الشافعي والحنفي
قال الشافعي ان ابا حنيفه ذهب الى انه لو عقد رجل في اقصى الهند على امراه بكر وهي في الروم عقدا شرعيا ثم اتاها بعد سنين متعدده فوجدها حامله وبين ايديها اولاد يمشون فيقول لها ما هؤلاء فتقول له اولادك فيرافعها في ذلك الى القاضي الحنفي فيحكم ان الاولاد لصلبه يلحقون به ظاهرا وباطنا يرثهم ويرثونه فيقول ذلك المسكين كيف ذلك ولم اقربها قط فيقول القاضي يحتمل ان تكون انت احتلمت واطارت الريح منيك في قطنه فوقعت في فرج هذه الامراه فحملت فهل يا حنفي هذا مطابق للكتاب والسنه قال نعم لقوله الولد للفراش والفراش يتحقق بالعقد فمنعه الشافعي وغلب الحنفي
وقال الشافعي ايضا قال ابو حنيفه لو ان امراه غاب عنها زوجها وانقطع خبره فجاء رجل وقال زوجك قد مات فبعد العده تزوجت واتت باولاد من الثاني ثم جاء الزوج الاول يكون الاولاد اولاده لقوله الولد للفراش فغلبه الشافعي ومنها قول ابو حنيفه ان من لف على ذكره خرقه ودخل بامه وبنته جاز ذلك ومنها قول ابي حنيفه لو عقد رجل على امه واخته عالما بانهما امه واخته ودخل بهما لم يكن عليه حد لان العقد شبهه ومنها انه قال يا حنفي ان مذهبك يجوز للمسلم اذا اراد الصلاه ان يتوضأ بنبيذ ويلبس جلد كلب مدبوغ ويفرش تحته مثل ذلك ويسجد على عذره يابسه ويكبر بالهنديه ويقرأ بالعبرانيه او الفارسيه ويقول بعد الفاتحه "دوبرك سبز" يعني مدهامتان ثم يركع ولا يرفع راسه ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل التسليم يتعمد خروج الريح فان صلاته صحيحه وان اخرج الريح ناسيا بطلت صلاته ثم رجع الحنفي على رد الشافعي فقال ان الشافعي اباح الرقص والدف والقصب
الحنابلة والمالكية
قال الحنبلي ان مالكا ابدع في الدين بدعا اهلك الله تعالى عليها امما وهو اباحها فاباح وطىء المملوك وقد صح عن النبي من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول ومالك يقول في
ان مالكيا ادعى على اخر عند القاضي انه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطئه فاثبت القاضي انه عيب في المملوك يجوز له رده به
ومالك ابن انس ايضا اباح لحم الكلاب
فاجاب المالكي :يا حنبلي يا مجسم يا حلولي المذهب ان عند امامك احمد بن حنبل ان الله تعالى جسم يجلس على العرش ويفصل عن العرش ب 4 اصابع وانه ينزل كل ليله جمعه الى الارض على سطوح المساجد في صوره امرد قطط الشعر له نعلان شراكهما من الللؤلؤ الرطب على حمار له ذوائب,وعلماء الحنابله يبنون على سطوح المساجد معالف ويضعون فيها تبنا وشعيرا لياكل منه حمار ربهم
وفي ليله جمعه صعد واحد من زهاد الحنابله سطح مسجد الجامع يرتجي ان ينزل الله اليه واتفق انه كان على سطح المسجد غلام وكان قطط الشعر فظنه ربه فوقع على قدميه يقبلهما ويقول سيدي ارحمني ولا تعذبني فظن الغلام انه يريد القبيح به فصاح بالناس وقال هذا الرجل يريد ان يفسق بي فاوجعوه ضربا وحبسه الحاكم فاتى علماء الحنابله الى الحاكم قالوا ظن انه ربه فقبل قدميه
وستستمر العجائب الفقهيه عند مشايخ السنه:!؟
افتى ابو حنيفه بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا
وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة
اما مالك بن انس فافتى ايضا بطهاره الكلاب والخنازير وسؤرهما طاهر ويتوضا به ويشرب وان ولغا في طعام لم يحرم اكله كما افتى بجواز اكل الديدان والصراصير والفئران والخنافس والجراذين والحرباء وافتى وافتى بحليه الزواج من بنته واخته من الزنا! كما فعل الشافعي ايضا الذي افتى بحليه الذبيحه التي لم يذكر اسم الله عليها
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة
قال ابن الحجاج:
اوأبو حنيفةَ قالَ وهـو مصــدَّقٌ * فيما يبلِّغُــه منَ الأحــكـــامِ
شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائــزٌ * فاشربْ على طرَبٍ من الأيـــامِ
وأباحَ مالكٌ الفُقـاعَ تطـرّقـــاً * وبه قوامُ الديـنِ والإســـلامِ
والحبر احمد حل جلد عميره * وبذلك يستغنى عن الارحام
فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ * في كل مسألـةٍ بقــول إمـــامِ
وقال الزمخشري:
إذا سألوا عن مذهبـي لم أبُــحْ به * وأكتمُـهُ كتمانُــهُ لي أســلَـمُ
فإن حنفيًّاً قلــتُ قالـوا بأننــي * أبيح الطلا وهو الشـرابُ المحرَّمُ
وإن مالكيًّاً قلـتُ قالـوا بأنـنــي * أبيحُ لهم أكلَ الكــلابِ وهمْ هـمُ
وإن شافعيًّاً قلتُ قالــوا بأننــي * أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحــرمُ
وإن حنبليًّاً قلتُ قالــوا بأننـي * ثقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسِّــمُ
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه * يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ
__________________
قال الشافعي ان ابا حنيفه ذهب الى انه لو عقد رجل في اقصى الهند على امراه بكر وهي في الروم عقدا شرعيا ثم اتاها بعد سنين متعدده فوجدها حامله وبين ايديها اولاد يمشون فيقول لها ما هؤلاء فتقول له اولادك فيرافعها في ذلك الى القاضي الحنفي فيحكم ان الاولاد لصلبه يلحقون به ظاهرا وباطنا يرثهم ويرثونه فيقول ذلك المسكين كيف ذلك ولم اقربها قط فيقول القاضي يحتمل ان تكون انت احتلمت واطارت الريح منيك في قطنه فوقعت في فرج هذه الامراه فحملت فهل يا حنفي هذا مطابق للكتاب والسنه قال نعم لقوله الولد للفراش والفراش يتحقق بالعقد فمنعه الشافعي وغلب الحنفي
وقال الشافعي ايضا قال ابو حنيفه لو ان امراه غاب عنها زوجها وانقطع خبره فجاء رجل وقال زوجك قد مات فبعد العده تزوجت واتت باولاد من الثاني ثم جاء الزوج الاول يكون الاولاد اولاده لقوله الولد للفراش فغلبه الشافعي ومنها قول ابو حنيفه ان من لف على ذكره خرقه ودخل بامه وبنته جاز ذلك ومنها قول ابي حنيفه لو عقد رجل على امه واخته عالما بانهما امه واخته ودخل بهما لم يكن عليه حد لان العقد شبهه ومنها انه قال يا حنفي ان مذهبك يجوز للمسلم اذا اراد الصلاه ان يتوضأ بنبيذ ويلبس جلد كلب مدبوغ ويفرش تحته مثل ذلك ويسجد على عذره يابسه ويكبر بالهنديه ويقرأ بالعبرانيه او الفارسيه ويقول بعد الفاتحه "دوبرك سبز" يعني مدهامتان ثم يركع ولا يرفع راسه ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل التسليم يتعمد خروج الريح فان صلاته صحيحه وان اخرج الريح ناسيا بطلت صلاته ثم رجع الحنفي على رد الشافعي فقال ان الشافعي اباح الرقص والدف والقصب
الحنابلة والمالكية
قال الحنبلي ان مالكا ابدع في الدين بدعا اهلك الله تعالى عليها امما وهو اباحها فاباح وطىء المملوك وقد صح عن النبي من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول ومالك يقول في
ان مالكيا ادعى على اخر عند القاضي انه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطئه فاثبت القاضي انه عيب في المملوك يجوز له رده به
ومالك ابن انس ايضا اباح لحم الكلاب
فاجاب المالكي :يا حنبلي يا مجسم يا حلولي المذهب ان عند امامك احمد بن حنبل ان الله تعالى جسم يجلس على العرش ويفصل عن العرش ب 4 اصابع وانه ينزل كل ليله جمعه الى الارض على سطوح المساجد في صوره امرد قطط الشعر له نعلان شراكهما من الللؤلؤ الرطب على حمار له ذوائب,وعلماء الحنابله يبنون على سطوح المساجد معالف ويضعون فيها تبنا وشعيرا لياكل منه حمار ربهم
وفي ليله جمعه صعد واحد من زهاد الحنابله سطح مسجد الجامع يرتجي ان ينزل الله اليه واتفق انه كان على سطح المسجد غلام وكان قطط الشعر فظنه ربه فوقع على قدميه يقبلهما ويقول سيدي ارحمني ولا تعذبني فظن الغلام انه يريد القبيح به فصاح بالناس وقال هذا الرجل يريد ان يفسق بي فاوجعوه ضربا وحبسه الحاكم فاتى علماء الحنابله الى الحاكم قالوا ظن انه ربه فقبل قدميه
وستستمر العجائب الفقهيه عند مشايخ السنه:!؟
افتى ابو حنيفه بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا
وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة
اما مالك بن انس فافتى ايضا بطهاره الكلاب والخنازير وسؤرهما طاهر ويتوضا به ويشرب وان ولغا في طعام لم يحرم اكله كما افتى بجواز اكل الديدان والصراصير والفئران والخنافس والجراذين والحرباء وافتى وافتى بحليه الزواج من بنته واخته من الزنا! كما فعل الشافعي ايضا الذي افتى بحليه الذبيحه التي لم يذكر اسم الله عليها
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة
قال ابن الحجاج:
اوأبو حنيفةَ قالَ وهـو مصــدَّقٌ * فيما يبلِّغُــه منَ الأحــكـــامِ
شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائــزٌ * فاشربْ على طرَبٍ من الأيـــامِ
وأباحَ مالكٌ الفُقـاعَ تطـرّقـــاً * وبه قوامُ الديـنِ والإســـلامِ
والحبر احمد حل جلد عميره * وبذلك يستغنى عن الارحام
فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ * في كل مسألـةٍ بقــول إمـــامِ
وقال الزمخشري:
إذا سألوا عن مذهبـي لم أبُــحْ به * وأكتمُـهُ كتمانُــهُ لي أســلَـمُ
فإن حنفيًّاً قلــتُ قالـوا بأننــي * أبيح الطلا وهو الشـرابُ المحرَّمُ
وإن مالكيًّاً قلـتُ قالـوا بأنـنــي * أبيحُ لهم أكلَ الكــلابِ وهمْ هـمُ
وإن شافعيًّاً قلتُ قالــوا بأننــي * أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحــرمُ
وإن حنبليًّاً قلتُ قالــوا بأننـي * ثقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسِّــمُ
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه * يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ
__________________
تعليق