بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد والعن أعدائهم البهائم المشلولة إلى يوم الدين
1. حكم الزناة الخمسة
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال: في خلافة عمر بن الخطاب، جاؤا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك. فأمر الخليفة برجمهم جميعاً!!! . فأخذوهم لتنفيذ الحكم، فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله : هل أمرت برجمهم جميعاً؟ فقال عمر : نعم فقد ثبت عليهم الزنا ، فالذنب الواحد يقتضي حكماً واحداً
.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه!!!.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله (
) يقول: ((علي أعلمكم، وعلي أقضاكم)) [وهذا الحديث يُنكره الزنديق ابن تيمية لعنهُ الله وأخزاه] .
فحكم الإمام علي (عليه السلام) بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذمياً، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فغير محصن فضربناه الحد، والرابع: عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: ((لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!!)) .



فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه!!!.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله (

فحكم الإمام علي (عليه السلام) بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذمياً، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فغير محصن فضربناه الحد، والرابع: عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: ((لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!!)) .
تعليق