(مسألة 117) : الصيام في كل الأيام مستحب عدا ما يجب فيه الصيام كأيام شهر رمضان وعدا ما يحرم فيه الصيام بالذات كيومي العيدين وما يحرم الصيام بالعارض كصيام يوم العاشر في محرم فرحاً بمقتل الحسين وأهل بيته( عليهم السلام ) .
(مسألة 118) : يستحب الصيام للإنسان إذا توفرت فيه الشروط التالية :-
الأول : أن لا يكون مريضاً أو يسبب له الصيام مرضاً .
الثاني : أن لا يكون مسافراً , ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة في أيام الأربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع .
الثالث : أن لا تكون المرأة حائضاً أو نُفساء .
الرابع : أن لا يكون على المكلف قضاء شهر رمضان ولا صيام الكفارة والتعويض .
(مسألة 119) : إذا كان عليه صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا الصيام المستحب فيجوز له أن يصوم صياماً مستحباً ويصح منه .
(مسألة 120) : إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه أن يصوم عن الغير , فمثل هذا الصيام الواجب بالإجارة لا يمنع عن الصيام المستحب , فيجوز له أن يصوم صياماً مستحباً ويصح منه .
(مسألة 121) : إذا كان على المكلف قضاء صيام رمضان أو كان عليه صيام الكفارة أو صيام التعويض فإنه :
1- لا يصح ولا يجوز له أن يصوم صياماً مستحباً عن نفسه .
2- لا يصح ولا يجوز له أن يتبرع بالصيام عن غيره .
3- يصح ويجوز له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير صح ذلك منه حتى ولو كان عليه القضاء أو صيام الكفارة أو صيام التعويض .
4- يبطل نذره فيما إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحب قبل صيام القضاء أو صيام الكفارة أو صيام التعويض فالنذر باطل من الأساس ولا يصح منه ذلك الصيام المنذور .
5- يصح نذره فيما إذا نذر الإتيان بالصيام المستحب بدون تحديد بأن يكون قبل صيام القضاء أو قبل صيام الكفارة أو صيام التعويض وفي هذه الحالة ينعقد نذره ويصح ولكن يجب عليه أولاً أن يقضي ما عليه من صيام أو يؤدي ما عليه من صيام كفارة أو تعويض , وبعد ذلك يصوم ما نذره .
(مسألة 122) : يصح الصيام المستحب من المرأة بدون إذن زوجها , نعم إذا طلب منها ترك الصوم , بدافع الرغبة بالاستمتاع بها ومقاربتها فلا يصح منها الصيام المستحب.
(مسألة 123) : يكفي في نية الصيام المستحب أن ينوي في الليل صيام نهار الغد قربة إلى الله تعالى .
(مسألة 124) : يستمر وقت ومجال النية للصيام المستحب إلى آخر النهار .
فرع : إذا لم يكن المكلف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق ( مثلاً ) جاز له أن ينوي الصيام المستحب ويصح منه ولا يضر بذلك أنه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار أو أنه كان عازماً على الإفطار ما دام لم يفطر فعلاً .
(مسألة 125) : يجوز للإنسان في الصيام المستحب أن يصبح جنباً متعمداً , فإذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد أن يصوم في النهار استحباباً فلا يلزمه أن يغتسل قبل طلوع الفجر , ويصح صيامه وكذلك إذا أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً جاز له أن يصوم ذلك النهار استحباباً .
(مسألة 126) : يجوز للصائم صياماً مستحباً أن يهدم صيامه متى شاء قبل الزوال أو بعده , ولا شيء عليه .
(مسألة 127) : يتحصل مما سبق بعض الأمور :-
الأول : المفطرات التسعة تشترك فيها كل أنواع الصيام .
الثاني : الإفطار عن سهو ونسيان لا يبطل الصيام بكل أنواعه .
الثالث : النية لا يجوز أن تتأخر عن طلوع الفجر في صيام شهر رمضان وفي الصوم المنذور وفي يوم معين , والنية تمتد إلى ما بعد طلوع الفجر لكنها لا يجوز أن تتأخر عن الزوال بل يجب أن تحدث قبل الزوال, هذا في باقي أنواع الصيام الواجب , والنية يستمر وقتها إلى ما بعد الزوال في الصيام المستحب .
الرابع : تعمد البقاء على الجنابة ليلاً إلى أن يطلع الفجر لا يجوز في شهر رمضان , ويبطل به الصيام وكذلك يبطل به صيام قضاء شهر رمضان وكذلك يبطل به صيام الكفارة الواجب وصيام التعويض الواجب , أما في الصيام المستحب أو الصيام المستحب الذي وجب بنذر أو عهد أو يمين , فلا يضر بها تعمد البقاء على الجنابة بل تقع صحيحة .
الخامس : الإصباح محتلماً أي إذا أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً , فإنه يضر بصيام قضاء شهر رمضان ويبطله أما باقي أنواع الصيام فلا يبطلها الإصباح محتلماً .
السادس : نسيان غسل الجنابة حتى يطلع الفجر . مبطل لصيام شهر رمضان . ولصيام قضاء شهر رمضان. أما باقي أنواع الصيام الواجب والمستحب فلا يبطلها نسيان غسل الجنابة حتى يطلع الفجر بل الصيام صحيح .
السابع : هدم الصيام والإفطار لا يجوز في كل صيام واجب معين وجب صيامه في ذلك النهار كصيام نهار شهر رمضان أو صيام نهار نذر مكلف أن يصومه بالذات أما في صيام قضاء شهر رمضان فيجوز الإفطار وهدم الصيام قبل الزوال أما بعد الزوال فلا يجوز الإفطار وفي غير تلك الحالات يجوز هدم الصيام والإفطار مطلقاً سواء كان قبل الزوال أو بعده .
الثامن : لا يصح الصيام بكل أنواعه من المريض الذي يضر به الصوم .
التاسع : لا يصح الصيام بكل أنواعه من الحائض والنفساء .
العاشر : لا يصح الصيام في السفر إلا إذا أصبح واجباً بالنذر ونصّ الناذر على ذلك , و إلا في بعض أقسام الصيام كصيام الكفارة وصيام التعويض .
(مسألة 118) : يستحب الصيام للإنسان إذا توفرت فيه الشروط التالية :-
الأول : أن لا يكون مريضاً أو يسبب له الصيام مرضاً .
الثاني : أن لا يكون مسافراً , ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة في أيام الأربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع .
الثالث : أن لا تكون المرأة حائضاً أو نُفساء .
الرابع : أن لا يكون على المكلف قضاء شهر رمضان ولا صيام الكفارة والتعويض .
(مسألة 119) : إذا كان عليه صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا الصيام المستحب فيجوز له أن يصوم صياماً مستحباً ويصح منه .
(مسألة 120) : إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه أن يصوم عن الغير , فمثل هذا الصيام الواجب بالإجارة لا يمنع عن الصيام المستحب , فيجوز له أن يصوم صياماً مستحباً ويصح منه .
(مسألة 121) : إذا كان على المكلف قضاء صيام رمضان أو كان عليه صيام الكفارة أو صيام التعويض فإنه :
1- لا يصح ولا يجوز له أن يصوم صياماً مستحباً عن نفسه .
2- لا يصح ولا يجوز له أن يتبرع بالصيام عن غيره .
3- يصح ويجوز له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير صح ذلك منه حتى ولو كان عليه القضاء أو صيام الكفارة أو صيام التعويض .
4- يبطل نذره فيما إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحب قبل صيام القضاء أو صيام الكفارة أو صيام التعويض فالنذر باطل من الأساس ولا يصح منه ذلك الصيام المنذور .
5- يصح نذره فيما إذا نذر الإتيان بالصيام المستحب بدون تحديد بأن يكون قبل صيام القضاء أو قبل صيام الكفارة أو صيام التعويض وفي هذه الحالة ينعقد نذره ويصح ولكن يجب عليه أولاً أن يقضي ما عليه من صيام أو يؤدي ما عليه من صيام كفارة أو تعويض , وبعد ذلك يصوم ما نذره .
(مسألة 122) : يصح الصيام المستحب من المرأة بدون إذن زوجها , نعم إذا طلب منها ترك الصوم , بدافع الرغبة بالاستمتاع بها ومقاربتها فلا يصح منها الصيام المستحب.
(مسألة 123) : يكفي في نية الصيام المستحب أن ينوي في الليل صيام نهار الغد قربة إلى الله تعالى .
(مسألة 124) : يستمر وقت ومجال النية للصيام المستحب إلى آخر النهار .
فرع : إذا لم يكن المكلف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق ( مثلاً ) جاز له أن ينوي الصيام المستحب ويصح منه ولا يضر بذلك أنه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار أو أنه كان عازماً على الإفطار ما دام لم يفطر فعلاً .
(مسألة 125) : يجوز للإنسان في الصيام المستحب أن يصبح جنباً متعمداً , فإذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد أن يصوم في النهار استحباباً فلا يلزمه أن يغتسل قبل طلوع الفجر , ويصح صيامه وكذلك إذا أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً جاز له أن يصوم ذلك النهار استحباباً .
(مسألة 126) : يجوز للصائم صياماً مستحباً أن يهدم صيامه متى شاء قبل الزوال أو بعده , ولا شيء عليه .
(مسألة 127) : يتحصل مما سبق بعض الأمور :-
الأول : المفطرات التسعة تشترك فيها كل أنواع الصيام .
الثاني : الإفطار عن سهو ونسيان لا يبطل الصيام بكل أنواعه .
الثالث : النية لا يجوز أن تتأخر عن طلوع الفجر في صيام شهر رمضان وفي الصوم المنذور وفي يوم معين , والنية تمتد إلى ما بعد طلوع الفجر لكنها لا يجوز أن تتأخر عن الزوال بل يجب أن تحدث قبل الزوال, هذا في باقي أنواع الصيام الواجب , والنية يستمر وقتها إلى ما بعد الزوال في الصيام المستحب .
الرابع : تعمد البقاء على الجنابة ليلاً إلى أن يطلع الفجر لا يجوز في شهر رمضان , ويبطل به الصيام وكذلك يبطل به صيام قضاء شهر رمضان وكذلك يبطل به صيام الكفارة الواجب وصيام التعويض الواجب , أما في الصيام المستحب أو الصيام المستحب الذي وجب بنذر أو عهد أو يمين , فلا يضر بها تعمد البقاء على الجنابة بل تقع صحيحة .
الخامس : الإصباح محتلماً أي إذا أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً , فإنه يضر بصيام قضاء شهر رمضان ويبطله أما باقي أنواع الصيام فلا يبطلها الإصباح محتلماً .
السادس : نسيان غسل الجنابة حتى يطلع الفجر . مبطل لصيام شهر رمضان . ولصيام قضاء شهر رمضان. أما باقي أنواع الصيام الواجب والمستحب فلا يبطلها نسيان غسل الجنابة حتى يطلع الفجر بل الصيام صحيح .
السابع : هدم الصيام والإفطار لا يجوز في كل صيام واجب معين وجب صيامه في ذلك النهار كصيام نهار شهر رمضان أو صيام نهار نذر مكلف أن يصومه بالذات أما في صيام قضاء شهر رمضان فيجوز الإفطار وهدم الصيام قبل الزوال أما بعد الزوال فلا يجوز الإفطار وفي غير تلك الحالات يجوز هدم الصيام والإفطار مطلقاً سواء كان قبل الزوال أو بعده .
الثامن : لا يصح الصيام بكل أنواعه من المريض الذي يضر به الصوم .
التاسع : لا يصح الصيام بكل أنواعه من الحائض والنفساء .
العاشر : لا يصح الصيام في السفر إلا إذا أصبح واجباً بالنذر ونصّ الناذر على ذلك , و إلا في بعض أقسام الصيام كصيام الكفارة وصيام التعويض .
تعليق