المغني لابن قدامة المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا ج 8 ص 120 رقم المسألة 6379 :
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...23%23%23%23%23
ابدا القراءه من السطر ال24
فَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا , فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا لِشَهْوَةٍ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ , وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ , قَالَ : تُسْتَبْرَأُ , وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَأُ إذَا كَانَتْ رَضِيعَةً . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ , وَإِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ وَتَحْبَلُ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا
وَلَا تَحْرُمُ مُبَاشَرَتُهَا . وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى , وَقَوْلُ مَالِكٍ , وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ . وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ , فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ , وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ;
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...23%23%23%23%23
ابدا القراءه من السطر ال24
فَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا , فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا لِشَهْوَةٍ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ , وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ , قَالَ : تُسْتَبْرَأُ , وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَأُ إذَا كَانَتْ رَضِيعَةً . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ , وَإِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ وَتَحْبَلُ . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا
وَلَا تَحْرُمُ مُبَاشَرَتُهَا . وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى , وَقَوْلُ مَالِكٍ , وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ . وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ , فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ , وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ;
تعليق