الاخت فنون
هذا الكتاب من كتبنا والحديث وارد فيه وفي غيره
==========================
هلا تفضلت ببيان الإشكال يا سعد بن معاذ ؟؟
==========================
اخي منذر
وهل هناك أحد لديه إشكال في ما ذكرت ؟؟
لا أظن ذلك
والذي فيه علتين بوجود مغالي ضعيف جدا : وهو علي بن العباس الرازي, و مجهول : علي بن محمد.
قال العلامة الحلي في رجاله ص234 : علي بن العباس الرازي رمي بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا، وله تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك مذهبه ، لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه.
تعليق الآراكي/ هذا يكفي لرد الشبهة إلى نحور النواصب لكن تابع التالي لتتعجب أكثر من كذب هؤلاء القوم وما سيكتب هو رد لأحد الأخوة الأفاضل في شبكة الحق جزاه الله خير الجزاء ...
------------------------------
++وهنا إذا قرأنا الرواية جيدا رغم أنها ساقطة سندا ومشوشة متنا . فإن غاية ما يفهم منها بأن تصرف الناس بأموال الخمس الشرعي هو محرم، يتعلق بعين أموالهم. فلا يمكن أن تجرى به العقود. وهذا مبني على فكرة فقهية قد يكون ركّبها هذا الغالي ونسبها للإمام عبر رواة آخرين وهي تشكل معضلة حقيقية خصوصا على بعض فتاوى أهل السنة، وخلاصتها أن العقد حسب الشريعة الإسلامية ينبغي أن لا يكون على حرام أو باطل سواء بالعوض أو الشرط أو الصيغة فمثال العوض مثل النجاسات كالخمر والخنزير والمغتصب والمسروق ومال السحت ومثال الشرط كشرط الزنا وشرط القتل وغيرها مما يلحق العقود ومثال العقد كعقد المجنون والعقد بصيغة لا علاقة لها بالعقد نفسه فهل يصح حينما تبيعني ثوبا أن تقول أنكحتك هذا الثوب؟؟؟ . المهم أن الإشكال هنا بأنه لا يجوز العقد على عوض محرم والعقد باطل به . فما نسمي مَنْ عقد على زوجته بزقّ خمر معين ، هل تشك في بطلانه؟؟؟ فحينما يعاشرها هذا الزوج ماذا تسمي ذلك نكاح أم سفاح؟ الإجابة عليك.
وهنا الأموال فيها حق معلوم حسب الآية الشريفة و أرزاق الناس كانت مخلوطة بهذا الحق لأن أعداء أهل البيت حرّموا هذا الحق بدون دليل شرعي وهو متعلق بذمتهم. ففيها الحرام الذي يسمى في الشرع السحت (والسحت هو كل مال محرم) وعليك تكملة الجواب. ولكن لو سألتني لماذا إذا تقول بأنها مشوشة متنا . والجواب بأن هذه الفكرة والإشكال المطروح غير صحيحين فالمتن ساقط لأسباب:
1-تسامح الأئمة في الخمس ومسامحة المسلمين في ذلك وله روايات كثيرة
2-وجود قاعدة فقهية عند أهل البيت تقول العقد إذا كان على الحرام عينا بطل العقد وإذا كان يشتمل على الحرام جاز العقد وسقط الثمن المحرم –إلا إذا لم يكن التخلص من الحرام فهذا مشكل- وفي هذا الأمر روايات كثيرة وبحوث معمقة والأمر هنا من النوع الثاني على فرض عدم المسامحة فلا يبطل العقد ولكن يبطل البضع وبطلان البضع لا يحرم نكاحا.
3- النص الذي يقول بأن الناس أولاد بغايا مخالف لنصوص الأئمة في أبواب النكاح المتضافرة المستفيضة إلى حد التواتر التي تفيد بأن لكل قوم نكاح وأن نكاحات جميع البشر ممضاة بحسب قواعدهم التي يتناكحون عليها ، ثم أن هذا النص ساقط معنى من جهة ثانية غير هذه المعارضة وهو شموله لغير المسلمين ممن لا يحاسب بالفروع الإسلامية بينما الحكم على صحة نكاحهم .
4- إن هذا الحديث فيه كذب صريح على شيعة أهل البيت حيث نسب إليهم القذف وهم من أشد المؤمنين المتحرجين في هذه المسألة .
فلهذه الأسباب - وبسبب أن الراوي غالي وضعيف مما يدعوا إلى الاعتقاد بكذبه وتلفيقه الروايات لتمشية أموره - فلا اعتماد عليها . وما أشار إليها الشيخ يوسف البحراني بقوله (وفي بعضها) فهو اشتباه فقهي وبناء غير دقيق على رواية لم يحقق فيها جيدا كما يذهب كل فقهاء الشيعة ما عدا ثلاثة أو أربعة ممن داخلهم هذا الاشتباه.
تعليق