إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فدك بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فدك بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما

    أرض فدك ، قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود ، ولمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر ، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فدك ، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب.
    ورغم أنّّ خلاف الخليفة أبو بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية أبو بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها فتنقلب الحبة إلى قبة.
    ولو أننا استبدلنا شخصيات القصة ( أبو بكر وفاطمة ) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتهام نيته ، ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في دعواهما وإن كان الأرجح قول أحدهما.
    لكن أمام ( ابو بكر ) و ( فاطمة ) الأمر يختلف ، فأبو بكر عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه ، هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!!
    لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان ، يقف وقفة تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف
    فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله لها يوم خيبر.
    فأما كونها إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق تطلب منه إرثها من النبي عليه الصلاة والسلام في فدك وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر وغيرهما.
    فقال أبو بكر الصدّيق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( إنّا لا نورّث ، ما تركناه صدقة )(39) وفي رواية عند أحمد ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث )(39) ، فوجدت(32) فاطمة على أبي بكر بينما استدلت رضوان الله عليها بعموم قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }.(39)
    ولنكن حياديين ها هنا ولننسى أنّ المطالب بالإرث امرأة نحبها ونجلها لأنها بنت نبينا وأنّ لها من المكانة في نفوسنا وعند الله عز وجل ما لها ، لنقول : كلام محمد عليه الصلاة والسلام فوق كلام كل أحد ، فإذ صح حديث كهذا عن رسول الله فلا بد ان نقبله ونرفض ما سواه ، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نلوم أبو بكر على التزامه بحديث رسول الله وتطبيقه إياه بحذافيره ؟!!
    لقد صح حديث ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ) عند الفريقين السنة والشيعة ، فلماذا يُستنكر على أبي بكر استشهاده بحديث صحيح ويُتهم بالمقابل باختلاقه الحديث لكي يغصب فاطمة حقها في فدك؟!! أما صحته عند أهل السنة فهو أظهر من أن تحتاج إلى بيان ، وأما صحته عند الشيعة فإليك بيانه:
    روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر )(39) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به ، فلماذا يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عندهم!!
    والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند الشيعة حتى يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية على جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان (صحيحة القداح ) : ( روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح ( عبد الله بن ميمون )(89) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ، سلك الله به طريقاً إلى الجنة … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) ويعلق على الحديث بقوله ( رجال الحديث كلهم ثقات ، حتى أنّ والد علي بن إبراهيم ( إبراهيم بن هاشم ) من كبار الثقات ( المعتمدين في نقل الحديث ) فضلاً عن كونه ثقة )(67) ثم يشير الخميني بعد هذا إلى حديث آخر بنفس المعنى ورد في الكافي بسند ضعيف فيقول ( وهذه الرواية قد نقلت باختلاف يسير في المضمون بسند آخر ضعيف ، أي أنّ السند إلى أبي البختري صحيح ، لكن نفس أبي البختري ضعيف والرواية هي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اله عليه السلام قال: ( إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم … )(39) )(38)
    إذاً حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم ) صحيح كما بيّن ذلك الخميني والمجلسي من قبله ، فلماذا لا يؤخذ بحديث صحيح النسبة إلى رسول الله مع أننا مجمعين على أنه لا اجتهاد مع نص؟!! ولماذا يُستخدم الحديث في ولاية الفقيه ويُهمل في قضية فدك؟!! فهل المسألة يحكمها المزاج؟!!
    إنّ الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام { فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب } على جواز توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته ، وذلك لعدة أمور هي:
    أولاً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداّ لكي يرث ماله فكيف نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا عليه السلام في أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله ، إنما أراد زكريا عليه السلام من الله عز وجل أن يهب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده ، ويرث مجد آل يعقوب العريق في النبوة.
    ثانياً: المشهور أنّ زكريا عليه السلام كان فقيراً يعمل نجاراً ، فأي مال كان عنده حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً ، بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير.
    ثالثاً: إنّ لفظ ( الإرث ) ليس محصور الاستخدام في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقول الله تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا }(39) وقوله تعالى { أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون }(39) فلا دلالة في الآية السابقة على وراثة المال.
    رابعاً: حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم) الذي ذكرناه آنفاً يتضمن نفي صريح لجواز وراثة أموال الأنبياء ، وهذا كاف بحد ذاته.
    وكذلك الحال في قوله تعالى { وورث سليمان داود }(39) فإنّ سليمان عليه السلام لم يرث من داود عليه السلام المال وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين إثنين:
    الأول: أنّ داود عليه السلام قد اشتُهر أنّ له مائة زوجة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة ، وله كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سليمان عليه السلام؟!! فتخصيص سليمان عليه السلام حينئذ بالذكر وحده ليس بسديد.
    الثاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك وتعالى ، إذ أنّه من الطبيعي أنّ يرث الولد والده ، ( والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلاً لا لداود ولا لسليمان عليهما السلام فإنّ اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لسليمان عليه السلام في وراثة مال أبيه!! ، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان عليه السلام وما خصه الله به من الفضل ، وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت ، ومثل هذا لا يُقص عن الأنبياء ، إذ لا فائدة فيه ، وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تُستفاد وإلا فقول القائل ( مات فلان وورث فلان ابنه ماله ) مثل قوله عن الميت ( ودفنوه ) ومثل قوله ( أكلوا وشربوا وناموا ) ونحو ذلك مما لا يحسن أن يُجعل من قصص القرآن )(93)
    وأعجب من هذا كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أنّ المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإمامية من العقار والأرض شيئاً ، فكيف يستجيز الشيعة الإمامية وراثة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك وهم لا يُورّثون المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم؟!!
    فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان ( إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ) روى فيه عن أبي جعفر قوله : ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً )(34)
    وروى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما)(39)
    وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً)(39) وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام(39) قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً)
    كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان لنساء النبي ومنهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها ، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث ، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟!!
    هذا على فرض أنّ فدك كانت إرثاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا كانت فدك هبة وهدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها كما يروي ذلك الكاشاني في تفسيره الصافي 3/186 فالأمر يحتاج إلى وقفة أخرى أيضاً.
    فعلى فرض صحة الرواية والتي تناقضها مع روايات السنة والشيعة حول مطالبة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كأرث لا كهبة من أبيها ، فإننا لا يمكن أن نقبلها لاعتبار آخر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام.
    إنّ بشير بن سعد لمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ، إني قد وهبت ابني حديقة واريد أن أُشهدك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكُلّ أولادك أعطيت؟ قال: لا ، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ( اذهب فإني لا أشهد على جور )(39)
    فسمّى النبي صلى الله ليه وآله وسلم تفضيل الرجل بعض أولاده على بعض بشيء من العطاء جوراً ، فكيف يُظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنبي معصوم لا يشهد على جور أن يفعل الجور ( عياذاً بالله )؟!! ، هل يُظن به وهو أمين من في السماء أو يجور في أمانة أرضية دنيوية بأن يهب السيدة فاطمة فدك دون غيرها من بناته؟!! فكلنا يعرف أنّ خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من الهجرة ، وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة ، فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينباً؟!!
    والثبات من الروايات أنّ فاطمة رضوان الله عليها لمّا طالبت أبو بكر بفدك كان طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أنها هبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
    ولذا فإنّ فدك لم تكن لا إرثاً ولا هبة ، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه لمّا استُخلف على المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة بحيث يكون له الربع لوجود الفرع الوارث ، وللحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الباقي { للذكر مثل حظ الأنثيين } وهذا معلوم في التاريخ ، فلماذا يُشنع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه ؟!! بل يروي السيد مرتضى ( الملقب بعلم الهدى ) في كتابه الشافي في الإمامة عن الإمام علي ما نصه ( إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلّم في رد فدك ، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر )(2)
    وما كدت أشرف على إغلاق ملف قضية فدك ومناقشة أدلتها حتى وقعت على رواية طريفة تُعبر بالفعل عن المأساة الحقيقة التي يعيشها من يريدون القدح بأبي بكر بأي طريقة كانت ( شرعية وغير شرعية )!!
    روى الكليني في الكافي عن أبي الحسن قوله ( … وردّ على المهدي ، ورآه يردّ المظالم ، فقال: يا أمير المؤمنين! ما بال مظلمتنا لا تُرد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك … ، فقال له المهدي: يا أبا الحسن! حدّها لي ، فقال: حد منها جبل أحد ، وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل ).(29) فأين أرض في خيبر من مساحة كهذه ؟!! ألهذا الحد يُستخف بعقول الناس؟

  • #2
    تعبنا يا اخ احسان ونحن نقول هذا

    عموما بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      ايه والله حتى انا حفضتها من كثر التكرار

      تعليق


      • #4
        على الاقل اكتب منقول.... يا ابطال القص واللصق

        تعليق


        • #5
          مافي فياده الشيطان اعمى بصيرتهم

          تعليق


          • #6
            غصب ابوبكر وعمر بن الخطاب فدك من فاطمة الزهراء (عليها السلام) لأسباب أهمها: تضعيف القدرة الاقتصادية لاهل البيت (عليهم السلام), وصد أي نشاط مضاد ينطلق من دار الزهراء (عليها السلام) للإحاطة بخلافة أبي بكر المغتصبة, حيث كان دخل فدك أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة, في رواية الشيخ عبدالله بن حماد الانصاري, وفي رواية غيره سبعين الف دينار (كشف المحجة 182) وكانت فدك تغّل في أيام عمر بن عبدالعزيز عشرة الآف دينار (صبح الاعشى4 , 291), وقيل أربعون ألف دينار (سنن أبي داوود 3 , 144 , 2972-باب في صفايا رسول الله (ص) ), فكان غصب فدك قطعاً لأكبر مصدر اقتصادي لمعارضين خلافة أبي بكر, وفي هذا المجال نقل أبي الحديد المعتزلي عن علي بن تقي أنه قال: ((كانت فدك جليلة جداً, وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل, وما قصد ابو بكر وعمر بمنع فاطمة (ع) عنها إلاّ ألاَّ يتقوّى عليٌّ عليه السلام بحاصفلفها وغَلّتها على المنازعة في الخلافة، ولهذ أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعليّ وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم في الخمس، فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همّته ويتصاغر عند نفسه، ويكون مشغولاً بالاحتراف والاكتساب عن طلب المفلك والرياسة)) (شرح ابن أبي الحديد16 ,236-237).
            ومن ناحية اخرى أصر ابوبكر على غصب فدك لأنه تصديق فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مسألة فدك كان له أبعاداً سياسية تمس بخلافة أبي بكر, قال ابن ابي الحديد:
            ((سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود)).
            وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. (شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد16 , 284).

            تعليق


            • #7
              أن قضية أخذ( فدك) من الزهراء(ع) قضية معلومة قد تناولتها الروايات بألسنة مختلفة . فمثلاً: روى البخاري في صحيحه ج8 ص 3 عن عائشة: أن فاطمة والعباس ( عليهما السلام) أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله (ص) وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا نورث ما تركنا صدقة , أنما يأكل آل محمد من هذا المال , قال أبو بكر والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيه إلا صنعته, قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت ( انتهى).
              والرواية صريحة بأن فاطمة والعباس(ع) جاءا( يطلبان أرضيهما) ولم تقل حصتيهما, أشارت إلى أن أبا بكر منعهما من ذلك وأستحوذ عليها, واستدل بخبر واحد يرويه عن رسول الله(ص) في باب الميراث, لم يطّلع عليه أصحاب الشأن مثل فاطمة أبنة النبي(ص) صاحبة المرتبة الأولى في ميراثه (ص) والعباس عم النبي صاحب المرتبة الثانية في ميراثه( صلى الله عليه وعلى آله وسلم), وكأنَّ النبي(ص) قد قصّر في تبليغ الأحكام إلى أهلها, مع أن علماء الأصول قد نصّوا على أن الخبر الواحد لا ينسخ الكتاب الكريم, وقد نزلت آيات مواريث الأنبياء (( وَوَرفثَ سفلَيْمَانف دَاوفدَ )) (النمل:16), ولم بأتف بعدها ما يدل على نسخها سوى هذا الخبر الواحد المظنون الصدور الذي يرويه أبو بكر لا غير!
              وقد ذكر المحدّثون وأصحاب السير أنَّ النبي(ص) كان قد أعطى فدكاً لفاطمة( عليها السلام), فقد روى الحاكم الحسكاني في(( في شواهد التنـزيل ـ ج 1 ص 338 ط بيروت)) عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت: (( وَآتف ذَا الْقفرْبَى حَقَّهف وَالْمفسْكفينَ وَابْنَ السَّبفيلف وَلا تفبَذّفرْ تَبْذفيراً )) الاسراء:26 اعطى رسول الله(صلى الله عليه وآله) دعا رسول الله( ص) فاطمة(ع) فأعطاها فدكاً( أنتهى).
              وهو ما رواه ايضاً السيوطي في ((الدر المنثور)) في ذيل تفسير الآية المتقدمة وقال اخرج البزار وابو يعلى وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية (واتف ذا القربى حقه) دعا رسول الله (ص) فاطمة (عليها السلام) فاعطاها فدكاً (انتهى) ففدك كانت تحت يد الزهراء(ع) فترة حياة أبيها المصطفى(ص) وهي كانت خالصة للنبي(ص), وما أفاءه الله عليه, لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فوهبّها النبي(ص) وما أفاءه الله عليه لها(ع) حسب الروايات المتقدمة.
              إلا أن أبا بكر عند غصبه لأمر الخلافة, إنتزع( فدك) من فاطمة (ع) وعندما جاءت تطالبه بها ـ حسب رواية البخاري المتقدمة ـ أحتج عليها بحديث يرويه لوحده عن النبي(ص) لوحده,

              تعليق


              • #8
                علينا ان نعرف أولاً هل ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اعطى فاطمة (عليها السلام) فدكاً أولا؟
                فقد روى ابن عباس، وابي سعيد الخدري انه لما نزل قوله تعالى: (وآتف ذا القربى حقه) دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي وقال: (هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك) (راجع الدر المنثور للسيوطي 5 / 273، روح المعاني للآلوسي 15 / 62، كنز العمال 3 / 767، ميزان الاعتدال للذهبي 2 / 228، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3 / 36، السيرة الحلبية 3 / 36).
                وقد ذكر الحاكم الحسكاني وهو من اعلام القرن الخامس الهجري طرقاً ستة لرواية ابي سعيد الخدري المتقدمة الذكر، وطريقاً واحداً لرواية ابن عباس (راجع شواهد التنزيل 1 / 34، 238، 443).
                وهناك نص آخر يثبت ملكية الزهراء (عليها السلام) لفدك وهو ما ورد في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لعثمان بن حنيف قال (عليه السلام): (بلى كانت في ايدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين فنعم الحكم الله) (نهج البلاغة ص416، طبعة صبحي الصالح).
                نقول: فاذا كانت (فدك) حين مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي في يد الزهراء (عليها السلام) ... فكيف يحق لأبي بكر مطالبتها بالبينة، وبينة ذي اليد هي ارجح من كل بينة اذا تعارضت النصوص في الملكية، وقد حاجج الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) أبا بكر في هذه المسألة وقال له: أتحكم فينا بخلاف ما حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسئل البيّنة؟ قال: إياك كنت اسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمين تسئلني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه كما سئلتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم (الخبر) (راجع تفسير القمي 2 / 156. الاحتجاج للطبرسي ص92. الوسائل أبواب كيفية الحكم وابواب الدعوى ب25 ح3).
                فلولا ان لليد أثراً في افادة الملك لما كان لذكره وجه ثم ان النووي نسب الى جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الحكم بشاهد ويمين في الاموال ونقل ذلك عن ابي بكر نفسه، فهلا طلب ابي بكر ذلك من الزهراء...
                ولكن لما اصرَّ القوم على موقفهم المخالف للشريعة في احكام الدعاوى اضطرت الزهراء (عليها السلام) الى الاستعانة بالشهود.
                واما الكلام حول عدد الشهود الذين جاءت بهم الزهراء (عليها السلام) في اثبات صدق دعواها نقول: إنَّ المتابع للروايات يجد أن عدد الشهود سبعة أشخاص وليس ثلاثة!! كما ورد في متن السؤال، واليك الاسماء مع المصادر التي ذكرت ذلك:
                1ـ علي بن ابي طالب (فتوح البلدان للبلاذري ص40، السيرة الحلبية 3 / 362، بحار الانوار 29 / 197).
                2ـ أم أيمن (شرح نهج البلاغة للمعتزلي 16 / 220، فتوح البلدان ص40، تاريخ اليعقوبي 2 / 429، السيرة الحلبية 3 / 362، التفسير الكبير للفخر الرازي 29 / 284).
                3ـ رباح مولى النبي (فتوح البلدان للبلاذري ص40، التفسير الكبير للرازي 29 / 284).
                4ـ أسماء بنت عميس زوج أبي بكر أنذاك (فاطمة الزهراء لعبد الفتاح عبد المقصود 2 / 218).
                5ـ الحسن والحسين (عليهما السلام)، وأم كلثوم (السيرة الحلبية 3 / 362، المواقف للايجي ص402).
                وأننا نلاحظ من خلال مطالعة المصادر المتقدمة أن نفس السبب الذي أوجب تعدد الشهود بحسب تعدد الروايات تتعدد أجوبة أبي بكر للزهراء بعد احضارها للشهود:
                فتارة: ان هذا المال لم يكن للنبي وانما كان مالاً من أموال المسلمين يحمل به النبي الرجال وينفقه في سبيل الله، فلما توفي رسول الله وليته كما يليه.
                وثانية: ان هذا الأمر لا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين.
                وثالثة: أحضر ابو بكر عمر وعبدالرحمن بن عوف فشهدا على أن النبي كان يقسمها.
                ورابعة: أنها شهادة غير مقبولة لانها ترد نفعاً, أما علي فهو زوجها, وأما الحسنان فهما ابناها, واما اسماء بنت عميس فانها تجر الى بني هاشم لأنها كانت زوجاً لهاشمي وهو جعفر بن ابي طالب (مع ان جعفر استشهد وهي متزوجة فعلاً من أبي بكر!!).
                هذا ناتج ما يمكن أن تقدمه لنا الروايات عن الحادثة بلا ترتيب بين الاحداث, ومع تضارب الروايات في عدد الشهود وجواب أبي بكر.
                ولو أردنا أن نتغاضى عن البحث في غير المجدي والدخول في تحليل الاحداث لاستطعنا أن نقرأ من الروايات وضوحاً في الدلالة على تعدد مطالبة الزهراء (عليها السلام) بفدك وتكرارها الأمر, فكلما أوجد أبو بكر لنفسه حجة يمكنه أن يدفع بها دعوى الزهراء (عليها السلام) جاءته الزهراء بما يثبت دعواها وهكذا تعدد الشهود وتعدد جواب أبي بكر!
                ومن هنا نستطيع أن نجد تسلسلاً في أجوبة أبي بكر في ردّه لدعوى الزهراء (عليها السلام) فهو, قد دفع دعوى الزهراء حيث جاءته بعلي وأم ايمن بقوله! انه لا تقبل شهادة رجل وامرأة بل لابد من الرجل وامرأتين، فجاءته الزهراء (عليها السلام) بولديها وزوجها وجاءته باسماء بنت عميس فكمل النصاب فكان جواب أبي بكر أنها شهادة تجر نفعاً! فرفض شهود الزهراء، واذ كمل النصاب بانضمام رباح مولى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الشهود, كان الجواب بانكار ان يكون هذا المال للنبي ويشهد لذلك عمر وعبد الرحمن بن عوف!
                وهنا نريد أن نعلق على من يدعي أن كل شهادة تجر نفعاً فهي مرفوضة، اذ ما هو مستند هذا الحكم هل هو حديث لم يسمع به الا أبي بكر او حكم قضى به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينقل عن احد!!
                مع أن المحدثون والفقهاء ردوا هذه الدعوى، ففي حديث عروة عن عائشة الذي فيه (لا تجوز الشهادة... ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع (التابع) اهل بيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد ضعيف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا يعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل اسناده والعمل عند اهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقريبه ولم يختلفوا في شهادة الاخ لاخيه انها جائزة وكذا شهادة كل قريب لقريب (سنن الترمذي 4: 545).
                وقال النووي: وتقبل شهادة احد الزوجين للآخر لان النكاح سبب لا يعتق به احد على الآخر بالملك فلم يمنع من شهادة احدهما للآخر (المجموع 20: 235).
                وفي اعانة الطالبيين: تقبل شهادة الزوج لزوجته وبالعكس لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول، فلا يمنع قبول الشهادة (اعانة الطالبيين 4: 329).
                بل هناك التفاتة لطيفة ذكرها الفقهاء وهي أن ابا بكر في جوابه الثاني اقر شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وانها طلب من الزهراء أن تأتي برجل آخر أو امرأة اخرى حتى تكمل الشهادة، وقد نقل السرخسي في المبسوط عن سفيان الثوري أنه كان يقبل شهادة الزوج لزوجته دون العكس، وقال: واعتمد فيه حديث علي (رضي الله عنه) فانه شهد لفاطمة (رضي الله عنها) في دعوى فدك مع امرأة بين يدي ابي بكر فقال لها أبو بكر ضمي الى الرجل رجلاً او الى المرأة امرأة فهذا اتفاق منهما على جواز شهادة الزوج لزوجته (المبسوط 16: 124).
                وقوله (فهذا افتاق منهما) أي ابي بكر وعلي (عليه السلام)، وهنا يحق لك أن تسأل: لو كانت شهادة الزوج لزوجته لا تقبل فكيف اقبل عليها علي (عليه السلام) وهو من هو في العلم!!
                هذا ما يمكن استخلاصه مما وردت به الروايات دون ان نصل الى نتيجة حاسمة في ضوء ذلك، ولكن لابد من محاكمة هذه المعطيات في ضوء التشريع الاسلامي، وهل انطلق ابو بكر من نطاق شرعي قانوني ليدفع به حق الزهراء (عليها السلام)؟! ام انها سياسة فرضت على القانون ان يسير في خدمتها ولتؤسس واقعاً يستعين بقوة الحكم ـ ولو على حساب الشرع ـ في سبيل الوصول الى غايات يراها أهلها أنها الاصلح في ادارة شؤون البلاد والعباد؟!

                تعليق


                • #9
                  وبعد ؛ لحق الرسول الاعظم (ص) بالرفيق الاعلى مخلّفا من الورثة بنته الوحيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، وزوجات عدّة .
                  وكانت فدك ممّا أفاء الله به على رسوله ـ عام خيبر ـ نحلها الرسول ابنته الزهراء، وكانت يدها على فدك يوم وفاة الرسول أبيها .
                  ولمّا استولى أبو بكر على أريكة الخلافة ، ابتزّ فدكا من فاطمة (عليها السلام) واستولى عليها .
                  فادّعت فاطمة على ابي بكر ، وطالبت نحلة أبيها لها ـ لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكا خاصا لرسول الله (ص) ـ واشهدت زوجها أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) ، وابنيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، وأمّ أيمن زوجة رسول الله على أن أباها نحلها فدكا . فردّ أبو بكر دعواها ، وردّ شهاداتهم لها، فوجدت فاطمة على أبي بكر ، فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت .
                  هذا ما نقلته الاخبار في كتب الفريقين ، فمن كتب أبناء العامة :
                  1 ـ صحيح البخاري : 5 / 177 كتاب فضائل اصحاب النبي ـ باب غزوة خيبر .
                  2 ـ صحيح مسلم : 3 / 1381 كتاب الجهاد والسير باب (16) باب قول النبي : لا نورث ح54 .
                  3 ـ الصواعق المحرقة : 31 .
                  4 ـ الدر المنثور : 4 / 177 .
                  فالاخبار صريحة في ذلك فتكون دليلا على غصبها .

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة LIMITED
                    مافي فياده الشيطان اعمى بصيرتهم
                    شكلك لم تتعلم العربيه لحد الان

                    الله يعينك كيف تقرا القران

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة تركماني موالي
                      على الاقل اكتب منقول.... يا ابطال القص واللصق
                      تصدق جل من لا يسهو

                      لول اني اعرف انك لن تعرف هاذي المقاله لئنك تركماني المصيبه موالي


                      ؟؟؟؟؟؟؟؟

                      تعليق


                      • #12
                        علي العموم يا قراء الموضوع منقول بارك الله لي فيمن يفهم

                        تعليق


                        • #13
                          الى كل من يعترض على قضية فدك وابا بكر


                          ولى على والحسن رضى الله عنهما وارضاهما المسلمين لعدة سنين فلم يدفع بحق فدك الى اصحابه او وارثيه فلماذا

                          لا اعتقد ان احدا كان سيمنعه وهو والى المسلمين وامامهم من الاخذ بحق فدك ام ان لكم راى اخر ؟؟؟

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة مسلم حق
                            الى كل من يعترض على قضية فدك وابا بكر


                            ولى على والحسن رضى الله عنهما وارضاهما المسلمين لعدة سنين فلم يدفع بحق فدك الى اصحابه او وارثيه فلماذا

                            لا اعتقد ان احدا كان سيمنعه وهو والى المسلمين وامامهم من الاخذ بحق فدك ام ان لكم راى اخر ؟؟؟
                            الوهابي الصغير :


                            صرّحت عدّة روايات بعدم إرجاع الإمام علي ( عليه السلام ) لفدك أيام حكومته ، كما صرّحت بالعلة التي من أجلها لم يسترجع الإمام ( عليه السلام ) فدكاً .
                            من تلك الروايات :
                            1ـ ما ذكره الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع 1 / 154 ، في باب 124 : العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فدكا لمّا ولي الناس :
                            باسناده إلى أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فدك لمّا ولي الناس ، ولأي علة تركها ؟
                            فقال : لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل ، وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة .
                            2ـ وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً آخر ، ورواه باسناده إلى إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : لأي علة ترك أمير المؤمنين فدكا لمّا ولي الناس ؟
                            فقال : للاقتداء برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا فتح مكة ، وقد باع عقيل ابن أبي طالب داره ، فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك ؟
                            فقال ( صلى الله عليه وآله ) وهل ترك عقيل لنا داراً ، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منّا ظلماً ، فلذلك لم يسترجع فدكاً لمّا ولي .
                            3ـ وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً ثالثاً ، بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم لم يسترجع فدكاً لمّا ولي الناس ؟
                            فقال : لأنّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلا هو ( يعني إلا الله ) ، ونحن أولياء المؤمنين ، إنما نحكم لهم ، ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم ، ولا نأخذ لأنفسنا .

                            تعليق


                            • #15
                              الاخ القوامى

                              بصرف النظر عن جهلك وقلة ادبك واغلب مواضيعك الجنسيه فانى اجيبك

                              اولا انت اوردت ثلاثة اسباب فاى منها الصحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟


                              ثانيثا بالنسيه للسبب الاول :
                              هل هذا حكم شرعى جديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              بمعنى اذا اغتصب شىء من اتباع ال البيت من الشيعه ثم مات صاحب الحق ومات المغتصب فهل يسقط هذا الحق ؟؟؟؟
                              اذا قلت لا لا يسقط حقه فانت الان لا تتبع امامك

                              انتظر اجابتك المدويه على السبب الاول


                              ثالثا : بالنسبه للسبب الثانى

                              ((( إنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منّا ظلماً ، فلذلك لم يسترجع فدكاً لمّا ولي )))

                              معنى هذا ان خلافته المغتصبه منه واسترجاعها له ليست بحق

                              انت الان بكل حماقه تهدم مذهبك واحقية سيدنا على فى الخلافه لانه استرجع ما غصب منه

                              السبب الثالث :

                              نفس الاجابه السابقه

                              انتظر ردك على الاجابات الثلاثه بالترتيب
                              التعديل الأخير تم بواسطة مسلم حق; الساعة 10-09-2007, 05:08 PM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              10 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X