هل يجوز الحلف بغير الله أم لا؟
قال ابن تيمية: لا يشرع ذلك بل ينهى عنه إمّا نهي تحريم وإمّا نهي تنزيه، وإنّ للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم، وفي الصحيح عنه (صلى اللّه عليه وآله) أنه قال: من كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت، وفي الترمذي أنه قال: من حلف بغير اللّه فقد أشرك(1) . راجع: مجموعة الرسائل والمسائل: ج 1 ص 17 .
قال الصنعاني: إنّ الحلف بغير اللّه شرك صغير(2)، راجع: . تطهير الاعتقاد، ص 14 .
وقال ابن قدامه: ولا يجوز الحلف بغير اللّه وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه، وقيل; يجوز ذلك لأنّ اللّه تعالى أقسم بمخلوقاته فقال: «والصّافّات صفّاً، والمرسلات عرفاً، والنازعات غرقاً»، وقال النبي للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلح وأبيه إن صدق» وفي حديث أبي الشعراء: «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزاك» ثم إن لم يكن الحلف بغير اللّه محرّماً فهو مكروه، فإن حلف فليستغفر اللّه تعالى، أو ليذكر اللّه تعالى، كما قال النبي: من حلف باللاّت والعزّى فليقل: لا إله إلاّ اللّه(3) . راجع المغني لابن قدامة: ج 11 ص 163 (كتاب الأيمان) طبع دارالكتاب العربي ـ بيروت .
إقامة الحجة من الشيعة الكرام..
أنت ترى أنّ ابن تيمية وتلميذ منهجه الشيخ الصنعاني أفتيا بالحرمة، ولكن الظاهر من عبارة ابن قدامة أن المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، فهم بين محرّم ومجوّز، حتّى أنّ الشافعي قال: أخشى أن يكون معصية، وإذ كانت المسألة على هذا المستوى من الاختلاف، فهل يجوز تكفير الحالف بمثل هذه المسألة؟ مع أنّ أكثر الفقهاء قائلون بالجواز.
قال في الفقه على المذاهب الأربعة: إذا قصد الحالف إشراك غير اللّه معه في التعظيم ففيه تفصيل في المذاهب، ثم ذكر التفصيل بالنحو الآتي»:
الحلف بالطلاق نحو: علىّ الطلاق: إن فعلت كذا، جائز بدون كراهة، ويلزمه الطلاق إذا كان الغرض منه الوثيقة، أي وثوق الخصم بصدق الحالف، جاز بدون كراهة. وإذا لم يكن الغرض منه ذلك، أو كان حلفاً على الماضي فإنه يكره، وكذلك الحلف (بنحو وأبيك ولعمرك) .
وقالت الشافعية: يكره الحلف بغير اللّه إذا لم يقصد شيئاً مما ذكر في أعلى الصحيفة، ويكره الحلف بالطلاق وقالت الحنابلة: يحرم الحلف بغير اللّه وصفاته، ولو بنبي أو ولي، ويكره الحلف بالطلاق والعتاق والمشهور الحرمة»(1) .
فعلى ضوء هذا فقد أفتى الحنابلة من بين المذاهب الأربعة بالحرمة، وذهبت الحنفية والشافعية إلى الجواز وللمالكية قولان .
هذه هي الأقوال في المسألة، وإليك تحليلها فقهياً واجتهاداً:
قال ابن تيمية: لا يشرع ذلك بل ينهى عنه إمّا نهي تحريم وإمّا نهي تنزيه، وإنّ للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم، وفي الصحيح عنه (صلى اللّه عليه وآله) أنه قال: من كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت، وفي الترمذي أنه قال: من حلف بغير اللّه فقد أشرك(1) . راجع: مجموعة الرسائل والمسائل: ج 1 ص 17 .
قال الصنعاني: إنّ الحلف بغير اللّه شرك صغير(2)، راجع: . تطهير الاعتقاد، ص 14 .
وقال ابن قدامه: ولا يجوز الحلف بغير اللّه وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه، وقيل; يجوز ذلك لأنّ اللّه تعالى أقسم بمخلوقاته فقال: «والصّافّات صفّاً، والمرسلات عرفاً، والنازعات غرقاً»، وقال النبي للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلح وأبيه إن صدق» وفي حديث أبي الشعراء: «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزاك» ثم إن لم يكن الحلف بغير اللّه محرّماً فهو مكروه، فإن حلف فليستغفر اللّه تعالى، أو ليذكر اللّه تعالى، كما قال النبي: من حلف باللاّت والعزّى فليقل: لا إله إلاّ اللّه(3) . راجع المغني لابن قدامة: ج 11 ص 163 (كتاب الأيمان) طبع دارالكتاب العربي ـ بيروت .
إقامة الحجة من الشيعة الكرام..
أنت ترى أنّ ابن تيمية وتلميذ منهجه الشيخ الصنعاني أفتيا بالحرمة، ولكن الظاهر من عبارة ابن قدامة أن المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، فهم بين محرّم ومجوّز، حتّى أنّ الشافعي قال: أخشى أن يكون معصية، وإذ كانت المسألة على هذا المستوى من الاختلاف، فهل يجوز تكفير الحالف بمثل هذه المسألة؟ مع أنّ أكثر الفقهاء قائلون بالجواز.
قال في الفقه على المذاهب الأربعة: إذا قصد الحالف إشراك غير اللّه معه في التعظيم ففيه تفصيل في المذاهب، ثم ذكر التفصيل بالنحو الآتي»:
الحلف بالطلاق نحو: علىّ الطلاق: إن فعلت كذا، جائز بدون كراهة، ويلزمه الطلاق إذا كان الغرض منه الوثيقة، أي وثوق الخصم بصدق الحالف، جاز بدون كراهة. وإذا لم يكن الغرض منه ذلك، أو كان حلفاً على الماضي فإنه يكره، وكذلك الحلف (بنحو وأبيك ولعمرك) .
وقالت الشافعية: يكره الحلف بغير اللّه إذا لم يقصد شيئاً مما ذكر في أعلى الصحيفة، ويكره الحلف بالطلاق وقالت الحنابلة: يحرم الحلف بغير اللّه وصفاته، ولو بنبي أو ولي، ويكره الحلف بالطلاق والعتاق والمشهور الحرمة»(1) .
فعلى ضوء هذا فقد أفتى الحنابلة من بين المذاهب الأربعة بالحرمة، وذهبت الحنفية والشافعية إلى الجواز وللمالكية قولان .
هذه هي الأقوال في المسألة، وإليك تحليلها فقهياً واجتهاداً:
تعليق