الخامس : التقيؤ .
(مسألة 66) : تعمد القيء يبطل الصيام , ويوجب الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك والكفارة .
فرع 1: إذا تقيأ عامداً لضرورة من علاج مرض ونحوه بطل صومه , ووجب عليه الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك , لكن لا تجب عليه الكفارة .
فرع 2 : إذا حصل القيء بلا اختيار فلا يبطل الصوم .
فرع 3 : إذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل ان يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح , وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه , فان ابتلعه عن قصد واختيار بطل صومه وعليه الكفارة .
السادس : الجماع .
(مسألة 67): يبطل الصوم بالجماع قبلاً ودبراً , فاعلاً ومفعولاً به . حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ولزوماً .
السابع : إنزال المني .
(مسألة 68) : إذا نزل المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة بطل صومه .
فرع 1 : إذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما , فلا يبطل صومه .
فرع 2 : إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس شيئاً من تلك الأفعال كالمداعبة وغيرها ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني فالأحوط وجوباً ولزوماً اتمام صومه رجاء القبول والقضاء بعد شهر رمضان .
فرع 3 : الاستمتاع بالمرأة لا يبطل الصوم إذا كان بدون جماع ولا إنزال للمني .
الثامن : رمس الرأس بكامله في الماء .
(مسألة 69) : إذا رمس وغمس الرأس وحده أو مع سائر أعضاء البدن بطل صومه على الأحوط وجوباً ولزوماً .
فرع 1 : الماء المضاف يلحق بالماء على الأحوط وجوباً .
فرع 2 : لا يقدح رمس جزء من الرأس دون الجزء من الثاني ثم رمس الجزء الثاني دون الجزء الأول بحيث يتم الرمس بتمام الرأس لكن على دفعتين أو أكثر .
فرع 3 : إذا إرتمس وغمس رأسه في الماء وكان على رأسه ما يقيه من الماء كما يفعل الغواصون فلا يبطل صومه .
فرع 4 : لا يبطل الصوم الجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس الصائم خارج الماء .
(مسألة 70) : إذا إرتمس الصائم في الماء بقصد غسل الجنابة وكان ارتماسه عن عمد . بطل صومه وغسله , وان كان إرتماسه عن سهو . صح صومه وغسله .
التاسع : الكذب على الله سبحانه وتعالى , أو على رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) , أو على الأئمة وسائر الأنبياء(عليهم السلام). من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي .
(مسألة 71) : إذا قصد الصدق فكان كذباً , فهو على صيامه وإذا قصد الكذب فكان صدقاً , فقد بطل صومه .
(مسألة 72) : إذا تكلم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد , أو موجهاً خطابه إلى من لا يفهم , فالأحوط وجوباً ولزوماً بطلان صومه .
(مسألة 66) : تعمد القيء يبطل الصيام , ويوجب الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك والكفارة .
فرع 1: إذا تقيأ عامداً لضرورة من علاج مرض ونحوه بطل صومه , ووجب عليه الإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك , لكن لا تجب عليه الكفارة .
فرع 2 : إذا حصل القيء بلا اختيار فلا يبطل الصوم .
فرع 3 : إذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل ان يصل إلى فضاء الفم فلا شيء عليه وصومه صحيح , وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز له ان يبتلعه بل عليه ان يقذفه , فان ابتلعه عن قصد واختيار بطل صومه وعليه الكفارة .
السادس : الجماع .
(مسألة 67): يبطل الصوم بالجماع قبلاً ودبراً , فاعلاً ومفعولاً به . حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ولزوماً .
السابع : إنزال المني .
(مسألة 68) : إذا نزل المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة بطل صومه .
فرع 1 : إذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما , فلا يبطل صومه .
فرع 2 : إذا كان واثقاً من عدم نزول المني , ومارس شيئاً من تلك الأفعال كالمداعبة وغيرها ولم يكن قاصداً بذلك الفعل الإنزال ولكن سبقه المني فالأحوط وجوباً ولزوماً اتمام صومه رجاء القبول والقضاء بعد شهر رمضان .
فرع 3 : الاستمتاع بالمرأة لا يبطل الصوم إذا كان بدون جماع ولا إنزال للمني .
الثامن : رمس الرأس بكامله في الماء .
(مسألة 69) : إذا رمس وغمس الرأس وحده أو مع سائر أعضاء البدن بطل صومه على الأحوط وجوباً ولزوماً .
فرع 1 : الماء المضاف يلحق بالماء على الأحوط وجوباً .
فرع 2 : لا يقدح رمس جزء من الرأس دون الجزء من الثاني ثم رمس الجزء الثاني دون الجزء الأول بحيث يتم الرمس بتمام الرأس لكن على دفعتين أو أكثر .
فرع 3 : إذا إرتمس وغمس رأسه في الماء وكان على رأسه ما يقيه من الماء كما يفعل الغواصون فلا يبطل صومه .
فرع 4 : لا يبطل الصوم الجلوس في الماء ولو غمر الماء الجسد كله ما دام رأس الصائم خارج الماء .
(مسألة 70) : إذا إرتمس الصائم في الماء بقصد غسل الجنابة وكان ارتماسه عن عمد . بطل صومه وغسله , وان كان إرتماسه عن سهو . صح صومه وغسله .
التاسع : الكذب على الله سبحانه وتعالى , أو على رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) , أو على الأئمة وسائر الأنبياء(عليهم السلام). من غير فرق بين ان يكون في أمر ديني أو دنيوي .
(مسألة 71) : إذا قصد الصدق فكان كذباً , فهو على صيامه وإذا قصد الكذب فكان صدقاً , فقد بطل صومه .
(مسألة 72) : إذا تكلم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد , أو موجهاً خطابه إلى من لا يفهم , فالأحوط وجوباً ولزوماً بطلان صومه .