إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

التقية عند المذاهب الإسلامية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التقية عند المذاهب الإسلامية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تحيه طيبه وبعد،،،

    اللهم صلي على محمد وال محمد

    إن القول بالتقية لم ينفرد به الشيعة بل هم في ذلك كسائر المسلمين وذلك واضح من آراء المسلمين عند شرحهم للآيات الكريمة والأحاديث الواردة في هذا الخصوص .

    قال تعالى : ( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ) * آل عمران / 28

    وأيضا قوله تعالى : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) النحل / 106.


    أما الأحاديث فمنها ما ذكره البخاري في صحيحه كتاب الادب ، حديث رقم 5594

    حدثنا ‏ ‏صدقة بن الفضل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن عيينة ‏ ‏سمعت ‏ ‏إبن المنكدر ‏ ‏سمع ‏‏عروة بن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏( ر ) ‏ ‏أخبرته قالت ‏ استأذن رجل على رسولالله ‏ (ص) ‏ ‏فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو إبن العشيرة فلما دخل ألان لهالكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلامقال أي ‏ ‏عائشة ‏ ‏إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاءفحشه .

    وأيضا مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والأدب ، حديث رقم 4693


    حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏وأبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وعمرو الناقد ‏ ‏وزهير بن حرب‏وإبن نمير ‏ ‏كلهم ‏عن ‏‏إبن عيينة ‏واللفظ ‏ ‏لزهير ‏قال حدثنا ‏ ‏سفيان وهو إبنعيينة ‏ ‏عن ‏‏إبن المنكدر ‏‏سمع ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏يقول حدثتني ‏ ‏عائشة ‏ ‏أنرجلا استأذن على النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقال ائذنوا له فلبئس إبن العشيرة ‏ ‏أو بئس رجلالعشيرة ‏ ‏فلما دخل عليه ألان له القول قالت ‏ ‏عائشة ‏ ‏فقلت يا رسول الله قلت لهالذي قلت ثم ألنت له القولقال يا ‏ ‏عائشة ‏ ‏إن شر الناسمنزلة عند الله يوم القيامة من ودعه ‏ ‏أو تركه ‏ ‏الناس اتقاء ‏ ‏فحشه‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏وعبد بن حميد ‏ ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏إبن المنكدر ‏ ‏في هذا الإسناد ‏ ‏مثل معناه غير أنه قال بئس أخوالقوم وإبن العشيرة .

    تعريف التقية : عرف المفسرون التقية بأنها : " إخفاء المعتقد خوفا من ضرر هالك ، ومعاشرة ظاهرة مع العدو المخالف والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء ، وانتظار زوال المانع من شق العصا " ( دراسات في الفرق والعقائد ص 45 )

    وعرفها الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات بأنها : " كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا والدين "(أوائل المقالاتص 66)
    والمؤدى واحد في كل ومن التعريفين .

    أقوال فرق المسلمين فيها
    - المعتزلة :

    أجاز المعتزلة التقية عند الخطر المهلك وعند خوف تلف النفس وفي ذلك يقول أبو الهذيل العلاف : إن المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب ويكون وزر الكذب موضوعا عنه (الإنتصار للخياط 8 ص 128 )

    - الخوارج :

    إنقسم الخوارج حول التقية إلى ثلاثة أقسام

    القسم الأول : هم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق منعوا التقية ونددوا بمن يعمل بها بشدة وكفروا القاعدين عن الثورة بوجه الظلم والظالمين ، وفي ذلك يقول نافع بن الأزرق : التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر واضح لقوله تعالى : ( إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ ) النساء / 77 . ولقوله تعالى : ( يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ) المائدة / 55 .

    القسم الثاني : وهم النجدات أتباع نجدة بن عويمر فقد أجازوا التقية في القول والعمل ولو أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله .

    القسم الثالث : وهم الصفرية أتباع زياد بن الأصفر فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فأجازوها في القول دون الفعل ، كما نص على ذلك عنهم الشهرستاني ( المل والنحل هامش الفصل ج4 ص 68 )

    - أهل السنة :

    التقية عند السنة بالإجماع جائزة في القول دون العمل ، ويذهب بعضهم إلى الوجوب فيقول بوجوبها في بعض الحالات
    ومنهم الغزالي حيث يقول في ذلك : إن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان القصد سفك دم مسلم فالكذب فيه واجب ( إحياء العلومج3 ص 119)

    وقد اقتصر بعضهم على الرخصة بالتقية إذا كان المسلم بين كفار يخافهم على نفسه أو ماله ومن هؤلاء القائلين بالرخصة الرازي المفسر والطبري كذلك في تفسيريهما عند قوله تعالى : ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) (تفسير الطبريج3 ص 229 ، وتفسيرالرازيعند تفسير الآية المذكورة )
    بينما ذهب قسم آخر من العلماء إلى أن التقية متعينة ليست بين الكفار فقط بل حتى إذا كان المسلم بين مسلمين شابهت حالهم الحال مع الكافرين أي في حال عدم قدرة المسلم على إظهار عقيدته المذهبية بين مسلمين من فرقأخرى وممن ذهب لهذا الرأي الإمام الشافعي وابن حزم الظاهري (المحلى لابن حزم ج8 ص 335 ، والمسألة 1408 )

    وحكم التقية كباقي الأحكام باق إلى يوم القيامة خلافا لمن قصره على أيام ضعف الإسلام وفي ذلك يقول الفقهاء : إنها جائزة للمسلم إلى يوم القيامة ، مستندين إلى قول النبي ( ص ) لعمار ابن ياسر لما قال للنبي ( ص ) ما تركوني حتى نلت منك فقال له : إن عادوا فعد لهم بما قلت ، ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره الآية 106 من سورة النحل فراجعه .


    (((بحث : فتى الاحزان)))

  • #2
    للرفع ،،

    اللهم صلي على محمد وال محمد

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X