بسم الله الرحمن الرحيم
لدي استفسار بخصوص الطلاق
ان كان سني قد عقد على شيعية بعقد شيعي، فان قال السني لزوجته أنتِ طالق بدون وجود شاهدين فهل يقع الطلاق، لأني سمعت رواية بما معناه ((ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم))، وقد حصلت حادثة في زمن أحد الأئمة وهي طلاق سني لشيعية، فقال الامام بأن الطلاق واقع باعتبار الزامهم بما ألزموا به أنفسهم.
السؤال هل يصح طلاق السني للشيعية بدون شهود مع العلم بأن العقد شيعي، والسني يعلم بأن مثل هذا الطلاق لا يقع عند الشيعة؟؟!!
لدي استفسار بخصوص الطلاق
ان كان سني قد عقد على شيعية بعقد شيعي، فان قال السني لزوجته أنتِ طالق بدون وجود شاهدين فهل يقع الطلاق، لأني سمعت رواية بما معناه ((ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم))، وقد حصلت حادثة في زمن أحد الأئمة وهي طلاق سني لشيعية، فقال الامام بأن الطلاق واقع باعتبار الزامهم بما ألزموا به أنفسهم.
السؤال هل يصح طلاق السني للشيعية بدون شهود مع العلم بأن العقد شيعي، والسني يعلم بأن مثل هذا الطلاق لا يقع عند الشيعة؟؟!!
تعليق