بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد والعن او ظالم لمحمد وآل محمد وآخر تابع لهم اللهم العنهم جميعا
1- الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية / السيد محمد حسن ترحيني العاملي/ ج6
2- مباني منهاج الصالحين / السيد تقي الطباطبائي القمي ( قدس ) / ج 1029
اللهم صل على محمد وآل محمد والعن او ظالم لمحمد وآل محمد وآخر تابع لهم اللهم العنهم جميعا
" المحرمات "
يذكر المصنف ( قد ) في كتاب اللمعة وفي الفصل الثالث بالتحديد يقول ( في المحرمات وتوابعها . يحرم بالنسب الأم وان علت والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلاً والأخت وبنتها فنازلاً وبنت الأخ كذلك والعمة والخالة فصاعداً ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .... )
ويعّلق الشارح ( قد ) يقول : ( بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب على الذكر تسعة أصناف من الإناث .... ) حيث يفصل الشارح ( قد ) يقول تسعة أصناف وأن كان الآية الشريفة كافية في مقام التحريم ولم تذكر البنت على الجميع وهي البنت وبنت البنت وبنت الإبن لذا كانت الأقسام تسعة والمراد من الأم هي الأم وإن علت لأبٍ كانت أو لأم : وهي كل امرأةولدتك أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم والمراد من البنت هي البنت وإن شعلت والمراد بها كل أنثى ينتهي نسبها أليك بالتولد بواسطة أو تعبرها .
والمراد بالأخت هي الأنثى التي ولدك وأياها شخص واحد من غير واسطة ولا يدخل في أسمها غيرها ، لذا لم يكن فيها علو ولا شقل ، والمراد بالعمة هي العمة وإن ارتفعت وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو لا من جهة الأب أو الأم ، والمراد بالخالة وإن علت هي كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو لا ، والمراد ببنات الأخت بناتها وإن نزلت .
هذا وكما يحرم على الذكر هذه الأصناف السبعة من النساء فيحرم على الأنثى مثلهن من الرجال فيحرم الأب وأن علا على البنت والولد وان سفل على الأم ، والأخ وأبن الأخت على الأخت والعمة والخالة ، ويحرم العم وإن علا وكذلك الخال على بنت الأخ وبن الأخت وهو مستفاد من الآية المتقدمة : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) ذكر هذه التفاصيل صاحب التعليقة على كتاب اللمعة ( الآية 23 ، سورة النساء )
ثم يذكر الشارح ( قد ) يقول : ( والمراد بالصاعد فيها : عمة الأب ، والأم ، وخالتها ، وعمة الجد والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة وخالة الخالة فأنهما قد لا تكونان محرمتين ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس . وضابط المحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة ) إنتهى كلام الشارح .. ويقصد بالصاعد فيهما في العمة والخالة .
ويذكر صاحب مباني منهاج الصالحين لمؤلفه الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي ( قد ) في جزءه التاسع في فصله الثالث يقول في المحرمات : ( وهي قسمان نسب وسبب فالنسب الأم وان علت والبنت وان سقلت والأخت وبناتها وان نزلن والعمة والخالة وان علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وان نزلن وأما السبب فأمور :
( الأول ) ( ما يحرم بالمصاهرة ...)
وصاحب التعليقة على الكتاب المذكور يقول (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعو بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما )) النساء / 23
ثم يقول المعلق فأن صدق بعض العناوين المذكورة في الآية الكريمة على بعض المراتب وأن كان محل التأمل أو المنع ، لكن يتم الأمر بالتسالم والإجماع والارتكاز المتشرعي .
ويذكر المصنف ( قد ) الشهيد الأول في تكملة كلامه عن المحرمات( ... ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح وأن ينبت اللحم ، أو يشتد العظم أو يتم يوماً أو ليلة أو خمس عشرة رضعة والأقرب النشر بالعشر وأن يكون المرتضع في الحولين وأن لا يفصل برضاع أخرى وأن يكون اللبن لفحل واحد ... )
الرضاع سبب في التحريم بلا خلاف لقوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة )) والروايات الصحيحة تدعم ذلك .
ويفصّل الشارح ( قد ) يقول : ( فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك ، أو جداتك وأختها خالتك من الرضاعة وأخوها خالك وأبوها جدك كما إن أبن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب ... )
ويستفاد من النصوص أن ما يحرم من النسب وهو القرابات السبع الآتية المذكورة في الآية فهي محرمة بسبب الرضاع ، والقرابات السبع هي :
الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات ، وعليه فإذا تحقق الرضاع المحرم فتصير المرضعة أماً وصاحب اللبن أباً وآباؤهما أجداداً وجداتاً وأولاد المرضعة أخوة وأخوات وأولاد الأجداد أخوالاً وأعماماً ..... ذكر صاحب التعليقة في اللمعة .
والبنت كذلك محرمة وان سفلت وهي كل بنت أرتضعت بلبنك باعتبار أن الزوج هو صاحب اللبن أي لبن الزوجة أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذلك بناتها من النسب والرضاع فكلهن عبزلة البنت
والعمة من الرضاعة هي أخت صاحب اللبن وأخت أبيه أو جده وان علا سواء كان أبوه أو جده من النسب أو الرضاع
والخالة من الرضاعة هي أخت المرضعة وأخت أمها أو جدتها .
وبنات الأخ وبنات الأخت وهن من الرضاعة بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من الرضاع أو النسب فهي بنت الأخت وكذا كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك فبناته وبنات أولاده من الرضاع والنسب هن بنات الأخ ... انتهى
ثم ذكر المصنف ( قد ) عن شروط للحرمة ذكرنا قسماً منها فيقول الشارح ( قد ) :
( إنما يحرم الرضاع بشرط كونه نكاح دواماً ومتعة وملك يمين وشبهه على أصح القولين مع ثبوتها من الطرفين وإلا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب ... )
قال على أصح القولين مقابل من لم يثبتها في الشبهة لكن الشارح ( قد ) أثبتها في من ثبت له النسب أما غيره فهو زانٍ .
قال صاحب التعليقة : ( أنه لا بد من كون اللبن الصادر عن النكاح بمعنى الوطء الشرعي أن يحصل من النكاح ولد ، فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح في أعتبار اللبن فلو فرض درور اللبن من غير ولد فلا ينشر الحرمة ثم ذكر الشارح ( قد ) قال :
( الأقوى أعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميته لم ينشر
حيث إن إطلاق العبارة من قبل الماتن ( قد ) بقوله ( بشرط كونه عن نكاح ) فهو يشتمل التي ماتت أثناء الرضاع لكن الدلالة اللفظية تدل على الارضاع بالاختيار والميتة مسلوب الاختيار عنها .
ثم يشترط شرطاً آخراً بقوله أعني الماتن ( قد ) قال : ( وان ينبت اللحم ويشتد العظم ) قال الشارح ( قد ) ( والمرجع فيهما إلى قوله أهل الخبرة ) قال صاحب المباني ( قد )
( الثاني : في الرضاع ، ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهه يومّا وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي ويشترط في التحريم بالأول والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الأخرين ولكن يقدح فيه في الأول ولا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب ويشترط حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة وإن يكن اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ..... ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً ، وذو اللبن أباً ، وأخوتهما أخوالاً وأعماماً ، وأخواتهما عمات وخالات وأولادهما أخوه وإذا ارضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز النظر إليها ..... )
قال الشارح ( قد ) في معرض ذكره عن شرط إنبات اللحم واشتداد العظم وتعليقه على قول الماتن ( قد ) : ( الموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معاً ، وهنا أكتفى بأحدهما ولعله للتلازم عادة ، والأقوى اعتبار تحققهما معاً )
أما فيما يخص اليوم والليلة قال ( قد ) ( بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبداً وهل يكفي الملفق منهما لو أبتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من الشك في صدق الشرط وتحقق المعنى )
ثم ذكر الماتن ( قد ) في معرض ذكر عن عدد الرضعات قال ( و الأقرب النشر بالعشر ) فيتناول الشارح ( قد ) الروايات الساندة لرأي الماتن والمضعفة له .
ويضعّف قول ابن الجنيد بما قاله بما معناه الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ثم يقول الشارح ( قد ) : ( وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه ، وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره شاهد ة وحاضرة له وهي كثيرة )
ثم ذكر الماتن ( قد ) ( ... وأن يكون المرتضع في حولين ) أي إن الحرمة من الرضاعة في أو خلال الحولين فإذا انتهى الحولين فلا عبرة برضاعة وان كان جائزاً لقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) ( لا رضاع بعد فطام ) ولقوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) البقرة / 233 .
والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة والمعتبر في الحولين الهلالية
ثم ذكر الماتن ( قد ) عدم الفصل بين الرضعات برضاع أخرى : ( وأن لا يفصل برضاع أخرى ) قال الشارح ( قد ) ( وأن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة برضاع أخرى وإن لم يكن رضعة كاملة ) وصرح العلامة ( قد ) في قواعده بالاكتفاء بأقل من رضعة كاملة من غير تردد وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة
وذكر الماتن ( قد ) قال : ( وأن يكون اللبن لفحل واحد فلو ارضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم عن بعض )
قال الشارح ( قد ) ( وعلى اعتبار أتحاد الفحل معظم الاصحاب وجملة من الاخيار )
ثم يذكر الماتن ( قد ) أنه ( يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة )
ثم يقول الشارح ( قد ) أي معنى كلامه من غير كراهة عند الضرورة ويكره بدونها ويظهر من العبارة التحريم من دون الضرورة فيقول الشارح ( قد ) ( الاخبار الدالة على الأول ) أي الكراهة عند الضرورة .
ويذكر الماتن ( قد ) فيقول ( ويمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر ) أي أن أبا الرضعِ يمنع الذمية المرضعة لولده من هذه الأمور .
لكن هذا المنبع يسري إذا كانت تلك المرضعة أمته أو استأجرها وشرط عليها من أول الأمر وإلا توصل إليها بالرفق واللبن ،
ثم يذكر الماتن ( قد ) كراهة تسليم الولد إليها فيقول ( ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ) لعدم أمانتها ثم ذكر كراهة استرضاع تازانية أي لبن الزانية للرضع للنصوص الواردة عنهم ( عليم السلام ) .
( وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أماً والفحل أباً وأخوتها أعماماً وأخوالاً وأولادهما إخوة وأباؤهما أجداداً فلا يكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً )
يقول الشارح ( قد ) ( والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، وأنهم بمنزلة ولده ) قال الماتن ( قد ) ( وكذا لا ينكح في أولاد المرضعة ولادة ) أي لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة لصحيحة عبد الله بن جعفر وصحيحة أيوب بن نوح .
قال الماتن ( قد ) ( وينكح أخوة المرتضع نسباً في أخوته رضاعاً ) وذلك لكون عدم وجود أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم .
وقيل بالمنع وهو منسوب للشيخ ( قد ) لوجود علة التحريم وهو قول الإمام (عليه السلام)
( لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ويقول الشارح ( قد ) ( ويضعف بمنع وجود العلة هنا لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا ) .
قال الماتن ( قد ) ( ولد لحق الرضاع العقد حَرّم كالسابق ) كما لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حُرّمنا أبداً مع الدخول بالكبيرة
قال الماتن ( قد ) ( ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة ) أي يجب التفصيل في الشهادة بالرضاع
قال الشارح ( قد ) ( وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط ، ولا يشترط لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى )
قال الماتن ( قد ) ( وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعداً والابن فنازلاً على الآخر ) ، فعرف الشارح ( قد ) المصاهرة بأنها ( علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص ) ويقصد الشارح بالوطء الأعم من وطر الشبهه والزنا ووطء الأمة لغير المالك لكن الشارح قال ( لا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهه والزنا ونحوه إليها وان أوجب حرمة على بعض الوجوه إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء وان جرت العادة بالحاقه بها في بابها )
وهذا الذي ذكره المصنف والشارح إنما هو لعموم الآية ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) وقوله تعالى (( وحلائل أبنائكم )) .
قال الماتن ( قد ) ( وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعداً وأبنة الموطوءة مطلقاً فنازلاً لا ابنة المعقود عليها ) يقصد أم الموطوءة حلالاً أو حراماً وأم المعقود عليها وأن لم يدخل بها وهي جدتها من الطرفين وإن علت حيث يذكر هذا التفصيل الشارح ( قد ) وابنة الموطوء مطلقاً أي تقدمت ولادتها على الوطء أولاً وكانت في حجره أولاً أماً نازلاً أي ابنة ابنها وابنتها وإن لم يطلق عليها ابنه حقيقة وعلى العكس ذكر الماتن لا ابنة المعقود عليها أي من غير دخول تلد فارقها قبل الدخول هل له تزويج ابنتها .
يذكر الشارح ( قد ) يقول في هذا عليه المعظم بل كان يكون إجماعاً ، وقد حصل خلاف في قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) فالشارح ( قد ) يقول لا حجة فيه في الاستدلال على المدخول بها فقط للإطلاق ( وأمهات نسائكم ) .
( أما الأخت فتحرم جمعاً لا عنياً ) أي لا يجوز الجمع بينهما فمتى فارق الأولي بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدتها حلّت الاخرى وكذلك ( العمة والخالة ) وأن علتا كذلك لا يجوز الجمع بين الخالة والعمة وابنت أختها أو أخيها إلا برضاء العمة والخالة لذلك قال الماتن ( قد ) ( يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة ،
لا بدونه ) وذكر الشارح ( قد ) هذا بقوله ( باجماع أصحابنا وأخبارنا متظافرة به )
قال الماتن ( قد ) ( وحكم الشبه والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ) أي الوطء في هذه الموارد حكم الصحيح أي تحرم الموطوءة بهما على أبيه وأبنه وتجري أحكام المصاهرة ، أما لو تأخر الوطء فيهما عن العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة قال المصنف ( قد ) ( هذا هو الأصح فيهما وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقاً وعلى عدمه كذلك )
قال ( وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم ) أي إذا ملك الرجل أمه ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه كالنظر إلى غير الوجه والكفين فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه فيه خلاف لا مجال لذكر تلك الأقوال ولكن المصنف
( قد ) فرّق ما بين ملموسة ومنظورة الابن عن الأب فأثبت الكراهة في الأول وحرّم الثاني .
وقد ذكر المصنف ( قد ) مسائل في المحرمات ..........
قال ( قد ) ( لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ... ) فالعقد على كل واحدة منهما محرّم للعقد على الأخرى قال الشارح ( قد ) للنهي عن العقد الجامع بينهما واستحالة الترجيح لاتحاد نبتة إليهما )
قال ( قد ) ( لو جمع بين الأختين فكذلك ) لاشتراكهما في ذلك أي في عقد واحد وهناك قول للشيخ وجماعة منهم العلامة ( يتخيّر ) أي واحدة منهما اعتماداً على مرسلة جميل بن دراج ، قال الشارح ( قد ) وهي مع ارسالها غير صريحة في ذلك لامكان امساك احديهما بعقد جديد ) .
قال المصنف ( قد ) ولو وطء احدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ) أي إلى أن تخرج الأولى من ملكه ببيع أهبة أو غيرهما من نواقل الملك .
قال ( قد ) ( فلو وطء الثانية فعل حراماً ولم تحرم الأولى ) لقاعدة الحرام لا يحرّم الحلال ولأن التحريم تعلق بالثانية فيستحب التحريم في الثانية ولاصالة الاباح في الأولى
قال المصنف ( قد ) ( لا يجوز أن يتزوج أمه على حره إلا بإذنها فلو فعل وقف العقد على إجازتها قال الشارح ( قد ) ( وهو موضوع وفاق فلو فعل بدون إذنهاوقف العقد على إجازتها ولا يقع باطلاً لعموم الأمر بالوفاء بالعقد وليس المانع هنا الاّ عدم رضاها وهو مجبور بإيقافه على إجازتها كعقد الفضولي ولرواية سماع عن الصادق ( عليه السلام ) .
قال المصنف ( قد ) ( ولا يجوز أن يتزوج الأمه مع قدرته على تزويج الحر أو مع عجزه إذا لم يخش العنت ) أي مع قدرته على مهرها ونفقتها وامكانه وطوءها وهو المعبر عنه بالطول أما ما عجزه عن الوطء وخوفه العنت وهو المشقة الشديدة لغةً والضرر الشديد بتركه شرعاً وخوفه الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة وضعف التقوى فيجوز له ( وقيل يجوز على كراهة وهو مشهور ... ) للاصل وعمومات الكتاب قال الشارح ( قد ) ( الاّ ان دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهوة )
قال المصنف ( قد ) ( من تزوج أمرأة في عدتها بائتة كانت أو رجعية عالماً بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبداً ) قال الشارح ( قد ) ( ... أو عدة وفاة أو عدة شبهه ولعه غلب عليها اسم البائتة ) وليس هناك فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع فيهما للاطلاق في النصوص المذكورة ، قال المصنف ( قد ) ( وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل وإلاّ فلا ) قال الشارح ( قد ) ( ولو أختص العلم بأحدهما دون الآخر أختص به حكمه وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم والعدوان .
في مسألة قال ( قد ) ( لا تحرم المزني بها على الزاني ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزويجها على الأصح ... ) أي لا تحرم المزني بها على الزاني ( إلا أن تكون ذات بعل ) قال الشارح ( قد ) ( دواماً ومتعة والمعتدة رجعية بحكمها دون البائن والحكم فيه موضع وفاق ) ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره ويكره تزويجها مطلقاً وهناك قول خلاف قول المصنف على الأصح الذين حرّموه على الزاني ما لم تظهره منها التوبة .
وذكر الشارح ( قد ) وجه الجواز الأصل وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام )
قال المصنف ( قد ) ( ولو زنت إمرأته لم تحرم عليه على الأصح وأن أصرّت )
قال الشارح ( قد ) ( للأصل والنص خلافاً للمفيد وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الاحرار ) قال المصنف ( قد ) ( من أرقب غلاماً ورجلاً حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته ولو سبق العقد لم يحرم )
قال الشارح ( قد ) ( بأن أدخل به بعض الحشفة وأن لم يجب الغسل ) وكذلك
قال ( أم الموطوءة وإن علت وأخته دون بناتها وبنته وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقاً ومن الرضاع على الأقوى ولا فرق في المفصول بين الحي والميت على الأقوى عملاً بالإطلاق وإنما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن )
فلو سبق على الفعل لم يحرم للأصل ولقولهم ( عليه السلام ) لا يحرم الحرام الحلال .
قال ( قد ) ( لو عقد المجرم عالماً بالتحريم حرُمت أبداً بالعقد وأن جهل لم تحرم وأن أدخل بها... ) أي بجميع الفروض في الحج والعمرة وإن لم يدخل بها أما مع الجهل لم تحرم ويقع العقد فاسداً فله العود إليها بعد الإحلال وهذا هو المشهور .
قال ( قد ) ( لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يباح له ثلاث أماء وحرة كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح )
قال الشارح ( قد ) ( بناء على جواز نكاح الأمه بالعقد دون الشرطين ) أي يقصد الشارح ( قد ) دون خوف العنت وعدم الطول وقد اختار المصنف المنع مع عدم الشرطين وليس هناك فرق في الأمه بين القنه والمدبرة والمكاتبة بقسميها وأم الولد وذكر الشارح ( قد ) إن الحكم في الجميع إجماعي والمعتق بعضه كالحر والمعتق بعضها كالحرة .
قال ( قد ) ( إذا أطلق ذو النصاب رجعياً لم يجز له التزويج دائماً حتى تخرج من العدة وكذا الأخت دائماً ومتعة ولو كان الطلاق بائناً جاز كراهية شديدة )
وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجية وكذلك بالنسبة إلى الأخت دواماً ومتعة تكون تبين الأولى منه أو تنقضي عدتها وعند المصنف حتى في البينونة عنده كراهة شديدة .
قال الشارح ( قد ) تعليل ذلك( لتحرمها بحرمة الزوجية وللنهي عن تزويجها مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) .
قال ( قد ) ( لا تحل الحرة على المطلق ثلاثاً إلا بالمحلل وأن كان المطلق عبداً ولا تحل الأمه المطلقة اثنين إلا بالمحلل ولو كان المطلق حراً أما المطلقة تسعاً للعدة ينكحها رجلان فأنها تحرم أبداً )
قال الشارح ( قد ) ( يتخللها رجعتان وأي أنواع الطلاق كان ولأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ) وكذلك بالنسبة للأمه يتخللها رجعة في نفس أحكام الحرة ولو كان المحلل حر .
يقول الشارح ( قد ) للآية والرواية ( الطلاق مرتان ....... ) البقرة – 229 – 230 وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) .
قال ( قد ) ( تحرم الملاعنة أبداً ) قال الشارح وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها في كتاب الطلاق ( وكذا تحرم الصمّاء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان )
قال صاحب المباني ( قد ) ( وكذا قذف الزوج أمرأته الخرساء وفي ثبوت التحريم في قذف الصمّاء إشكال )
قال الشارح ( قد ) ( لولا الآفه بأن يرميها بالزنا مع دعوة المشاهدة ، وعدم البينة فلو لم يدع حُدّ ولم تحرم ) أي لولا الصم أو الخرس لكان القذف يوجب اللعان ، هذا ولو قذف الزوج زوجته الصمّاء أو الخرساء بأن يرميها بالزنا فيثبت التحريم المؤبد لاخلاف فيه للأخبار .
قال ( قد ) ( تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعاً وتحرم الكتابية دواماً لا متعة وملك يمين ) .
قال الشارح ( قد ) ( وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الأقوال والقول الآخر بالجواز مطلقاً والثالث المنع مطلقاً ) يعني الشارح الكتابية هذه الأصناف المذكورة
قال صاحب المباني ( قد ) ( الكفر لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً وفي الكتابية قولان أظهرها الجواز في المنقطع بل في الدائم أيضاّ وأن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وأن كانت من الكتابية أشكال )
قال المصنف ( قد ) ( ولو أرتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ) قال الشارح ( قد ) ( سواء كان الارتداد فطرياً أم ملياً ويجب نصف المهر ... لأن الفسخ جاء من جهته فأثبة الطلاق ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى ، وإلا فنصف مهر المثل )
لكن الشارح ( قد ) يعضد القول الذي يوجب جميع المهر فلذلك قال ( وهو الأقوى )
قال ( قد ) ( ولو كان منها فلا مهر ) أي الارتداد ( ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شيء من المهر ولو كان عن مضرة بانت في الحال ) لأن الارتداد عن مضرة لا يستتاب بل يقتل وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة .
قال ( قد ) ( ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ) أي قبل الدخول وبعده .
قال ( قد ) ( ولو أسلمت دونه وقف على العدة ) أي انقضاءها فتبين منه .
قال الشارح ( قد ) ( هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى )
قال ( قد ) ولو كان قيل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ) أي بطل العقد ولا مهر لها .
قال ( قد ) ( ولو أسلم أحد الزوجين والوثنيين قبل الدخول بطل ويجب النصف بإسلام الزوج وبعده يقف على العدة ) بإسلام الزوج يجب نصف المهر لها وبد الدخول يقف الفسخ على انقضاء العدة .
قال ( قد ) ( ولو أسلما معاً فالنكاح بحاله ) لعدم وجود المقتضي للفسخ .
قال ( قد ) ( ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمت أو كن كتابيات تخيّر أربعاً ) أي لو أسلمت جمعيهن تخيّر أربعاً إن كن حرائر وإلا أختار ما عّين له سابقاً .
قال ( قد ) ( لا يحكم بفسخ نكاح العبد وإن لم يعد في العدة على الأقوى )
فيقول الشارح ( قد ) ( لا صالة بقاء الزوجية ورواية (عمار ) عن الصادق ( عليه السلام ) كذلك المصنف ( قد ) يقول ( ورواية عمار ضعيفة ) لأنه فطحي .
قال ( قد ) ( الكفاءة ) وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ،
قال الشارح ( قد ) ( وقيل : يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوة ، أو فعلاً )
وقيل : يُكتفى بالإسلام قال الشارح ( الأشهر الأول )
قال ( قد ) ( معتبره في النكاح فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر ) أي شرط الكفاءة
قال الشارح ( قد ) ( وهو موضع وفاق ) قال ( قد ) ( ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ) دواماً ومتعة لأن الناصبي أشر من اليهودي .
قال ( قد ) ( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف حولان ) قال الشارح ( قد )
{ أحدهما المنع لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ) والثاني الجواز على كراهة } .
قال ( قد ) ( أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) لأنه يقودها للإيمان
قال ( قد ) ( ليس التمكن من النفقة شرطاً في صحة العقد ) يعلق الشارح ( قد ) في صورة علمها بفقرة وعدم علمها ويقوّي بعد ذلك عدم شرطية اليسار مطلقاً لا ابتداءً
ولا استدامة
قال ( قد ) ( يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر ) بعضهم مع تزويجها منه اعتماداً على الآية ( أفمن كان مؤمناً كمن ..... )
قال ( قد ) ( لا يجوز التعريض1 بالعقد لذات البعل اتفاقاً ولا للمعتدة رجعياً ) لأنها في حكم المزوجة .
قال ( قد ) ( و يجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه.... )
قال ( قد ) ( تحرم الخطبة بعد أجابة الغير ولو خالف وعقد صح ) لما فيه من إيذاء المؤمن وقيل( تكره الخطبة ) والشارح ( قد ) يقوّي الكراهة .
قال ( قد ) ( يكره العقد على القابلة المربية ) قال الشارح ( قد ) ( للنهي عنه في عدة أخبار ) وقيل ( تحرم عملاً بظاهر النهي ) .
قال ( قد ) ( نكاح الكفار بالطل وهو أن يزوج كل من الولدين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهر للأخرى ) وهو الخلو من المهر للطرفين ولو خلا أحدهما من المهر بطل خاصة
ويعّلق الشارح ( قد ) يقول : ( بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب على الذكر تسعة أصناف من الإناث .... ) حيث يفصل الشارح ( قد ) يقول تسعة أصناف وأن كان الآية الشريفة كافية في مقام التحريم ولم تذكر البنت على الجميع وهي البنت وبنت البنت وبنت الإبن لذا كانت الأقسام تسعة والمراد من الأم هي الأم وإن علت لأبٍ كانت أو لأم : وهي كل امرأةولدتك أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم والمراد من البنت هي البنت وإن شعلت والمراد بها كل أنثى ينتهي نسبها أليك بالتولد بواسطة أو تعبرها .
والمراد بالأخت هي الأنثى التي ولدك وأياها شخص واحد من غير واسطة ولا يدخل في أسمها غيرها ، لذا لم يكن فيها علو ولا شقل ، والمراد بالعمة هي العمة وإن ارتفعت وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو لا من جهة الأب أو الأم ، والمراد بالخالة وإن علت هي كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو لا ، والمراد ببنات الأخت بناتها وإن نزلت .
هذا وكما يحرم على الذكر هذه الأصناف السبعة من النساء فيحرم على الأنثى مثلهن من الرجال فيحرم الأب وأن علا على البنت والولد وان سفل على الأم ، والأخ وأبن الأخت على الأخت والعمة والخالة ، ويحرم العم وإن علا وكذلك الخال على بنت الأخ وبن الأخت وهو مستفاد من الآية المتقدمة : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) ذكر هذه التفاصيل صاحب التعليقة على كتاب اللمعة ( الآية 23 ، سورة النساء )
ثم يذكر الشارح ( قد ) يقول : ( والمراد بالصاعد فيها : عمة الأب ، والأم ، وخالتها ، وعمة الجد والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة وخالة الخالة فأنهما قد لا تكونان محرمتين ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس . وضابط المحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة ) إنتهى كلام الشارح .. ويقصد بالصاعد فيهما في العمة والخالة .
ويذكر صاحب مباني منهاج الصالحين لمؤلفه الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي ( قد ) في جزءه التاسع في فصله الثالث يقول في المحرمات : ( وهي قسمان نسب وسبب فالنسب الأم وان علت والبنت وان سقلت والأخت وبناتها وان نزلن والعمة والخالة وان علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وان نزلن وأما السبب فأمور :
( الأول ) ( ما يحرم بالمصاهرة ...)
وصاحب التعليقة على الكتاب المذكور يقول (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعو بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما )) النساء / 23
ثم يقول المعلق فأن صدق بعض العناوين المذكورة في الآية الكريمة على بعض المراتب وأن كان محل التأمل أو المنع ، لكن يتم الأمر بالتسالم والإجماع والارتكاز المتشرعي .
ويذكر المصنف ( قد ) الشهيد الأول في تكملة كلامه عن المحرمات( ... ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح وأن ينبت اللحم ، أو يشتد العظم أو يتم يوماً أو ليلة أو خمس عشرة رضعة والأقرب النشر بالعشر وأن يكون المرتضع في الحولين وأن لا يفصل برضاع أخرى وأن يكون اللبن لفحل واحد ... )
الرضاع سبب في التحريم بلا خلاف لقوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة )) والروايات الصحيحة تدعم ذلك .
ويفصّل الشارح ( قد ) يقول : ( فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك ، أو جداتك وأختها خالتك من الرضاعة وأخوها خالك وأبوها جدك كما إن أبن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب ... )
ويستفاد من النصوص أن ما يحرم من النسب وهو القرابات السبع الآتية المذكورة في الآية فهي محرمة بسبب الرضاع ، والقرابات السبع هي :
الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات ، وعليه فإذا تحقق الرضاع المحرم فتصير المرضعة أماً وصاحب اللبن أباً وآباؤهما أجداداً وجداتاً وأولاد المرضعة أخوة وأخوات وأولاد الأجداد أخوالاً وأعماماً ..... ذكر صاحب التعليقة في اللمعة .
والبنت كذلك محرمة وان سفلت وهي كل بنت أرتضعت بلبنك باعتبار أن الزوج هو صاحب اللبن أي لبن الزوجة أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذلك بناتها من النسب والرضاع فكلهن عبزلة البنت
والعمة من الرضاعة هي أخت صاحب اللبن وأخت أبيه أو جده وان علا سواء كان أبوه أو جده من النسب أو الرضاع
والخالة من الرضاعة هي أخت المرضعة وأخت أمها أو جدتها .
وبنات الأخ وبنات الأخت وهن من الرضاعة بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من الرضاع أو النسب فهي بنت الأخت وكذا كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك فبناته وبنات أولاده من الرضاع والنسب هن بنات الأخ ... انتهى
ثم ذكر المصنف ( قد ) عن شروط للحرمة ذكرنا قسماً منها فيقول الشارح ( قد ) :
( إنما يحرم الرضاع بشرط كونه نكاح دواماً ومتعة وملك يمين وشبهه على أصح القولين مع ثبوتها من الطرفين وإلا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب ... )
قال على أصح القولين مقابل من لم يثبتها في الشبهة لكن الشارح ( قد ) أثبتها في من ثبت له النسب أما غيره فهو زانٍ .
قال صاحب التعليقة : ( أنه لا بد من كون اللبن الصادر عن النكاح بمعنى الوطء الشرعي أن يحصل من النكاح ولد ، فلا يكفي مجرد الوطء الصحيح في أعتبار اللبن فلو فرض درور اللبن من غير ولد فلا ينشر الحرمة ثم ذكر الشارح ( قد ) قال :
( الأقوى أعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميته لم ينشر
حيث إن إطلاق العبارة من قبل الماتن ( قد ) بقوله ( بشرط كونه عن نكاح ) فهو يشتمل التي ماتت أثناء الرضاع لكن الدلالة اللفظية تدل على الارضاع بالاختيار والميتة مسلوب الاختيار عنها .
ثم يشترط شرطاً آخراً بقوله أعني الماتن ( قد ) قال : ( وان ينبت اللحم ويشتد العظم ) قال الشارح ( قد ) ( والمرجع فيهما إلى قوله أهل الخبرة ) قال صاحب المباني ( قد )
( الثاني : في الرضاع ، ويحرم به ما يحرم بالنسب إذا كان عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهه يومّا وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي ويشترط في التحريم بالأول والأخير أن لا يفصل بينهما برضاع آخر ولا يقدح الفصل بذلك في الثاني كما لا يقدح الفصل بالأكل والشرب للغذاء في الأخرين ولكن يقدح فيه في الأول ولا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب ويشترط حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة وإن يكن اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ..... ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً ، وذو اللبن أباً ، وأخوتهما أخوالاً وأعماماً ، وأخواتهما عمات وخالات وأولادهما أخوه وإذا ارضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز النظر إليها ..... )
قال الشارح ( قد ) في معرض ذكره عن شرط إنبات اللحم واشتداد العظم وتعليقه على قول الماتن ( قد ) : ( الموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين معاً ، وهنا أكتفى بأحدهما ولعله للتلازم عادة ، والأقوى اعتبار تحققهما معاً )
أما فيما يخص اليوم والليلة قال ( قد ) ( بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق ، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره ، لانجباره بالليلة أبداً وهل يكفي الملفق منهما لو أبتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من الشك في صدق الشرط وتحقق المعنى )
ثم ذكر الماتن ( قد ) في معرض ذكر عن عدد الرضعات قال ( و الأقرب النشر بالعشر ) فيتناول الشارح ( قد ) الروايات الساندة لرأي الماتن والمضعفة له .
ويضعّف قول ابن الجنيد بما قاله بما معناه الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ثم يقول الشارح ( قد ) : ( وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه ، وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره شاهد ة وحاضرة له وهي كثيرة )
ثم ذكر الماتن ( قد ) ( ... وأن يكون المرتضع في حولين ) أي إن الحرمة من الرضاعة في أو خلال الحولين فإذا انتهى الحولين فلا عبرة برضاعة وان كان جائزاً لقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) ( لا رضاع بعد فطام ) ولقوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) البقرة / 233 .
والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة والمعتبر في الحولين الهلالية
ثم ذكر الماتن ( قد ) عدم الفصل بين الرضعات برضاع أخرى : ( وأن لا يفصل برضاع أخرى ) قال الشارح ( قد ) ( وأن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة برضاع أخرى وإن لم يكن رضعة كاملة ) وصرح العلامة ( قد ) في قواعده بالاكتفاء بأقل من رضعة كاملة من غير تردد وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة
وذكر الماتن ( قد ) قال : ( وأن يكون اللبن لفحل واحد فلو ارضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم عن بعض )
قال الشارح ( قد ) ( وعلى اعتبار أتحاد الفحل معظم الاصحاب وجملة من الاخيار )
ثم يذكر الماتن ( قد ) أنه ( يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة )
ثم يقول الشارح ( قد ) أي معنى كلامه من غير كراهة عند الضرورة ويكره بدونها ويظهر من العبارة التحريم من دون الضرورة فيقول الشارح ( قد ) ( الاخبار الدالة على الأول ) أي الكراهة عند الضرورة .
ويذكر الماتن ( قد ) فيقول ( ويمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر ) أي أن أبا الرضعِ يمنع الذمية المرضعة لولده من هذه الأمور .
لكن هذا المنبع يسري إذا كانت تلك المرضعة أمته أو استأجرها وشرط عليها من أول الأمر وإلا توصل إليها بالرفق واللبن ،
ثم يذكر الماتن ( قد ) كراهة تسليم الولد إليها فيقول ( ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ) لعدم أمانتها ثم ذكر كراهة استرضاع تازانية أي لبن الزانية للرضع للنصوص الواردة عنهم ( عليم السلام ) .
( وإذا كملت الشرائط صارت المرضعة أماً والفحل أباً وأخوتها أعماماً وأخوالاً وأولادهما إخوة وأباؤهما أجداداً فلا يكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً )
يقول الشارح ( قد ) ( والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا ، وأنهم بمنزلة ولده ) قال الماتن ( قد ) ( وكذا لا ينكح في أولاد المرضعة ولادة ) أي لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة لصحيحة عبد الله بن جعفر وصحيحة أيوب بن نوح .
قال الماتن ( قد ) ( وينكح أخوة المرتضع نسباً في أخوته رضاعاً ) وذلك لكون عدم وجود أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم .
وقيل بالمنع وهو منسوب للشيخ ( قد ) لوجود علة التحريم وهو قول الإمام (عليه السلام)
( لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ويقول الشارح ( قد ) ( ويضعف بمنع وجود العلة هنا لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا ) .
قال الماتن ( قد ) ( ولد لحق الرضاع العقد حَرّم كالسابق ) كما لو ارضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حُرّمنا أبداً مع الدخول بالكبيرة
قال الماتن ( قد ) ( ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة ) أي يجب التفصيل في الشهادة بالرضاع
قال الشارح ( قد ) ( وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط ، ولا يشترط لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى )
قال الماتن ( قد ) ( وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعداً والابن فنازلاً على الآخر ) ، فعرف الشارح ( قد ) المصاهرة بأنها ( علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص ) ويقصد الشارح بالوطء الأعم من وطر الشبهه والزنا ووطء الأمة لغير المالك لكن الشارح قال ( لا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهه والزنا ونحوه إليها وان أوجب حرمة على بعض الوجوه إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء وان جرت العادة بالحاقه بها في بابها )
وهذا الذي ذكره المصنف والشارح إنما هو لعموم الآية ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) وقوله تعالى (( وحلائل أبنائكم )) .
قال الماتن ( قد ) ( وأم الموطوءة وأم المعقود عليها فصاعداً وأبنة الموطوءة مطلقاً فنازلاً لا ابنة المعقود عليها ) يقصد أم الموطوءة حلالاً أو حراماً وأم المعقود عليها وأن لم يدخل بها وهي جدتها من الطرفين وإن علت حيث يذكر هذا التفصيل الشارح ( قد ) وابنة الموطوء مطلقاً أي تقدمت ولادتها على الوطء أولاً وكانت في حجره أولاً أماً نازلاً أي ابنة ابنها وابنتها وإن لم يطلق عليها ابنه حقيقة وعلى العكس ذكر الماتن لا ابنة المعقود عليها أي من غير دخول تلد فارقها قبل الدخول هل له تزويج ابنتها .
يذكر الشارح ( قد ) يقول في هذا عليه المعظم بل كان يكون إجماعاً ، وقد حصل خلاف في قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) فالشارح ( قد ) يقول لا حجة فيه في الاستدلال على المدخول بها فقط للإطلاق ( وأمهات نسائكم ) .
( أما الأخت فتحرم جمعاً لا عنياً ) أي لا يجوز الجمع بينهما فمتى فارق الأولي بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدتها حلّت الاخرى وكذلك ( العمة والخالة ) وأن علتا كذلك لا يجوز الجمع بين الخالة والعمة وابنت أختها أو أخيها إلا برضاء العمة والخالة لذلك قال الماتن ( قد ) ( يجمع بينها ، وبين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة والخالة ،
لا بدونه ) وذكر الشارح ( قد ) هذا بقوله ( باجماع أصحابنا وأخبارنا متظافرة به )
قال الماتن ( قد ) ( وحكم الشبه والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة ) أي الوطء في هذه الموارد حكم الصحيح أي تحرم الموطوءة بهما على أبيه وأبنه وتجري أحكام المصاهرة ، أما لو تأخر الوطء فيهما عن العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة قال المصنف ( قد ) ( هذا هو الأصح فيهما وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقاً وعلى عدمه كذلك )
قال ( وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم ) أي إذا ملك الرجل أمه ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه كالنظر إلى غير الوجه والكفين فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه فيه خلاف لا مجال لذكر تلك الأقوال ولكن المصنف
( قد ) فرّق ما بين ملموسة ومنظورة الابن عن الأب فأثبت الكراهة في الأول وحرّم الثاني .
وقد ذكر المصنف ( قد ) مسائل في المحرمات ..........
قال ( قد ) ( لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ... ) فالعقد على كل واحدة منهما محرّم للعقد على الأخرى قال الشارح ( قد ) للنهي عن العقد الجامع بينهما واستحالة الترجيح لاتحاد نبتة إليهما )
قال ( قد ) ( لو جمع بين الأختين فكذلك ) لاشتراكهما في ذلك أي في عقد واحد وهناك قول للشيخ وجماعة منهم العلامة ( يتخيّر ) أي واحدة منهما اعتماداً على مرسلة جميل بن دراج ، قال الشارح ( قد ) وهي مع ارسالها غير صريحة في ذلك لامكان امساك احديهما بعقد جديد ) .
قال المصنف ( قد ) ولو وطء احدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ) أي إلى أن تخرج الأولى من ملكه ببيع أهبة أو غيرهما من نواقل الملك .
قال ( قد ) ( فلو وطء الثانية فعل حراماً ولم تحرم الأولى ) لقاعدة الحرام لا يحرّم الحلال ولأن التحريم تعلق بالثانية فيستحب التحريم في الثانية ولاصالة الاباح في الأولى
قال المصنف ( قد ) ( لا يجوز أن يتزوج أمه على حره إلا بإذنها فلو فعل وقف العقد على إجازتها قال الشارح ( قد ) ( وهو موضوع وفاق فلو فعل بدون إذنهاوقف العقد على إجازتها ولا يقع باطلاً لعموم الأمر بالوفاء بالعقد وليس المانع هنا الاّ عدم رضاها وهو مجبور بإيقافه على إجازتها كعقد الفضولي ولرواية سماع عن الصادق ( عليه السلام ) .
قال المصنف ( قد ) ( ولا يجوز أن يتزوج الأمه مع قدرته على تزويج الحر أو مع عجزه إذا لم يخش العنت ) أي مع قدرته على مهرها ونفقتها وامكانه وطوءها وهو المعبر عنه بالطول أما ما عجزه عن الوطء وخوفه العنت وهو المشقة الشديدة لغةً والضرر الشديد بتركه شرعاً وخوفه الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة وضعف التقوى فيجوز له ( وقيل يجوز على كراهة وهو مشهور ... ) للاصل وعمومات الكتاب قال الشارح ( قد ) ( الاّ ان دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهوة )
قال المصنف ( قد ) ( من تزوج أمرأة في عدتها بائتة كانت أو رجعية عالماً بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبداً ) قال الشارح ( قد ) ( ... أو عدة وفاة أو عدة شبهه ولعه غلب عليها اسم البائتة ) وليس هناك فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع فيهما للاطلاق في النصوص المذكورة ، قال المصنف ( قد ) ( وإن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل وإلاّ فلا ) قال الشارح ( قد ) ( ولو أختص العلم بأحدهما دون الآخر أختص به حكمه وإن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم والعدوان .
في مسألة قال ( قد ) ( لا تحرم المزني بها على الزاني ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزويجها على الأصح ... ) أي لا تحرم المزني بها على الزاني ( إلا أن تكون ذات بعل ) قال الشارح ( قد ) ( دواماً ومتعة والمعتدة رجعية بحكمها دون البائن والحكم فيه موضع وفاق ) ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره ويكره تزويجها مطلقاً وهناك قول خلاف قول المصنف على الأصح الذين حرّموه على الزاني ما لم تظهره منها التوبة .
وذكر الشارح ( قد ) وجه الجواز الأصل وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام )
قال المصنف ( قد ) ( ولو زنت إمرأته لم تحرم عليه على الأصح وأن أصرّت )
قال الشارح ( قد ) ( للأصل والنص خلافاً للمفيد وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الاحرار ) قال المصنف ( قد ) ( من أرقب غلاماً ورجلاً حرمت على الموقب أم الموطوء وأخته وبنته ولو سبق العقد لم يحرم )
قال الشارح ( قد ) ( بأن أدخل به بعض الحشفة وأن لم يجب الغسل ) وكذلك
قال ( أم الموطوءة وإن علت وأخته دون بناتها وبنته وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقاً ومن الرضاع على الأقوى ولا فرق في المفصول بين الحي والميت على الأقوى عملاً بالإطلاق وإنما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن )
فلو سبق على الفعل لم يحرم للأصل ولقولهم ( عليه السلام ) لا يحرم الحرام الحلال .
قال ( قد ) ( لو عقد المجرم عالماً بالتحريم حرُمت أبداً بالعقد وأن جهل لم تحرم وأن أدخل بها... ) أي بجميع الفروض في الحج والعمرة وإن لم يدخل بها أما مع الجهل لم تحرم ويقع العقد فاسداً فله العود إليها بعد الإحلال وهذا هو المشهور .
قال ( قد ) ( لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يباح له ثلاث أماء وحرة كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح )
قال الشارح ( قد ) ( بناء على جواز نكاح الأمه بالعقد دون الشرطين ) أي يقصد الشارح ( قد ) دون خوف العنت وعدم الطول وقد اختار المصنف المنع مع عدم الشرطين وليس هناك فرق في الأمه بين القنه والمدبرة والمكاتبة بقسميها وأم الولد وذكر الشارح ( قد ) إن الحكم في الجميع إجماعي والمعتق بعضه كالحر والمعتق بعضها كالحرة .
قال ( قد ) ( إذا أطلق ذو النصاب رجعياً لم يجز له التزويج دائماً حتى تخرج من العدة وكذا الأخت دائماً ومتعة ولو كان الطلاق بائناً جاز كراهية شديدة )
وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجية وكذلك بالنسبة إلى الأخت دواماً ومتعة تكون تبين الأولى منه أو تنقضي عدتها وعند المصنف حتى في البينونة عنده كراهة شديدة .
قال الشارح ( قد ) تعليل ذلك( لتحرمها بحرمة الزوجية وللنهي عن تزويجها مطلقاً في صحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) .
قال ( قد ) ( لا تحل الحرة على المطلق ثلاثاً إلا بالمحلل وأن كان المطلق عبداً ولا تحل الأمه المطلقة اثنين إلا بالمحلل ولو كان المطلق حراً أما المطلقة تسعاً للعدة ينكحها رجلان فأنها تحرم أبداً )
قال الشارح ( قد ) ( يتخللها رجعتان وأي أنواع الطلاق كان ولأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ) وكذلك بالنسبة للأمه يتخللها رجعة في نفس أحكام الحرة ولو كان المحلل حر .
يقول الشارح ( قد ) للآية والرواية ( الطلاق مرتان ....... ) البقرة – 229 – 230 وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) .
قال ( قد ) ( تحرم الملاعنة أبداً ) قال الشارح وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها في كتاب الطلاق ( وكذا تحرم الصمّاء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان )
قال صاحب المباني ( قد ) ( وكذا قذف الزوج أمرأته الخرساء وفي ثبوت التحريم في قذف الصمّاء إشكال )
قال الشارح ( قد ) ( لولا الآفه بأن يرميها بالزنا مع دعوة المشاهدة ، وعدم البينة فلو لم يدع حُدّ ولم تحرم ) أي لولا الصم أو الخرس لكان القذف يوجب اللعان ، هذا ولو قذف الزوج زوجته الصمّاء أو الخرساء بأن يرميها بالزنا فيثبت التحريم المؤبد لاخلاف فيه للأخبار .
قال ( قد ) ( تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعاً وتحرم الكتابية دواماً لا متعة وملك يمين ) .
قال الشارح ( قد ) ( وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الأقوال والقول الآخر بالجواز مطلقاً والثالث المنع مطلقاً ) يعني الشارح الكتابية هذه الأصناف المذكورة
قال صاحب المباني ( قد ) ( الكفر لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً وفي الكتابية قولان أظهرها الجواز في المنقطع بل في الدائم أيضاّ وأن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وأن كانت من الكتابية أشكال )
قال المصنف ( قد ) ( ولو أرتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ) قال الشارح ( قد ) ( سواء كان الارتداد فطرياً أم ملياً ويجب نصف المهر ... لأن الفسخ جاء من جهته فأثبة الطلاق ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى ، وإلا فنصف مهر المثل )
لكن الشارح ( قد ) يعضد القول الذي يوجب جميع المهر فلذلك قال ( وهو الأقوى )
قال ( قد ) ( ولو كان منها فلا مهر ) أي الارتداد ( ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شيء من المهر ولو كان عن مضرة بانت في الحال ) لأن الارتداد عن مضرة لا يستتاب بل يقتل وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة .
قال ( قد ) ( ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ) أي قبل الدخول وبعده .
قال ( قد ) ( ولو أسلمت دونه وقف على العدة ) أي انقضاءها فتبين منه .
قال الشارح ( قد ) ( هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى )
قال ( قد ) ولو كان قيل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ) أي بطل العقد ولا مهر لها .
قال ( قد ) ( ولو أسلم أحد الزوجين والوثنيين قبل الدخول بطل ويجب النصف بإسلام الزوج وبعده يقف على العدة ) بإسلام الزوج يجب نصف المهر لها وبد الدخول يقف الفسخ على انقضاء العدة .
قال ( قد ) ( ولو أسلما معاً فالنكاح بحاله ) لعدم وجود المقتضي للفسخ .
قال ( قد ) ( ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع فأسلمت أو كن كتابيات تخيّر أربعاً ) أي لو أسلمت جمعيهن تخيّر أربعاً إن كن حرائر وإلا أختار ما عّين له سابقاً .
قال ( قد ) ( لا يحكم بفسخ نكاح العبد وإن لم يعد في العدة على الأقوى )
فيقول الشارح ( قد ) ( لا صالة بقاء الزوجية ورواية (عمار ) عن الصادق ( عليه السلام ) كذلك المصنف ( قد ) يقول ( ورواية عمار ضعيفة ) لأنه فطحي .
قال ( قد ) ( الكفاءة ) وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ،
قال الشارح ( قد ) ( وقيل : يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوة ، أو فعلاً )
وقيل : يُكتفى بالإسلام قال الشارح ( الأشهر الأول )
قال ( قد ) ( معتبره في النكاح فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر ) أي شرط الكفاءة
قال الشارح ( قد ) ( وهو موضع وفاق ) قال ( قد ) ( ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ) دواماً ومتعة لأن الناصبي أشر من اليهودي .
قال ( قد ) ( وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف حولان ) قال الشارح ( قد )
{ أحدهما المنع لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ) والثاني الجواز على كراهة } .
قال ( قد ) ( أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) لأنه يقودها للإيمان
قال ( قد ) ( ليس التمكن من النفقة شرطاً في صحة العقد ) يعلق الشارح ( قد ) في صورة علمها بفقرة وعدم علمها ويقوّي بعد ذلك عدم شرطية اليسار مطلقاً لا ابتداءً
ولا استدامة
قال ( قد ) ( يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر ) بعضهم مع تزويجها منه اعتماداً على الآية ( أفمن كان مؤمناً كمن ..... )
قال ( قد ) ( لا يجوز التعريض1 بالعقد لذات البعل اتفاقاً ولا للمعتدة رجعياً ) لأنها في حكم المزوجة .
قال ( قد ) ( و يجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه.... )
قال ( قد ) ( تحرم الخطبة بعد أجابة الغير ولو خالف وعقد صح ) لما فيه من إيذاء المؤمن وقيل( تكره الخطبة ) والشارح ( قد ) يقوّي الكراهة .
قال ( قد ) ( يكره العقد على القابلة المربية ) قال الشارح ( قد ) ( للنهي عنه في عدة أخبار ) وقيل ( تحرم عملاً بظاهر النهي ) .
قال ( قد ) ( نكاح الكفار بالطل وهو أن يزوج كل من الولدين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهر للأخرى ) وهو الخلو من المهر للطرفين ولو خلا أحدهما من المهر بطل خاصة
المصادر
1- الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية / السيد محمد حسن ترحيني العاملي/ ج6
2- مباني منهاج الصالحين / السيد تقي الطباطبائي القمي ( قدس ) / ج 1029