بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الأعزاء من الوهابية
أرجو أن تأخذوا هذا الموضوع مأخذ الجد, لأن فيه أمور خطيرة مترتبة عليها.
نعم لأنك إن شربت على سبيل المثال حليب المراعي، فإن هذا الحليب سيكون من حليب بقرة واحدة, وإن شربته أنت وزوجتك, فستحرم عليك زوجتك وتكونا إخوان بالرضاعة, فإن لم تصدق يا سيادة الأستاذ الوهابي فهاك الخبر اليقين
جدكم البخاري أعطى فتوى بأن إن شرب إثنان من حليب بهيمة واحدة فإنهما سيكونان إخوان بالرضاعة وأمهم ستكون الحيوانة التي أرضعتهم, يعني إن شربت حليب المراعي فإنك ستكون مع زوجتك إبنا البقرة التي وضِعَ حليبها في العلبة, وإن شربت حليب ماعز فإنك ستصير إبن المعزة التي أرضعكم, وإن شربت حليب ناقة, فإنك ستصير ابن بعير, ومن يعلم ربما سيأتيك أخوتك بالرضاعة من الأبقار والمعيز والجمال ويطالبون بالإرث أيضاً بناءاً على الأخوة في الرضاعة
لا أطيل عليكم يا أخوتي الكرام
إليكم الفتوى المضحكة
ذكر صاحب (الكفاية في شرح الهداية في فقه الحنفيه) ما لفظه : واذا شرب صبيان بلبن شاة فلا رضاع بينهما لانه لا حرمة بين الادمي والبهائهم لان الحرمة لا تكون الا بعد الأميّة, والبهيمية لا يتصور ان تكون اما للآدمي, ولاداً وكذا رضاعاً, وكان محمد بن اسماعيل صاحب الحديث يقول يثبت به حرمة الرضاع, وانه دخل في بخارى في زمن الشيخ ابي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ لا تفعل فلست هناك فابى ان يقبل نصيحته حتى استفتي عن هذه المسألة اذا رضع صبيان بلبن شاة فافتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا واخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى.
على عادة الوهابية كل هذه الأحاديث كذب ولكن ما رأيك إن نقلها شخص آخر
إقرأ وإفهم يا وهابي
ذكر التفاصيل السرخسي الحنفي عند تعرّضه لمسألة الرضاع فقال: "ولو اُرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعاً، وكان بمنزلة طعام أكلاه من إناء واحد. ومحمد بن اسماعيل صاحب الأخبار رحمه الله يقول: تثبت به حرمة الرضاع! فإنه دخل بخارا في زمن الشيخ الامام أبي حفص (رحمه الله) وجعل يفتي، فقال له الشيخ رحمه الله: لا تفعل فلست هناك! فأبى أن يقبل نصحه، حتى استُفتي عن هذه المسألة: اذا أرضع صبيّان بلبن شاة.. فأفتى بثبوت الحرمة! فاجتمعوا وأخرجوه من بخارا بسبب هذه الفتوى"! (المبسوط للسرخسي الحنفي ج5 ص139 وج30 ص297).
بالكتاب والصفحة
ماذا تريد إثبات أكثر
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الأعزاء من الوهابية
أرجو أن تأخذوا هذا الموضوع مأخذ الجد, لأن فيه أمور خطيرة مترتبة عليها.
نعم لأنك إن شربت على سبيل المثال حليب المراعي، فإن هذا الحليب سيكون من حليب بقرة واحدة, وإن شربته أنت وزوجتك, فستحرم عليك زوجتك وتكونا إخوان بالرضاعة, فإن لم تصدق يا سيادة الأستاذ الوهابي فهاك الخبر اليقين
جدكم البخاري أعطى فتوى بأن إن شرب إثنان من حليب بهيمة واحدة فإنهما سيكونان إخوان بالرضاعة وأمهم ستكون الحيوانة التي أرضعتهم, يعني إن شربت حليب المراعي فإنك ستكون مع زوجتك إبنا البقرة التي وضِعَ حليبها في العلبة, وإن شربت حليب ماعز فإنك ستصير إبن المعزة التي أرضعكم, وإن شربت حليب ناقة, فإنك ستصير ابن بعير, ومن يعلم ربما سيأتيك أخوتك بالرضاعة من الأبقار والمعيز والجمال ويطالبون بالإرث أيضاً بناءاً على الأخوة في الرضاعة
لا أطيل عليكم يا أخوتي الكرام
إليكم الفتوى المضحكة
ذكر صاحب (الكفاية في شرح الهداية في فقه الحنفيه) ما لفظه : واذا شرب صبيان بلبن شاة فلا رضاع بينهما لانه لا حرمة بين الادمي والبهائهم لان الحرمة لا تكون الا بعد الأميّة, والبهيمية لا يتصور ان تكون اما للآدمي, ولاداً وكذا رضاعاً, وكان محمد بن اسماعيل صاحب الحديث يقول يثبت به حرمة الرضاع, وانه دخل في بخارى في زمن الشيخ ابي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ لا تفعل فلست هناك فابى ان يقبل نصيحته حتى استفتي عن هذه المسألة اذا رضع صبيان بلبن شاة فافتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا واخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى.
على عادة الوهابية كل هذه الأحاديث كذب ولكن ما رأيك إن نقلها شخص آخر
إقرأ وإفهم يا وهابي
ذكر التفاصيل السرخسي الحنفي عند تعرّضه لمسألة الرضاع فقال: "ولو اُرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعاً، وكان بمنزلة طعام أكلاه من إناء واحد. ومحمد بن اسماعيل صاحب الأخبار رحمه الله يقول: تثبت به حرمة الرضاع! فإنه دخل بخارا في زمن الشيخ الامام أبي حفص (رحمه الله) وجعل يفتي، فقال له الشيخ رحمه الله: لا تفعل فلست هناك! فأبى أن يقبل نصحه، حتى استُفتي عن هذه المسألة: اذا أرضع صبيّان بلبن شاة.. فأفتى بثبوت الحرمة! فاجتمعوا وأخرجوه من بخارا بسبب هذه الفتوى"! (المبسوط للسرخسي الحنفي ج5 ص139 وج30 ص297).
بالكتاب والصفحة
ماذا تريد إثبات أكثر
منقول
تعليق