باسمه تعالى
متعة أم شيء آخر؟ ...
صحيح البخارى - البخاري ج 6 ص 129:
وقال ابن أبى ذئب حدثنى اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما ادرى اشئ كان لنا خاصة ام للناس عامة
بإعادة قراءة يلاحظ الآتي :
1_ المروية بخارية أي أنها صحيحة .
2_النص المنسوب للنبي ( ص ) من ( أيما رجل وامرأة ) إلى (تتاركا) : عام وليس فيه ما يدل على حصر الحكم بزمن أو بأشخاص معينين .
3- ليس في النص المروي إشارة إلى عقد أو مهر بل إلى توافق وأقل المدة للعِشرة وهي ثلاث ليال .
4- عبارة فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة: هي رأي الراوي وليس من كلام الرسول (ص) .
5- كلام الراوي يفيد ضمناً أن النبي (ص) مات ولم يسمع الراوي منه أو من أحد من أصحابه أن الرسول (ص) خصص الحكم بالصحابة.
6- ضمناً يستفاد أن الصحابي وغيره من أقرانه تعاملوا مع النص (الحكم) على أنه عام طيلة حياة النبي (ص) وإلا لورد التساؤل
( أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) قبل وفاته (ص) أو كانوا سألوه عن ذلك
أو لو علموا أنه حكم خاص لهم لإستعلوا به تميزاً.
وهذا بعض ما جاء في
فتح الباري - ابن حجر ج 9 ص 141
وقد اختلف السلف في نكاح المتعة قال بن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة فيها
وقال عياض ((( ثم ))) وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها الا الروافض
وأما بن عباس فروى عنه أنه اباحها وروى عنه أنه رجع عن ذلك قال بن بطال روى أهل مكة واليمن عن بن عباس إباحة المتعة وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ( وإجازة المتعة عنه أصح ) .
فما التعليق الآن ؟
والسلام .
متعة أم شيء آخر؟ ...
صحيح البخارى - البخاري ج 6 ص 129:
وقال ابن أبى ذئب حدثنى اياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما ادرى اشئ كان لنا خاصة ام للناس عامة
بإعادة قراءة يلاحظ الآتي :
1_ المروية بخارية أي أنها صحيحة .
2_النص المنسوب للنبي ( ص ) من ( أيما رجل وامرأة ) إلى (تتاركا) : عام وليس فيه ما يدل على حصر الحكم بزمن أو بأشخاص معينين .
3- ليس في النص المروي إشارة إلى عقد أو مهر بل إلى توافق وأقل المدة للعِشرة وهي ثلاث ليال .
4- عبارة فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة: هي رأي الراوي وليس من كلام الرسول (ص) .
5- كلام الراوي يفيد ضمناً أن النبي (ص) مات ولم يسمع الراوي منه أو من أحد من أصحابه أن الرسول (ص) خصص الحكم بالصحابة.
6- ضمناً يستفاد أن الصحابي وغيره من أقرانه تعاملوا مع النص (الحكم) على أنه عام طيلة حياة النبي (ص) وإلا لورد التساؤل
( أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) قبل وفاته (ص) أو كانوا سألوه عن ذلك
أو لو علموا أنه حكم خاص لهم لإستعلوا به تميزاً.
وهذا بعض ما جاء في
فتح الباري - ابن حجر ج 9 ص 141
وقد اختلف السلف في نكاح المتعة قال بن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة فيها
وقال عياض ((( ثم ))) وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها الا الروافض
وأما بن عباس فروى عنه أنه اباحها وروى عنه أنه رجع عن ذلك قال بن بطال روى أهل مكة واليمن عن بن عباس إباحة المتعة وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ( وإجازة المتعة عنه أصح ) .
فما التعليق الآن ؟
والسلام .
تعليق