(مسألة 156) : تجب الفدية وهي التكفير أو التعويض بهبة ثلاث أرباع الكيلو من الخبز أو الطحين أو الأرز أو غير ذلك من الطعام في عدد من الحالات نذكر منها :
الأولى : إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان, وتسامح فلم يُؤده إلى أن حلّ رمضان الآخر , وجب عليه التكفير بالفدية أعلاه , إضافة إلى قضاء الصيام .
فرع 1 : وتكرر الفدية بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حلّ رمضان الثاني, فإذا كان عليه يومان كانت عليه فديتان وهكذا .
فرع 2 : تجب على هذا المكفر الفدية إذا حلّ رمضان الثاني , ولا تجب عليه قبل ذلك .
الثانية : إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى رمضان الآخر , سقط عنه القضاء وكان عليه أن يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .
فرع : تجب على هذا الفدية عند مجيء رمضان الثاني ولا تجب عليه قبل ذلك حتى ولو علم أنه سيبقى مريضاً .
الثالثة : إذا أفطر الشيخ أو الشيخة , أو من أصيب بداء العطش , أو الحامل المُقرب التي يضر صومها بحملها , أو المرأة المرضعة التي يضر صومها بالولد , فكل أولئك مرخصون في الإفطار مع التعويض بفدية والقضاء على بعضهم كما ذكرنا تفصيله سابقاً .
فرع : تجب على هؤلاء الفدية بمجرد الإفطار .
(مسألة 157) : يجب على المكفر أو المعوض أن يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى وكذلك يجب أن يقصد كونها فدية وتعويضاً عن السبب والفعل الذي صدر من المُكفر كما فرضها الشارع المقدس .
(مسألة 158) : يجب أن يكون الشخص الذي يوهب له ذلك الطعام فقيراً .
(مسألة 159) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
(مسألة 160) : لا تجزي القيمة النقدية في الفدية بل لابدّ من دفع العين وهو الطعام . وكذلك لا يجزي الإطعام المباشر بوليمة أو نحوها ما لم يدفع إليه العين من الطعام .
الأولى : إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان, وتسامح فلم يُؤده إلى أن حلّ رمضان الآخر , وجب عليه التكفير بالفدية أعلاه , إضافة إلى قضاء الصيام .
فرع 1 : وتكرر الفدية بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حلّ رمضان الثاني, فإذا كان عليه يومان كانت عليه فديتان وهكذا .
فرع 2 : تجب على هذا المكفر الفدية إذا حلّ رمضان الثاني , ولا تجب عليه قبل ذلك .
الثانية : إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى رمضان الآخر , سقط عنه القضاء وكان عليه أن يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .
فرع : تجب على هذا الفدية عند مجيء رمضان الثاني ولا تجب عليه قبل ذلك حتى ولو علم أنه سيبقى مريضاً .
الثالثة : إذا أفطر الشيخ أو الشيخة , أو من أصيب بداء العطش , أو الحامل المُقرب التي يضر صومها بحملها , أو المرأة المرضعة التي يضر صومها بالولد , فكل أولئك مرخصون في الإفطار مع التعويض بفدية والقضاء على بعضهم كما ذكرنا تفصيله سابقاً .
فرع : تجب على هؤلاء الفدية بمجرد الإفطار .
(مسألة 157) : يجب على المكفر أو المعوض أن يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى وكذلك يجب أن يقصد كونها فدية وتعويضاً عن السبب والفعل الذي صدر من المُكفر كما فرضها الشارع المقدس .
(مسألة 158) : يجب أن يكون الشخص الذي يوهب له ذلك الطعام فقيراً .
(مسألة 159) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
(مسألة 160) : لا تجزي القيمة النقدية في الفدية بل لابدّ من دفع العين وهو الطعام . وكذلك لا يجزي الإطعام المباشر بوليمة أو نحوها ما لم يدفع إليه العين من الطعام .
تعليق