بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم .
اخوتي اخواتي اليكم بعض المصطلحلت الفقهية من كتاب فقه المغتربين للسيد السيستاني حفظه الله .
1_ ( إجمالا ) : اي من دون تحديد فإ ذا قيل : نعلمه إجمالا أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت انك مطلوب بمال لأحد رجلين ولكنك لاتستطيع تحديده .
2- ( الإ حتياط الإستحبابي ) : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه ، ويعبّر عنه احيانا بالأحوط الأولى .
3-( الإحتياط الوجوبي ) : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم ، ويرد أحيانا بصيغ أخرى مثل : ( الأحوط لزوما ) ( المشهور )
( فيه إشكال ) ،( فيه تأمل ) ، ( قيل ) ، وكلها بمعنى واحد .
4- (( الإحرام بالنذر )) : لايجوز الإحرام إلا من الميقات او مايحاذيه ، فإذا اراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذرا صحيحا شرعيّا بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أ حرم من ............ ويذكر اسم المكان ، ولابد ان يكون قبل الميقات او مايحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الوضع .
يكفي هذا اليوم نتابع في المرة القادمة ، اتمنى الموفقية للجميع .
السلام عليكم .
اخوتي اخواتي اليكم بعض المصطلحلت الفقهية من كتاب فقه المغتربين للسيد السيستاني حفظه الله .
1_ ( إجمالا ) : اي من دون تحديد فإ ذا قيل : نعلمه إجمالا أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت انك مطلوب بمال لأحد رجلين ولكنك لاتستطيع تحديده .
2- ( الإ حتياط الإستحبابي ) : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه ، ويعبّر عنه احيانا بالأحوط الأولى .
3-( الإحتياط الوجوبي ) : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم ، ويرد أحيانا بصيغ أخرى مثل : ( الأحوط لزوما ) ( المشهور )
( فيه إشكال ) ،( فيه تأمل ) ، ( قيل ) ، وكلها بمعنى واحد .
4- (( الإحرام بالنذر )) : لايجوز الإحرام إلا من الميقات او مايحاذيه ، فإذا اراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذرا صحيحا شرعيّا بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أ حرم من ............ ويذكر اسم المكان ، ولابد ان يكون قبل الميقات او مايحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الوضع .
يكفي هذا اليوم نتابع في المرة القادمة ، اتمنى الموفقية للجميع .
تعليق