إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل صلاة أهل السنة والجماعة الآن هي نفس صلاة النبي (ص)؟؟!!...تعالوا لنتأكد!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل صلاة أهل السنة والجماعة الآن هي نفس صلاة النبي (ص)؟؟!!...تعالوا لنتأكد!!

    بسم الله الرحمن الرحيم

    رب اشرح لي صدري

    هل صلاة أهل السنة والجماعة الآن هي نفس صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟؟؟


    تفضلوا ...

    القسم الأول :


    [شهــادة أنس بن مـــالك]


    صحيح البخاري ج: 1 ص: 197 - مواقيت الصلاة - باب تضييع الصلاة عن وقتها
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...% CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مَهْدِيٌّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏غَيْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏قَالَ ‏
    ‏مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.
    ‏قِيلَ : الصَّلَاةُ !! .
    قَالَ : أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا !! . (انتهى)



    مسند الامام أحمد بن حنبل
    http://hadith.al-islam.com/Display/D... 1%CD%CF%ED%CB
    ‏حدثنا ‏ ‏زياد بن الربيع أبو خداش اليحمدي ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبا عمران الجوني ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏يقول ‏: ‏ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم .
    ‏قال : قلنا له : فأين الصلاة ؟!! .
    قال : أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم . (انتهى)


    سنن الترمذي - صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - ما جاء في صفة أواني الحوض
    http://hadith.al-islam.com/Display/D... %CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏قَالَ ‏: ‏مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.
    ‏فَقُلْتُ : أَيْنَ الصَّلَاةُ ؟!! .
    قَالَ :‏ ‏أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلَاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ‏! .

    ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى :‏ ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ‏أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ .‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ‏أَنَسٍ . (انتهى)


    مسند الامام أحمد
    http://hadith.al-islam.com/Display/D... 1%CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏رَوْحٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏
    ‏مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا عَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْيَوْمَ !.
    فَقَالَ ‏ ‏أَبُو رَافِعٍ ‏ :‏يَا ‏ ‏أَبَا حَمْزَةَ ‏؛ ‏وَلَا الصَّلَاةَ ؟!! .
    فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ مَا صَنَعَ ‏ ‏الْحَجَّاجُ ‏ ‏فِي الصَّلَاةِ !! . (انتهى)



    [شهــادة أبي الــدرداء]


    صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب فضل صلاة الفجر في جماعة
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...% CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏‏أَبِي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏‏سَالِمًا ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أُمَّ الدَّرْدَاءِ ‏ ‏تَقُولُ : دَخَلَ عَلَيَّ ‏ ‏أَبُو الدَّرْدَاءِ ‏‏وَهُوَ مُغْضَبٌ !!
    فَقُلْتُ : مَا أَغْضَبَكَ ؟! .
    فَقَالَ ‏ :‏ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ ‏ مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا . (انتهى)


    مسند الامام أحمد
    http://hadith.al-islam.com/Display/D... 1%CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ الدَّرْدَاءِ ‏ ‏قَالَتْ ‏
    ‏دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا ‏ ‏أَبُو الدَّرْدَاءِ ‏ ‏مُغْضَبًا !!.
    فَقَالَتْ : مَا لَكَ ؟!.
    قَالَ : وَاللَّهِ ‏ ‏مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا . (انتهى)


    مسند الامام أحمد
    http://hadith.al-islam.com/Display/D... 1%CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ الدَّرْدَاءِ ‏ ‏قَالَتْ ‏
    ‏دَخَلَ عَلَيَّ ‏ ‏أَبُو الدَّرْدَاءِ ‏ ‏وَهُوَ مُغْضَبٌ !!
    فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبَكَ ؟!! .
    قَالَ : وَاللَّهِ ‏ ‏لَا أَعْرِفُ فِيهِمْ مِنْ أَمْرِ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا . (انتهى)


    مسند الامام أحمد
    http://hadith.al-islam.com/Display/D... 1%CD%CF%ED%CB
    ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ الدَّرْدَاءِ ‏ ‏قَالَتْ ‏
    ‏دَخَلَ عَلَيَّ ‏ ‏أَبُو الدَّرْدَاءِ ‏ ‏وَهُوَ مُغْضَبٌ !! .
    فَقُلْتُ لَهُ : مَا لَكَ ؟!!.
    فَقَالَ ‏ :‏مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا الصَّلَاةَ . (انتهى)


    [شهادة مالك بن أبي عامر الأصبحي جدّ الإمام مالك إمام المالكية ، ت سنة 74 هـ ، وقد أدرك عدد من الصحابة الكبار وروى عنهم أمثال طلحة بن عبيدالله وعثمان وعمر بن الخطاب وأبو هريرة والسيدة عائشة]


    الموطأ للامام مالك بن أنس
    http://hadith.al-islam.com/Display/D...% CD%CF%ED%CB
    ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمِّهِ ‏ ‏أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏: ‏مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ . (انتهى)




    أقول : إذا كــــان هذا في زمن الصحابيين أنس بن مالك وأبي الدرداء ، فما بالك بما بعدهما بقرون..!!؟؟

    لاحظ كلامهما ؛ فقد نفيا في زمنهما وجود كل - وقد يؤخذ منه التغليب - ما كان يعرفانه زمن رسول الله صلى الله عليه وآله .

    أما أبو الدرداء فقد استثنى مجرد الصلاة (إلاّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا)

    أما أنس بن مالك فلم يستثنها ، ولما قيل له فيها ، قال : أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا !!

    ولاحظ شهادة مالك بن أبي عامر ..


    اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم


    مرآة التواريخ ،،،

  • #2
    القسم الثاني :

    ( 99 % ) من شريعة أهل السنة والجماعة ليست مأخوذة من نصوص قرآنية أو نبوية ، بل من قياسات واجتهادات !

    القائل : أبو المعالي الجويني ..إمام الحرمين

    وبموافقة الذهبي

    قال الذهبي في تاريخ الإسلام ج20/94 ترجمة داود بن علي رئيس أهل الظاهر (ت270هـ)
    هنا
    http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=141&page=2069
    ما نصه بالحرف الواحد :
    (وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً ، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد ، ولا تفي النّصوص بعُشْر معشارها ، و هؤلاء يلتحقون بالعوامّ.

    قلت: قول أبي المعالي رحمه الله فيه بعض ما فيه ، فإنمّا قاله بإجتهاد، ونفيهم للقياس أيضاً باجتهاد، فكيف يردّ الإجتهاد بمثله ؟
    نعم ، وأيضاً فإذا لم يعتد بخلافهم لزمنا أن نقول إنهّم خرقوا الإجماع ومن خالف الاجماع يُكفّر ويُقتل حدّ العنادة .
    فإن قلتم : خالفوا الإجماع بتأويلٍ سائغ.
    قلنا: فهذا هو المجتهد، فلا نقول يجوز تقليده، إنما يحكى قوله، مع أنّ مذهبه أن لا يحل لأحدٍ أن يقلّدهم ولا أن يقلّد غيرهم، فلأن نحكي خلافهم ونعده قولاً أهون وأسلم من تكفيرهم.) (انتهى).

    قلت أنا مرآة التواريخ :
    قد يقول قائل : لقد ردَّ الذهبي كلام إبي المعالي الجويني المذكور بخصوص نصوص الشريعة ...!

    نقول : لم يردّه يا هذا ..!

    إنما ردّ الذهبي كان بخصوص (إنكار القياس) ، ولم يكن ردّه بخصوص نصوص الشريعة ..فافهم.!

    وهاكَ قول الذهبي مرة أخرى من كتابه الآخر ، حتى تتضح لك الصورة جلية


    قال الذهبي في سير النبلاء 13/105
    هنا
    http://www.alwaraq.net/index2.htm?i=371&page=1613
    ما نصه :
    (وقال إمام الحرمين أبو المعالي : «الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يُعَدّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة. لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً. لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وهؤلاء ملتحقون بالعوام».
    قلت : هذا القول من أبي المعالي أدّاه إليه اجتهاده ، وهُم فأدّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس ، فكيف يُرد الاجتهاد بمثله ، وندري بالضرورة أن داود كان يَقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها. فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه». (انتهى المراد من كلام الذهبي)


    إذن ...
    إن (99%) من الشريعة عند أهل السنة لم يكن لها دليل ، لا من كتاب ولا من سنة ، وإنما مجرد (قياسات وإجتهادات)....

    القائل : ابو المعالي الجويني ..إمام الحرمين





    ولا باس بهذا النقل أيضاً عن الصفدي في كتابه "الوافي بالوفيات"
    هنا
    http://www.alwaraq.net/index2.htm?i=280&page=1909
    قال :
    (وقال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه أهل التحقيق، أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة، لأنه معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوامّ.

    قال الشيخ شمس الدين: قول أبي المعالي إمام الحرمين فيه بعض ما فيه، فإنما قاله باجتهادٍ، ونفيهم للقياس باجتهادٍ، فكيف يردّ الاجتهاد بمثله؟

    قلت: هذا الذي قاله الشيخ شمس الدين خطأ وتعصُّب ممن هو غير قادر على التعصّب. لم يقل إمام الحرمين: إني لا أعتبر خلاف الظاهرية بالاجتهاد، وإنما قال ذلك للدليل القاطع المجتمع من الأدلَّة المتعددة الذي صار بحيث لا يحتمل في الكلام على صحة ما نفوه من إثبات القياس. ثم رأينا هذا الدليل الظاهر الذي دل على أصل القياس شيء لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره وقد نازعوا فيه. وهذه المنازعة لقول الإمام الظاهر أنها عناد، ومن عاند في الحقّ لا عبرة بقوله، وهذا ظاهر، وإن لم تكن عناداً كما هو المظنون بذوي الحجى، فقد نفوا ما ثبت بالدليل القاطع باجتهادٍ قصاراه إفادة الظنّ الذي لا يعارض القطع الظاهر. ثم أودع إمام الحرمين في كلامه ما هو كالدليل على ما قاله، وهو أن من أنصف من نفسه علم أن النصوص التي أخذت منها الأحكام لا تفي بعشر معشار الحوادث التي لا نهاية لها ، فما الذي يقوله الظاهري في غير المنصوص إذا أتاه عاميّ وسأله عن حادثةٍ لا نصّ فيها، أيحكم فيها بشيءٍ أم يدع العامِّيِّ وجهله؟ .

    لا قائل من المسلمين بالثاني، أعني أنَّا ندع العامِّيِّ يخبّط في دينه، وإن حكم فيها والواقع أن لا نصَّ
    فإما أن يقيس أو يخترع من نفسه حكماً يلزم الناس الأخذ به.
    إن اخترع من عند نفسه ونسبه إلى الحكم الشرعيّ كان كاذباً على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
    وإلا كان ملزماً للناس بفلتات لسانه،
    فما بقي إلا أنه لا يخترعه من عند نفسه ويقيسه على الصُّور المنصوص عليها. (انتهى)





    اللهم صل على محمد وآل محمد



    مرآة التواريخ ،،،

    تعليق


    • #3
      القسم الثالث :

      بعض السنن النبوية التي تمّ تغييرها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمداً فضلاً عن الجهل ، وأخص بالذكر زمن عثمان وبني أمية !!

      وسننقل بعضها عن كتابي "وضوء النبي" للسيد علي الشهرستاني ، و "الصحيح من سيرة النبي" للسيد جعفر مرتضى العاملي حفظهما الله . مع اختصار في مواضع . وبالله التوفيق .

      - ترك السنن النبوية زمن الخليفة عثمان وزمن بني أمية :


      ملاحظة :
      يلاحظ بعض التكرار في بعض الآثار في النقولات الآتية تركنا التنبيه عليها لضيق الوقت ولفطنة القارئ الكريم .


      .................................................. ..........
      - وضوء النبي (ص ) - السيد علي الشهرستاني ج 1 ص 179 :

      3 - ترك التكبير المسنون في الصلاة :
      أخرج الطبراني ، عن أبي هريرة ، وابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب : إن أول من ترك التكبير معاوية ( 2 ) .

      وجاء في الوسائل في مسامرة الأوائل : إن أول من نقص التكبير معاوية ، كان إذا قال : سمع الله لمن حمده ، انحط إلى السجود ولم يكبر ( 3 ) .

      وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم ، قال : أول من نقص التكبير زياد ( 4 ) .
      وقد جمع ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بين الأقوال ، فقال : وهذا لا ينافي الذي قبله ، لأن زيادا تركه بترك معاوية ، وكان معاوية تركه بترك عثمان ( 5 ) .

      وقد جاء عن مطرف بن عبد الله ، قال : صليت خلف علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنا وعمران بن الحصين ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال : ( قد ذكرني هذا صلاة محمد ) ، أو قال : ( لقد صلى بنا محمد ) ( 6 ) .
      وفي لفظ آخر عن مطرف بن عمران ، قال : صليت خلف علي صلاة ذكرني

      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) الموطأ 2 : 538 / 34 .
      ( 2 ) انظر : الوسائل في مسامرة الأوائل : 18 .
      ( 3 ) الوسائل في مسامرة الأوائل : 18 - رقم 94 .
      ( 4 ) الوسائل في مسامرة الأوائل : 19 - رقم 95 .
      ( 5 ) فتح الباري 2 : 215 .
      ( 6 ) أخرجه البخاري 1 : 209 ، مسلم 1 : 295 / 33 ، ابن أبي داود 1 : 221 / 835 ، النسائي 2 : 204 ، أحمد 4 : 428 ، 429 ، 444 . ( * )


      / صفحة 180 /
      صلاة صليتها مع رسول الله والخليفتين ، قال : فانطلقت فصليت معه فإذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه من الركوع ، فقلت : يا أبا نجيد من أول من تركه ؟ قال : عثمان بن عفان ( رض ) حين كبر وضعف صوته تركه ( 1 ) .

      وأخرج الشافعي في كتاب الأم وكذا القزويني في "التدوين" من طريق أنس بن مالك ، قال : صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بالقراءة ، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم لاءم القرآن ، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ، حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سلم ناداه من يسمع ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية ! أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ !
      فلما صلى بعد ذلك قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم الكتاب وكبر حين يهوي ساجداً ( 2 ) .
      وأخرج الشافعي الحديث كذلك عن طريق عبيد بن رفاعة ( 3 ) .
      وصاحب الانتصار أخرجه عن طريق أنس بن مالك ، كما حكاه في البحر الزخار .

      وبهذا عرفت بأن معاوية قد تبنى فقه الخليفة في تركه للتكبير المسنون ، والجمع بين الأختين بالملك وعدم الجهر بالقراءة اقتداء بعثمان !


      4 - التلبية :
      أخرج النسائي والبيهقي في سننهما عن سعيد بن جبير ، قال : كان ابن عباس بعرفة ، فقال : يا سعيد ، مالي لا أسمع الناس يلبّون ؟
      فقلت : يخافون معاوية . . فخرج ابن عباس من فسطاطه ، فقال : لبيك اللهم لبيك ، وإن رغم أنف معاوية ، اللهم العنهم ، فقد تركوا السنة من بغض علي ( 4 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) مسند أحمد 4 : 432 ، الوسائل في مسامرة الأوائل : 18 / 93 .
      ( 2 ) الأم 1 : 108 ، التدوين في أخبار قزوين 1 : 154 .
      ( 3 ) الأم 1 : 108 .
      ( 4 ) سنن النسائي 5 : 253 ، سنن البيهقي 5 : 113 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 360 . ( * )



      / صفحة 181 /
      قال السندي في تعليقته على النسائي : ( من بغض علي ) : أي لأجل بغضه ، أي : وهو كان يتقيد بالسنن ، فهؤلاء تركوها بغضا له ( 1 ) .

      وأخرج ابن حزم في المحلى : أهل رسول الله حتى رمى الجمرة وأبو بكر وعمر ( 2 ) . . ولم يذكر عثمان .

      وعن عبد الرحمن بن يزيد : إن عبد الله بن مسعود لبى حين أفاض من جمع ، فقيل له : عن أي هذا ؟
      وفي لفظ مسلم : فقيل : أعرابي هذا ؟ !
      فقال : أنسي الناس أم ضلوا ؟ . . سمعت الذي نزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان : ( لبيك اللهم لبيك ) ( 3 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) هامش سنن النسائي 5 : 253 .
      ( 2 ) انظر المحلى 7 : : 135 - 136 ، فتح الباري 3 : 419 - 420 .
      ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 932 / 270 . ( * )




      .................................................. ..........
      - وضوء النبي (ص ) - السيد علي الشهرستاني ج 1 ص 193 :
      قال :
      ونقل الشيخ أبو زهرة ما جاء عن الحكم الأموي ، منها :
      (لابد أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي في القضاء والإفتاء ، لأنه ليس من المعقول أن يلعنوا عليا فوق المنابر ، وأن يتركوا العلماء يتحدثون بعلمه ، وينقلون فتاواه وأقواله ، وخصوصا ما يتصل بأساس الحكم الإسلامي .) ( 4 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 4 ) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية ، لأبي زهرة : 285 - 286 . ( * )



      .................................................. ..........
      - وضوء النبي (ص ) - السيد علي الشهرستاني ج 2 ص 342 :

      الصحابة وأسفهم على تلاعب الحكام بالأحكام :

      فعن حذيفة بن اليمان قوله : ابتلينا حتى جعل الرجل لا يصلي إلا سراً !! ( 2 ) .
      وعن عبد الله بن مسعود . إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم واجعلوا الصلاة معهم سبحة ( 3 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 2 ) صحيح المسلم 1 : 91 ، وشرحه 5 : 18 ، صحيح البخاري 2 : 116 .
      ( 3 ) مسند أحمد 1 : 455 ، 459 . ( * )



      / صفحة 343 /
      وفي آخر . . نظر عبد الله بن مسعود إلى الظل فرآه قدر الشراك ، فقال : إن يصب صاحبكم سنة نبيكم يخرج الآن ، قال : فوالله ما فرغ عبد الله من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة ( 1 ) .

      وعن عمران بن حصين ، قوله لمطرف بن عبد الله لما صليا خلف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لقد صلى صلاة محمد ، ولقد ذكرني صلاة محمد ( 2 )

      ومثله قول أبي موسى الاشعري لما صلى خلف الإمام علي ( عليه السلام ) .

      روى الطحاوي عن أبي موسى الأشعري ، قال : ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) إما نسيناها وإما تركناها عمدا ، يكبر كلما خفض وكلما رفع ، وكلما سجد ( 3 ) .

      ويقول الزهري : دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي قلت : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت ( 4 ) .
      وأخرج البخاري بسنده عن أم الدرداء ، قالت : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، قلت : ما أغضبك ؟ فقال أبو الدرداء : والله لا أعرف فيهم من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا ( 5 ) .

      وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية ، لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كانا
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) مسند أحمد 1 : 459 .
      ( 2 ) مسند أحمد 4 : 428 ، 429 ، 441 ، 444 ، 400 ، 415 ، كنز العمال 8 : 143 ، السنن الكبرى 2 : 68 .
      ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 209 وصحيح مسلم 1 : 295 وسنن النسائي 1 : 164 وسنن أبي داود 5 : 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 296 ، فتح الباري 2 : 209 والمصنف لابن أبي شيبة 1 : 241 . شرح معاني الآثار 1 : 130 الروض النصير 1 : 638 كما في الموسوعة 376 .
      ( 4 ) جامع بيان العلم 2 : 244 الطبقات الكبرى ترجمة أنس صحيح البخاري 1 : 141 ، الجامع الصحيح للترمذي 4 : 632 .
      ( 5 ) مسند أحمد 6 : 244 ، البخاري 1 : 166 ، فتح الباري 2 : 109 . ( * )



      / صفحة 344 /
      عليه ( 1 ) .

      وفي المحلى وغيره : أن عثمان اعتلَّ وهو بمنى ، فأتى علي فقيل له : صلِّ بالناس .
      فقال : إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - يعنى ركعتين - .
      قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين - يعني عثمان - أربعا !!.
      فأبى !! ( 2 ) .

      وروى الإمام مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه أنه قال : ما أعرف شيئا مما أدركت الناس إلا النداء بالصلاة ( 3 ) .

      وأخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسان ، قال : رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال : كل سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد غيرت ، حتى الصلاة ( 4 ) .

      وقال الحسن البصري : لو خرج عليكم أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما عرفوا منكم إلا قبلتكم ( 5 ) .

      وعن الصادق : لا والله ما هم على شئ مما جاء به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا استقبال الكعبة فقط ( 6 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) الزهد والرقائق : 61 كما في الصحيح من سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) 1 : 144 .
      ( 2 ) المحلى 4 : 270 كما في موسوعة علي : 336 .
      ( 3 ) الموطا ( المطبوع مع تنوير الحوالك ) 1 : 93 ، جامع بيان العلم 2 : 244 .
      ( 4 ) الام ، للشافعي 1 : 208 ، والغدير 8 : 166 عنه .
      ( 5 ) جامع بيان العلم 2 : 244 .
      ( 6 ) البحار 68 : 91 ، قصار الجمل 1 : 366 . ( * )



      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
      مسألة المسح على الرجلين في الوضوء

      - وضوء النبي (ص ) - السيد علي الشهرستاني ج 2 ص 352 :
      قال :
      ه‍ - جزومات العامة على أن مذهب الباقر هو المسح.

      قال الفخر الرازي في تفسيره : ( المسألة الثامنة والثلاثون ) : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبي وأبي جعفر محمد ابن علي الباقر أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة ( 1 ) .


      و - جزومات العامة بأن مذهب علي ( عليه السلام ) هو المسح

      لفقهاء العامة نصوص كثيرة تدل على أن مذهب الإمام علي بن أبي طالب هو المسح ، وهو الذي يتفق مع ما نقله أهل بيته عنه ، وإليك بعض النقول كي تقف على حقيقة الأمر :

      قال ابن حجر : . . . ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [ أي الغسل ] إلا عن علي وابن عباس وأنس ( 2 ) .

      وقال ابن حزم : وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم : علي بن أبي طالب وابن عباس ( 3 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) التفسير الكبير ، للرازي 11 - 12 : 161 . تفسير غرائب القرآن ( تفسير الطبري ) 6 : 73 - 74 .
      ( 2 ) فتح الباري 1 : 213 ونحوه عن الشوكاني في نيل الاوطار 1 : 209 .
      ( 3 ) المحلى 1 - 2 : 56 م 200 . ( * )



      / صفحة 353 /
      وقال موفق الدين ابن قدامة : ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا ( 1 ) . وكان علي بن أبي طالب وابن عباس ممن ذكرهم .

      وقد نسب أهل العلم المسح إلى علي كابن جرير الطبري في تفسيره ( 2 ) والجصاص في أحكامه ( 3 ) وابن كثير في تفسيره ( 4 ) والمتقي الهندي في كنزه ( 5 ) وغيرهم .

      وقد جزم العيني بثبوت القول بالمسح عن علي وابن عباس وأنس بن مالك في عمدة القارئ ( 6 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) المغني 1 : 151 م 175 .
      ( 2 ) تفسير الطبري 6 : 86 .
      ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 346 - 347 .
      ( 4 ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2 : 45 .
      ( 5 ) كنز العمال 9 : 439 .
      ( 6 ) عمدة القاري 2 : 21 . ( * )




      - بعض السنن المبدلة والمضيّعة :
      .................................................. ..........
      - الصحيح من السيرة - السيد جعفر مرتضى ج 1 ص 143 :
      2 - روى الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، أنه قال : " ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة " ( 1 ) .
      قال الزرقاني ، والباجي : " يريد الصحابة ، وأن الأذان باق على ما كان عليه ، ولم يدخله تغيير ، ولا تبديل ، بخلاف الصلاة ، فقد أخرت عن أوقاتها ، وسائر الأفعال دخلها التغيير إلخ . . " ( 2 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) الموطأ ( المطبوع مع تنوير الحوالك ) ج 1 ص 93 وجامع بيان العلم ج 2 ص 244 .
      ( 2 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 1 ص 221 وتنوير الحوالك ج 1 ص 93 / 94 عن الباجي . ( * )



      / صفحة 144 /
      3 - أخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسان ، قال : رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال : " كل سنن رسول الله ( ص ) قد غيرت ، حتى الصلاة " ( 1 ) .

      4 - يقول الزهري : دخلنا على أنس بن مالك بدمشق ، وهو وحده يبكي ، قلت : ما يبكيك ؟ ! قال : " لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وقد ضيعت " ( 2 ) .

      5 - وقال الحسن البصري : لو خرج عليكم أصحاب رسول الله ( ص ) ما عرفوا منكم إلا قبلتكم " ( 3 ) .
      ونقول : حتى القبلة قد غيرت ، وجعلوها إلى بيت المقدس ، حيث الصخرة قبلة اليهود ، كما تقدم في الفصل الأول من هذا الكتاب .

      6 - وقال أبو الدرداء : " والله لا أعرف فيهم من أمر محمد ( ص ) شيئا إلا أنهم يصلون جميعا " ( 4 ) .

      7 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : " لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية ، لأتيا الناس اليوم ، ولا يعرفان شيئا مما كانا عليه " ( 5 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) كتاب الام للشافعي ج 1 ص 208 والغدير ج 8 ص 166 عنه .
      ( 2 ) جامع بيان العلم ج 2 ص 244 وراجع المصادر التالية : ضحى الإسلام ج 1 ص 365 والجامع الصحيح ج 4 ص 632 والزهد والرقائق ص 31 وفي هامشه عن طبقات ابن سعد ترجمة أنس ، وعن الترمذي ، وعن البخاري ج 1 ص 141 .
      ( 3 ) جامع بيان العلم ج 2 ص 244 .
      ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 244 .
      ( 5 ) الزهد والرقائق ص 61 . ( * )



      / صفحة 145 /
      وعن الإمام الصادق " عليه السلام " - وقد ذكرت هذه الأهواء عنده فقال : " لا والله ، ما هم على شئ مما جاء به رسول الله " صلى الله عليه وآله " إلا استقبال الكعبة فقط " ( 1 ) .

      8 - وحينما صلى عمران بن حصين خلف علي " عليه السلام " أخذ بيد مطرف بن عبد الله ، وقال : لقد صلى صلاة محمد ، ولقد ذكرني صلاة محمد ( ص ) . وكذلك قال أبو موسى حينما صلى خلف علي " عليه السلام " ( 2 ) .
      الهاشميون في زمن السجاد :
      8 - وأخيرا ، فقد ذكروا : أن الناس والهاشميين في زمن السجاد " عليه السلام " إلى أن مضت سبع سنين من إمامة الباقر " عليه السلام " كانوا لا يعرفون كيف يصلون ، ولا كيف يحجون ( 3 ) .
      --------------------------------
      ( هامش ) *

      ( 1 ) البحار ج 68 ص 91 وقصار الجمل ج 1 ص 366 .
      ( 2 ) راجع : أنساب الأشراف ج 2 ص 180 ط الاعلمي ، وسنن البيهقي ج 2 ص 68 ، وكنز العمال ج 8 ص 143 عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمصنف للصنعاني ج 2 ص 63 ، ومسند أبي عوانة ج 2 ص 105 ، ومسند أحمد ج 4 ص 428 و 429 و 441 و 444 و 400 و 415 و 392 في موضعين و 432 ، والغدير ج 10 ص 202 و 203 ، وكشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 260 ، والبحر الزخار ج 2 ص 254 .
      وعن المصادر التالية : صحيح البخاري ج 2 ص 209 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 295 ، وسنن النسائي ج 1 ص 164 ، وسنن أبي داود ج 5 ص 84 ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 296 ، وفتح الباري ج 2 ص 209 ، والمصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 241 .
      ( 3 ) كشف القناع عن حجية الإجماع ص 67 . ( * )



      (انتهى النقل عن الكتابين مع اختصار في مواضع) .




      اللهم صل على محمد وآل محمد


      مرآة التواريخ ،،،



      تعليق


      • #4
        القسم الرابع :

        نموذج من صــلاة أهل السنة والجمــاعة

        ( صــلاة وفق مذهب أبي حنيفة النعمــان ) أول المذاهب الفقهية السنية !

        قال ابن خلكان في كتابه "وفيات الأعيان" ج5 / 180 عند ترجمة محمود بن سبكتكين رقم 713 ما نصه بالحرف :
        هنـــــا
        (وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني - المقدم ذكره - في كتابه الذي سماه "مغيث الخلق في اختيار الأحق" أن السلطان محموداً المذكور كان على مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنه، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحيث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع، وكان يستفسر الحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه، فوقع في خلده حكة، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو،
        والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر،
        فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، وعلى مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنه، لينظر فيه السلطان، ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما،

        فصلى القفال المروزي - وقد تقدم ذكره - بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام، وقال: هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه،

        ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه، فلبس جلد كلب مدبوغاً ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة، واجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منكساً منعكساً، ثم استقبل القبلة، وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، وكبر بالفارسية دو بركك سبز، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد، وضرط في آخره، من غير نية السلام،
        وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة ،

        فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين،
        فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلة أبي حنيفة!! .

        فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه . انتهى كلام إمام الحرمين.) انتهى النقل عن ابن خلكان


        ونقلها اليافعي في كتابه "مرآة الجنان"
        هنــــا
        قال :
        (ومما ذكروا عن السلطان محمود ما هو مشهور، ومن فضل مذهب الشافعي معدود ما سيأتي الآن ذكره، ويعلم منه فضل المذهب المذكور وفخره، قضية عجيبة مشتملة على نادرة غريبة، وهي ما ذكره إمام الحرمين: فحل الفروع والأصليين أبو المعالي عبد الملك ابن شيخ الإسلام، أبي محمد الجويني في كتابه الموسوم بـ"مغيث الخلق في اختيار الحق" أن السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكان مولعاً بعلم الحديث، وكان الناس أو قال: الفقهاء يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه، وهو يسمع، وكان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه،
        فوقع في خلده حبه، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر،
        فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي، وركعتين على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما، يقتصر فيهما على أقل الفروض، لينظر فيها السلطان، ويتفكر، ويختار. ما هو أحسنه،

        فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة، واتى بالأركان والفرائض على وجه الكمال والتمام، وكانت صلاة لا يجوز الشافعي دونها،

        ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة، ولبس جلد كلب مدبوغ، ولطخ ربعه بالنجاسات، وتوضأ بنبيذ التمر وكانت في صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان وضوءه منكوساً منكساً، ثم استقبل القبلة، وأحرم بالصلاة من غير نية للوضوء، وكبر بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية دوبرك كل سبز ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام،
        وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة،

        فقال السلطان: إن لم يكن هذه صلاة أبي حنيفة قتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن يكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، فأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . انتهى كلام إمام الحرمين. ) انتهى النقل عن اليافعي


        ونقلها الذهبي في "تاريخ الاسلام"
        هنــا
        قال :
        (وذكر إمام الحرمين الجويني إنّ السلطان محمود كان حنفي المذهب مولعاً بعلم الحديث، يسمع من الشيوخ ويستفسر الأحاديث، فوجدها أكثرها موافقاً للمذهب الشافعي، فوقع في نفسه، فجمع الفقهاء في مرو، وطلب منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين. فوقع الإتفاق على إنّ يصلوا بين يديه على مذهب الإمامين ليختار هو. فصلى أبو بكر القفال بطهارة مسبغة، وشرائط معتبرة من السترة والقبلة، والإتيان بالأركان والفرائض صلاة لا يجوز للشافعي دونها، ثم صلى صلاة على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه، فلبس بدلة كلب مدبوغاً قد لطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في الحرّ، فوقع عليه البعوض والذباب، وتوضأ منكساً، ثم أحرم، وكبر بالفارسية، دو بركك سبز ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ولا ركوع ولا تشهد، ثم ضرط في آخره من غير نية السلام، وقال: هذه صلاة أبي حنيفة.
        فقال: إنّ لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك.
        قال: فأنكرت الحنفية إنّ تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان كاتباً نصراني كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت كذلك. فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بمذهب الشافعي، هكذا ذكر إمام الحرمين بأطول من هذه العبارة.) انتهى النقل عن الذهبي


        ونقلها أيضاً في كتابه الآخر "سير أعلام النبلاء"
        هنــا
        قال :
        (وذكر إمام الحرمين أن محمود بن سبكتكين كان حنفياً يحب الحديث، فوجد كثيراً منه يخالف مذهبه، فجمع الفقهاء بمرو، وأمر بالبحث في أيما أقوى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي. قال: فوقع الاتفاق على أن يصلوا ركعتين بن يديه على المذهبين.
        فصلى أبو بكر القفال بوضوء مسبغ وسترة وطهارة وقبلة وتمام أركان لا يجوز الشافعي دونها،

        ثم صلى صلاةً على ما يجوزه أبي حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغاً قد لطخ ربعه بنجاسة، وتوضأ بنبيذ، فاجتمع عليه الذبان، وكان وضوءاً منكساً، ثم كبر بالفارسية، وقرأ بالفارسية،: دوبركك سبز. ونقر ولم يطمئن ولا رفع من الركوع، وتشهد، وضرط بلا سلام.

        فقال له: إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام، قتلتك. فأنكرت الحنفية الصلاة. فأمر القفال بإحضار كتبهم، فوجد كذلك، فتحول محمود شافعياً. هكذا ذكره الإمام أبو المعالي بأطول من هذا.) انتهى النقل


        وكذلك الصفدي في "الوافي بالوفيات" في ترجمة القفال الفقيه الشافعي المذكور في القصة (ت417هـ)
        هنــا
        قال :
        (ولما جمع الفقهاء من الحنفية ومن الشافعية السلطان محمود الآتي ذكره - وهو يمين الدولة بن سبكتكين - التمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي، وركعتين على مذهب أبي حنيفة لينظر في ذلك السلطان ويختار ما هو الأحسن،
        وصلى الإمام أبو بكر القفال المروزي بطهارةٍ مُسبغةٍ، وشرايط معتبرةٍ في الطهارة والسترة واستقبال القبلة، وأتى بالأركان، والهيئات، والسنن، والآداب، والفرائض على وجه الكمال والتمام، وكانت صلاةً لا يُجوز الشافعي دونها.

        ثم إنه صلى ركعتين على ما يجوز في مذهب أبي حنيفة، فلبس جلد كلبٍ مدبوغاً، ولطخ ربعه بالنجاسة، وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة فاجتمع عليه البعوض والذباب، وكان وضوؤه مُنكساً منعكساً ! ثم استقبل القبلة وأحرم من غير نيةٍ في وضوئه، ثم قرأ آيةً بالفارسية وهو دوبر "كَ" كَلُ سبز، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك عن غير فصلٍ ومن غير ركوع وتشهد، وضرط في آخره من غير نية السلام،
        وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة !

        فقال السلطان: إن لم تكن الصلاة صلاة أبي حنيفة قتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين ! فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفّال! فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنهما.

        نقلت ذلك من كلام القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان في ترجمة السلطان محمود رحمه الله، وذكر أنه نقل ذلك من كلام إمام الحرمين في كتابه الذي سماه "مغيث الخلق في اختيار الأحق

        قلت: وهذه العبارة ما تليق بإطلاق صلاة أبي حنيفة فإن من المعلوم القطعي أنّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله ما صلى هذه الصلاة أبداً ولا أحداً من أصحابه، والأولى أن يقال: الصلاة التي تجوز في مذهب أبي حنيفة.
        وأعتقد أن الصلاة إذا وقعت على هذه الصفة باطلةٌ وفعلها حرامٌ لأن هذا المجموع لا يتفق وقوعه.
        نعم إذا وقع فرداً فرداً في بعض صلاة جاز ذلك على قواعد المذهب.

        وحكى لي شرف الدين محمد بن مختار بالقاهرة أن هذه الحكاية حكاها إنسانٌ بالقاهرة فبلغت الواقعة قاضي القضاة ابن الحريري الحنفي فأحضره وعزّره ، أو قال لي قاضي القضاة السروجي.) انتهى النقل عن الصفدي


        ونقلها الدميري في "حياة الحيوان "
        هنـــأ


        الحمد لله على نعمة الولاية للنبي وآله الطاهرين

        اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم

        مرآة التواريخ / لا تعليق عندي !

        تعليق


        • #5
          تسجيل متابع و شكرالله سعيك و جزاك الله خيرا كثيرا لمواضيعك المفيدة .

          تعليق


          • #6
            القسم الخامس :

            شهادة كبير أصوليي المذهب السني الغزالي في مذهبين من أكبر وأقدم مذاهب أهل السنة والجماعة - أعني أبا حنيفة ومالك بن أنس -




            قال الغزالي في آخر كتابه "المنخول من تعليقات الأصول" ص499 - 504 - مستدلاً على تقديم مذهب إمامه الشافعي على غيره من المذاهب - بما نصه الآتي :
            (المسلك الثالث:
            أن نستثمر مذاهب ألائمة لنتبين تقدم الشافعي على القطع .
            فأما مالك رحمه الله
            فقد استرسل على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها .
            والى القتل في التعزير .
            والضرب بمجرد التهم .
            إلى غيره مما أومأنا إليه في أثناء الكتاب .
            ورأى أيضا تقديم عمل أهل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام ، وقد نبهنا عليه .

            وأما أبو حنيفة رحمه الله
            فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغيَّرَ نظامها .
            فإنا نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى :
            استحثاث على مكارم الأخلاق .
            وزجر عن الفواحش والكبائر .
            وإباحة تغني عن الجرائر ، وتعين على امتثال الأوامر .
            وهي بمجموعها تنقسم إلى :
            تعبدات ، ومعاملات ، وعقوبات .
            فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيها .

            فأما العبادات فأركانها : الصلاة والزكاة والصوم والحج .
            ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة ، والقول في تفاصيله يطول ، وثمرة خبطه بيِّنٌ فيما عاد إليه اقل الصلاة عنده .
            وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف ، كاعَ وامتنع عن إتباعه ، فإن من انغمس في مستنقع نبيذ ، فخرج في جلد كلب مدبوغ ، ولم ينو ، ويحرم بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ، ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى : (مدهامتان) ، ثم يترك الركوع ، وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ، ولا يقرأ التشهد ، ثم يُحدِث عمداً في آخر صلاته بدل التسليم ، ولو انفلتت منه ، بأن سبقه الحدث ، يعيد الوضوء في أثناء صلاته ، ويُحدث بعده عمداً ، فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة .
            والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا ، وما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس إليها ، وهي قطب الإسلام وعماد الدين .
            وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب ، فهي الصلاة التي بعث لها النبي ، وما عداها آداب وسنن .!!

            وأما الصوم فقد استأصل ركنه حيث رده إلى نصفه ، ولم يشترط تقدم النية عليه .
            وإما الزكاة فقد قضي فيها بأنها على التراخي فيجوز التأخير وان كانت الحاجة ماسة وأعين المساكين ممتدة .
            ثم قال : لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير .

            وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ؟
            ثم عكس هذا في الحج الذي لا ترتبط به حاجة مسلم وزعم انه على الفور .
            فهذا صنيعه في العبادات .

            فأما العقوبات
            فقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها .
            فإن ما رام الشرع عصمته الدماء والفروج والأموال . وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل فمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء القصاص !! .

            ثم زاد عليه حتى ناكر الحس والبديهة وقال : لم يقصد قتله ، وهو شبه عمد .
            وليت شعري كيف يجد العاقل من نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليدا ، لولا فرط الغباوة ، وشدة الخذلان .

            وإما الفروج
            فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها ، مثل الإجارة ، ونكاح الأمهات ، وزعم أنها دارئة للحد .
            ومن يبغي البغاء بمومسة كيف يعجز عن استئجارها ؟!!! .
            ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ؟!.

            ثم يدقق نظره فيوجب الحد في مسألة شهود الزوايا زاعما أني تفطنت لدقيقة وهي انزحافهم في زنية واحدة على الزوايا ، ثم قال : لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا ، وأقرَّ مرة واحدة ، سقط الحد عنه .

            وأوجب الحد في الوطء بالشبهة إذا صادف أجنبية على فراشه ظنها حليلته القديمة .
            وأقل مراتب موجبات العقوبات ما تمحض تحريمها والذاهل المخطئ لا يوصف فعله بالتحريم .

            وأما الأموال
            فإنه زعم أن الغصب فيها مع أدنى تغيير مُملَّك !!
            فليغصب الحنطة ، وليطحنها ، فيملكها !! .
            وأخذ يتكابس فرقا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا .
            ودرأ حد السرقة في الأموال الرطبة وفيما ينضم إليها وان لم تكن رطبة ، حتى قال : لو سرق إناء من ذهب وفيه رطوبة نقطة من الماء فلا حد عليه .
            ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم لو رفعت إليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون الحد بسبب قطرة من الماء تفرض في الإناء ، فليأيس من حسه وعقله .
            هذا صنيعه في العقوبات

            ثم دقق نظره منعكسا على الاحتياط
            زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء ، وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء ، قال : اقطع به لاحتمال أن البقرة كانت مبرقشة اللون من سواد وبياض في نصفيها ، فالناظر في محل البياض ظنها بيضاء بجملتها .

            ثم أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع محمد صلى الله عليه وسلم قطعا ، حيث قال : شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على نكاح زوجة الغير ، وقضى به القاضي مخطئا حلت الزوجة للمشهود له ، وان كان عالما بالتزوير ، وحرمت على الأول بينه وبين الله .
            هذا ترتيب مذهبه .

            وإنما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك يعسر على العوام دركها وهذا مما يفهم كل غر غبي ، وكل بالغ وصبي .
            فلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألوف لما اتبع مثل هذا المتصرف في الشرع من سلم حسه ، فضلا من أن يستدَّ نظره وعقله
            .
            ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سلف الأئمة فيه ، إذ اتهموه برومه خرم الشرع ، وهو الذي ألحق به القاضي قوله في مسألة المثقل ، وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه ؛ فليس من العقلاء ، وان علمه فقد رام خرم الدين .

            وأما الشافعي رضي الله عنه
            فقد رد عليه في هذه القواعد وأحسن ترتيب النظر في الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند .
            ولعل الناظر في هذا الفصل يظننا نتعصب للشافعي متغيظين على أبي حنيفة ، لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل .
            وهيهات فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين ، مقتصرين على اليسير من الكثير
            ، وحق كل متمار فيه أن ينصف ويراجع عقله ، وينقض شوائب الألف والتقليد عن قلبه ، ويستوفق الله تعالى في نظره ، ويتأمل هذه القواعد تأمل من يجوِّز الخطأ على أبي حنيفة ، نازلا عن غلوائه في التعصب له ، ليتضح له على قرب ما ادعيناه ، إن استد نظره ، ووقر الدين في صدره ، وعرف مذاق الشرع وصدره ، وما اعتنى الشارع به في تفاصيل أحواله . ) انتهى كلام الغزالي بنصه .


            هذه ليست شهادتي أنا ، بل شهادة الغزالي


            وليعتبرها السلفية هدية العيد مني لهم ...

            وكل عام والجميع بخير وعافية



            اللهم صل على محمد وآل محمد

            مرآة التواريخ ،،،

            تعليق


            • #7
              بارك الله فيك أخي الكريم
              و الحمد لله أني من شيعة محمد و آل محمد

              تعليق


              • #8
                ماذا تم بعد أن تم نسف عمود الدين؟!

                أحسنتم مولانا مرآة التواريخ

                تعليق


                • #9
                  بارك الله فيكم اخواني


                  اللهم صل على محمد وآل محمد

                  مرآة التواريخ ،،،

                  تعليق


                  • #10
                    اللهم صل على محمد وآل محمد

                    مرآة التواريخ ،،،

                    تعليق


                    • #11
                      للهم صل على محمد وآل محمد
                      للرفع مع قراءه الفاتحه علئ روح صاحب الموضوع

                      تعليق


                      • #12
                        الهم ارحم صاحب الموضوع

                        تعليق


                        • #13
                          رحمة عليك يا استاذ ابراهيم فلقد كنت حربه حيدريه في نحور الوهابيه

                          تعليق

                          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                          حفظ-تلقائي
                          x

                          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                          صورة التسجيل تحديث الصورة

                          اقرأ في منتديات يا حسين

                          تقليص

                          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                          يعمل...
                          X