بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.
في هذا الموضوع نبين موقف علماء السلف من مسألة (( مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.
اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.
المغني لابن قدامة المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
رقم المسألة 6379 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.
http://feqh.al-islam.com/Display.as...%23%23%23%23%23
هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم ترغبون بمزيد توضيح وتبيان؟؟
لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :
1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه ولتمارسوها عمليا يا سلفيي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.
منقول
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.
في هذا الموضوع نبين موقف علماء السلف من مسألة (( مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.
اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.
المغني لابن قدامة المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
رقم المسألة 6379 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.
http://feqh.al-islam.com/Display.as...%23%23%23%23%23
هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم ترغبون بمزيد توضيح وتبيان؟؟
لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :
1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.
2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .
3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ))
4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابو موسى ومالك و ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))
هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه ولتمارسوها عمليا يا سلفيي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.
منقول
