إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هكذا تبنى دولة القانون - المحامي ماجد شناطي نعمة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هكذا تبنى دولة القانون - المحامي ماجد شناطي نعمة

    هكذا تبنى دولة القانون أن من أهم الأمور التي تساهم في بناء المجتمعات المتحضرة هو احترام النظام الاجتماعي القائم ، ذلك الاحترام الذي يتحقق من خلال الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك النظام الاجتماعي ، فكلما كان الاحترام للقانون قائما فان المجتمع يسير في الاتجاه الصحيح نحو البناء الحقيقي للمجتمع ، والعكس صحيح ، فعندما يبتعد المجتمع ممثلا باشخاصة أو توجهاته عن تطبيق القانون واحترامه سنكون أمام حالة من السير باتجاه الخراب الحقيقي وعلى كافة الأصعدة الأمر الذي يهدد بزوال النظام القائم واندثاره. ويعتبر الدستور الوثيقة الهامة التي تنظم كافة الجوانب التي يراد تنظيمها في المجتمع اذ توضع فيه الأهداف المراد تحقيقها والأفكار التي يتبناها المجتمع وقياداته والإمكانيات التي ترصد من اجل النهوض بتلك الأهداف ، وذلك لضمان اتجاه المجتمع نحو الفلسفة التي يريد تطبيقها على ارض الواقع . وفي هذا الاتجاه كان الدستور العراقي ، تلك الوثيقة التي تعتبر من اهم الوثاق في تاريخ العراق الحديث ، وذلك لأنها الوثيقة الأولى التي كتبت بأيادي عراقية لكي تبني العراق الجديد القائم على دولة المؤسسات ، تلك المؤسسات التي تعمل وفقا لمبدأ احترام القانون بعيدا عن الارتجال والتعسف والتطبيق الخاطئ للقانون ، ذلك التطبيق الذي قد يشوبه الخطأ أو القصور في التطبيق أو ينحرف عن مساره المرسوم له او تتنازع عليه جهات عدة وكلا تدعي الأحقية لها ، لذا تبرز الحاجة هنا لجهة تأخذ على عاتقها تصحيح الفهم وتوجيهه بالاتجاه الصحيح ، فكانت السلطة القضائية تلك السلطة التي تلعب دورا بارزة في بناء دولة القانون من خلال احترام الدستور وتطبيق القانون تطبيقا سليما لحسم الخلافات بين المتخاصمين بعيدا عن لغة العنف او الأساليب الغير مشروعة في الحصول على المكاسب ، ولأهمية السلطة القضائية وللدور الذي تقوم به اهتمت كل الدساتير بتأكيد مبدأ استقلال القضاء هذا المبدأ الذي لم يغفل عنه الدستور العراقي الحالي اذ نص على استقلال السلطة القضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات اذ ذهبت المادة (47 من الدستور على تأكيد هذا المبدأ بقولها ( تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ) كما نص على ان القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون ، إذ اكد ذلك في المادة 19 منه على (أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ) كما نصت المادة 87 على أن (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون). وأكدت المادة 88 على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ) وكلما كانت هذه المبادئ التي أشارت لها النصوص الدستورية مطبقة على ارض الواقع ، فأننا نكون أمام دولة القانون والعكس صحيح ، ولقد كان للسلطة القضائية في أحدى القضايا الهامة ، دورا بارزا استطاع ان يرسخ دور السلطة القضائية ويفرض احترام القانون ، واخرج النص القانوني من كونه حبرا على ورق الى نص تبنى عليه الاحكام وتنقطع بإقراره دابر الخصومات ، أذا كان لمحكمة القضاء الإداري وقضاء المحكمة الاتحادية ابلغ الأثر في تجنيب محافظة البصرة وأبعادها من الوقوع في ما لايحمد عقباه ، فقد قام مجلس محافظة البصرة بإصدار قرار بحجب الثقة عن السيد محافظ البصرة ، وفور صدور القرار المذكور بادر محافظ البصرة الى اللجوء الى السلطة القضائية الممثلة بمجلس شورى الدولة محكمة القضاء الإداري للطعن بذلك القرار وسجلت الدعوى بعدد 51/ادارية /2007 وذلك بعد التظلم منه أمام الجهة التي أصدرته وكانت خلاصة الطعون تتلخص ( ان قرار حجب الثقة جاء بدون وجه حق او مسوغ قانوني ودون الالتفات إلى الطريق الذي رسمه الأمر 71 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ) وبعد السير بالدعوى أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/9/2007 قرارها المتضمن الغاء الأمر الصادر من مجلس المحافظة والمتضمن حجب الثقة عن السيد محافظ البصرة والزام مجلس المحافظة بتنفيذ ذلك ، طعن مجلس المحافظة بالقرار الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الاتحادية العليا فأصدرت المحكمة الاتحادية بتاريخ 21/11/2007 وبعدد دعوى 21/اتحادية /تمييز/2007 قرارها بتصديق القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري ورد الطعن التمييزي المقدم . أن قرار محكمة القضاء الإداري والمحكمة الاتحادية تضمنا مبادئ وأفكارا قانونية هامة أثرنا أن نلقى الضوء عليها لما تمثله من أهمية تؤسس للإطار السليم لتطبيق القانون وبلورته : أولا : المبادئ القانونية : المبادئ القانونية التي تضمنها القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري : المبدأ الأول يجب مراعاة أحكام الأمر 71 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت والنظام الداخلي للمجلس وان عدم مراعاة ذلك يشكل مخالفة قانونية اذ ان عملية التصويت لاتتم الأ بعد عقد اجتماع أصولي وفق النظام الداخلي وأتباع الآلية الواردة فيه): تقول المحكمة في قرارها وهي تثبت هذا المبدأ (وجد ان مجلس محافظة البصرة سبق وان اتخذ قراره ...والمتضمن ( ... قرر أعضاء مجلس المحافظة الموقعون في المرفق طيا والبالغ عددهم (27) عضوا حجب الثقة عن محافظ البصرة وذلك لعدم تمكن المجلس من عقد الاجتماع المقرر للنظر في الأمور التي تقدم بها المتظاهرون بسبب التهديدات التي تصل إلى السادة الأعضاء) وحيث أن الأمر 71 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في البند 2 القسم 5 منه قد أجاز عزل المحافظين ووكلاء المحافظين من قبل مجالس المحافظات بثلثي الأصوات وكما هو محدد الأمر المذكور . وان النظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة الوارد بقرار المجلس 179في 24/7/2006 والثابت بالفقرة أ من المادة 16 من الفصل الثامن مانصه ( يحدد المقرر زمان ومكان الجلسة وجدول أعمالها الموزع على الأعضاء قبل (4) ساعات على الأقل) ملاحظة ( وردت هكذا في القرار والصحيح حسب النظام الداخلي 24 ساعة اقتضى التنويه )ويستمر القرار فيقول (والفقرة ب من نفس المادة ورد فيها مانصه ( الدعوة الى ابتداء الاجتماع 5 دقائق ويدعو رئيس الجلسة الحضور التزام الهدوء ويراجع المقرر أسماء الحاضرين والمعفين من الحضور والمتغيبين من خلال ملاحظة سجل حضور الاجتماعات ). ثم ورد في الفصل التاسع من المادة 17 الفقرة( ه) منه ( تقدم طلبات أدراج مواضيع الاجتماع الى مقرر المجلس الذي يقوم بالتشاور مع رئيس المجلس حول تثبيت الطلب او رفضه ..) وحيث ان الفقرة ذ من المادة 6 من الفصل الثاني من نظام مجلس محافظة البصرة قد مكنت التصويت على أداء المحافظ ونائبه وعزلهما بأغلبية ثلثي أصوات مجلس المحافظة من أعضائه البالغ 41 عضوا وبعد الاستماع الى البينة الشخصية من أعضاء مجلس المحافظة والثابت فيها عدم عقد الاجتماع الأصولي وفق الآلية التي رسمها النظام الداخلي وتم التوقيع من قبلهما بدون حضور أي اجتماع وهما موجودين كل في داره ) وتستمر المحكمة لتقول (( ان عملية التصويت لم تتم أساسا لعدم عقد اجتماع أصولي وفق مانص عليه النظام الداخلي وإتباع الآلية الواردة فيه وإنما تم جمع تواقيع أعضاء مجلس المحافظة وتلك مسالة لم ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المحافظة وتختلف عن عملية التصويت الأصولية التي نص عليها النظام والتي حددها بدقة بالفصل الثامن المادة (16) منه ). المبدا الثاني : (يعتبر العضو الجديد عضوا كامل العضوية بعد أداء اليمن المنصوص عليها في النظام الداخلي وان تصويته على قرار حجب الثقة غير قانوني قبل أداء تلك اليمين) :تقول المحكمة عند أقرارها هذا المبدأ ( ان العضو .... قد ادى اليمين القانونية الواجب أدائها بعد صدور القرار المطعون فيه والمتضمن حجب الثقة عن المدعي والتي استوجبتها الفقرة ج من المادة 17 من الفصل التاسع من النظام الداخلي فيكون تصويت العضو المذكور على حجب الثقة غير أصولي لان عضويته لاتكتمل الأ بأداء اليمين المنصوص عليها في النظام الداخلي وحيث أن عدد المصوتين كان 27 عضو فيكون العدد الباقي 26 عضوا لأتحقق الأغلبية القانونية اللازمة لعزل المدعي ) . خلاصة قرار محكمة القضاء الإداري : تقول المحكمة وهي تجمل أسباب نقض قرار مجلس المحافظة ( ...فيكون الأمر الصادر والمطعون فيه بحجب الثقة عن المدعي قد جاء خلافا للنظام الداخلي في مسألتين الأولى صدر دون أغلبية أصوات المجلس البالغة عددهم 41 عضو، والثانية صدر بدون اجتماع أصولي وفق ماحدده النظام الداخلي للمجلس وبذلك يصبح فاقد لمشروعيته وسببه الذي جاء في القرار والمتضمن( عدم تمكن المجلس من عقد الاجتماع المقرر للنظر في الأمور التي تقدم بها المتظاهرون بسبب التهديدات التي تصل إلى السادة الأعضاء ) فذلك غير وارد وكان المقتضى الاستعانة بموارد الحكومة المركزية لتحقيق الأمن المطلوب لممارسة المجلس أعمالة وفق الأصول وهو يتصدى لأمور مهمة وخطيرة مثل عملية التصويت على عزل المحافظ ). ويقتضي التنويه هنا:أن القرار أشار إلى ( أغلبية أصوات المجلس ، وذلك في أخر القرار وهو يجمل أسباب إلغاء القرار ، ويبدو أن هذا خطا في الطباعة لان أغلبية عزل المحافظ هي أغلبية الثلثين لأصوات أعضاء المجلس حسب مانص علية الأمر 71 والنظام الداخلي للمجلس وهو ما أشارت له المحكمة في صدر القرار ). المبادئ القانونية التي تضمنها القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية : المبدأ الأول : أن مجلس المحافظة لايمتلك صلاحية حجب الثقة : تقول المحكمة الاتحادية في قرارها ( أن الأمر 71 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي ينظم شؤون المحافظات وكيفية تعيين وعزل المحافظ لم يرد فيه منح صلاحية لمجلس المحافظة بإصدار قرار بـ( حجب الثقة ) عن المحافظ والطلب من مجلس الوزراء اتخاذ مايلزم بصدده ) المبدأ الثاني:أن أسباب عزل المحافظ الواردة في الفقرة 2 القسم 7 من الأمر 71 وردت على سبيل الحصر: تقول المحكمة الاتحادية في قرارها (لدى الرجوع الى الإحكام الواردة في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 لسنة 2004 وجد ان الفقرة 5 من القسم 2 منه رسمت كيفية عزل المحافظ ويتم ذلك بثلثي أصوات مجلس المحافظة وبقرار مسبب وحددت الفقرة 2 من القسم 7 أسباب العزل حصرا ). خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا :أن القرار الصادر عن مجلس محافظة البصرة بـ(حجب الثقة ) عن محافظ البصرة فاقدا لسنده القانوني لان قرار تنحية المحافظ عن منصبه يلزم ان يصدر عن مجلس المحافظة صريحا وبتعبير( العزل ) وللأسباب ا لمحددة ووفق أحكام أمر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 وبموجب الآلية المرسومة في النظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة عليه وحيث قد تخلف كل ذلك في القرار الصادر عن مجلس محافظة البصرة لذا يكون الحكم المميز الصادر عن محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء أمر حجب الثقة عن محافظ البصرة متعين التصديق . ثانيا : الأفكار القانونية :لقد أشار القراران الصادران عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الاتحادية الى موضوع مهم من مواضيع القانون الإداري ونعني به موضوع القرار الإداري أذا انصب حديث كلا المحكمتين على هذا الموضوع اذ تحدثا عن بطلان القرار الإداري الصادر عن مجلس المحافظة ولغرض الوقوف على هذا الموضوع سنحاول ان نلقي الضوء على موضوع القرار الإداري ولماذا جاء قرار مجلس المحافظة هنا باطلا وذلك من خلال : 1- تعريف القرار الإداري 2- أركان القرار الإداري 3- نهاية القرار الإداري 1- تعريف القرار الإداري : يعرف القرار الإداري بأنه ( عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لأحدى الجهات الإدارية في الدولة لأحداث تغيير في الأوضاع القانونية القائمة ، أما بإنشاء مركز قانوني جديد عام او فردي او تعديل لمركز قانوني قائم او الغاء له ) من هذا التعريف يمكن ان نحدد بصورة موجزة خصائص القرار الإداري ، فالقرار الإداري عمل او تصرف قانوني يمثل إفصاح من جانب الإدارة عن إرادتها لأحداث مركز قانوني جديد كالقرار الصادر بتعيين موظف في وظيفة عامة او بتعديل مركز قانوني كترفيع موظف أو إنهاء مركز قانوني كفصل موظف ، والقرار الإداري تصرف صادر عن جهة ادارية في الدولة والمعيار المعتمد في تمييز القرار الإداري عن سائر الأعمال القانونية الصادرة عن مختلف الهيئات العامة التابعة الى الدولة هو المعيار الشكلي ومقتضى هذا المعيار هو النظر في كون العمل أداريا أن يصدر عن جهة أدارية ، وعلى ذلك لاتعتبر من حيث المبدأ الأعمال الصادرة عن السلطات العامة الأخرى كالهيئات التشريعية والقضائية قرارات ادارية ، والقرار الاداري تصرف يصدر عن الإدارة بارادة منفردة من الادارة وهذا مايميزه عن التصرفات الاخرى الصادرة عن جانبين وهي العقود واذا كانت الادارة تبرم العقود ايضا فان الادارة تتخذ قرارات ادارية في اتمام العقود كالقرار الخاص باختيار المتعاقد او التصديق عليه . 2- أركان القرار الإداري : • الاختصاص: ويعني صدور القرار من الجهة المختصه بإصداره ، ومصدر الاختصاص النص القانوني سواء كان الدستور أو القوانين والأنظمة . • الشكل :ان القانون يتطلب لصدور القرار أن يصدر بشكلية معينة مراعيا لما يصطلح عليه بقواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري واحترام هذه القواعد شرط ضروري لصحة القرار وألا كان القرار معيبا بعيب الشكل . • السبب : حالة من القانون والواقع تسبق القرار فتثير لدى رجل الإدارة الفكرة في إصدار قرار أو تلزمه بإصدار القرار والسبب بهذا الاعتبار يشكل شرطا لإصدار القرار فالسبب القانوني قد يتخذ قاعدة دستورية او قاعدة تشريعية او مبدأ من مبادئ القانون العامة او قاعدة تنظيمية أما الأسباب الواقعية كحالة أحالة موظف على التقاعد او حدوث حالة من تهديد للنظام العام فتصدر الإدارة قرارات للحفاظ على الأوضاع . • المحل : ان القرار الاداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة لإحداث اثر قانوني جديد او تعديل في الأوضاع القائمة وعلى ذلك فان محل القرار الإداري هو هذا الوضع القانوني او التعديل في الأوضاع القائمة . • الغرض : الغرض او الغاية هو النتيجة النهائية التي يستهدف تحقيقها رجل الادارة او جهة الادارة من إصدارها القرار الاداري . 4- نهاية القرار الاداري : ينتهي القرار الاداري نهاية طبيعية عند قيام اسباب معينة وقد ينتهي بتدخل السلطة العامة ، فقد ينتهي مثلا بتنفيذ القرار كتعيين موظف او بانتهاء المدة المحددة له كانتهاء الإقامة الممنوحة للأجنبي وأسباب اخرى او قد ينتهي القرار بتدخل السلطة العامة كتدخل السلطة التشريعية بإصدار قانون يلغي قانون سابق وان القانون الجديد يلغي أي قانون او قرار يتعارض مع أحكامه او قد ينتهي بتدخل السلطة القضائية عندما يطعن بالقرار الإداري أمام القضاء والمطالبة بالإلغاء بسبب عدم المشروعية ويقوم القضاء بإلغاء القرار ، وقد ينتهي القرار بتدخل السلطة الإدارية من خلال إلغاء القرارات الصادرة عنها . بعد هذا العرض البسيط لفكرة القرار الإداري وبالرجوع الى الحكم محل المناقشة نجد ان القرار الصادرعن مجلس المحافظة يعتبر قرار أداريا حسب التعريف المحدد للقرار الإداري فقد صدر هذا القرار بالإرادة المنفردة لمجلس المحافظة وكان يروم أحداث اثر قانوني الأ وهو حجب الثقة عن المحافظ وبالرجوع إلى أركان القرار الإداري نجد أسباب البطلان واضحة في القرار من خلال مناقشة اركان القرار الاداري في ضوء قرار مجلس المحافظة البصرة : • الاختصاص في قرار المجلس : ان اختصاص مجلس المحافظة في اصدار قرار بعزل المحافظ او نائبه مصدره القانون وهو الأمر 71 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والذي يعتبر نافذا ألان تأسيسا على ماورد في الدستور العراقي في المادة 130 التي نصت ( تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور).وبالرجوع الى هذا الامر نجد ان مجلس المحافظة هو المختص وفق الامر أعلاه بإصدار أمر عزل المحافظ وذلك وفقا لأحكام القسم 2 الفقرة 3 التي أعطت الحق لمجالس المحافظات تعيين وعزل المحافظين ووكلائهم . • الشكل في قرار المجلس : ان مراعاة الشكلية في اصدار القرار هو امر لابد منه وفي حالة مخالفة تلك الشكلية فان القرار سيكون معيبا وفي حالة القرار محل المناقشة نجد ان مجلس المحافظة لم يراعي الشكلية عند اصدار القرار تلك الشكلية التي تخلفت ولم تاتي وفقا لما رسمه النظام الداخلي للمجلس الامر الذي جعل القرار معيبا من هذه الجهة ، كما ان عدم مراعاة الشكلية في اداء اليمينمن قبل العضو قبل مباشرة مهام عمله جعل من تصويته غير معتد به واخرجه من الاعتبار القانوني عند التصويت الامر الذي يدلل على اهمية الشكل الذي يستوجبه القانون لنفاذ القرار الإداري . • السبب في قرار المجلس : اشترط الامر 71 في العزل ان يكون باغلبية ثلثي الاصوات ولسبب محدد بموجبه ، وبالرجوع لأحكام القسم 7 منه الذي تحدث عن مبررات العزل نجد انه أجاز في الفقرة 1 منه لمجالس المحافظة عزل المحافظين او نوابهم فقط بموجب هذا الأمر ، وحددت الفقرة 2 من هذا القسم أسباب العزل بقولها ( لإغراض هذا الأمر فان كلمة سبب تعني العجز او سوء السلوك الخطير داخل او خارج الوظيفة او التقصير في أداء الواجب او سوء استخدام المنصب ) فهذه هي أسباب العزل التي حددها الأمر 71 والتي عند تحققها نكون أمام حالة توجب العزل وبخلاف ذلك تنتفي مبررات العزل ، هذا من جهة من جهة أخرى ان هذه الأسباب وردت بالنص القانوني بعبارة ان( كلمة سبب تعني) وشرعت الفقرة بتحديد الأسباب مما يعني ان تلك الأسباب أتت على سبيل الحصر ولو كانت غير ذلك لأشار النص لذلك صراحة لذا فلا يجوز استحداث أسباب جديدة لم ينص عليها النص القانوني لذا فان قرار المجلس الصادر جاء معيبا من هذه الجهة لانه اوجد حالة لاوجود لها في القانون وهي ( حجب الثقة ) كما انه لم يقدم أي سبب من الأسباب التي تبرر العزل مما يعني ان القرار صدر بدون سبب وانطوى على امر لم ينص عليه القانون . • المحل في قرار المجلس : ان محل القرار كان اصدار قرار بإنهاء عمل السيد محافظ البصرة من خلال انهاء وضع قانوني قائم . • الغرض : ان الغاية من القرار هي النتيجة النهائية التي اراد مجلس المحافظة تحقيقها من موضوع عزل المحافظ تلك الغاية التي لم يستطع مجلس المحافظة من ابرازها والتاكيد عليها اذ كان يجب على مجلس المحافظة ان يحدد أي سبب من اسباب العزل تحققت ومااراد المجلس تحقيقة من القرار الامر الذي لم يفلح فيه لان قراره جاء عاما بصيغة لاوجود لها في الامر 71 مما جعل القرار معيبا من هذه الجهة . • نهاية القرار الإداري الصادر عن مجلس المحافظة : ان اسباب انتهاء القرار الاداري وكما لاحضنا أعلاه تتحقق في إحدى صورها عن طريق إنهاء القرار الإداري بالإلغاء من قبل السلطة القضائية وهذا ماحدث في قرار حجب الثقة الصادر بحق المحافظ اذ صدر قرار من القضاء المختص بإلغاء القرار المذكور ولقد جاء هذا القرار في وقته ليؤسس لمبدأ هام هو مبدأ احترام القضاء وليضع حدا لخلافات كادت ان تعصف بالأمن الاجتماعي لمحافظة البصرة. ونحن اذ نستخلص هذه المبادئ القانونية ونناقش هذه الأفكار فإننا نشير هنا إلى الحكمة التي تحلى بها أطراف الدعوى لاسيما حزب الفضيلة الإسلامي الذي يعتبر السيد محافظ البصرة من كوادره ، وهذا ليس غريبا على هذا الحزب لأنه ينهل من معين المرشد الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد موسى اليعقوبي الذي عرف بمواقفه المؤيدة لبناء دولة القانون وأخرها فتواه ( بحرمة قتل حتى مستحقي القتل وإيكال أمر ذلك للجهات الرسمية ) فشكرا لمحافظة البصرة ولقياداتها لأنهم احتكموا إلى القضاء لحسم الخلافات لتحل لغة القانون بدلا من لغة السلاح ، وهاهي ( البصرة السباقة لكل خير)(كما يقول سماحة الشيخ ) تجد السير في طريق بناء دولة القانون (أنها أول الخطى و لكنها لم تكن الأخيرة حتما ) . المحامي : ماجد شناطي نعمة
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM
ردود 119
18,094 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM
استجابة 1
102 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM
استجابة 1
72 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM
ردود 2
156 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-06-2022, 06:45 AM
استجابة 1
111 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة وهج الإيمان
بواسطة وهج الإيمان
 
يعمل...
X