وهذه مصادر إضافية من فتاويكم حول تحليل نكاح الدبر :
في كتاب المغني لابن قدامة 225:7 قال : «ورويت إباحته (وطء الزوجة في الدبر) عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ...» وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير 130:8.
- وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص 39:2 : «وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثمّ قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه» وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير 227:1، وابن قدامة في المغني 225:7، وفي الشرح الكبير 130:8، والطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 344:2.
- وفي أحكام القرآن للجصّاص 40:2، قال : «قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه».
- وفي أحكام القرآن للجصّاص : «وقد حكى محمّد بن سعيد، عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلت منه».
- وقال المنّاوي في فيض القدير 227:1 : «وقد روى الطحّاوي عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّ 0 في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال» وذكره الطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 343:2، والسيوطي في الدّر المنثور 638:1.
- وقال الطبري بسند صحيح في تفسيره 394:2 : «حدّثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا بن عون، عن نافع، قال : كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم، قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن».
وهذه مصادر إضافية من فتاويكم حول تحليل نكاح الدبر :
في كتاب المغني لابن قدامة 225:7 قال : «ورويت إباحته (وطء الزوجة في الدبر) عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ...» وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير 130:8.
- وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص 39:2 : «وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال، يعني وطء المرأة في دبرها، ثمّ قرأ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه» وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير 227:1، وابن قدامة في المغني 225:7، وفي الشرح الكبير 130:8، والطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 344:2.
- وفي أحكام القرآن للجصّاص 40:2، قال : «قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه».
- وفي أحكام القرآن للجصّاص : «وقد حكى محمّد بن سعيد، عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلت منه».
- وقال المنّاوي في فيض القدير 227:1 : «وقد روى الطحّاوي عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّ 0 في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال» وذكره الطحّاوي في مختصر اختلاف العلماء 343:2، والسيوطي في الدّر المنثور 638:1.
- وقال الطبري بسند صحيح في تفسيره 394:2 : «حدّثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا بن عون، عن نافع، قال : كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم، قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن».
تعليق