إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اهل السنه و النظر ولمس الرضيعة - نكاح الرضيعة- إرسال الوليدة للضيف ...الخ.

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اهل السنه و النظر ولمس الرضيعة - نكاح الرضيعة- إرسال الوليدة للضيف ...الخ.

    أنّ ما في كتب السنّة من اجتهاد للعلماء فيه الكثير من الأمور التي لا يقبل بعضها العقل ومنها:

    1 ـ النظر ولمس الرضيعة:

    قال السرخسي في المبسوط 10: 155: «هذا فيما إذا كانت في حدّ الشهوة، فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسّها؛ لأنّه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمسّ معنى خوف الفتنة».

    2 ـ نكاح الرضيعة:

    قال السرخسي في المبسوط 15: 109 «ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد،كما لو تزوّج رضيعة صحّ النكاح».
    وقال ابن قدامة في المغني 9: 159: «فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها, وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه، قال: تستبرأ وإن كانت في المهد, وروي عنه أنّه قال: إن كانت صغيرة بأيّ شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة، وقال في رواية أُخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممّن توطأ وتحبل, فظاهر هذا أنّه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها».


    فتوى عبد الله الفقيه بجواز التمتّع بالصغيرة:

    3- مركز الفتوى بإشراف د.عبد الله الفقيه فتوى رقم : 23672
    بعنوان : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، تاريخ الفتوى: 6 شعبان 1423السؤال : أهلي زوّجوني من الصغر صغيرة وقد حذّروني من الاقتراب منها، ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟
    الفتوى : «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمّا بعد: فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها؛ لأنّه بذلك يضرّها، وقد قال النبيّ 0 «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وصحّحه الألباني.
    وله أن يباشرها، ويضمّها ويقبّلها، وينزل بين فخذيها...».

    1 ـ إرسال الوليدة للضيف:

    في المحلّى لابن حزم 11: 257 قال ابن جريج: «وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلّها المرأة لزوجها، قال عطاء : وما أحبّ أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أنّ الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.
    قال أبو محمّد رحمه الله : فهذا قول، وبه يقول سفيان الثوري، وقال مالك وأصحابه: لا حدّ في ذلك أصلاً».

    2 ـ الزنا بالأُمّ والأخت والعمّة:

    قال ابن حزم في المحلّى 11: 253 : « قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوّج أمّه أوابنته أوحريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء, وهو كلّه زنا, والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم, وعليه حدّ اًلزنا كاملاً، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن، ومالك, والشافعي, وأبي ثور وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلاّ أنّ مالكاً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه، أو بنت أخته، وعمّته، وخالته، وامرأة أبيه، وامرأة ابنه بالولادة، وأمّه نفسه من الرضاعة، وابنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه، ثمّ وطئهن كلّهن عالماً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه، لكن يعاقب, ورأى إن ملك أمّه التي ولدته، وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا.
    وقال أبو حنيفة لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تزوّج أمّه التي ولدته، وابنته، وأخته، وجدّته، وعمّته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالماً بقرابتهن منه, عالماً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به, والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري».

    3 ـ لا حدّ على من زنا بامرأة:

    في المبسوط للسرخسي 9: 85، قال: «إذا رجل تزوّج امرأة ممّن لا يحلّ لـه نكاحها فدخل بها لا حدّ عليه سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولكنّه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك».
    وقال في شرح معاني الآثار 3: 149: «حدّثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن حمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك، حدّثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم, قال:سمعت سفيان يقول في رجل تزوّج محرّم منه فدخل بها قال: لا حدّ عليه».

    4 ـ وطئ الميتة والأخت من الرضاع:

    في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 10: 185: «وإن وطئ ميتة أو ملك أُمّه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحدّ أويعزّر ؟ على وجهين، إذا وطئ ميتة فعليه الحدّ في أحد الوجهين وهو قول الأوزاعي؛ لأنّه وطئ في فرج آدميّة أشبه وطئ الحيّة؛ ولأنّه أعظم ذنباً وأكثر إثماً؛ لأنّه أنضمّ إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. الثاني: لا حدّ عليه وهو قول الحسن، قال أبو بكر: وبهذا أقول؛ لأنّ الوطئ في الميتة كلا وطئ؛ لأنّه عوض مستهلك, ولأنّها لا يشتهي مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع شرع الزاجر عنها.
    وأما إذا ملك أمّه أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا أنّ عليه الحدّ؛ لأنّه فرج لا يستباح بحال, فوجب الحدّ بالوطئ فيه كفرج الغلام, وقال بعض أصحابنا: لا حدّ فيه, وهو قول أصحاب الرأي والشافعي؛ لأنّه وطئ في فرج مملوك لـه يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه، فلم يجب الحدّ عليه كالوطئ في الجارية المشتركة».

    5 ـ لا حدّ على من لاط غلامه قياساً على أخته:

    في طبقات الشافعية الكبرى 4: 43: «عن أحمد بن علي أبي سهل الأبيوردي، أحد أئمّة الدنيا علماً وعملاً. ذكره الأديب أبو المظفّر محمّد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سمّاه نـهزة الحفّاظ ذكر فيه أنّه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمّهات القرى بتلك النواحي، وأنّه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمّة الأعلام ممّن كان في العلم مفزوعاً إليه وفي الرواية موثوقاً به وقد طنت بذكره البلدان, وغنّت بمدحه الركبان, كفضيل بن عياض ومنصور بن عمّار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمّة وأورد شيئاً من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره: كان من أئمّة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون كان أبو زيد الدبوسي يقول: لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعيّة بما وراء النهر مكشف رأس, وحدّثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنّه سمعه يقول: كنت أتبزّز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزّازين بمرو، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه: لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماماً للمسلمين . فاشتغلت حتّى بلغت فيه ما ترى.
    ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنّه حكي عن الشيخ أبي سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرّح به في بعض نسخ التعليقة وصرّح به ابن الرفعة في الكفاية: أنّ الحدّ لا يلزم من يلوط مملوك لـه بخلاف مملوك الغير.
    قال القاضي: وربّما قاسه على وطء أمته المجوسيّة أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى.
    وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معيّن، وعلّله صاحب البحر بأنّ ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحدّ، والذي جزم به الرافعي تبعاً لأكثر الأصحاب، أنّه لا فرق بين مملوكه وغيره، نعم في اللواط من أصله قول إنّ موجبه التعزيز، قال الرافعي: إنّه مخرّج من القول بنظيره في إتيان البهيمة، قال: ومنهم من لم يثبته».
    وقال ابن عقيل في فصوله كما في بدائع الفوائد لابن القيّم الجوزيّة4: 908 «فإن كان الوطء في الدبر في حقّ أجنبيّة وجب الحدّ الذي أوجبناه في اللواط، وعلى هذا فحدّه القتل بكلّ حال، وإن كان في مملوكه -أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنّه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة، وهو قول بعض السلف».

    6 ـ الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال:

    وفي مصنّف عبد الرزّاق7: 391، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».
    وقال ابن حزم في المحلّى 11: 393: «وأباحه - يعني الاستمناء -قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء.... عن ابن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه، وبه إلى قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء، وعن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو ابن دينار: ما أرى بالاستمناء بأساً. قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عبّاس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة رضي الله عنهم».

    7 ـ يجوز الزنا بالخادمة:

    وقال ابن حزم في المحلّى 11: 251: «يقول ابن الماجشون - فقيه مالكي وهو صاحب مالك -: إنّ المخدمة سنين كثيرة لا حدّ على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطأها».

    8 ـ الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز:

    في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة 905:4 «وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار».
    وقال أيضاً: «وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل, قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم, وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال: أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهوكالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام, وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه, والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله (فمن كان منكم مريضاً) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء, فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه؛ لأنّ ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها».

    9 ـ وطئ الحيوانات والغذاء بالإنسان المتولّد منها:

    قال عبد الجليل بن عيسى فيما لا يجوز فيه الخلاف: 80: «لو أنّ رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحّوا بالإمام الذي صلّى بهم - باعتبار أنّ أمّه نعجة- فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟
    يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم».

    10 ـ النظر إلى فرج امرأة أجنبيّة:

    قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 848: «ويشترط في النظر أُمور: ...الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلوكانت متّكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنّها لا تحرم، وكذا لوكانت كذلك على شاطئ ماء، أمّا إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإنّ الرؤيا على هذا تحرم؛ لأنّه رآه بنفسه لا بصورته».

    11 ـ نكاح الدبر:

    في كتاب المغني لابن قدامة 225:7 قال : «ورويت إباحته (وطء الزوجة في الدبر) عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ...» وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير 130:8.
    - وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص 39:2 : «وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثمّ قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه» وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير 227:1، وابن قدامة في المغني 225:7، وفي الشرح الكبير 130:8، والطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 344:2.
    - وفي أحكام القرآن للجصّاص 40:2، قال : «قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه».
    - وفي أحكام القرآن للجصّاص : «وقد حكى محمّد بن سعيد، عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلت منه».
    - وقال المنّاوي في فيض القدير 227:1 : «وقد روى الطحّاوي عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّ 0 في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال» وذكره الطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 343:2، والسيوطي في الدّر المنثور 638:1.
    - وقال الطبري بسند صحيح في تفسيره 394:2 : «حدّثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا بن عون، عن نافع، قال : كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم، قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن».
    بعد كُلّ ما ذكرته لك من أقوال علماء أهل السنّة هل نعيب على إخواننا أهل السنّة هذه الأقوال، أم أنّه من الخطأ أن نفتّش في مسائل فرعية فقهيّة قابلة للاجتهاد ولا يصحّ التشنيع على أحد من المسلمين بسببها؟!
    التعديل الأخير تم بواسطة الممرض; الساعة 22-03-2007, 02:11 PM.

  • #2
    لا فظ فوك

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x

    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

    صورة التسجيل تحديث الصورة

    اقرأ في منتديات يا حسين

    تقليص

    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

    يعمل...
    X