بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين كل مسلم له أدنى معرفة بأن اذا حضر وقت الصلاة وأراد أن يؤديها يجب عليه الوضوء أولا لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق)ويجب الغسل بالماء القراح ,واذا لم يوجد الماء القراح المطلق ،فيجب التيمم لقوله تعالى (. . .فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ....)
وعلى هذا يكون اجماع الشيعة وأتباع مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل ,وخالف أبو حنيفة الاجماع برأيه وأفتى بأنه لو فقد الماء وهو في السفر وأراد اقامة الصلاة فليتوضأ بنبيذ التمر،ولو كان مجنبا يغتسل به.وكلنا نعلم بأن النبيذ يكون ماءً مضافا ،وهو ليس بالماء المطلق الذي ذكره الله سبحانه في القرآن الحكيم،ولذا نجد في صحيح البخاري بابا عنوانه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر)
ولقد نقل جمع كثير هذه الفتوى عن أبي حنيفة الفخر الرازي في تفسيره المسمى بمفاتيح الغيب:ج3/552في تفسير آية التيمم أو آية الوضوء وكذلك نقلها ابن رشيد في كتابه بداية المجتهد .
والسلام على أهل الايمان .
تعليق