إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الجماع والكذب والتقيؤ في نهار رمضان

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجماع والكذب والتقيؤ في نهار رمضان

    الخامس : التقيؤ .
    (مسألة 66) : تعمد القيء يبطل الصيام , ويوجب الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك والكفارة .
    فرع 1: إذا تقيأ عامداً لضرورة من علاج مرض ونحوه بطل صومه , ووجب عليه الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك , لكن لا تجب عليه الكفارة .
    فرع 2 : إذا حصل القيء بلا اختيار فلا يبطل الصوم .
    فرع 3 : إذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل ان يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح , وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه , فان ابتلعه عن قصد واختيار بطل صومه وعليه الكفارة .
    السادس : الجماع .
    (مسألة 67): يبطل الصوم بالجماع قبلاً ودبراً , فاعلاً ومفعولاً به . حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ولزوماً .
    السابع : إنزال المني .
    (مسألة 68) : إذا نزل المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة بطل صومه .
    فرع 1 : إذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما , فلا يبطل صومه .
    فرع 2 : إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس شيئاً من تلك الأفعال كالمداعبة وغيرها ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني فالأحوط وجوباً ولزوماً اتمام صومه رجاء القبول والقضاء بعد شهر رمضان .
    فرع 3 : الاستمتاع بالمرأة لا يبطل الصوم إذا كان بدون جماع ولا إنزال للمني .

    الثامن : رمس الرأس بكامله في الماء .
    (مسألة 69) : إذا رمس وغمس الرأس وحده أو مع سائر أعضاء البدن بطل صومه على الأحوط وجوباً ولزوماً .
    فرع 1 : الماء المضاف يلحق بالماء على الأحوط وجوباً .
    فرع 2 : لا يقدح رمس جزء من الرأس دون الجزء من الثاني ثم رمس الجزء الثاني دون الجزء الأول بحيث يتم الرمس بتمام الرأس لكن على دفعتين أو أكثر .
    فرع 3 : إذا إرتمس وغمس رأسه في الماء وكان على رأسه ما يقيه من الماء كما يفعل الغواصون فلا يبطل صومه .
    فرع 4 : لا يبطل الصوم الجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس الصائم خارج الماء .
    (مسألة 70) : إذا إرتمس الصائم في الماء بقصد غسل الجنابة وكان ارتماسه عن عمد . بطل صومه وغسله , وان كان إرتماسه عن سهو . صح صومه وغسله .
    التاسع : الكذب على الله سبحانه وتعالى , أو على رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) , أو على الأئمة وسائر الأنبياء(عليهم السلام). من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي .
    (مسألة 71) : إذا قصد الصدق فكان كذباً , فهو على صيامه وإذا قصد الكذب فكان صدقاً , فقد بطل صومه .
    (مسألة 72) : إذا تكلم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد , أو موجهاً خطابه إلى من لا يفهم , فالأحوط وجوباً ولزوماً بطلان صومه .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X