جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد محمد صادق الروحاني ....
في الموقع ادناه :
http://www.imamrohani.com/arabic/kotob/menhajsalihin/moamalat/02.htm
( مسألة 46 ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها ، لانتظار زيادة القيمة ، مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الاحوط - استحبابا - إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ويجبر المحتكر على البيع في
الاحتكار المحرم ، من دون أن يعين له السعر ، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الاقل منه ...انتهى
فلماذا تخصيص فقط المأكولات ؟؟ وهل يجوز احتكار الذهب والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية بالنسبة للافراد او الشركات ؟؟؟؟؟
في الموقع ادناه :
http://www.imamrohani.com/arabic/kotob/menhajsalihin/moamalat/02.htm
( مسألة 46 ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها ، لانتظار زيادة القيمة ، مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الاحوط - استحبابا - إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ويجبر المحتكر على البيع في
الاحتكار المحرم ، من دون أن يعين له السعر ، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الاقل منه ...انتهى
فلماذا تخصيص فقط المأكولات ؟؟ وهل يجوز احتكار الذهب والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية بالنسبة للافراد او الشركات ؟؟؟؟؟
تعليق