ان تعريف الشعائر في اللغة يدل بشكل صريح على خلاف ما يقول به مخالفي التطبير ومحرمي شعائر الحسين عليه السلام.
اذ ان الشعائر هي العلامة الحسية الموضوعة التي تشير وتنبيء عن معنى ديني له نسبة ما الى الله عز وجل والى الدين.
وهذا ما قال به مفسرو القران الكريم من الطرفين.
فهذا القرطبي يعرف الشعائر بانها كل امر أَعْلًمَ بالله عز وجل او اعلم بمعنى من المعاني المنتسبة الى الله عز وجل.
فهو يعرفها بنفس التعريف اللغوي.
وكذلك صاحب الميزان قدس سره يقول : والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة.
لذلك فان المعنى اللغوي يؤيد ان الشعائر هي من المعاني التي يتعارف الناس بينهم على وضعها دالة واشارة على شيء معين.
لان الدلالة تكون اما :
عقلية
طبعية
وضعية
تكوينية
ومن الواضح الجلي انها وضعية وليست تكوينية ولا طبعية ولا عقلية.
اذا تبين ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية من بيان الشعائر وماهيتها، هذه المرحلة في اجابة التساؤل التالي:
لو سلمنا ان معنى الشعائر انما هو ما له دلالة حسية على دين الله تعالى او ذاته الاقدس، وان الناس هم الذين يتعارفون على وضع هذه الدلالات، فهل بقي هذا الامر على حاله حتى بعد التشريع؟
ولصياغة السؤال بطريقة اصولية
هل ان الشارع المقدس قد قام بتغيير معنى الشعائر الى معنى اخر اراده هو بالذات ؟
بحيث انه ابطل باقي المعاني التي تعارف الناس عليها ؟
ام انه قد ترك الامر كما هو ولم يغير من معنى الشعائر شيئا بل اقر الناس على ما هم عليه؟
بحيث اننا لا نستطيع التمسك بالمعنى اللغوي لان الشارع قد وضع له معنى اخر يسمى المعنى الشرعي؟
يعني انه لم يقبل ان يكون كل ما دل على دينه او ذاته يسمى شعائر ؟
وهنالك قاعدتان توضحان المطلب
الاولى
قاعدة اولى
كل دليل ورد من الشارع المقدس يبقى على معناه اللغوي ما لم ينقله الشارع الى الحقيقة الشرعية (( احل الله البيع ))
فالبيع لم يتغير ولم يفصل الله تعالى معناه
بل قال احل البيع بما هو بيع اي بما هو متعارف بين الناس
فلم ينقل المعنى المتعارف الى معنى اخر
قاعدة ثانية
مرحلة التطبيق والوجود الخارجي ما لم يكن للشارع راي في الوجود الخارجي لاي عنوان فالاصل الاولي ان يكون وجوده ومجاله عرفيا.
الا ان يجعل الشارع له وجودا خاصا بنصب دليل عليه.
بمعنى ان ايجاد المفهوم خارجا يظل كما هو عليه عرفا
والحكم الذي صدر انما هو لما هو متعارف الوجود خارجا
من هذا الملخص جدا
تبين ان الشعائر هو معنى عرفي
يرجع في تعيينه الى العرف
فكل ما تعارف الناس عليه انه شعائر للدلالة على الدين او الله تعالى
مثل الشعائر الحسينية بمعناها ووجودها الخارجي الان كاملة
فهي شعائر تامة لا اشكال فيها
ومن هنا يمكن فهم كلام المراجع الذين قالوا انه لم يثبت نص على انه من الشعائر
اذ ان الشعائر على نوعين
الاول ما تعارف الناس عليه ولم ينه الشارع عنه
والثاني ما عده الشارع شعائرا
فما لم يوجد عليه دليل
قد ينطبق عليه الشعائر المتعارف عليها
والتي ندب الشارع الى العمل بها
هذا ملخص للموضوع المفصل الذي وعدتكم به
ولكن هذا مقدار التوفيق لحد الان لكتابته
اذ ان الشعائر هي العلامة الحسية الموضوعة التي تشير وتنبيء عن معنى ديني له نسبة ما الى الله عز وجل والى الدين.
وهذا ما قال به مفسرو القران الكريم من الطرفين.
فهذا القرطبي يعرف الشعائر بانها كل امر أَعْلًمَ بالله عز وجل او اعلم بمعنى من المعاني المنتسبة الى الله عز وجل.
فهو يعرفها بنفس التعريف اللغوي.
وكذلك صاحب الميزان قدس سره يقول : والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة.
لذلك فان المعنى اللغوي يؤيد ان الشعائر هي من المعاني التي يتعارف الناس بينهم على وضعها دالة واشارة على شيء معين.
لان الدلالة تكون اما :
عقلية
طبعية
وضعية
تكوينية
ومن الواضح الجلي انها وضعية وليست تكوينية ولا طبعية ولا عقلية.
اذا تبين ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية من بيان الشعائر وماهيتها، هذه المرحلة في اجابة التساؤل التالي:
لو سلمنا ان معنى الشعائر انما هو ما له دلالة حسية على دين الله تعالى او ذاته الاقدس، وان الناس هم الذين يتعارفون على وضع هذه الدلالات، فهل بقي هذا الامر على حاله حتى بعد التشريع؟
ولصياغة السؤال بطريقة اصولية
هل ان الشارع المقدس قد قام بتغيير معنى الشعائر الى معنى اخر اراده هو بالذات ؟
بحيث انه ابطل باقي المعاني التي تعارف الناس عليها ؟
ام انه قد ترك الامر كما هو ولم يغير من معنى الشعائر شيئا بل اقر الناس على ما هم عليه؟
بحيث اننا لا نستطيع التمسك بالمعنى اللغوي لان الشارع قد وضع له معنى اخر يسمى المعنى الشرعي؟
يعني انه لم يقبل ان يكون كل ما دل على دينه او ذاته يسمى شعائر ؟
وهنالك قاعدتان توضحان المطلب
الاولى
قاعدة اولى
كل دليل ورد من الشارع المقدس يبقى على معناه اللغوي ما لم ينقله الشارع الى الحقيقة الشرعية (( احل الله البيع ))
فالبيع لم يتغير ولم يفصل الله تعالى معناه
بل قال احل البيع بما هو بيع اي بما هو متعارف بين الناس
فلم ينقل المعنى المتعارف الى معنى اخر
قاعدة ثانية
مرحلة التطبيق والوجود الخارجي ما لم يكن للشارع راي في الوجود الخارجي لاي عنوان فالاصل الاولي ان يكون وجوده ومجاله عرفيا.
الا ان يجعل الشارع له وجودا خاصا بنصب دليل عليه.
بمعنى ان ايجاد المفهوم خارجا يظل كما هو عليه عرفا
والحكم الذي صدر انما هو لما هو متعارف الوجود خارجا
من هذا الملخص جدا
تبين ان الشعائر هو معنى عرفي
يرجع في تعيينه الى العرف
فكل ما تعارف الناس عليه انه شعائر للدلالة على الدين او الله تعالى
مثل الشعائر الحسينية بمعناها ووجودها الخارجي الان كاملة
فهي شعائر تامة لا اشكال فيها
ومن هنا يمكن فهم كلام المراجع الذين قالوا انه لم يثبت نص على انه من الشعائر
اذ ان الشعائر على نوعين
الاول ما تعارف الناس عليه ولم ينه الشارع عنه
والثاني ما عده الشارع شعائرا
فما لم يوجد عليه دليل
قد ينطبق عليه الشعائر المتعارف عليها
والتي ندب الشارع الى العمل بها
هذا ملخص للموضوع المفصل الذي وعدتكم به
ولكن هذا مقدار التوفيق لحد الان لكتابته
تعليق