زعمت أن كل حديث صحيح ملزم لك مالم يتضمن حكما منسوخا ..
تفضل أكحل عينيك ..
الحديث الأول : وهو حديث رضاع الكبير ..
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ . زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ صحيح مسلم ح 2636 ]
والآن .. هذا حديث صحيح ، ودلالته جواز رضاع الكبار والبغال
، وقد اعتمده كل من ابن تيمية وابن القيم ، فطالما أنك تلزم نفسك بالحديث الصحيح فهل يا ترى يجيز شرعك لأختك أن ترضع ابن عمك البالغ أو ابن خالك أو فلنقل شيخكم ابن عثيمين ؟؟
-------------------
الحديث الثاني : الرضعات الخمس
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَاأُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهمعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ [ صحيح مسلم/ كتاب الرضاع / ح 2634 ]
وهذا حديث صحيح . ودلالته : أن في القرآن الكريم خمس رضعات يحرمن . وأنها ناسخة غير منسوخة بدلالة تصريح عائشة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات وهن ( أي الآيات ) فيما يُقرأن ، و لم تقل أنها نسخت قبل أن يموت .
والآن
بما أنك تلزم نفسك بالرواية الصحيحة كما زعمت ، فأنت هنا مخير بين أن ترينا من القرآن الآيات المتعلقة بالرضعات الخمس التي تكلمت عنها عائشة ، وبين أن تقر بأنه ليس كل صحيح ملزم ، اللهم إلا إذا كنت تعتقد بفكرة تحريف القرآن الكريم .
-----------------
الرواية الثالث : المتعة
قال مسلم في صحيحه : حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر وعمر . [ صحيح مسلم / ح 2496 ]
الحديث صحيح . ودلالته : أن الصحابة استمتعوا على عهد الرسول , وأبي بكر ، وعمر .
فهل تقر بمشروعية المتعة بناءا على ما ألزمت نفسك به أم لا ؟
فإن قلت : بأن المتعة منسوخة في روايات أخرى ولأجل ذلك لا نلتفت لمثل هذا الحديث . قلنا لك : ولكن هذا الحديث نفسه يؤكد على عدم وقوع النسخ لهذا النكاح ، وهو حديث صحيح عندكم . وبالتالي فالسؤال الذي يفرض نفسه هو ( ما هي مبرراتك في قبول الأحاديث التي تحرم هذا النوع من النكاح ، و ما هي مبرراتك في رفض الأحاديث التي تؤكد على عدم النسخ كهذا الحديث ؟ )
وقد نأتيك بمجموعة أخرى من الأحاديث الصحيحة إن تسنى لنا الوقت .
( الجمري )
تفضل أكحل عينيك ..
الحديث الأول : وهو حديث رضاع الكبير ..
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ . زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ صحيح مسلم ح 2636 ]
والآن .. هذا حديث صحيح ، ودلالته جواز رضاع الكبار والبغال

-------------------
الحديث الثاني : الرضعات الخمس
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَاأُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهمعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ [ صحيح مسلم/ كتاب الرضاع / ح 2634 ]
وهذا حديث صحيح . ودلالته : أن في القرآن الكريم خمس رضعات يحرمن . وأنها ناسخة غير منسوخة بدلالة تصريح عائشة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات وهن ( أي الآيات ) فيما يُقرأن ، و لم تقل أنها نسخت قبل أن يموت .
والآن
بما أنك تلزم نفسك بالرواية الصحيحة كما زعمت ، فأنت هنا مخير بين أن ترينا من القرآن الآيات المتعلقة بالرضعات الخمس التي تكلمت عنها عائشة ، وبين أن تقر بأنه ليس كل صحيح ملزم ، اللهم إلا إذا كنت تعتقد بفكرة تحريف القرآن الكريم .
-----------------
الرواية الثالث : المتعة
قال مسلم في صحيحه : حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وأبي بكر وعمر . [ صحيح مسلم / ح 2496 ]
الحديث صحيح . ودلالته : أن الصحابة استمتعوا على عهد الرسول , وأبي بكر ، وعمر .
فهل تقر بمشروعية المتعة بناءا على ما ألزمت نفسك به أم لا ؟
فإن قلت : بأن المتعة منسوخة في روايات أخرى ولأجل ذلك لا نلتفت لمثل هذا الحديث . قلنا لك : ولكن هذا الحديث نفسه يؤكد على عدم وقوع النسخ لهذا النكاح ، وهو حديث صحيح عندكم . وبالتالي فالسؤال الذي يفرض نفسه هو ( ما هي مبرراتك في قبول الأحاديث التي تحرم هذا النوع من النكاح ، و ما هي مبرراتك في رفض الأحاديث التي تؤكد على عدم النسخ كهذا الحديث ؟ )
وقد نأتيك بمجموعة أخرى من الأحاديث الصحيحة إن تسنى لنا الوقت .

( الجمري )
تعليق