إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اسئلة فى العقيدة والفقه للاخوة الشيعة..اتمنى الاجابة عليها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اسئلة فى العقيدة والفقه للاخوة الشيعة..اتمنى الاجابة عليها

    اخوانى الكرام تحية طيبه
    ________________

    لدى بعض الاسئلة اتمنى ان تجيبونى عليها ولكم جزيل الشكر

    1- هل الزكاة مفروضة على الشيعة....؟؟ وهل الخمس يقوم مقام الزكاة ؟؟

    2- هل الشيعة مقتنعون حقا ان الصحابة ارتدو بعد وفاة الرسول الا اربعة او خمسة منهم..؟؟؟


    3- ما هى وجهة نظركم حول الشهداء الفلسطينين وخاصة انهم من اهل السنة..؟؟؟

    ______________
    شكرا لكم وفى انتظار اجوبتكم

  • #2
    الأخ الكريم ..

    1- نعم الزكاة مفروضة ، وكذلك الخمس ، ولكلٍ أحكامه .
    لا بأس بالاطلاع على أحكام الزكاة عند أحد كبار مراجع الشيعة في الوصلة :
    http://www.rafed.net/books/fegh/menhaj1/zakat.html

    2- يرى الشيعة أن الكثير من الصحابة تركوا وصية رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمره باتباع أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، وفي المقابل ظل جماعة من الصحابة متمسكين بها حتى آخر لحظات حياتهم .
    وقد ذكر بعض علماء الشيعة أسماء أكثر من 200 صحابياً ممن تمسكوا بولاية أمير المؤمنين .
    أما روايات الارتداد فإن صحّت ، فليس المقصود من الارتداد هنا الكفر والرجوع عن الإسلام ، وإنما الضلالة بترك أمر رسول الله ونكث بيعة الإمام .
    علماً بأن روايات الارتداد مذكورة في كتب أهل السنة وصحاحهم ، فمنها :
    "‏ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا ... فيقال لي إنهم لم يزالوا ‏مرتدين‏ على أعقابهم منذ فارقتهم" . وفي رواية أخرى "فلا أراه يخلص منهم إلا مثل ‏همل النعم" .
    وصحّ عن الإمام علي عليه السلام أنه قال : "إنه مما عهد إليّ النبي : أن الأمة ستغدر بي بعده" ، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ، وكذلك الذهبي في تلخيصه ، وممن رواه أيضاً : ابن أبي شيبه والبزار والدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم .

    3- موقف علماء الشيعة معروف وواضح تجاه قضية الأقصى ودعم الانتفاضة الفلسطينية ، والمقتولين في سبيل ذلك نرجو لهم من الله الخير والمغفرة .

    تعليق


    • #3
      شكرا لك على هذه الايضاحات
      وللعلم هناك بعض غلاة الشيعة يقولون ان الخمس تجزىء عن الزكاة..اى انه انه بقيامه بدفع الخمس فلا حاجة للزكاة واعتقد ان الكثير من الشيعة يفعلون ذلك حسب ما قيل...اما عن ارتداد الصحابة فاغلب كتب الشيعة تقول صراحة ان من بقى على الحق هم بضعة من الصحابة وقال البعض اربعة او خمسة وارجح الاقول لدى الشيعة هم سلمان الفارسي و أبو ذر و عمار و المقداد بن الأسود الكندي و العباس بن عبد المطلب
      ______
      اما بخصوص شهداء الانتفاضة فقد اجاب اية الله محمد صادق الروحانى
      حيث قال إنه وردت روايات دالة على أن بعض الأعمال يوجب عدم تعذيب الكافر وإن لم يدخل الجنة، بل يدخل النار، ولكنه يحاط بسور يمنعه عن تأثير النار فيه..وهذا حكمه فى شهداء الانتفاضة...اى يدخلون النار ولاكن هناك حاجز يمنع النار من احراقهم!!!!!!!
      __________
      وشكرا لك اخى الكريم

      تعليق


      • #4
        الاخ هاشم ....

        لك كل التقدير .... فعلا اجاباتك مقنعة ومفحمة لأمثال سند ... على العموم ننتظر ردود واجابات اخواننا واخواتنا الشيعة ...


        فنون

        تعليق


        • #5
          شكرا

          شكرا لك أخوي هاشم

          أاخوي فنون الأخ هاشم ما قصر و لا أظن أنا هناك من يعارضه على الرد

          أخوك حبيب

          تعليق


          • #6
            الاخ العزيز سند
            الخمس ليس مختصا بالشيعة فقط انما هو فريضة على المسلمين كافة
            لقوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى )
            فالقرآن نص على الخمس اضافة الى تنصيصه للزكاة حين ذكرها في عدة ايات مقرونة بالصلاة وذلك عظمتها

            تعليق


            • #7
              ألم أقل لكم أن المتسمي بأحمد سند ينقل بلا معرفة وفهم ودراية ..

              فهو يسأل عن أمور موجودة في كتبه !!

              وهذا الأمر يعرفنا أنه لا يقرأ عقيدته جيدًا ..

              وإنما ينعق كنعق الغراب مثل اللي في المساجد

              الخمس في القرآن الكريم:
              يقسم الخمس حسب تنصيص الآية على ستة أسهم ، فيفرق على مواضعها الواردة في الآية ، قال سبحانه : { واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرّسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل } ( الأنفال /41) غير أنّه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربى .



              إنّ { ذي القربى } بمعنى صاحب القرابة والوشيجة النسبية ، ويتعيّن فرده ، بتعيين المنسوب إليه . وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال ، ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الكلام وهي : الأشخاص المذكورون في الآية ، أو ما دلّ عليها سياق الكلام .



              قال سبحانه : { ما كان للنّبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى } ( التوبة /113 ) والمراد أقرباء المذكورين في الآية أي النبي والمؤمنين .

              وقال سبحانه : { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى } ( الأنعام /152 ) ، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله : { قلتم } و { فاعدلوا } .

              وقال سبحانه : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } ( النساء /8 ) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميّت .

              وعلى ضوء ذلك فالمراد منه في آية الخمس ، أقرباء الرسول ، المذكور قبل هذه الكلمة ، قال سبحانه : { وللرسول ولذي القربى } .

              ومثلها قوله سبحانه : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى } ( الحشر /7 ) وقوله سبحانه : { قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى } ( الشورى /23) . وذلك بقرينة ذكر الرسول قبله في الآية الثانية وكون المتكلّم هو الرسول في الآية الثالثة لأعني قوله : { لا أسألكم } .

              وبذلك يظهر حال (( اليتيم والمساكين )) أي يتامى أقرباء الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهذا هو المفهوم من الآية
              الخمس من مصادر أهل السنة:
              روي عن ابن عباس : (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الخمس ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض )) (44) .

              وروي عن أبي العالية الرياحي (45) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله (46) .



              ولعلّ جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها وربّما خالفه كما روى عطاء بن أبي رباح (47) قال : (( خمس الله ، وخمس رسوله واحد ، وكان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء )) (48) .



              والمراد من كون سهمهما واحداً كون أمره بيده صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الأسهم الأخر فإنّ مواضعها معيّنة .



              وبذلك يظهر المراد ممّا رواه الطبري : (( كان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماساً ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بقي ( الأخماس الأربعة ) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ، ولذي القربى والياتامى والمساكين وابن السبيل ، فكان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله )) (49) .



              فالظاهر أنّ المراد كان أمر السهمين بيد الرسول ولذا جعلهما سهماً واحداً بخلاف السهام الأخر ، وإلاّ فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم .



              وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس . روى الطبري : كان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس ، وقال : قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة (50) . كما تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم (51) .

              هذا ما يستفاد من الكتاب والسّنة غير أنّ الاجتهاد لعب دوراً كبيراً في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة :
              (( قالت الشافعية والحنابلة : تقسم الغنيمة ، وهي الخمس ، إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى ، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوّة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء ، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم .

              وقالت الحنفية : إنّ سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول .

              وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة .

              وقالت الإمامية : إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه ، يضعها في مصالح المسلمين . والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولا يشاركهم فيها غيرهم )) (52) .



              وقال ابن قدامة في المغني ، بعد ما روى أنّ أبا بكر وعمر – رضى الله عنهما – قسّما الخمس على ثلاثة أسهم : (( وهو قول أصحاب الرأي – أبي حنيفة وجماعته – قالوا : يقسّم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأسقطوا سهم رسول الله بموته ، وسهم قرابته أيضاً .

              وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال .

              وقال الثوري : والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عزّ وجل .

              وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية ، فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقّاً كما سمّى الثلاثة الأصناف الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب ، وأمّا جعل أبي بكر وعمر – رضى الله عنهما – سهم ذي القربى في سبيل الله ، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرّك رأسه ولم يذهب إليه ، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى ، لموافقته كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ... )) (53) .

              تعليق


              • #8
                الاجتهاد تجاه النص :
                ثمّ إنّ الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدوا تجاه النص في موارد منها :إسقاط سهم ذي القربى من الخمس ، وذلك أنّ الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهماً ، افترض أداءه نصاً في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار ، وهو قوله عزّ من قائل : { واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير } ( الأنفال : الآية 41 ) . وقد أجمع أهل القبلة كافّة على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يختصّ بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه ، واختار الله له الرفيق الأعلى .



                فلما ولي أبو بكر – تأوّل الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسملين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم .



                قال الزمخشري : وعن ابن عباس : الخمس على ستة أسهم : لله ولرسوله ، سعمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض أبو بكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال : وروي أنّ أبا بكر منع بني هاشم الخمس (54) .



                وقد أرسلت فاطمة – عليها السلام – تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلى عليها . الحديث (55) .

                وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز : فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس : والله لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين . قال : فكتب إليه : إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم ؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا ، الحديث (56) .
                وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الأول من مسنده .

                ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة ، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم – عليهم السلام - .



                لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين – – فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصاً بهم .



                فأمّا مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين ، لاحقّ فيه لذي قربى ولا يتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً .



                وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه وسهم ذي قرباه ، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين .



                والشافعي جعله خمسة أسهم : سهماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك ، وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم { للذكر مثل حظ الأنثيين } والباقي للفرق الثلاث اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً (57) .



                إلى هنا خرجنا بنتيجتين :



                1- وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان ، وأنه لا يختص بالغنائم الحربيّة .

                2- إنّ الخمس يقسم على ستة أسهم الثلاثة الأولى ، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة ، والثلاثة الأخرى ، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبيّ الأكرم لا مطلقهم .


                ) أبو فرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي : الشرح الكبير – على هامش المغني - : 10/493- 494 .

                (54) الكشاف : 2/126 .

                (55) البخاري : الصحيح : 3/36 باب غزوة خيبر . وفي صحيح مسلم : 5/154 : (( ... وصلّى عليها علي )) .

                (56) مسلم : الصحيح : 2/105 ، كتاب الجهاد والسير .

                (57) لشرف الدين : النص والإجتهاد : 25 – 27 .


                السند

                هيا هيا

                احضر شيئًا تنكره لنثبته من كتبك عليك



                ن ك ت ة ا ل م ن ت د ى
                التعديل الأخير تم بواسطة علي الجنان; الساعة 09-10-2002, 07:38 PM.

                تعليق


                • #9
                  كفيتوا و وفيتوا

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

                  مشكورين و أجركم عند باب الحوائج ( غريب طوس الإمام علي بن موسى الرضا ) ...

                  أخوكـــــــــم ...

                  تعليق


                  • #10

                    اشكر اخوتي علي الجنان و هاشم على هذا الرد .. جعله الله في ميزان حسناتكم ..


                    الاستاذ احمد سند ....
                    هل نجحت الشيعة في الامتحان ؟؟؟

                    التعديل الأخير تم بواسطة M u s l i m; الساعة 10-10-2002, 01:24 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      والآن يا أحمد سند..

                      لماذا منع أبو بكر بني هاشم من الخمس؟؟؟؟

                      هل بحجة شرعية؟

                      أم بسبب مواقف سياسية؟؟

                      تعليق


                      • #12
                        هل تنتظرون منه الجواب؟؟

                        ستضاف هذه الصفحة لسجله المشهور هنا

                        تعليق


                        • #13
                          شكرا لكل من اجاب...وللعلم ظن البعض ان بطرحى هذه الاسئلة اريد ان احاججهم بشىء..لاء لم يكن المقصد ذلك ابدا...بل مجرد زيادة معلومات عنكم ومنكم....ولكن لفتنى بعض الامور او بالاحرى بعض التناقضات..وخاصة حين ذكر البعض منكم بأن الصحابة الذين ثبتو على الحق حسب مزاعم وافتراءات الشيعة هم 200 ولكن معظم اقوال علماء الشيعة هم خمسة والبعض قال بضعة من الصحابه .وهناك ملاحظة اخرى اوردا بعض الاخوة فقال ((أما روايات الارتداد فإن صحّت ، فليس المقصود من الارتداد هنا الكفر والرجوع عن الإسلام ، وإنما الضلالة بترك أمر رسول الله ونكث بيعة الإمام )) وهذا يدل ان الموضوع ليس متفقا فيه حيث ان بعض الشيعة العقلاء لازال ينظر للموضوع بعين الشك وهذا تطور جيد ومحمود ثم قوله صراحة انه وان تم ذلك فهو ليس ارتدادا عن الاسلام وكفرا..وايضا هذه الصراحة نشكر عليها اخانا هاشم والامر كذلك فعلام اللعن والطعن فيهم وجعلهم من اكفر الكفرة وصنو ابليس؟!!!!!!!!..اما عن العمليات الاستشهادية...فالشيعة للاسف يكفرون كل اهل السنة وهو يسمونهم النواصب ودعكم من ادعائكم بانكم تهاجمون الوهابية فقط فالسنة هم السنة سواء فى السعودية ام فى فلسطين ام فى الامارات ...فكلهم من وجهة نظركم غير موالين
                          ___________________
                          تحياتى لكم

                          تعليق


                          • #14
                            افهم ...!!

                            احنا نقول ان السنه مسلمين ولكن هم في ضلاله ...والرسول يقول بما معناه: تفترق امتي الى نيف وسبعين فرقه كلها في "الضلاله" الا واحده ...
                            وبعدين العمليات الاستشهاديه انت شايف كل الردود
                            والافضل انك ترد على عثمان "الخسيس" ...
                            تبي تعرف وش قال عن العمليات الاستشهاديه..
                            تعال اقرى

                            تعليق


                            • #15
                              رددت على ذلك ومن الافضل ان تقرأه هناك

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X