بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن أعداءهم والمجسمة عبدة الشاب الأمرد أجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
والعن أعداءهم والمجسمة عبدة الشاب الأمرد أجمعين
رأيت مقالا مضحكا لأحد الوهابية يحاول فيه أن يثبت أن الشيعة يجوزون أن تتزوج المرآة أكثر من زوج !! وهذا الموضوع رد عليه.
قال الكاتب:
وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال:
قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟
قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
أقول: وردت هذه الرواية في المصادر التالية:
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 253:
( 1092 ) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت ؟ ! .
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 31:
( 26444 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ ! .
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - ص 457:
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ .
أقول: الرواية ساقطة سندا لوجود مجاهيل في سندها مثل علي بن السندي وفضل مولى محمد بن راشد. وهذا أول جهل الكاتب.
يقول الكاتب أيضا:
وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال:
قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)
أقول: هذه هي الروايات:
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 253:
( 1093 ) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام : ولم سألها ؟ .
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 31:
( 26445 ) 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولم سألها ؟ !
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - ص 457:
4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ولم سألها ؟ .
أقول: السند ضعيف لوجود انقطاع فيه.
ولبيان جهل الكاتب أطرح بعض الروايات التي تشرع حد الرجم على من تزوجت وهي تحت زوج:
الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 192:
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج.
قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، قال : وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق.
قلت : من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟
فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان.
قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟
قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟
قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين.
قال : ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود .
قال العلامة المجلسي: صحيح ( مرآة العقول ج 23 ص 292 )
الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 192 – 193:
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ قال : فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم .
قال العلامة المجلسي: حسن ( مرآة العقول ج23 ص293 )
الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 193:
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال : إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة .
قال العلامة المجلسي: موثق ( مرآة العقول ج23 ص 294 )
ولمزيد من الروايات راجع:
- التهذيب ج10 ص20 وما بعدها
- وسائل الشيعة (آل البيت) ج28 ص125 وما بعدها
- وسائل الشيعة (الإسلامية) ج18 ص395 وما بعدها
وكتب العلماء تطفح بهذا الحكم, وأذكر هنا نموذجا منها:
يقول السيد السيستاني: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك إنها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما ، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني ، ولو من غير تعيين زوج معين . ( منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 3 - ص 24 - مسألة 56 )
والحمد لله رب العالمين ,,
تعليق