بسمه تعالى ،،
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
شكراً لك.
هنالك خلط عندك فانتبه لما سأقوله ،.
إن الاحكام والشرائع في الامم السابقة تختلف عن شريعة الخاتم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"،.ولا شك أنّ الاحكام اجماليا هي بذاته ولكن تختلف مواضيعها ،فمثلاً:
في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله توجد الصلاة .
وفي شريعة عيسى عليه السلام توجد صلاة بنص القرآن "وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا".
فالصلاة موجودة لكن هل كانت صلاة شريعة عيسى خمس صلوات ؟؟ صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ؟؟؟؟
الجواب :طبعاً لا لان هذه الصلوات شرّعها الله في شريعة محمد صلى الله عليه وآله.
كذلك الصوم ،والزكاة وكذلك الارث .
فالارث موجود في جميع الشرائع النبوية ولكن الذي يختلف هو مواضيعها في شريعة كل نبي صلى الله عليه وآله.
ولذلك الزهراء عليها السلام أثبتت هذا الامر فاستشهدت بآيات الورث ولم تقصد الاحكام الموضوعية .
لان ابو بكر جاء بحديث نفى الارث كليّا بالنسبة للأنبياء وليس فقط لذرية النبي صلى الله عليه وآله.
ولذلك الزهراء عليها السلام نفت هذا الامر وقالت كيف تدعي ذلك والقرآن يصرح ان الارث كان موجودا في شريعة داود وزكريا ...الخ.
أعيب على الزهراء ؟!
ومن انا !!
انا لا اصل للتراب الذي تمشي عليه بنت محمد صلى الله عليه وآله .
رجاءً اختر الفاظ محترمة.بارك الله فيك.
نعم وذكر ايضاً السيستاني :
[[يعطى من تركه الميت مجانا لولده الاكبر او للولدين المتساويين فى العمر - مع عدم وجود اخ اكبر مـنـهما - قرآن الميت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه - دون ما اعده للتجاره و نحوها - و اذا تعدد غير الثياب كما اذا كان له سيفان تعيين الاحتياط بالصلح مع باقى الورثه , و فى الحاق الرحل و مثل البندقيه و الخنجر و ما يشبههما من الاسلحه بالاربعه المتقدمه وجه و لكن لا يترك الاحتياط فيها بالمصالحه مع سائر الورثه .]]
لاحظ تركة . والقرآن ليس معنوي بل مادي عبارة عن كتاب فيه كلام منزل.
تحياتي لكم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
غادر على بركة الله زميلي المهاجر
لان عدم الرد كان منك افضل من هذا الرد
لان عدم الرد كان منك افضل من هذا الرد
شكراً لك.
احتججت وعبت علينا ان ذلك كان في شريعة الانبياء السابقين فقلت هل كان هذا في شريعة محمد
ولا ادري كيف تجاوزت اصل الموضوع فانت من احت بالشرائع السابقة وليس نحن فانت من اورد ان شيت ورث اباه التابوت وانت من اورد ان يعقوب ورث اسماعيل عمه التابوت
فانت من استشهد بالشرائع السابقة وعبت علينا ان رددنا عليك وفصلنا
ولا ادري كيف تجاوزت اصل الموضوع فانت من احت بالشرائع السابقة وليس نحن فانت من اورد ان شيت ورث اباه التابوت وانت من اورد ان يعقوب ورث اسماعيل عمه التابوت
فانت من استشهد بالشرائع السابقة وعبت علينا ان رددنا عليك وفصلنا
هنالك خلط عندك فانتبه لما سأقوله ،.
إن الاحكام والشرائع في الامم السابقة تختلف عن شريعة الخاتم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"،.ولا شك أنّ الاحكام اجماليا هي بذاته ولكن تختلف مواضيعها ،فمثلاً:
في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله توجد الصلاة .
وفي شريعة عيسى عليه السلام توجد صلاة بنص القرآن "وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا".
فالصلاة موجودة لكن هل كانت صلاة شريعة عيسى خمس صلوات ؟؟ صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ؟؟؟؟
الجواب :طبعاً لا لان هذه الصلوات شرّعها الله في شريعة محمد صلى الله عليه وآله.
كذلك الصوم ،والزكاة وكذلك الارث .
فالارث موجود في جميع الشرائع النبوية ولكن الذي يختلف هو مواضيعها في شريعة كل نبي صلى الله عليه وآله.
ولذلك الزهراء عليها السلام أثبتت هذا الامر فاستشهدت بآيات الورث ولم تقصد الاحكام الموضوعية .
لان ابو بكر جاء بحديث نفى الارث كليّا بالنسبة للأنبياء وليس فقط لذرية النبي صلى الله عليه وآله.
ولذلك الزهراء عليها السلام نفت هذا الامر وقالت كيف تدعي ذلك والقرآن يصرح ان الارث كان موجودا في شريعة داود وزكريا ...الخ.
ولا ادري هل انت واعي وانت تكتب وهل تعي ما تكتب فعلا
ثم كيف فاتك ان الصديقة فاطمة استشهدت بشريعة داود وشريعة زكرياهل ستعيب على الصديقة فعلها ايضا
ثم كيف فاتك ان الصديقة فاطمة استشهدت بشريعة داود وشريعة زكرياهل ستعيب على الصديقة فعلها ايضا
أعيب على الزهراء ؟!
ومن انا !!
انا لا اصل للتراب الذي تمشي عليه بنت محمد صلى الله عليه وآله .
رجاءً اختر الفاظ محترمة.بارك الله فيك.
اما استشهادك بالحديث
[[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره :من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته]].
فنقول لك ان ذلك بالصدقة الجارية التي يتركها الميت وليس بالورث فالعلم والصدقة الجارية والمسجد من الرث المعنوي الذي لا يمكن للورث التصرف فيه فهو ليس من حقهم بل حق المسلمين بقرينة ان المسجد لا يورث فالمساجد لله
وانظر ماذا افتى مرجعكم الاعلى السيد السيستاني في مسألة الارث المعنوي فيقول :
( مسألة 1339 ) : يعطي من تركة الميت مجانا لولده الاكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه
[[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره :من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته]].
فنقول لك ان ذلك بالصدقة الجارية التي يتركها الميت وليس بالورث فالعلم والصدقة الجارية والمسجد من الرث المعنوي الذي لا يمكن للورث التصرف فيه فهو ليس من حقهم بل حق المسلمين بقرينة ان المسجد لا يورث فالمساجد لله
وانظر ماذا افتى مرجعكم الاعلى السيد السيستاني في مسألة الارث المعنوي فيقول :
( مسألة 1339 ) : يعطي من تركة الميت مجانا لولده الاكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه
نعم وذكر ايضاً السيستاني :
[[يعطى من تركه الميت مجانا لولده الاكبر او للولدين المتساويين فى العمر - مع عدم وجود اخ اكبر مـنـهما - قرآن الميت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه - دون ما اعده للتجاره و نحوها - و اذا تعدد غير الثياب كما اذا كان له سيفان تعيين الاحتياط بالصلح مع باقى الورثه , و فى الحاق الرحل و مثل البندقيه و الخنجر و ما يشبههما من الاسلحه بالاربعه المتقدمه وجه و لكن لا يترك الاحتياط فيها بالمصالحه مع سائر الورثه .]]
لاحظ تركة . والقرآن ليس معنوي بل مادي عبارة عن كتاب فيه كلام منزل.
تحياتي لكم.
تعليق