أنا رأي واعتقادي كما هو رأي الشيخ الاوحد في هذه المسأله حيث يقول : -
س / هل فضلاتهم عليهم السلام من الدم و البول و الغاۤئط نجسة لهم لا لغيرهم او لغيرهم ايْضاً و عليه فما المراد من نجاستها اَوْ لا لهم و لا لغيرهم؟؟؟
قال الشيخ الاجل الاوحد المرحوم الشيخ احمد بن زينالدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه : -
الجواب /اقول المشهور بين اصحابنا الحكم بالنجاسة لهم عليهم السلام و لغيرهم بناۤء علي ان الحكم تابع لصدق الاسم و لانّهم معلِّمون لغيرهم فيجب مشاركتهم لهم في الحكم لِيُقْتَدَي بهم و قيل بِالطهارة لما روي عنه صلي اللّه عليه و آله ان الحجام لمّا حجمه شرب ما في المحجمة من دمه الشريف فقال صلي اللّه عليه و آله له ما معناه اما جسدك فقد حرمه اللّه علي النار و لاتعد ه ، و لمّا بال صلي اللّه عليه و آله في القارورة شربَتْه امسلمة و رأها و لميَنْهَهَا عن ذلك و الاعتبار شاهدٌ بالطهارة لان النجاسة الخبيثة اثر المعاصي و الذنوب و هم صلي اللّه عليهم مطهّرون من جميع الذنوب الكباۤئر و الصغاۤئر قد اذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و بهذا قال بعض اصحابنا و به قال الشافعي و يمكن ان يقال انه لا منافاة بين القولين فان الاولين قاۤئلون بوجوب الغسل من فضلاتهم و وجوب الغسل لايستلزم النجاسة كما ورد في اغتسال اميرالمؤمنين عليه السلام حين غسل رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله و هو (ص) طاهر مطهّر و انّما فعل ذلك لتجري السنة بذلك فكذلك هنا و يكون الغسل من فضلاتهم تعبّداً لا للنجاسة فافهم .
المصدر كتاب { الرسالة الطاهرية في جواب الملّا محمدطاهر من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم الشيخ احمد بن زينالدين الاحسائي اعلي اللّه مقامه }
.
تعليق