قال مستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي لقناة "العربية" الثلاثاء 26-12-2006 إن هيئة التمييز العراقية صادقت على اعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وأعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي ان دائرة التمييز في المحكمة ايدت الحكم باعدام الرئيس العراقي صدام حسين في قضية الدجيل. واكد القاضي جوحي انه "بعد مرور ثلاثين يوما يصبح تنفيذ العقوبة من اختصاص السلطة التنفيذية تحت اشراف قاض".
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما باعدام صدام شنقا مع اثنين من اعوانه بعد ادانتهم في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صدام حسين في 1982.
وقالت مصادر قضائية عراقية انه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فإن حكم دائرة التمييز ينبغي ان ينفذ في غضون 30 يوما بعد تصديق رئيس الجمهورية. وشدد القاضي جوحي على انه "بموجب المادة 37 من الدستور فانه لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية او تخفيف الاحكام الصادرة ضدهم" مشيرا الى ان هذه الفقرة تنطبق على الرئيس العراقي السابق لأنه متهم بجرائم ضد الانسانية.
وتابع ان "المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا يعطي الحق لاي جهة بما فيها رئيس الجمهورية للاعفاء من العقوبة او تخفيفها في حالة الجرائم الدولية". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ان الحكم في قضية الدجيل سيصبح نافذا بمجرد صدور حكم دائرة التمييز.
وقال ان "لهذه المحكمة احكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز" مضيفا ان "رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع". واوضح القاضي جوحي ان محاكمة الرئيس العراقي السابق في قضية الانفال ستستمر كالمعتاد ولا تاثير لقضية الدجيل عليها.
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما باعدام صدام شنقا مع اثنين من اعوانه بعد ادانتهم في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صدام حسين في 1982.
وقالت مصادر قضائية عراقية انه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية فإن حكم دائرة التمييز ينبغي ان ينفذ في غضون 30 يوما بعد تصديق رئيس الجمهورية. وشدد القاضي جوحي على انه "بموجب المادة 37 من الدستور فانه لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية او تخفيف الاحكام الصادرة ضدهم" مشيرا الى ان هذه الفقرة تنطبق على الرئيس العراقي السابق لأنه متهم بجرائم ضد الانسانية.
وتابع ان "المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا يعطي الحق لاي جهة بما فيها رئيس الجمهورية للاعفاء من العقوبة او تخفيفها في حالة الجرائم الدولية". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ان الحكم في قضية الدجيل سيصبح نافذا بمجرد صدور حكم دائرة التمييز.
وقال ان "لهذه المحكمة احكامها القطعية وتنفذ بعد الانتهاء من التمييز" مضيفا ان "رئيس الجمهورية لا يتدخل في هذا الموضوع". واوضح القاضي جوحي ان محاكمة الرئيس العراقي السابق في قضية الانفال ستستمر كالمعتاد ولا تاثير لقضية الدجيل عليها.
تعليق