إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

رضاع الكبير بين الشيعة والسنة: نظرة سريعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رضاع الكبير بين الشيعة والسنة: نظرة سريعة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
    والعن أعداءهم والمجسمة عبدة الشاب الأمرد أجمعين



    اطلعت مؤخرا على مقال يتهم فيه الكاتب الشيعة بأنهم يجوّزون رضاع الكبير, فأردت الرد عليه هنا. ولكننا لا نعتب على السلفية اتهامهم لنا بهذا العمل وهو يروونه في كتبهم بأصح الأسانيد. فما هي إلا ردة فعل عكسية. وهذه نماذج من نصوصهم:

    2640 - و حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة:
    والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. ( صحيح مسلم ج 7 / ص 359 )

    1113 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير
    أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال
    { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم }
    رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. ( موطأ مالك ج 4 / ص 268 )


    وسند هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة كما لا يخفى. وقد أفتى غير واحد من علماء السنة بجواز رضاع الكبير, كالألباني والحويني. وذهب آخرون إلى حرمته بعد الحولين الأولين اعتمادا على روايات أُخر.


    سأبدأ بسرد روايات الشيعة في حصر الرضاع بالحولين الأوليين, وفتاوى العلماء اعتمادا عليها, ثم أنتقل لما قاله الكاتب:


    أقول: لقد أفرد الكليني في الكافي بابا عن ( أنه لا رضاع بعد فطام ) في الجزء الخامس, منها التالي:


    1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام. ( الكافي ج5 – ص443 )

    قال العلامة المجلسي معلقا عليه: حسن. قوله عليه السلام:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. ( مرآة العقول ج 20 / ص 214 )


    5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ( الكافي ج5 – ص 443- 444 )

    قال العلامة المجلسي: حسن أو موثق. ( مرآة العقول ج 20 / ص 215 )


    7 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه . ( الكافي ج 5 - ص 445 )

    قال العلامة المجلسي: حسن. و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام: امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه. ( مرآة العقول ج 20 / ص 219 )



    وقد تظافرت كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, أذكر نبذا منها:

    يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )

    ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )

    ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)

    ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)

    ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )

    ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )


    وأبدأ الآن بالرد على ما قاله هذا الكاتب:


    يقول الكاتب:

    [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

    [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
    وسائل الشيعة

    25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


    أقول: من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )

    كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )





    يقول الكاتب:

    وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

    1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
    2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
    3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
    4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
    5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.


    أقول: كل هذا لا يستقيم لما مر, ولو كان الكاتب أمينا لتطرق للروايات المقيدة, أو استعرض أقوال العلماء فيها, ولو فعل ذلك لهدم موضوعه.




    يقول الكاتب:

    عدد الرضعات لا يهم
    ===========

    25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

    25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
    وسائل الشيعة

    أقول: الكاتب يفتقد الأمانة العلمية, حيث بتر كلام المؤلف تعليقا على كل من هاتين الروايتين. أما الرواية وقم (10) فقد قال المؤلف بعدها:

    أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي. ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 377 )


    أما الرواية (12) , فقد قال المؤلف بعدها مباشرة أيضا:

    أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 378 )


    كما أن الكاتب تجاهل الروايات الأخرى التي تؤكد على أن ما يحرم من الرضاع هو ما ينبت اللحم ويشد العظم:

    3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم

    ( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .

    ( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

    ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )





    قال الكاتب:

    صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
    =================

    [ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
    ) الوجور : الدواء يصب في الفم
    وسائل الشيعة
    ====


    أقول: المؤلف تعمد هنا أيضا بتر كلام المؤلف التالي لهذه الرواية مباشرة:

    أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 394 )




    قال الكاتب:

    الاخ في الرضاعة يرث

    5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .

    [ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة

    --------------------


    أقول: الرواية ضعيفة بـ سهل بن زياد كما أن نص الؤلف – المبتور كالعادة – بعد هذا الكلام هو: يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 26 - ص 256 )





    قال الكاتب:

    غرائب الرضاع عند الشيعة
    أسطورة من أساطير الشيعة
    علي بن أبي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها
    جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
    الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
    وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
    فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
    عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
    كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
    هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب له ثدي كثدي المراة وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
    وهل إرضاع الاطفال من الثدي صفة للمرأة ام للرجل
    ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
    ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
    لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
    ====


    أقول: تعمد الكاتب هنا أيضا أن يبتر السند, وهذا هو النص كاملا:

    27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ( الكافي ج 1 - ص 448 )

    قال العلامة المجلسي: ضعيف ( مرآة العقول ج5 ص 252 )



    لكن العجيب في الأمر هو جهل الكاتب المركب بكتب علمائه الفقهية التي تعرضت للبن الرجل, وجعلت حكمه مختلفا عن حكم لبن المرأة وأنه لا ينشر الحرمة.

    يقول السيوطي مثلا: باب الرضاع: قال في التخليص : الرضاع أقسام : أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان . ( الأشباه والنظائر ج 2 / ص 441 )

    ويقول ابن قدامة: ( 6419 ) مسألة ؛ قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ؛ لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم . كلبن الرجل. ( المغني ج 18 / ص 78 )

    ويقول أيضا: فصل: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع ، فالأخوة أولى . ولا تثبت بلبن رجل ، لأنه لا يجعل غذاء للمولود ، فأشبه لبن البهيمة . ولا بلبن خنثى مشكل ، لأنه لا يعلم أنه امرأة ، فلا يثبت التحريم بالشك . وقال ابن حامد : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى ، فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره ، ثبت الحل ، لما ذكرنا ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل ، فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة ، لأنه نادر ، أشبه لبن الرجل . ( الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج 11 / ص 233 )

    ويقول بهاء الدين المقدسي: مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. ( كتاب العدة شرح العمدة ج1 ص369 )


    هذه هي أقوال علمائه وللقارئ الحكم.




    قال الكاتب:

    الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه

    عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
    عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
    علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها


    أقول: كالعادة يتعمد الكاتب إخفاء السند حتى تنطلي حيلته على السذج من القرآء, الرواية:

    4 - محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر والزيات ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال له : يا محمد إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتك من بعدك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة ، تقتله أمتي من بعدي ، فعرج ثم هبط عليه السلام فقال له مثل ذلك ، فقال : يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي ، فعرج جبرئيل عليه السلام إلى السماء ثم هبط فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية ، فقال : قد رضيت ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يولد لك ، تقتله أمتي من بعدي فأرسلت إليه لا حاجة لي في مولود [ مني ] ، تقتله أمتك من بعدك ، فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فأرسلت إليه إن قد رضيت ، ف‍ " حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي " فلولا أنه قال : أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة . ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث ، فنبت لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم عليه السلام والحسين بن علي عليهما السلام . وفي رواية أخرى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من أنثى . ( الكافي ج 1 - ص 464 – 465 )

    قال العلامة المجلسي: مرسل، و آخره أيضا مرسل. ( مرآة العقول ج 5 ص 364 )


    كما أنه سبق التعرض إلى أن الرضاعة من الرجل لا تنشر الحرمة كما أفتى به علماؤه. ولكن الغريب هو استكثارهم أن تكون هذه المعجرة للرسول (ص) وهي كرامة للإمام الحسين (ع). ولو جاريناهم بهذا التفكير لجعلنا الصحابة أبناء للنبي من الرضاعة أيضا بناء على هذه الرواية:

    3311 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
    عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة. ( صحيح البخاري ج 11 / ص 412 )




    قال الكاتب بأن رواية أمر الرسول (ص) لسهلة برضاعة سالم قد وردت في كتب الشيعة:

    ( 138 ) ورووا عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه ، عن عايشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمر ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : انى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي فقال : ارضعيه قالت : أرضعه وهو رجل ؟ فضحك ، ثم قال : ألست أعلم أنه رجل كبير. ( عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج 1 - ص 73 )

    أقول:

    أولا, قال في الهامش تعليقا على هذه الرواية: (( هذا الحديث ليس مرويا عندنا . وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة ، لا انه سبب في حل النظر ، بل كان الحل حاصلا قبله ، وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض معه ))

    ثانيا, الروايتان السابقتان لهذه الرواية تنفي رضاع الكبير, وهما:

    ( 136 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لا رضاع بعد فطام "

    ( 137 ) وقال أيضا : " انظرن في أخواتكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة يريد ما رضعه الصبي فعصمه من الجوع "

    ثالثا, راوي هذا الحديث هو عائشة, وعائشة ليست ثقة بحسب مبانينا . فأصل الموضوع هو ليس هل قالت عائشة هذا الكلام أم لا, بل هل قال رسول الله (ص) هذا الكلام حقا أم لا. وبما أن الرواية ليس ثقة تسقط الرواية.





    قال الكاتب:

    واقرأ هذي القصة الحزينة في برّ الوالدين بالإشتراك مع الرضاع(2في1) عن أبي جعفر ع قال:أتى رسولَ الله صلى الله عليه رجل فقال:إن أَبَوَيَّ عُمِّرا وإن أبي مضى وبقيت أمي فبلغ بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يُمضغ للصبي وأُوسِّدها كما يُوسَّد الصبي وعلّقتها في مِكْتَلْ أحركها فيه لتنام،ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شيء هو فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت عليّ ثدياً يجري فيه اللبن حتى أُرضعها قال:ثم كشف عن صدره فإذا ثديٌ ثم عصره فخرج منه اللبن ثم قال :هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني قال:فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
    رواه النوري في مستدرك الوسائل(15/ 199-200)،ورواه علي بن الحسن الطبرسي في مشكاة الأنوار ص 161


    أقول: أورد هذه الرواية الميرزا النوري ( مستدرك الوسائل ج15 ص 199 – 200 ) وعلي الطبرسي ( مشكاة الأنوار - ص 280 ) ولكن كلاهما مرسل. فلماذا أخفى الكاتب هذه الحقيقة عن القرآء؟

    ولكن لا أدري ماذا سيقول المخالف إذا رأى هذا:

    سير أعلام النبلاء - ( ج 12 / ص 330 )

    أخبرني أبو علي بن الخلال: أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو علي البرداني، أخبرنا هناد، أخبرنا أبو عبد الله غنجار، حدثنا أحمد ابن أبي حامد الباهلي، حدثنا بكر بن منير بن خالد، سمعت محمد بن الهيثم البجلي يقول: كان ببغداد قائد من قواد المتوكل، وكانت امرأته تلد البنات، فحملت مرة، فحلف القائد إن ولدت هذه المرة بنتا قتلتك بالسيف.

    فلما جلست للولادة هي والقابلة، ألقت مثل الجريب وهو يضطرب فشقوه، فخرج منه أربعون ابنا.

    وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا.

    قال بكر: فحضرت مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، فحدثه أبي بما حكى لنا ابن الهيثم، فقال: إنه صدوق مستور.

    قال غنجار: توفي سنة تسع وأربعين ومئتين.

    قلت (أي الذهبي) : وبكر ثقة. فسبحان القادر على كل شئ. انتهى ,,





    يقول الكاتب:

    طيب خلينا نشوف المرأة الرافضية هل يجوز لها أن ترضع شيء من الحيوانات؟
    عن أبي عبد الله ع في جَدْيٍ رضع من لبن امرأة حتى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال:لا بأس به.
    بحار الأنوار للمجلسي (62/ 24مؤسسة الوفاء بيروت-لبنان.
    ملاحظةالجَدْي:الصغيرمن ولد الماعز).


    أقول: هذه الرواية بصدد بيان حكم أكل لحم الحيوان إذا رضع من إنسان, وهذا هو النص كاملا:

    قال العلامة المجلسي: واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه ، قال في التحرير : ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى ، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب عليه السلام : فعل مكروه لا بأس به.
    وفي الفقيه : كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام : فعل مكروه ولا بأس به.
    أقول : الحديث يحتمل معنيين : أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به ، وعبارة الفقيه بهذا أنسب ، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام ، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب ، ثم على ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم ، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه ، قال لا بأس بلحمه ، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول : فيها إن المكروه لا بأس به ، وأنه مع الكبر والشدة مكروه ، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا ، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل. ( بحار الأنوار ج 62 - ص 248 – 249 )





    قال الكاتب:

    [ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . الاستبصار باب أن اللبن للفحل


    أقول: أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن امرأة ) فقد تقدم الجواب عنه, وأن هذا في حال الصغر. والروايات المقيدة لها كثيرة كما مر.

    أما قوله ( إذا رضع الرجل من لبن الرجل ) فالمعنى هو ما يصطلح عليه بلبن الفحل, والفحل هنا هو زوج المرضعة. ولا يشكل بهذا الإشكال من المخالفين إلا من لا اطلاع له حتى بكتب علمائه, فهذا من المصطلحات المشتركة بين الفريقين.

    يقول العيني: (باب لبن الفحل) أي هذا باب في بيان لبن الفحل بفتح الفاء وسكون الهاء المهملة أي الرجل ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببا فيه واختلف فيه فقال قوم لبن الفحل يحرم وهو قول ابن عباس فيما ذكره الترمذي وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البر وبه قال عروة بن الزبير وطاووس وعطاء ... إلى أن قال: وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلاَّ أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة. ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج 20 / ص 19 )

    ويقول ابن قدامة: (فصل) فان ارضعن طفلا كذلك لم يصرن امهات له وصار المولى ابا له وهذا قول ابن حامد لانه ارتضع من لبنه خمس رضعات، وفيه وجه آخر لا نثبت الابوة لانه رضاع لم يثبت الا مرمة فلم يثبت الابوة كالارتضاع بلبن الرجل، والاول اصح لان الابوة انما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين وإذا قلنا بثبوت الابوة حرمت عليه المرضعات لانه ربيبهن وهن موطوءات أبيه. ( الشرح الكبير لابن قدامة ج 9 / ص 214- 215 )

    ويقول ابن عبد البر: معنى قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ) وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما. ( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ج 9 / ص 239 )

    ويقول في الكتاب المنسوب للشافعي: وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعماته وكذلك من أرضعته بلبن الرجل الذى أرضعته من الام التى أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع بلبن ولد المرأة التى أرضعته من أبيه الذى أرضعه بلبنه أو زوج غيره. ( الأم ج 5 / ص 28 )

    وقال أيضا: المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم الجارية وولدها وتكون مسيئة آثمة بما صنعت ولا يكون لما صنعت ثمن نغرمها إياه. ( الأم ج 6 / ص 270 )





    عجبي من السلفية .. يقرؤون كتب مخالفيهم وهو أجهل الناس بكتبهم

    والحمد لله رب العالمين ,,
    التعديل الأخير تم بواسطة النبأ العظيم; الساعة 22-01-2007, 12:16 AM.

  • #2
    بارك الله فيكم شكرا الله سعيكم
    بحث كريم جدا جدا
    مشكور كثيرا
    نلتمس منكم صالح الدعآء لنا بالتوفيق في دين و دنيا و الآخرة لنيل رضى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف و نصرته في دين و دنيا و الآخرة .

    تعليق


    • #3
      يرفع بالصلاة على محمد وآل محمد

      تعليق


      • #4
        اللهم صل على محمد وآل محمد

        تعليق


        • #5
          اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
          وجزاك الله خير اخي
          والله يعطيك العافيه وينورك دائما بنور الحق والهدايه ولا ينقطع منك ابد الآبدين

          تعليق


          • #6
            اللهم صلي على محمد وآل محمد

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
            ردود 119
            18,094 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
            استجابة 1
            100 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
            استجابة 1
            72 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
            ردود 2
            156 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM
            استجابة 1
            160 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة وهج الإيمان
            بواسطة وهج الإيمان
             
            يعمل...
            X