بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و على ال محمد
والان جاء دور تبيان شبهة ادارها بعض جهال العامة حول الامام الخميني رضوان الله عليه .
وهده الشبهة هي جواز تزوج الطفلة والتمتع بها ومفاخدتها دون الوطا الى ان تبلغ التاسعة.
والسيد مسلم انتفض لهدا القول وانتقده بشدة ...لكننا نقول له رويدك .رويدك.تم رويدك....اقرا هدا الموضوع اولا تم اعد حساباتك من جديد.
انظر كتاب تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم12 للامام الخميني.
مسألة 12-لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أومنقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتىفي الرضيعة.
والمراد بالفتوىهو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، ، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرةفلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين. وسائل الشيعة 14/70.
وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة،ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة. وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه،فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة،ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كانيحرم عليه وطؤها.
ولئن شنَّع العضو مسلم على الاستمتاع بالزوجة الصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهلالسنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
اما جواز نكاحها فقد ذكره النوويفي (روضة الطالبين 5/314.)، حيث قال:
: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبنوالصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولايُشترط حصول المنفعة والفائدة فيالحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرينوالزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة.
وقال السرخسي في المبسوط:عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقادالعقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود. المبسوطللسرخسي 15/109.
أما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
أما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلهافظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتهالشهوة قبل استبرائها)، وهو ظاهر كلام أحمد بن حمبل، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال:-أي احمد بن حمبل-إن كانت صغيرة بأي شيءتُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض-عجبا لابن حمبل وهل الرضيعة تحيض-،وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولاتحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك-أي مالك بن انس-، وهوالصحيح)، لأن سببالإباحة متحقِّق، وليس على تحريمها دليل، فإنه لانص فيه ولا معنى نص،لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشيةأن تكون أُم ولد لغيره)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة. المغنيلابن قدامة 9/160.
قال النووي في شرح صحيح مسلم:وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها،فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرةعُمل به، وإن اختلفافقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالكوالشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولايُضبط بسِنوهذا هو الصحيح. شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.
تعليق
اقول:على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرةالرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأىالولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لوأطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
اللهم صل على محمد و على ال محمد
والان جاء دور تبيان شبهة ادارها بعض جهال العامة حول الامام الخميني رضوان الله عليه .
وهده الشبهة هي جواز تزوج الطفلة والتمتع بها ومفاخدتها دون الوطا الى ان تبلغ التاسعة.
والسيد مسلم انتفض لهدا القول وانتقده بشدة ...لكننا نقول له رويدك .رويدك.تم رويدك....اقرا هدا الموضوع اولا تم اعد حساباتك من جديد.
انظر كتاب تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم12 للامام الخميني.
مسألة 12-لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أومنقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتىفي الرضيعة.
والمراد بالفتوىهو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، ، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرةفلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين. وسائل الشيعة 14/70.
وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة،ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة. وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه،فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة،ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كانيحرم عليه وطؤها.
ولئن شنَّع العضو مسلم على الاستمتاع بالزوجة الصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهلالسنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
اما جواز نكاحها فقد ذكره النوويفي (روضة الطالبين 5/314.)، حيث قال:
: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبنوالصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولايُشترط حصول المنفعة والفائدة فيالحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرينوالزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة.
وقال السرخسي في المبسوط:عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقادالعقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود. المبسوطللسرخسي 15/109.
أما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
أما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلهافظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتهالشهوة قبل استبرائها)، وهو ظاهر كلام أحمد بن حمبل، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال:-أي احمد بن حمبل-إن كانت صغيرة بأي شيءتُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض-عجبا لابن حمبل وهل الرضيعة تحيض-،وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولاتحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك-أي مالك بن انس-، وهوالصحيح)، لأن سببالإباحة متحقِّق، وليس على تحريمها دليل، فإنه لانص فيه ولا معنى نص،لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشيةأن تكون أُم ولد لغيره)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة. المغنيلابن قدامة 9/160.
قال النووي في شرح صحيح مسلم:وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها،فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرةعُمل به، وإن اختلفافقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالكوالشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولايُضبط بسِنوهذا هو الصحيح. شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.
تعليق
اقول:على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرةالرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأىالولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لوأطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
تعليق