إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

عقيدتنا في المجتهد

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عقيدتنا في المجتهد


    عقيدتنا في الإجتهاد

    نعتقد: أنّ الاجتهاد في الاَحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام، بمعنى أنّه يجب على كلّ مسلم في كلّ عصر. ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدّى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلِّدونه، ويرجعون إليه في فروع دينهم.
    ففي كلّ عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإنْ وجدوا من بينهم من تبرَّع بنفسه، وحصل على رتبة الاجتهاد ـ التي لا ينالها إلاّ ذو حظ عظيم ـ وكان جامعاً للشرائط التي تؤهّله للتقليد، اكتفوا به وقلّدوه، ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم.
    وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصِّل كل واحد رتبة الاجتهاد، أو يهيؤا من بينهم من يتفرَّغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذَّر عليهم جميعاً السعي لهذا الاَمر أو يتعسَّر.
    ولا يجوز لهم أن يقلِّدوا من مات من المجتهدين.


    والاجتهاد هو: النظر في الاَدلّة الشرعية لتحصيل معرفة الاَحكام الفرعية التي جاء بها سيِّد المرسَلين صلّى الله عليه وآله، وهي لا تتبدَّل، ولا تتغيَّر بتغيّر الزمان والاَحوال «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة».
    والاَدلّة الشرعية هي: الكتاب الكريم، والسنَّة، والاجماع، والعقل، على التفصيل المذكور في كتب اُصول الفقه.
    وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيّأ إلاّ لمن جد واجتهد، وفرَّغ نفسه، وبذل وسعه لتحصيلها.


    المصدر كتاب عقائد الإمامية للشيخ المجتهد المجدد محمد رضا المظفر ( قدس سره )





  • #2
    عقيدتنا في المجتهد

    عقيدتنا في المجتهد

    وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط: إنّه نائب للامام عليه السلام في حال غيبته (1) ، وهو الحاكم والرئيس المطلق، وله ما للإمام في الفضل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الامام، والراد على الامام راد على الله تعالى، وهو على حدّ الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام (2).
    فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة(3)، فيُرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصّاته؛ لايجوز لاَحد أن يتولاّها دونه، إلاّ بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلاّ بأمره وحكمه(1).
    ويرجع إليه أيضاً في الاَموال التي هي من حقوق الامام ومختصّاته (2).


    وهذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الاِمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط؛ ليكون نائباً عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمّى «نائب الاِمام».
    المصدر عقائد الإمامية للمجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر

    تعليق


    • #3
      مؤسسة مهدي الأمم الثقافية

      تعليق


      • #4
        أللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد

        تعليق


        • #5
          الله يوفقكم ويسدد خطاكم بحق قائم ال محمد

          تعليق


          • #6
            مولانا الموفق دام توفيقكم
            هل الاجتهاد
            واجب عيني ثم يصبح كفائي بتصدي احدهم من كان حاملا لشرائط المجتهد الجامع لها
            ام انه
            واجب كفائي اصلا
            (بمعنى هل هو واجب عيني ثم كفائي ام انه كفائي في اصل حكمه )
            نرجو التوضيح
            لاخيكم
            دكتور جسام

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

              قبل البدأ بالإجابة لابد من توجيه شكري وإمتناني إليك يا أخي العزيز د. جسام ( سددك الله ) ، وكذلك لابد من الإعتذار لحضرتكم عن تأخر الإجابة نظراً لإنشغالنا بتقوى القلوب بتعظيم الشعائر الحسينية ، وخدمة زوار أبي عبد الله ( عليه السلام ).

              وبعد كل هذا أقول :

              أنه لا وجود لحكم شرعي مشتق و متفرع عن حكم أخر ، فلكل حكم موضوعه الخاص سواء أكان حكم تكليفياً او وضعياً او كان وجوباً أو حرمةً أو غيره ، وسواء أكان وجوباً عينياً او كفائياً أو غيره ....

              كما وان كل حكم تكليفي لابد وأن يمر بمراحل ثلاث ( 1ـ ملاك (مصلحة أو مفسدة )، 2ـ ارادة ، 3ـ إعتبار ) ، وهي ما تسمى بــ ( مبادئ الحكم التكليفي ) بتعبير الأصولين ( علماء أصول الفقه ) ، فملاك الوجوب مختلف عن ملاك الحرمة أو الإباحة ..... ، وكذلك ملاك الوجوب العيني مختلف عن ملاك الوجوب الكفائي آخذاً بنظر الإعتبار مصلحة العمل من مفسدته وعلى أساس هذا تكون درجة الإرادة إما شديدة أوبشدة أقل .... فالمولى جلت قدرته شاء أن يكون الإجتهاد مثلاً واجباً كفائيا ً ناظراً إلى المصالح والمفاسد المترتبة عنه ، مثلما شاء أن تكون الصلاة واجباً عينياً للمصلحة الأكيدة التي ولدت إرادة وشوق أكيدين لجعل الصلاة على ذمة المكلف واجباً عينياً وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الأحكام .

              والحمد لله رب العالمين ، وجعلكم من أنصار الآخذ بثأر مولانا الحسين ( ع ) .

              تعليق


              • #8
                للمزيد من الإطلاع لا بأس بقراءة حلقات الأصول الثلاثة لسماحة الشهيد المظلوم آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ( قدس سره )

                والحلقة الأولى متوفرة على الرابط التالي :


                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل وصحبة وامهات المؤمنين .

                  أنا منذ فتره أبحث عن من يجيب على تساءلات عده وأبد بسؤالي الأول وهو : هل المرجع يكفل له دين الشيعة حق الاجتهاد كذالك هل المرجع معصوم .

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

                    نشكر أخي الكريم محب الحسين الحقيقي وبارك الله فيك وجعلك الله من محبيه الحقيقين ومحبي كل حق، بحق الحسين

                    عزيزي و أخي ، إننا في مؤسسة مهدي الأمم الثقافية خدامك ، وخدام كل الخيرين مهما إختلفت ميولهم وإنتمائتهم .

                    وللإجابة أقول :

                    بسم الله الرحمن البرحيم

                    جواب السؤال 1 / هل المرجع يكفل له دين الشيعة حق الاجتهاد ؟

                    # إننا أتباع الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، نعتبر الإجتهاد و الذي هو بذل الجهد في إستخراج الاحكام الشرعية من مصادرها التي هي ( القرآن ، السنة ، الإجماع ، العقل ) باباً وطريقاً لابد منه لمعرفة الأحكام الشرعية ، والمرجع في هذه الحالة لا يكون مرجعاً إلا إذا توفرت فيه شروط ومنها الإجتهاد ، وهو مَلَكَة إستباط الأحكام الشرعية من مصادرها ، بمعنى القدرة الراسخة لدا الفقيه لإستباط الأحكام .

                    ,اما الإجتهاد بمعنى التفكير الشخصي بمعنى أن الفقيه حين لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. فالاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره،فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة

                    فالإجتهاد بهذا المعنى باطلاً عندنا .

                    وللمزيد من الإطلاع لابأس بقرآة ما ذكره السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه دروس في علم الاصول حول هذا الموضوع تحت عنوان جواز عملية الإستباط .

                    تعليق


                    • #11
                      جواز عملية الاستنباط

                      السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره )
                      جواز عملية الاستنباط ما دام علم الاصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شئ موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لاحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة ؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لاننا حين نتسأل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا ؟ يجي الجواب على البداهة بالايجاب، لان عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا إستدلاليا، ومن البديهي أن الانسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا إستدلاليا. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد إستخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط. وطرح السؤال هكذا هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها - أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الاصول كله لانه إنما يراد لاجل الاجتهاد، فإذا الغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الاصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو " بذل الوسع للقيام بعمل ما " وقد إستعملت هذه الكلمة - لاول مرة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة: " إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص ". والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت (ع) والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملة هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الائمة إلى القرن السابع فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصارد الحكم، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الائمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتبا أسماه " الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس ". وصنف هلال بن إبراهيم بن ابي الفتح المدني كتابا في الموضوع بإسم كتاب " الرد على من رد آثار الرسول وإعتمد على نتائج العقول "، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي ابن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: " أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك بإستنباطه وإستدلاله معنى أفعال الخضر حتى إشتبه عليه وجه الامر به، فإذات لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الامم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك... فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله ومحله - فكيف تصلح الامة لاختيار الامام، وكيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعية وإستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ". وفي أواخر القرن الرابع يجى الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر ويكتب كتابا في ذلك بإسم " النقض على ابن الجنيد في أجتهاد الرأي ". ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول: " إن الاجتهاد باطل، وإن الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد ". وكتب في كتابه الفقهي " الانتصار " معرضا بابن الجنيد - قائلا: " إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر " وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: " إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به ". وإستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا: " إما القياس والاجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة إستعمالها ". وفي أواخر القرن السادس يستعرض إبن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لاحدى البينتين على الاخرى ثم يعقب ذلك قائلا: " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا ". وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الاساس إكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الامامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان ببطلانه. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفي سنة (676 ه‍)، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: " وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في إستخراج الاحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون إستخراج الاحكام من أدلة الشرع إجتهادا، لانها تبتني على إعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الاكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل: يلزم - على هذا - أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد. قلنا: الامر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا إستثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس ". ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الاساسية مثقلة بتبعة المصطلح الاول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الامامية مجتهدين. ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن إسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الامامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في إستخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية إستنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه - على أساس المصطلح الاول للاجتهاد - أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا ؟ إستدل بالاجتهاد وقال: الدليل هو إجتهادي وتفكيري الخاص. واما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الاحكام بالاجتهاد لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية إستنباط الاحكام من مصادرها، فإذا قال الفقيه " هذا إجتهادي " كان معناه أن هذا هو ما إستنبطه من المصادر والادلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والادلة التي إستنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى إجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن إستنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى إجتهادا. ثم إتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية إستنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لان الاصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية إستنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الاصول العلم الضروري للاجتهاد لانه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. * * * وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الاخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الاول الذي شن أهل البيت حملة شدية عليه وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نيعد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الاصول، لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

                      المصدر دروس في علم الأصول


                      تعليق


                      • #12
                        أما بالنسبة للسؤال 2

                        اقول : إن المرجع ليس معصوماً عندنا ، بالعصمة التكوينية ، أي ليست عصمته كعصمة النبي أو الإمام ، ولكن شرطاً من شروط المرجعية عدالة المرجع والعدالة هي عبارة عن الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته بشرط أن تكون هذه الاستقامة طبيعة ثابتة للعادل كالعادة وبعبارة أخرى .
                        هي التي يعصم ـــ عصمة ثانوية إن صح التعبير ـــ الإنسان بها ، عن المزالق والانحرافات ، في جادة الشريعة المقدسة ويسلك فيها السلوك المستقيم الطبيعي ، ولا فرق من هذه الجهة بين ترك الذنب الكبير والصغير , ولا بين فعل الواجب وغيره مادام الإذعان والاستسلام ركناً من أركان الطاعة لأمر الله تعالى ونهيه .

                        والعدالة شرطُ أساسي في مواضع شرعية متعددة منها : المرجعية العليا للتقليد والولاية العامة على المسلمين ، القضاء ، إمامة صلاة الجماعة ، إقامة الشهادة ، الشهادة على الطلاق وغيرها…

                        والعدالة في الجميع بمعنى الاستقامة على الشرع وهذه الاستقامة تستند إلى طبيعة ثابتة في الإنسان المستقيم ، وكلما كانت المسؤولية أكبر وأوسع كانت العدالة في من يتحملها بحاجة إلى رسوخ أشد وأكمل في طبيعة الاستقامة لكي يعصم بها من الانحراف والمزالق .



                        والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبية الخاتم الأمين وعلى آله وأصحابه المنتجبين .

                        تعليق

                        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                        حفظ-تلقائي
                        x

                        رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                        صورة التسجيل تحديث الصورة

                        اقرأ في منتديات يا حسين

                        تقليص

                        لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                        يعمل...
                        X