بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم جميعا
نحن الآن مع شيخ الإسلام 2
( الفخر الرازي ) 
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المجادلة/12} )
لنعلم الآن ماهو موقف الفخر الرازي في تفسيره ولكن قبل ذلك يقول البارق الهمال :
1ـ الآية تأمر بتقديم صدقة عند المناجاة .
2ـ تقول الآية ذلكم خير لكم ( فهل يعتقد الرازي كما تقول الآية )
3ـ تقول الآية وأطهر ( فمن نال تلك الطهارة , وهل يعتقد الرازي أن ذلك أطهر أم يخالف صريح القرآن )
4ـ المغفرة أليست كافيه لمنع الرازي من التفوه ماتفوه به أم هو الحقد على الأمير عليه السلام البارق الهمال لا يعلم بل ينتظر بيانكم
إليكم كيف يخالف الفخر الرازي صريح القرآن لأجل مجموعة من الصحابة
تفسير الرازي - الرازي - ج 29 - ص 271 - 272
المسألة الثالثة : روي عن علي عليه السلام أنه قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم ، فكلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، وروي عن ابن جريج والكلبي وعطاء عن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا ‹ صفحة 272 › علي عليه السلام تصدق بدينار ، ثم نزلت الرخصة .
( أخواني الآن محل الشاهد )
قال القاضي والأكثر في الروايات : أنه عليه السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته ، ثم ورد النسخ ، وإن كان قد روي أيضا أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ، وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله ،
ذاك قول القاضي والآن يتكلم الفخر الرازي حسب اعتقاده
وأقول ( أي الفخر الرازي )* على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لا يجر إليهم طعنا ، وذلك الإقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير ، فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه ، ويوحش قلب الغني فإنه لما لم يفعل الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سببا للطعن فيمن لم يفعل ، فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء ، لم يكن في تركه كبير مضرة ، لأن الذي يكون سببا للألفة أولى مما يكون سببا للوحشة ، وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ، ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن .
البارق الهمال
,
مبيد الكتائب
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم جميعا
نحن الآن مع شيخ الإسلام 2


قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المجادلة/12} )
لنعلم الآن ماهو موقف الفخر الرازي في تفسيره ولكن قبل ذلك يقول البارق الهمال :
1ـ الآية تأمر بتقديم صدقة عند المناجاة .
2ـ تقول الآية ذلكم خير لكم ( فهل يعتقد الرازي كما تقول الآية )
3ـ تقول الآية وأطهر ( فمن نال تلك الطهارة , وهل يعتقد الرازي أن ذلك أطهر أم يخالف صريح القرآن )
4ـ المغفرة أليست كافيه لمنع الرازي من التفوه ماتفوه به أم هو الحقد على الأمير عليه السلام البارق الهمال لا يعلم بل ينتظر بيانكم
إليكم كيف يخالف الفخر الرازي صريح القرآن لأجل مجموعة من الصحابة
تفسير الرازي - الرازي - ج 29 - ص 271 - 272
المسألة الثالثة : روي عن علي عليه السلام أنه قال : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم ، فكلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، وروي عن ابن جريج والكلبي وعطاء عن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا ‹ صفحة 272 › علي عليه السلام تصدق بدينار ، ثم نزلت الرخصة .
( أخواني الآن محل الشاهد )
قال القاضي والأكثر في الروايات : أنه عليه السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته ، ثم ورد النسخ ، وإن كان قد روي أيضا أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ، وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله ،

ذاك قول القاضي والآن يتكلم الفخر الرازي حسب اعتقاده
وأقول ( أي الفخر الرازي )* على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لا يجر إليهم طعنا ، وذلك الإقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير ، فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه ، ويوحش قلب الغني فإنه لما لم يفعل الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سببا للطعن فيمن لم يفعل ، فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء ، لم يكن في تركه كبير مضرة ، لأن الذي يكون سببا للألفة أولى مما يكون سببا للوحشة ، وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ، ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن .
البارق الهمال

مبيد الكتائب

تعليق