المشاركة الأصلية بواسطة ابو هلا
هذه فتواكم وهنا في امريكا ياخذون لحومهم ويسمون عليها تصبح حلال
وناهيك عن اكل الجري والارانب والضب
والخلاف بين الفقهاء في ذبيحة الكتابي التي لم نعلم كيف ذبحت، شككنا بطريقة ذبحها، أو لم يذكر عليها عند ذبحها اسم الله تعالى.
والجواب على ذلك هو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الجواز والحلُّ، لقوله سبحانه: “الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ..”.
لكن من الفقهاء من يرى بناء للإطلاق في هذه الآية أنه يجوز للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب بغضِّ النظر عن طريقة الذبح، طالما كانت هذه الطريقة معتادة مقبولة عندهم، وهو ما قال به الفقيه المالكي ابن العربي رحمه الله حيث قال: ” إن ذبيحة أهل الكتاب- وهم اليهود والنصارى- حلال أياً كانت طريقة الذبح، المهم أن تكون حلالاً في شريعتهم هم”.
وأما بشأن ذكر اسم الله على الذبيحة فقد جاء في صحيح البخاري عن الزهري أنه قال: ” لا بأْسَ بذبيحة نصارى العرب؛ وإنْ سمعتَه يُسمي غير الله فلا تأكل، وإنْ لم تسمعه فقد أحله الله وعلِم كفرهم”، كما صحَّ في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سأله بعضهم فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: ” سمُّوا الله عليه وكلوا “..
تعليق