بسم الله الرحمن الرحيم [color="Blue"]1- لماذاتتهربون من النقاش العلمي المنتج الفعّال الذي يصب في مصلحة الجميع.
2- نحن الان بصدد بيان اشكلات سماحة المرجع الدني الاعلى السيد الحسني (دام ظله) على البحوث الفقهيه لسماحة الشيخ اليعقوبي في كتبه :آ-(القول الفصل )الذي يخالف فيه سماحة الشيخ ماتبناه السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر في قضية الطرشي المدبس فقد بين السيد الحسني عدم تمامية استدلال الشيخ وناقشه السيد الحسني في كتابه (الفصل في القول الفصل )واليك مورد واحد من موارد هذا الكتاب وبقي للمنصفين الحكم
المورد الخامس من كتاب الفصل في القول الفصل:-
قال الشيخ اليعقوبي (القول الفصل / ص32) [1- صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر (أني أعير) الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام) صل ِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسهُ فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنـــه نجّسهُ ] .
وجواب الإمام(عليه السلام) دال على عكس المطلوب فقد جوز الصلاة فيه لكن الاستدلال به يكون من جهة تقرير الإمام للسائل وإمضائه لعلمه بنجاسة الخمر ويرد عليه:-
أ- أن الإمام ساكت عن هذه الجهة أعني الحديث عن الصغرى بل أجاب بالكبرى بغض النظر عنها وهو المناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد لكي لا يقتصر تعليمه على الجزيئات ] . أقول(تعليق السيد الحسني) : أن السائل ليس ابن سنان وعليه فلا يصح قولك (وهو مناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد) بل السائل هو أبو (ابن سنان) أي أن السائل هو سنان لاحظ الرواية وسندها حيث قال (سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر ..... ) وعلى هذا يكون جواب السؤال مطابق لما هو مرتكز في ذهن السائل وإلا لكان مخالفاً للبيان وللوظيفة الشرعية ويؤيد هذا بل يدل عليه أن الإمام (عليه السلام) قد أجاب على نص السؤال بفقرتين حيث قال(عليه السلام) ( صلِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك) وقال أيضاً (فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسهُ) وبهذا يتضح الجواب على ما ذكره (دام ظله) .
ثم قال [ ب - أن هذا التقرير منه(عليه السلام) لعله لأجل عدم تورع المستعير عن مباشرة النجاسات كما هو مفروض السؤال فإن المستعير ذمي ]
أقول(تعليق السيد الحسني) :
1- إضافة إلى هذا الاحتمال بعيد فإن أوضح ما يباشره الذمي وينصرف إليه الذهن من النجاسات أو المحرمات هي الخمر والخنزير.
2- بعد أن عرفنا أن السائل ليس عبد الله بن سنان بل السائل أبوه فيكون الجواب على هذا القول واضح . وقد قال سماحة الشيخ في مقدمة كتابه القول الفصل(ص12)[ وأني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......] .
ثم قال أيضاً (ص12) : [ ......... أمرنا أن نجعل الحق معياراً للرجال فما كان حقاً أخذناه من أي شخص كان وما كان باطلاً نبذناه ولو صدر من أعظم الأسماء الرنانة (فالحق أحق أن يتبع) وهذه دعوى كررتها لنبذ التعصب للرجال وللأهواء والعواطف بل لنجعل عصبيتنا لله وحده ولما أمرنا بإتباعه]
ب- وكذلك ناقش السيد الحسني سماحة الشيخ في كتابه (الفريضه المعطله ) هذا الكتاب للشيخ الذي ينقض فيه على سماحة السيد الخوئي (قدس سره ) فقدبين السيد الحسني عدم تمامية استدلال سماحة الشيخ بل الاكثر من ذلك ان سماحة الشيخ قد كشف انه لايفهم ابسط البحوث الاصوليه وعلى مستوى (كتاب دروس في علم الاصول/ الحلقه الاولى وهو كتاب منهجي يدرس لطلاب مرحلة المقدمات في حوزة الامام الصادق وكذلك في باقي حوزات قم المقدسه ) منها( ان الشيخ يقدم (ذي القرينه على القرينه) في الاستدلال ولكن الصحيح كما هو موجود في جميع الكتب الفقهيه وكذلك في المحاورات العرفيه( ان القرينه تقدم على ذي القرينه)و(كذلك ان الشيخ يستنتج قاعده وهي" اذا حرمت مقدمة شيء فقد وجب الشيء" التي لادليل عليها لامن الشرع ولامن العرف)و(غيرها الكثير الكثير 00) فاذاكنت صاحب دليل فراجع كتاب الفصل في الفريضه المعطله لسماحة السيد الحسني (دام ظله ) نذكر لك بعض الموارد من هذا الكتاب: المورد الثامن والثلاثون :
قال الشيخ اليعقوبي في كتابه الفريضه المعطله صــ25[....تستعمل في الخير المحض مقابل الشر كقولهم(علي خير من معاوية) من غير مجازية ، وقد أعترف هو (قدس سره) بورود هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى ((وان تصوموا خير لكم)) لكنه قال : ان هذا إنما ثبت من الخارج بالدليل ،
ونحن نقول أيضاً أن الوجوب هنا ثبت بالأمر السابق عليها المتصل بها ، على أن النقض ليس منحصراً بهذا المورد حتى يجيب عليه]أقول)للسيد الحسني)
تعليق(88):
إن السيد الخوئي لم يعترف بورود المعنى (الخير المحض مقابل الشر) في القرآن الكريم ، ولم يذكر الآية الشريفة لإثبات ذلك المعنى بل هو في مقام بيان استعمال (خير) في موارد الوجوب ، وكأنه (قدس سره) مقام دفع إشكال مفاده ((إذا كانت (خير) تستعمل للتفضيل (لا في مقابل الشر) وكان مناسبة هذا المعنى أن يستعمل في موارد الاستحباب فإنه ينقض عليه بقوله تعالى ((وان تصوموا خير لكم)) حيث استعملت في موارد الوجوب)) .
وقد دفع السيد الخوئي (قدس سره) هذا الإشكال ، بأن الوجوب ثبت من خارج الآية بدليل ، أي أن مورد النقض فيه قرينة خارجية تدل على الوجوب والقرينة تقدّم على ذي القرينة .
2- نحن الان بصدد بيان اشكلات سماحة المرجع الدني الاعلى السيد الحسني (دام ظله) على البحوث الفقهيه لسماحة الشيخ اليعقوبي في كتبه :آ-(القول الفصل )الذي يخالف فيه سماحة الشيخ ماتبناه السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر في قضية الطرشي المدبس فقد بين السيد الحسني عدم تمامية استدلال الشيخ وناقشه السيد الحسني في كتابه (الفصل في القول الفصل )واليك مورد واحد من موارد هذا الكتاب وبقي للمنصفين الحكم
المورد الخامس من كتاب الفصل في القول الفصل:-
قال الشيخ اليعقوبي (القول الفصل / ص32) [1- صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر (أني أعير) الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام) صل ِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسهُ فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنـــه نجّسهُ ] .
وجواب الإمام(عليه السلام) دال على عكس المطلوب فقد جوز الصلاة فيه لكن الاستدلال به يكون من جهة تقرير الإمام للسائل وإمضائه لعلمه بنجاسة الخمر ويرد عليه:-
أ- أن الإمام ساكت عن هذه الجهة أعني الحديث عن الصغرى بل أجاب بالكبرى بغض النظر عنها وهو المناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد لكي لا يقتصر تعليمه على الجزيئات ] . أقول(تعليق السيد الحسني) : أن السائل ليس ابن سنان وعليه فلا يصح قولك (وهو مناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد) بل السائل هو أبو (ابن سنان) أي أن السائل هو سنان لاحظ الرواية وسندها حيث قال (سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر ..... ) وعلى هذا يكون جواب السؤال مطابق لما هو مرتكز في ذهن السائل وإلا لكان مخالفاً للبيان وللوظيفة الشرعية ويؤيد هذا بل يدل عليه أن الإمام (عليه السلام) قد أجاب على نص السؤال بفقرتين حيث قال(عليه السلام) ( صلِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك) وقال أيضاً (فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسهُ) وبهذا يتضح الجواب على ما ذكره (دام ظله) .
ثم قال [ ب - أن هذا التقرير منه(عليه السلام) لعله لأجل عدم تورع المستعير عن مباشرة النجاسات كما هو مفروض السؤال فإن المستعير ذمي ]
أقول(تعليق السيد الحسني) :
1- إضافة إلى هذا الاحتمال بعيد فإن أوضح ما يباشره الذمي وينصرف إليه الذهن من النجاسات أو المحرمات هي الخمر والخنزير.
2- بعد أن عرفنا أن السائل ليس عبد الله بن سنان بل السائل أبوه فيكون الجواب على هذا القول واضح . وقد قال سماحة الشيخ في مقدمة كتابه القول الفصل(ص12)[ وأني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......] .
ثم قال أيضاً (ص12) : [ ......... أمرنا أن نجعل الحق معياراً للرجال فما كان حقاً أخذناه من أي شخص كان وما كان باطلاً نبذناه ولو صدر من أعظم الأسماء الرنانة (فالحق أحق أن يتبع) وهذه دعوى كررتها لنبذ التعصب للرجال وللأهواء والعواطف بل لنجعل عصبيتنا لله وحده ولما أمرنا بإتباعه]
ب- وكذلك ناقش السيد الحسني سماحة الشيخ في كتابه (الفريضه المعطله ) هذا الكتاب للشيخ الذي ينقض فيه على سماحة السيد الخوئي (قدس سره ) فقدبين السيد الحسني عدم تمامية استدلال سماحة الشيخ بل الاكثر من ذلك ان سماحة الشيخ قد كشف انه لايفهم ابسط البحوث الاصوليه وعلى مستوى (كتاب دروس في علم الاصول/ الحلقه الاولى وهو كتاب منهجي يدرس لطلاب مرحلة المقدمات في حوزة الامام الصادق وكذلك في باقي حوزات قم المقدسه ) منها( ان الشيخ يقدم (ذي القرينه على القرينه) في الاستدلال ولكن الصحيح كما هو موجود في جميع الكتب الفقهيه وكذلك في المحاورات العرفيه( ان القرينه تقدم على ذي القرينه)و(كذلك ان الشيخ يستنتج قاعده وهي" اذا حرمت مقدمة شيء فقد وجب الشيء" التي لادليل عليها لامن الشرع ولامن العرف)و(غيرها الكثير الكثير 00) فاذاكنت صاحب دليل فراجع كتاب الفصل في الفريضه المعطله لسماحة السيد الحسني (دام ظله ) نذكر لك بعض الموارد من هذا الكتاب: المورد الثامن والثلاثون :
قال الشيخ اليعقوبي في كتابه الفريضه المعطله صــ25[....تستعمل في الخير المحض مقابل الشر كقولهم(علي خير من معاوية) من غير مجازية ، وقد أعترف هو (قدس سره) بورود هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى ((وان تصوموا خير لكم)) لكنه قال : ان هذا إنما ثبت من الخارج بالدليل ،
ونحن نقول أيضاً أن الوجوب هنا ثبت بالأمر السابق عليها المتصل بها ، على أن النقض ليس منحصراً بهذا المورد حتى يجيب عليه]أقول)للسيد الحسني)
تعليق(88):
إن السيد الخوئي لم يعترف بورود المعنى (الخير المحض مقابل الشر) في القرآن الكريم ، ولم يذكر الآية الشريفة لإثبات ذلك المعنى بل هو في مقام بيان استعمال (خير) في موارد الوجوب ، وكأنه (قدس سره) مقام دفع إشكال مفاده ((إذا كانت (خير) تستعمل للتفضيل (لا في مقابل الشر) وكان مناسبة هذا المعنى أن يستعمل في موارد الاستحباب فإنه ينقض عليه بقوله تعالى ((وان تصوموا خير لكم)) حيث استعملت في موارد الوجوب)) .
وقد دفع السيد الخوئي (قدس سره) هذا الإشكال ، بأن الوجوب ثبت من خارج الآية بدليل ، أي أن مورد النقض فيه قرينة خارجية تدل على الوجوب والقرينة تقدّم على ذي القرينة .
تعليق