بسم الله الرحمن الرحيم
اثار انتباهي مواضيع في عدة منتديات يتناقلها عوام الوهابية تحمل عنوان خرافات الشيعة
عندما فتشت عن مصدر هذه الخرافات كما يسميها السلفية وجدت ان مصدرها موقع فيصل نور المشهور بكذبه على الشيعة ففكرت بالرد عليها
ولكن هل ينفع مع الوهابية الرد على هذه الخرافات?
من خلال تجاربي اقول ان الاجابة لا طبعا لاننا نتحاور مع عوام لايعرفون مافي كتبهم ويجهلون حتى عقائدهم
حسنا وما هو الحل??
الحل هو ان بحث هل يوجد مثل هذه الخرافات في كتب السنة ام حتى نستطيع ان نقول لاحقا خرافات عند السنة
بسم الله الرحمن الرحين نبدأ
يقول فيصل نور في موقعه ساخرا:
خرافات الشيعة
http://www.fnoor.com/fn1047.htm
النظر إلى فرج المرأة يورث العمى
وكَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ يُورِثُ الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ (من لا يحضره الفقيه3/556).
الكلام أثناء الجماع يورث الخرس
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ» (الكافي5/498).
اقول:
اذا كانت هذه خرافات الشيعة فماذا تسمي هذه يا وهابي:
الجامع لأحكام القرآن سورة النور ( 151 من 295 )
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...151&SI=h50#h50
الكتب » كشاف القناع عن متن الإقناع » باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب أحكام النساء : لا يكره نخرها للجماع ولا نخره وقال ) الإمام ( مالك ) بن أنس ( لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة } رواه أبو حفص , ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه .
http://www.islamweb.net/ver2/Library...kid=16&start=3
الكتب » تحفة المحتاج في شرح المنهاج » كتاب النكاح » فرع وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها
( وللزوج ) والسيد في حال الحياة ( النظر إلى كل بدنها ) أي الزوجة والمملوكة التي تحل وعكسه , وإن منعها كما اقتضاه إطلاقهم , وإن بحث الزركشي منعها إذا منعها ولو الفرج لكن مع الكراهة ولو حالة الجماع , وباطنه أشد وذلك ; لأنها محل استمتاعه وعكسه وللخبر الصحيح { احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك } أي فهي أولى أن لا تحفظ منه ; لأن الحق له لا لها [ ص: 207 ] ومن ثم لزمها تمكينه من التمتع , ولا عكس وقيل يحرم نظر الفرج لخبر { إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى } أي في الناظر , أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه
اثار انتباهي مواضيع في عدة منتديات يتناقلها عوام الوهابية تحمل عنوان خرافات الشيعة
عندما فتشت عن مصدر هذه الخرافات كما يسميها السلفية وجدت ان مصدرها موقع فيصل نور المشهور بكذبه على الشيعة ففكرت بالرد عليها
ولكن هل ينفع مع الوهابية الرد على هذه الخرافات?
من خلال تجاربي اقول ان الاجابة لا طبعا لاننا نتحاور مع عوام لايعرفون مافي كتبهم ويجهلون حتى عقائدهم
حسنا وما هو الحل??
الحل هو ان بحث هل يوجد مثل هذه الخرافات في كتب السنة ام حتى نستطيع ان نقول لاحقا خرافات عند السنة
بسم الله الرحمن الرحين نبدأ
يقول فيصل نور في موقعه ساخرا:
خرافات الشيعة
http://www.fnoor.com/fn1047.htm
النظر إلى فرج المرأة يورث العمى
وكَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ يُورِثُ الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ (من لا يحضره الفقيه3/556).
الكلام أثناء الجماع يورث الخرس
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ» (الكافي5/498).
اقول:
اذا كانت هذه خرافات الشيعة فماذا تسمي هذه يا وهابي:
الجامع لأحكام القرآن سورة النور ( 151 من 295 )
قلت: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (النظر إلى الفرج يورث الطمس) أي العمى، أي في الناظر. وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى. والله أعلم.
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...151&SI=h50#h50
الكتب » كشاف القناع عن متن الإقناع » باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
وقال أبو الحسن بن القطان في كتاب أحكام النساء : لا يكره نخرها للجماع ولا نخره وقال ) الإمام ( مالك ) بن أنس ( لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة } رواه أبو حفص , ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه .
http://www.islamweb.net/ver2/Library...kid=16&start=3
الكتب » تحفة المحتاج في شرح المنهاج » كتاب النكاح » فرع وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها
( وللزوج ) والسيد في حال الحياة ( النظر إلى كل بدنها ) أي الزوجة والمملوكة التي تحل وعكسه , وإن منعها كما اقتضاه إطلاقهم , وإن بحث الزركشي منعها إذا منعها ولو الفرج لكن مع الكراهة ولو حالة الجماع , وباطنه أشد وذلك ; لأنها محل استمتاعه وعكسه وللخبر الصحيح { احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك } أي فهي أولى أن لا تحفظ منه ; لأن الحق له لا لها [ ص: 207 ] ومن ثم لزمها تمكينه من التمتع , ولا عكس وقيل يحرم نظر الفرج لخبر { إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى } أي في الناظر , أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه
تعليق