سؤال ... يقولون ... ان الصلاة في الاراضي الواسعة جائز ولو من دون اذن صاحبها وفي الاراضي الصغيرة لا يجوز هل هذا صحيح ؟؟؟؟
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة راهبة الديرسؤال ... يقولون ... ان الصلاة في الاراضي الواسعة جائز ولو من دون اذن صاحبها وفي الاراضي الصغيرة لا يجوز هل هذا صحيح ؟؟؟؟
اللهم صل على محمد واله وعجل فرجهم
هذه فتوى المرجع اية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله
مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به بل وإن علم كراهته - سواء أكان كاملا أم قاصرا صغيرا أم مجنونا - وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط الاجتناب.
توضيح : الفرق بين الاراضي المتسعة والاراضي الصغيرة هو ان الاراضي المتسعة يجوز الوضوء منها والصلاة فيها
وان علم كراهة مالكها وعدم رضاه سواء كان مالكها كاملا ام قاصرا .
اما في الاراضي الصغيرة و التي لا سور لها فيجوز الوضوء منها والصلاة فيها وان لم يعلم رضا مالكها
نعم مع ظن عدم رضا مالكها او كان مالكها قاصرا (صغيرا او مجنونا) فالاحوط وجوبا الاجتناب عنها وعدم التصرف فيها
بالوضوء او الصلاة .
- اقتباس
- تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق