من فتاوى السيد صادق الشيرازي دام ظله العالي
» مسائل متفرقة
1. يحرم ـ احتياطاً ـ بقاء الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر اللّه، أم بكلام آخر، وسواء كانا نائمين أم يقظين، ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه أو كان معهما صبي مميز، فلا إشكال في ذلك.
2. إذا عيّن الرجل مهر المرأة في العقد وكان في نيته أن لا يعطيها ذلك المهر، صح العقد ولكن يجب عليه دفع المهر.
3. إذا اشترطت المرأة حين العقد أن لا يخرجها الزوج من بلدها ووافق الزوج عليه، لم يجز له إخراج المرأة من ذلك البلد إلاّ برضاها.
4. إذا كان للزوجة بنت من زوج سابق، جاز أن يعقد عليها لابنه الذي يكون من زوجة أخرى، وهكذا إذا عقد لولده على بنت جاز له التزوج بأمها.
5. إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يعلم أنها في العدة، فإن كانت المرأة لا تعلم أيضاً، ثم وُلد بينهما ولد، فهو حلال ويعتبر ولدهما شرعاً، ولكن إن كانت المرأة تعلم أنها في العدة وأمكن أن يكون الولد من الزوج كان الولد له شرعاً، وفي كلتا الصورتين كان عقدهما باطلاً ويحرم أحدهما على الآخر.
6. إذا قالت المرأة: «أنا يائسة» أو قالت: «ليس لي زوج» قُبل قولها، إلاّ إذا كانت في موضع اتهام، فالأحوط وجوباً الفحص.
7. إذا قيل لأحد بعد أن تزوج بامرأة: إنها كانت ذات زوج، وقالت المرأة: «لم يكن لي زوج»، فإن لم يثبت شرعاً أنها كانت ذات زوج وجب قبول قول المرأة.
8. إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها مقابل أن لا يتزوج عليها أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب على الزوج عدم التزوج بامرأة أخرى عليها.
9. إذا جامع الرجل زوجته في صوم شهر رمضان أو في حالة حيضها، عصى وأثم، ولكن الطفل الذي يولد من ذلك الجماع طاهر المولد.
10. لو تزوجت المرأة التي أيقنت بموت زوجها في السفر بعد عدة الوفاة المذكور في باب الطلاق، ثم عاد زوجها الأول من السفر، وجب أن تنفصل عن الزوج الثاني وتحل لزوجها الأول، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد قاربها، وجب على المرأة بعد الانفصال عنه أن تعتد، وعلى الزوج الثاني أن يعطيها مهر أمثالها من النساء، ولكن لا يجب عليه الإنفاق عليها في مدة العدة.
استفتاءات في الطهارة والنجاسة
سؤال: ليس للمرأة كما للرجل استبراء من البول وغيره، وعليه: فإذا رأت المرأة رطوبةً، وشكت في أنها طاهرة أو لا، فما حكم هذه الرطوبة؟ وما هو واجبها بالنسبة للوضوء والغسل؟
جواب: هذه الرطوبة طاهرة، ولا تبطل وضوءها أو غسلها.
سؤال: هل للنساء أن يطعمن أطفالهن الطعام المتنجس؟
جواب: لا إشكال في اطعام المتنجس لأطفالهن، ولا في عدم ردعهن لهم عن اكله وشربه، إذا لم يلحق الأطفال ضرر منه، وإلا فالأحوط وجوباً الردع وعدم الإطعام.
سؤال: إذا علمت المرأة بنجاسة موضع من البيت أو الفُرُش وترى أن ملابس من يدخلون البيت ستتنجس في حال رطوبتها وتماسها مع هذه الأشياء، فهل من واجبها إعلامهم بالأمر؟
جواب: يجب عليها ـ احتياطاً ـ إعلامهم إذا كانت هي التي دعتهم إلى البيت، وحلّوا ضيوفاً عليها بدعوة منها.
سؤال: إذا كانت المرأة تعلم بتنجس الطعام، فهل يلزمها إعلام زوجها أو الضيوف؟
جواب: نعم.
سؤال: ما هو حكم الصابون ومساحيق الوجه واليد المستوردة من الخارج؟
جواب: حكمها الطهارة، حتى يحصل الاطمئنان بنجاستها.
استفتاءات حول التعزية
سؤال: هل يجوز للنساء إقامة مراسم التعزية بشكل جماعي وينزلن إلى الشوارع مع مراعاة الموازين الشرعية؟
جواب: نعم يستطعن ذلك.
سؤال: ما حكم لطم النساء وضربهن السلاسل والسيوف فيما بينهن للإمام الحسين سلام الله عليه مع عدم حضور غير المحارم؟
جواب: جائز، بل مستحب.
استفتاءات في مجالس الأعراس
سؤال: ما حكم رقص النساء لبعضهن؟
جواب: الرقص غير جائز مطلقاً باستثناء رقص الزوجين لبعضهما.
سؤال: ما حكم الاستماع للأغاني في مجالس الأعراس للنساء؟
جواب: الغناء جائز في ليلة العرس بشرط أن لا يقترن بالموسيقى أو حرام آخر.
سؤال: ما حكم غناء المرأة في مجالس الأعراس مع التصفيق؟
جواب: قراءة المدائح في المجالس التي لا تضم غير المحارم، لا إشكال فيها، والغناء في مجالس الأعراس الخاصة بليلة الزفاف فقط وبشرط أن لا يصحبه حرام آخر جائز، والتصفيق البسيط جائز.
سؤال: ما حكم سماع صوت المرأة غير المحرم؟
جواب: لا إشكال فيه إن لم يكن بلذة أو موجباً للفساد.
سؤال: هل تستطيع المرأة السفر للدول الأجنبية لكسب العلم بمفردها مع رعاية الموازين الشرعية؟ وإن لم تطمئن إلى ممارسة الأحكام الشرعية، فما حكمها؟
جواب: لا إشكال في ذلك في حالة الضرورة مع التأكد من حفظ العقائد والالتزام بتعاليم الدين.
سؤال: ما حكم حضور الصفوف أو الدورات المختلطة؟
جواب: لا إشكال فيه مع حفظ الحجاب وعدم الخوف من الوقوع في الحرام.
سؤال: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية، فهل يجب عليه أمرها بالتحجب؟
جواب: يجب عليه إرشادها إلى الإسلام والحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
سؤال: ما حكم الدف والطبل وتصفيق النساء في مجالس الأعراس؟
جواب: التصفيق البسيط لا إشكال فيه، دون الدف والطبل.
استفتاءات في التطيّب
سؤال: ما حكم تطيب المرأة لغير زوجها؟ وهل يختلف الحكم إزاء المحارم وغيرهم؟
جواب: إذا أوجب الفساد أو الفتنة، فهو غير جائز مطلقاً، للمحارم أو غيرهم.
سؤال: قيل: إن من تعطرت لغير زوجها، وأرادت الاستغفار، فالمستحب لها الغسل، فهل هذا صحيح؟
جواب: نعم، هو مستحب.
استفتاءات في تأسيس الهيئات
سؤال: هل يستطعن النساء تأسيس الهيئات والمؤسسات الدينية والخدماتية مثل مؤسسات القروض ومساعدة المحرومين؟
جواب: نعم، مع رعاية الحدود والموازين الشرعية.
استفتاءات في الشهادة والقضاء
سؤال: هل تقبل شهادة النساء في ثبوت الهلال والحدود والطلاق؟
جواب: العدالة والذكورة شرطان شرعاً لقبول الشهادة في ثبوت الهلال و الحدود والطلاق.
سؤال: هل تقبل شهادة المرأة مضمومة إلى شهادة الرجل في الأموال والحقوق؟
جواب: نعم.
سؤال: هل يجوز للمرأة التصدّي للقضاء، وذلك بأن تكون قاضية تقضي بين الناس؟
جواب: لا يجوز لها القضاء، وذلك لأن الإسلام دين الحكمة، ويرى القضاء بين الناس أمراً لا ينسجم مع شؤون المرأة فأرفق بها ولم يأذن لها بذلك، وهكذا بالنسبة إلى الرئاسة والزعامة.
استفتاءات في القمار
سؤال: هل يستطيع الزوجان لعب القمار بمفردهما؟
جواب: لعب القمار غير جائز مطلقاً.
سؤال: ما هي الوسائل والآلات التي تعدّ قماراً ويحرم اللعب بها؟
جواب: الشطرنج، الورق، النرد، الدومينو وكل وسيلة يشمل اللعب بها الربح والخسارة.
استفتاءات في الوكالة
سؤال: هل يمكن للمرأة أن تكون وكيلة عن المرجع الجامع للشرائط؟
جواب: نعم لها ذلك.
سؤال: وهل يمكنها ذلك في الأمور الحسبية؟
جواب: نعم، وطبعاً في الموارد الصحيحة.
استفتاءات متفرقة
سؤال: هل للمرأة أن تكون محامية؟
جواب: لا إشكال في ذلك مع حفظ الموازين الشرعية.
سؤال: هل يمكن للمرأة أن تكون خطيبة أو مذيعة تلفزيونية مع حفظ الأصول الشرعية والأخلاقية؟
جواب: نعم.
» مسائل متفرقة
1. يحرم ـ احتياطاً ـ بقاء الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر اللّه، أم بكلام آخر، وسواء كانا نائمين أم يقظين، ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه أو كان معهما صبي مميز، فلا إشكال في ذلك.
2. إذا عيّن الرجل مهر المرأة في العقد وكان في نيته أن لا يعطيها ذلك المهر، صح العقد ولكن يجب عليه دفع المهر.
3. إذا اشترطت المرأة حين العقد أن لا يخرجها الزوج من بلدها ووافق الزوج عليه، لم يجز له إخراج المرأة من ذلك البلد إلاّ برضاها.
4. إذا كان للزوجة بنت من زوج سابق، جاز أن يعقد عليها لابنه الذي يكون من زوجة أخرى، وهكذا إذا عقد لولده على بنت جاز له التزوج بأمها.
5. إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يعلم أنها في العدة، فإن كانت المرأة لا تعلم أيضاً، ثم وُلد بينهما ولد، فهو حلال ويعتبر ولدهما شرعاً، ولكن إن كانت المرأة تعلم أنها في العدة وأمكن أن يكون الولد من الزوج كان الولد له شرعاً، وفي كلتا الصورتين كان عقدهما باطلاً ويحرم أحدهما على الآخر.
6. إذا قالت المرأة: «أنا يائسة» أو قالت: «ليس لي زوج» قُبل قولها، إلاّ إذا كانت في موضع اتهام، فالأحوط وجوباً الفحص.
7. إذا قيل لأحد بعد أن تزوج بامرأة: إنها كانت ذات زوج، وقالت المرأة: «لم يكن لي زوج»، فإن لم يثبت شرعاً أنها كانت ذات زوج وجب قبول قول المرأة.
8. إذا صالحت المرأة زوجها على مهرها مقابل أن لا يتزوج عليها أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب على الزوج عدم التزوج بامرأة أخرى عليها.
9. إذا جامع الرجل زوجته في صوم شهر رمضان أو في حالة حيضها، عصى وأثم، ولكن الطفل الذي يولد من ذلك الجماع طاهر المولد.
10. لو تزوجت المرأة التي أيقنت بموت زوجها في السفر بعد عدة الوفاة المذكور في باب الطلاق، ثم عاد زوجها الأول من السفر، وجب أن تنفصل عن الزوج الثاني وتحل لزوجها الأول، ولكن إذا كان زوجها الثاني قد قاربها، وجب على المرأة بعد الانفصال عنه أن تعتد، وعلى الزوج الثاني أن يعطيها مهر أمثالها من النساء، ولكن لا يجب عليه الإنفاق عليها في مدة العدة.
استفتاءات في الطهارة والنجاسة
سؤال: ليس للمرأة كما للرجل استبراء من البول وغيره، وعليه: فإذا رأت المرأة رطوبةً، وشكت في أنها طاهرة أو لا، فما حكم هذه الرطوبة؟ وما هو واجبها بالنسبة للوضوء والغسل؟
جواب: هذه الرطوبة طاهرة، ولا تبطل وضوءها أو غسلها.
سؤال: هل للنساء أن يطعمن أطفالهن الطعام المتنجس؟
جواب: لا إشكال في اطعام المتنجس لأطفالهن، ولا في عدم ردعهن لهم عن اكله وشربه، إذا لم يلحق الأطفال ضرر منه، وإلا فالأحوط وجوباً الردع وعدم الإطعام.
سؤال: إذا علمت المرأة بنجاسة موضع من البيت أو الفُرُش وترى أن ملابس من يدخلون البيت ستتنجس في حال رطوبتها وتماسها مع هذه الأشياء، فهل من واجبها إعلامهم بالأمر؟
جواب: يجب عليها ـ احتياطاً ـ إعلامهم إذا كانت هي التي دعتهم إلى البيت، وحلّوا ضيوفاً عليها بدعوة منها.
سؤال: إذا كانت المرأة تعلم بتنجس الطعام، فهل يلزمها إعلام زوجها أو الضيوف؟
جواب: نعم.
سؤال: ما هو حكم الصابون ومساحيق الوجه واليد المستوردة من الخارج؟
جواب: حكمها الطهارة، حتى يحصل الاطمئنان بنجاستها.
استفتاءات حول التعزية
سؤال: هل يجوز للنساء إقامة مراسم التعزية بشكل جماعي وينزلن إلى الشوارع مع مراعاة الموازين الشرعية؟
جواب: نعم يستطعن ذلك.
سؤال: ما حكم لطم النساء وضربهن السلاسل والسيوف فيما بينهن للإمام الحسين سلام الله عليه مع عدم حضور غير المحارم؟
جواب: جائز، بل مستحب.
استفتاءات في مجالس الأعراس
سؤال: ما حكم رقص النساء لبعضهن؟
جواب: الرقص غير جائز مطلقاً باستثناء رقص الزوجين لبعضهما.
سؤال: ما حكم الاستماع للأغاني في مجالس الأعراس للنساء؟
جواب: الغناء جائز في ليلة العرس بشرط أن لا يقترن بالموسيقى أو حرام آخر.
سؤال: ما حكم غناء المرأة في مجالس الأعراس مع التصفيق؟
جواب: قراءة المدائح في المجالس التي لا تضم غير المحارم، لا إشكال فيها، والغناء في مجالس الأعراس الخاصة بليلة الزفاف فقط وبشرط أن لا يصحبه حرام آخر جائز، والتصفيق البسيط جائز.
سؤال: ما حكم سماع صوت المرأة غير المحرم؟
جواب: لا إشكال فيه إن لم يكن بلذة أو موجباً للفساد.
سؤال: هل تستطيع المرأة السفر للدول الأجنبية لكسب العلم بمفردها مع رعاية الموازين الشرعية؟ وإن لم تطمئن إلى ممارسة الأحكام الشرعية، فما حكمها؟
جواب: لا إشكال في ذلك في حالة الضرورة مع التأكد من حفظ العقائد والالتزام بتعاليم الدين.
سؤال: ما حكم حضور الصفوف أو الدورات المختلطة؟
جواب: لا إشكال فيه مع حفظ الحجاب وعدم الخوف من الوقوع في الحرام.
سؤال: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كتابية، فهل يجب عليه أمرها بالتحجب؟
جواب: يجب عليه إرشادها إلى الإسلام والحجاب، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
سؤال: ما حكم الدف والطبل وتصفيق النساء في مجالس الأعراس؟
جواب: التصفيق البسيط لا إشكال فيه، دون الدف والطبل.
استفتاءات في التطيّب
سؤال: ما حكم تطيب المرأة لغير زوجها؟ وهل يختلف الحكم إزاء المحارم وغيرهم؟
جواب: إذا أوجب الفساد أو الفتنة، فهو غير جائز مطلقاً، للمحارم أو غيرهم.
سؤال: قيل: إن من تعطرت لغير زوجها، وأرادت الاستغفار، فالمستحب لها الغسل، فهل هذا صحيح؟
جواب: نعم، هو مستحب.
استفتاءات في تأسيس الهيئات
سؤال: هل يستطعن النساء تأسيس الهيئات والمؤسسات الدينية والخدماتية مثل مؤسسات القروض ومساعدة المحرومين؟
جواب: نعم، مع رعاية الحدود والموازين الشرعية.
استفتاءات في الشهادة والقضاء
سؤال: هل تقبل شهادة النساء في ثبوت الهلال والحدود والطلاق؟
جواب: العدالة والذكورة شرطان شرعاً لقبول الشهادة في ثبوت الهلال و الحدود والطلاق.
سؤال: هل تقبل شهادة المرأة مضمومة إلى شهادة الرجل في الأموال والحقوق؟
جواب: نعم.
سؤال: هل يجوز للمرأة التصدّي للقضاء، وذلك بأن تكون قاضية تقضي بين الناس؟
جواب: لا يجوز لها القضاء، وذلك لأن الإسلام دين الحكمة، ويرى القضاء بين الناس أمراً لا ينسجم مع شؤون المرأة فأرفق بها ولم يأذن لها بذلك، وهكذا بالنسبة إلى الرئاسة والزعامة.
استفتاءات في القمار
سؤال: هل يستطيع الزوجان لعب القمار بمفردهما؟
جواب: لعب القمار غير جائز مطلقاً.
سؤال: ما هي الوسائل والآلات التي تعدّ قماراً ويحرم اللعب بها؟
جواب: الشطرنج، الورق، النرد، الدومينو وكل وسيلة يشمل اللعب بها الربح والخسارة.
استفتاءات في الوكالة
سؤال: هل يمكن للمرأة أن تكون وكيلة عن المرجع الجامع للشرائط؟
جواب: نعم لها ذلك.
سؤال: وهل يمكنها ذلك في الأمور الحسبية؟
جواب: نعم، وطبعاً في الموارد الصحيحة.
استفتاءات متفرقة
سؤال: هل للمرأة أن تكون محامية؟
جواب: لا إشكال في ذلك مع حفظ الموازين الشرعية.
سؤال: هل يمكن للمرأة أن تكون خطيبة أو مذيعة تلفزيونية مع حفظ الأصول الشرعية والأخلاقية؟
جواب: نعم.
تعليق