المشاركة الأصلية بواسطة الباحثه عن الحق
وأما من استغرب فمن حقه أن يستغرب لأنه لو كان من أهل العلم وأهل الفقه والاختصاص بالشريعة لما استغرب ذلك ولادرك عمق وقدرة العلامة الحلي في بيان الاحكام..
اما وأن القارئ جاهل لا يعي معنى ما يقرأ فمن حقه ان يستغرب واكثر من ذلك..
ولبيان الموضوع نقول:
ان العلامة الحلي يذكر هذه المسألة ضمن كتابه الفقهي الاستدلالي ضمن سياق حديثه عن التيمم وشرائطه..
ويذكر قبل هذه الفقرة صورا متعددة وشرائط مختلفة لصحة التيمم.
وهنا يستعرض مسألة افتراضية ويدخل فيها الفقه الذي يقول به السنة، وذلك ان بعض مذاهب السنة يرون ان مس العورة مبطل للوضوء، او للطهارة، وبالتالي فإذا توضأ شخص ومس عورته بطل وضوءه حسب مذهبهم.
وهنا يريد العلامة الحلي ان يقول أنه لو افترضنا ان السائل ممن يعتقد بهذا الحكم وهو نقض الطهارة اذا مس العورة، فهل يطبق هذا الحكم على التيمم؟
واذا اردنا تطبيقه ايضا فلا يتم لان الطهارة تحصل بعد الانتهاء من التيمم، وفي مثل تلك الصورة فيما لو اراد سني ان يتيمم بالتراب وكان معتقدا بأن مس فرج امرأته يبطل طهارته، فلو كان فرج امرأته مغطى بالتراب وتيمم به فإن تيممه يكون صحيحا ولا يبطل لانه يكون قد مس فرج امرأته قبل ان يكمل تيممه.
وبطلان طهارته يكون فيما لو حصل ذلك بعد تمامية التيمم لا اثناءه.
هذا ما يريد العلامة الحلي بيانه
تعليق