بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى ان حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة الجمع بين الصلاتين وفي غيرها من المسائل انما هي صحاحنا عن ائمتنا (ع) وقد نحتج على أهل السنة بصحاحهم لظهورها فيما نقول وحسبنا منها ماقد اخرجه الشيخان في صحيحهما واليك ما اخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال :
1 ـ حذثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر .
2 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : صلّيت مع النبي (ص) ثمانياً جميعاً أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا اظن ذلك . وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 221 .
3 ـ وحدثنا أبو الربيع الزهراني …. عن ابن عباس : أنّ رسول الله (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
4 ـ وحدثني أبو الربيع الزهراني …. عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة قال : فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته .
وهذا الحديث ذكره أيضاً أحمد في مسنده 1 / 251 .
5 ـ وحدثنا ابن ابي عمر …. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . فقال ابن عباس : لا أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة ؟ كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص) .
6 ـ وحدثنا أحمد بن يونس …. عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر .
وهذا الحديث مما أخرجه أيضاً مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ وأحمد في مسنده .
7 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر .
فقيل لابن عباس : ما أراد الى ذلك ؟ قال : أراد ان لا يحرج أمّته .
8 ـ للنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء ان ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه الى النبي (ص) . كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ 1 / 263 .
هذه الصحاح صريحة في أنّ العلّة في تشريع الجمع إنّما هي التوسعة بقول مطلق على الأمّة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس .
وإليك ما اختاره البخاري في صحيحه :
1 ـ حدثنا أبو النعمان … عن ابن عباس : ان النبي (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب تأخير الظهر الى العصر .
قال القسطلاني : وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر . ارشاد الساري 2 / 293 .
2 ـ حدثنا آدم قال …. عن ابن عباس قال : صلى النبي (ص) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً.
صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب وقت المغرب .
3 ـ عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس : أن النبي (ص) صلى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاخرى .
المصدر السابق / باب ذكر العشاء والعتمة .
وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول .
ويؤيده ما عن ابن مسعود اذ قال : جمع النبي (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت لئلا تحرج أمّتي .
أخرجه الطبراني كما في أواخر ص263 من الجزء الاول من شرح الموطأ للزرقاني .
والمأثور عن عبد الله بن عمر اذ قيل له : لم ترى النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر ، أنه أجاب بقوله : فعل ذلك لئلا تحرج أمّته .
كنز العمّال 4 / 242 ح 5078 .
وبالجملة فان علماء الجمهور كافة متصافقون على صحة هذه الاحاديث وظهورها فيما نقول من الجوازمطلقا ، فراجع ما شئت ممّا علّقوه عليها يتضح لك ذلك وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الاحاديث من شرحه لصحيح مسلم .
انّ الرسول " صلى الله عليه وآله وسلّم " هو أوّل من جمع بين الصلاتين في وقت واحد من غير ضرورة تلجئه إليه من سفر أو مطر أو غير ذلك ؛ والاخبار بذلك كثيرة في الصحاح الستّة ومسند أحمد وموطأ مالك والصحيحين ؛ وعلى سبيل المثال : "عن ابن عباس قال جمع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلّم " بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس وما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج امته [ مسند أحمد 1 / 223 ط مصر سنة 1313 ، سنن الترمذي 1 / 354 ، سنن البيهقي 3 / 167 ] .
وأيضاً يذكر الفخر الرازي في تفسيره سورة الاسراء [ 5 / 428 ] شرحاً مفصّلاً عن الموضوع ويستنتج أخيراً : " ... فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً ... " .
مضافاً إلى أنّ في الجمع تسهيلاً على المكلّفين فيؤدّي هذا الأمر بالمآل الى توسيع نطاق الالتزام بالصّلاة عند الكلّ .
لا يخفى ان حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة الجمع بين الصلاتين وفي غيرها من المسائل انما هي صحاحنا عن ائمتنا (ع) وقد نحتج على أهل السنة بصحاحهم لظهورها فيما نقول وحسبنا منها ماقد اخرجه الشيخان في صحيحهما واليك ما اخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال :
1 ـ حذثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر .
2 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : صلّيت مع النبي (ص) ثمانياً جميعاً أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا اظن ذلك . وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 221 .
3 ـ وحدثنا أبو الربيع الزهراني …. عن ابن عباس : أنّ رسول الله (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
4 ـ وحدثني أبو الربيع الزهراني …. عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة قال : فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته .
وهذا الحديث ذكره أيضاً أحمد في مسنده 1 / 251 .
5 ـ وحدثنا ابن ابي عمر …. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت . فقال ابن عباس : لا أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة ؟ كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (ص) .
6 ـ وحدثنا أحمد بن يونس …. عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر .
وهذا الحديث مما أخرجه أيضاً مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ وأحمد في مسنده .
7 ـ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر .
فقيل لابن عباس : ما أراد الى ذلك ؟ قال : أراد ان لا يحرج أمّته .
8 ـ للنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء ان ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه الى النبي (ص) . كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ 1 / 263 .
هذه الصحاح صريحة في أنّ العلّة في تشريع الجمع إنّما هي التوسعة بقول مطلق على الأمّة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس .
وإليك ما اختاره البخاري في صحيحه :
1 ـ حدثنا أبو النعمان … عن ابن عباس : ان النبي (ص) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب تأخير الظهر الى العصر .
قال القسطلاني : وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر . ارشاد الساري 2 / 293 .
2 ـ حدثنا آدم قال …. عن ابن عباس قال : صلى النبي (ص) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً.
صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب وقت المغرب .
3 ـ عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس : أن النبي (ص) صلى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاخرى .
المصدر السابق / باب ذكر العشاء والعتمة .
وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول .
ويؤيده ما عن ابن مسعود اذ قال : جمع النبي (ص) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت لئلا تحرج أمّتي .
أخرجه الطبراني كما في أواخر ص263 من الجزء الاول من شرح الموطأ للزرقاني .
والمأثور عن عبد الله بن عمر اذ قيل له : لم ترى النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر ، أنه أجاب بقوله : فعل ذلك لئلا تحرج أمّته .
كنز العمّال 4 / 242 ح 5078 .
وبالجملة فان علماء الجمهور كافة متصافقون على صحة هذه الاحاديث وظهورها فيما نقول من الجوازمطلقا ، فراجع ما شئت ممّا علّقوه عليها يتضح لك ذلك وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الاحاديث من شرحه لصحيح مسلم .
انّ الرسول " صلى الله عليه وآله وسلّم " هو أوّل من جمع بين الصلاتين في وقت واحد من غير ضرورة تلجئه إليه من سفر أو مطر أو غير ذلك ؛ والاخبار بذلك كثيرة في الصحاح الستّة ومسند أحمد وموطأ مالك والصحيحين ؛ وعلى سبيل المثال : "عن ابن عباس قال جمع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلّم " بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس وما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج امته [ مسند أحمد 1 / 223 ط مصر سنة 1313 ، سنن الترمذي 1 / 354 ، سنن البيهقي 3 / 167 ] .
وأيضاً يذكر الفخر الرازي في تفسيره سورة الاسراء [ 5 / 428 ] شرحاً مفصّلاً عن الموضوع ويستنتج أخيراً : " ... فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً ... " .
مضافاً إلى أنّ في الجمع تسهيلاً على المكلّفين فيؤدّي هذا الأمر بالمآل الى توسيع نطاق الالتزام بالصّلاة عند الكلّ .
تعليق