إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الاستخارة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاستخارة


    الاستخارة :
    الاستخارة كما نص اهل البيت ( عليهم اسلام ) انها عند الحيرة ويكون عند الاقدام على عمل معين ولاتعرف مقدار الصلاح فيه وهي لا تعدوا كونها دعاءا جعل في حالة غياب المرجحات فيكون طلب الخير من الله ثم التوكل عليه ولم نعهد في هكذا امور كاتباع هكذا دعوى يفصل بالاستخارة ولم يدع احد اهل البيت ان دليله الاستخارة وهل نستخير نصلي او نصلي او نصوم او لا نصوم او نفطر اولا نفطر ومقدار الخمس كم؟ وهل نتزوج من المحرمات ام لا؟وهذه البضاعة هل تستحق الخمس ام لا؟والغريب في الامر ان اتباع احمد الحسن انفسهم بل هو نفسه لا يعترف بالاستخارة كدليل على صحة او بطلان دعوى بدليل انهم لا يستخيرون عندما تطلب منهم ذلك حول صحة دعوتهم او الاستمرار عليها...وهذا ليس الا دليل على انهم يريدون استغفال الناس والضحك على ذقونهم. ولكن يعني هذا تعلق الاعتقاد المرتبط بالدنيا والاخرة والذي ستحسم عليه مصير الدنيا والاخرة على احد كلمتين ( زينة , موزينة ) بكل ما فيها من اجمال الاخبارات الغيبية .. وهذا مما لايمكن الاستناد والاعتماد عليه لان هذه الاخبارات قد وصفت طريقا لارفع القوم واجهلهم كما وصف بها اقبح الناس وادجلهم اذ ينقل التاريخ عن علماء لتقواهم لمعرفتهم بآلههم الحق ولصدق دعواهم اعطوا بابا من ابواب الغيب , وهم اهلا لهذا الاستحقاق ولكن على الطرف الثاني نجد العرافات ايضا يمكن لهن ان يتنبئن ببعض المغيبات فهذه لا تكشف عن حجية ولا عن اهمية القضية والا لكان نوستر اداموس امام زمانه وما بعده على هذا الاساس ونعتقد نحن انه لاجدية في طرح مثل هكذا دليل ممن له حظ من العلم والا فلا كلام مع هذه القضية .
    الفصل في الاستخارة
    ونود أن نناقش الإستخارة في جهة من جهاتها ألا وهي مقدار ما يمكن أن نستفاد من الإستخارة وبعبارة أخرى هل يمكن أن نستفيد من الروايات إن الإستخارة ممكن ان تنفع في مثل دعوى احمد بن الحسن أم لا
    ونستطيع أن نجيب بان الروايات لا تنفع في مثل هذه الدعوى وذلك بثلاثة طرق كل واحدة منها كافية في إثبات المطلوب فضلا عنها مجتمعة بل ان الطريقة الثالثة تثبت إن الاستخارة لا يمكن أن تنفع في مثل هكذا امور بل هي في امور البيع والشراء ومسلوك طريق البر او البحر وما شابه
    :

    الطريقة الأولى
    :وتحتاج هذه الطريقة الى مقدمة وهي ضعف كل روايات الإستخارة ولكن ثبتت الإستخارة عن طريق التواتر لكثرة الروايات الواردة فيها وكذلك سيرة المتشرعة وقد صرح السيد الصدر بهذه النتيجة في بداية بحثه عن الاستخارة في ما وراء الفقه, إذن بما إن الدليل هو عقلي الذي هو أما التواتر او السيرة المتشرعية فنقتصر على القدر المتيقن وطبعا ليست أمور الدعوات والتصديق بها منها ولا اقل من الشك أنها داخلة أم لا فلا نستطيع أن نبني عقائدنا على شكوك او ظنون.

    الطريقة الثانية
    :وهي طريقة تنزليه أي نتنزل ونقول إن كل روايات الاستخارة صحيحة السند ولكن دلالتها تشير الى إن الاستخارة ليست في هكذا أمور.
    وفيما يلي أهم الروايات التي يستدل بها على إثبات الاستخارة والتي استخرجناها من كتابي وسائل الشيعة والكافي:

    الرواية الأولى
    - الكافي - الشيخ الكليني ج 5 ص 151 : قال

    عدة من أصحابنا
    ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر
    ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة فيقف على أهل كل سوق فينادي : يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته ( عليه السلام ) ألقوا ما بأيديهم و ارعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول ( عليه السلام ) : قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . فيطوف ( عليه السلام ) في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس .

    دلالة الرواية
    ونلاحظ إن أمير المؤمنين عليه السلام يحث التجار على الاستخارة أي في أمور البيع والشراء او ما شابه
    ,وهذه الرواية بأي شكل من الأشكال لا تفيد احمد بن الحسن

    الرواية الثانية
    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 8 ص 74 :
    ( 10115 ) 1 -
    محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ناجية ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله فيه سبع مرات ، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله مائة مرة .

    دلالة الرواية
    وهذه الرواية من أقوى الروايات التي قد تفيد دلالتها احمد بن الحسن وذلك عن طريق واحد يحرمه المدعي وهو طريق
    (الإطلاق وقرينة الحكمة)الذي هو من أهم بحوث علم الإصول والتي قال عنه احمد بن الحسن في مقدمة كتاب الإفحام :

    إن أصول الفقه علم ظني ونظريات ظنية مستندة إلى قواعد وضعها كفرة اليونان وقالوا إنها بديهيات منطقية لا خلاف فيها بين العقلاء ، وليت شعري لو كان هؤلاء اليونانيين عقلاء لما اعرضوا عن الأنبياء
    : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الحجر:72)انتهى كلام المدعي.

    في دعوته لأنها أشارت الى إن الاستخارة ممكن أن تنفع في الأمر الجسيم ,ولكن مع ذلك ما يستفاد من الرواية:إن الأمر الجسيم المقصود في الرواية لا يشمل دعوى احمد الحسن وذلك بدليل المقابلة بين الأمر الضعيف والجسيم حيث إن الأمر الضعيف ذكرت الرواية أمثلة عنه ((شراء الدابة او العبد او الشيء اليسير لذا فان الأمر الجسيم نفس هذه الأمور لكن بنوع أفضل او عدد اكبر مثلا لو أراد شراء مئة عبد او ألف دابة فهذه بالنسبة للعبد الواحد او الدابة الواحدة أمر جسيم فلو قلنا إن دعوى احمد بن الحسن وأشباهها من الأمور الجسيمة التي أشارت لها الرواية ,فأين يقع شراء ألف عبد او شراء ألف دابة ؟؟؟

    ولا اقل من الإجمال أي تبقى الرواية مجملة من هذه الناحية أي نشك هل إن المقصود من الأمر الجسيم شراء كمية اكبر من العبيد والدواب او ما شابه او إنها تشمل دعوى احمد بن الحسن ومع الإجمال لا دلالة للرواية على شمول هكذا دعوات كدعوى ابن الحسن بالاستخارة.

    الرواية الثالثة
    :

    -
    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 8 ص 64 :
    ( 10096 ) 4 -
    وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : سأل الحسن ابن الجهم أبا الحسن ( عليه السلام ) لابن أسباط فقال : ما ترى له ( وابن أسباط حاضر ) ونحن جميعا ( نركب البحر أو البر ) إلى مصر ؟ وأخبره بخبر طريق البر ، فقال : البر ، وائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين فاستخر الله مائة مرة ، ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به . وقال الحسن : البر أحب إلي ، قال له : وإلي

    دلالة الرواية
    :

    وهذه الرواية أيضا واضحة الدلالة إن الاستخارة في سلوك أي طريق وليس فيها أي دلالة على جوز استخدام الاستخارة في هكذا أمور
    .

    الرواية الرابعة
    -
    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 8 ص 63 :
    ( 10095 ) 3 -
    وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا هم بأمر حج وعمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر ، وسورة الرحمن ، ثم يقرأ المعوذتين و ( قل هو الله أحد ) إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين ، ...

    دلالة الرواية
    :
    والذي نستفيده من السياق إن هذا الحج هو الحج المستحب لان باقي الأمور كلها غير إلزامية ولا اقل من الإجمال فلا دلالة عليه انه الحج اللازم وعموما في مثل دعوى احمد الحسن لا نستفيد إمكان الاستخارة من هذه الرواية.

    الرواية الخامسة
    -
    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 8 ص 69 :
    ( 10107 ) 2 -
    وعن علي بن محمد رفعه عنهم ( عليهم السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع ؟ قال : شاور ربك ، فقال له : كيف ؟ قال : انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين ، في واحدة : لا ، وفي واحدة : نعم ، واجعلهما في بندقتين من طين ، ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثم ادخل يدك فان كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا لا تفعل ، هكذا شاور

    دلالة الرواية
    والواضح إن استشارة الرب
    (جل وعلا) عن طريق الاستخارة وبإشارة الإمام عليه السلام في الأمور المباحة وليس فيها معرفة حكم شرعي فضلا عما نحن فيه من قبول او رفض هكذا دعوى فلو إن الأمر فيه حكم شرعي لسال الإمام (عليه السلام) عنه اذن هو امر مباح له ان يفعل وله ان يترك .


    الرواية السادسة
    -
    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 8 ص 76 :
    ( 10121 ) 7 -
    علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب الأدعية لسعد بن عبد الله ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر الثاني إلى إبراهيم بن شيبة فهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتك التي تعرض لك السلطان فيها ، فاستخر الله مائة مرة : خيرة في عافية ، فان احلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها واستبدل غيرها إن شاء الله ، ولا تتكلم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم المائة إن شاء الله .

    دلالة الرواية
    ودلاتها واضحة على الاستخارة تتم في أمر البيع او عدمه وليس لها من أمر الدين من شيء
    .

    ملاحظة مهمة
    :في بعض أدعية الاستخارة ورد بما معناه ((إهدني الى ما فيه خير الدنيا والآخرة ,او أمر دنياي وأمر ديني))وهذا لا يعني الى إن الاستخارة في أمور الدين بل هو دعاء لله (سبحانه وتعالى)أن لا يجعل أمر الدنيا يلهي او يؤثر على أمر الدين.

    الطريقة الثالثة
    : الاستقراء الرياضي او تراكم الاحتمالات

    يا معشر التجار
    ...قدموا الاستخارة, شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير, نركب البحر أو البر, حج وعمرة أو بيع أو شراء أو عتق, الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره...وغيرها من الروايات تشير الى هذا المعنى فإننا نحتمل أن الرواية الأولى كون الاستخارة خاصة بهكذا أمور ولو بنسبة 5% فإننا نحتاج الى 20 رواية فقط لكي نحصل على اليقين بطريقة تراكم لاحتمالات بان الاستخارة لا يمكن ان تستخدم في مثل هكذا قضية.

    والفرق بين الطرق الثلاث إن الطريقة الأولى والثانية تثبت انه لا دليل وعدم الدليل دليل على بطلان المدعى اما الطريقة الثالثة فهي دليل على عدم حجية الاستخارة في مثل هكذا أمور

المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X