إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زهر الشوق اشرحي لنا هذه الفتاوى التي لا يفهما العقل

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زهر الشوق اشرحي لنا هذه الفتاوى التي لا يفهما العقل

    جاء في كتابالسيد الخوئي المسائل المنتخبة للسيد الخوئي

    مسائل متفرقة في الرضاع
    (مسألة 1073): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها.
    الرابط http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a63.htm


    وجاء ايضا وبتطابق عجيب في اسم الكتاب وعنوان المألة ورقمها في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني مع كتاب الخوئي وايضا مانصه :
    ( مسألة 1073 ) : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره فتكون المرضعة أم زوجته و بذلك تندرج في محارمه و يجوز له النظر إليها و أما لو ارتضعت من لبن الأخ ففي صيرورة المرضعة أم زوجته ليحل له النظر إليها إشكال .

    والرابط


    والان تعالوا لنبين استحالة تطبيق هكذا فتوى في الحياة ولا ادري كيف افتى مرجعين من مراجع الشيعة بذلك
    والغريب تطابق الفتويين بأسم الكتاب وعنوان الفتوى ورقمها ايضا وكأن احد المرجعين قد نقل كتاب الاخر ونسبه لنفسه والله اعلم

    الاشكالات :
    1/ماذا يريد الرجل ان يرى من زوجة اخيه ليفتي له المراجع هكذا فتوى
    ايريد ان ينظر الى وجهها ويديها فهذا مباح فلماذا الفتوى اذن !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟

    2/ ان تزوج الرجل لظفلة صغيرة يكون بالعقد فقط دون الدخول ولكن ارضاع زوجة الاخ للطفلة يجعلها محرمة عليه كونها ستكون ابنة اخيه من الرضاعة
    لذا لتحقق ذلك فيجب على اخيه ان يطلق زوجته اولا
    1_ تنقضي عدة الزوجة بعد ثلاث شهور
    2_ تتزوج رجل اخر لو فرضنا مباشرة بعد انقضاء العدة وهذه العملية ايضا فيها اشكال كون الاتفاق يجعل المسألة مشابهة لمسألة الزوج الجديد المحلل وهذه محرمة شرعا ولكن على الافتراض نسلم
    3_ لكي ترضع المرأة الطفلة المزوجة يجب ان تحمل من الزوج الجديد ثم تنجب وهذا بحد ذاته يتطلب تسعة شهور اخرى وهذا اعجب !!!
    4_ فاذا حصل ومرت شهور الحمل التسعة على سلام وانجببت المراة وارضعت الطفلة يكون هنا اشكال اخر ان المرأة انجبت طفلا جديدا له اب جديد فم ذنب الطفل الجديد بان اباه سيطلق امه كي تعود لزوجها الاول لمجرد ان اخاه يريد ان يرى منها مايراه من المحارم
    عجيب اليس كذلك !!!!!!
    5_ مالذي يضمن ان يقوم الزوج الجديد بتطليق الزوجة بسبب انه انجب منها طفلا فيصعب ان يطلقها لاجل ان تكون زوجة مرة اخرى للزوج الاول كي ينظر لها اخيه ويمتعنظره منها
    6_والأهم من ذلك كله ان اقل فترة لكل هذه العملية الفوضوية لاتقل عن سنة وثلاثة اشهر حيث ان فترة العدة من الزواج الاول ثلاثة اشهر وفترة الحمل ان حصل حمل مباشر هو تسعة اشهر وفترة العدة من الزواج الاثاني اذا حصل طلاق مباشرة بعد الانجاب هو ثلاثة اشهر اخرى فيكون المجموع سنة وثلاثة اشهر اذا كانوا جدا مستعجلين


    فالمحكمة من هكذا فتاوى ومالحكمة من هكذا فوضوية يستحيل تحققها

    ملاحظة / واذا لاحظنا ان السيد السيستاني في فتواه تنبه للاشكال في فتوى الخوئي الذي لم يتنبه له الخوئي ومع ذلك افتى بنفس الفتوى وبنفس الرقم وبنفس العنوان

    ملاحظة/ نرجوا الالتزام بفحوى الموضوع وعدم ذكر فتاوى للعلماء السنة ان وجدت لاننا نناقش فتاوى المذهب المعصوم ذو العلم اللدني فلا تقارنوه بغيره من الفتاوى للمذاهب غير المعصومة ...... وشكرا

  • #2
    حسب تواجدي السريع في المنتدى الان فإن النظر الى زوجة الاخ بمعنى النظر اليها بدون غطاء الشعر مما يجب على المرأة الاجنبية والله اعلم.

    اما بقية التفصيلات مما ورد في الموضوع فلها علاقة بالحكم والشروط الفقهية

    تعليق


    • #3
      أما تطبيق الفتوى فهو اسهل بكثير مما تتصور ، فارجو منك مراجعة فتوى السيد الخوئي جيداً ، قبل دخول الأخت زهر الشوق للرد عليك .

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة kamal971[SIZE=4
        ][/SIZE]


        وجاء ايضا وبتطابق عجيب في اسم الكتاب وعنوان المألة ورقمها في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني مع كتاب الخوئي وايضا مانصه :

        ( مسألة 1073 ) : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره فتكون المرضعة أم زوجته و بذلك تندرج في محارمه و يجوز له النظر إليها و أما لو ارتضعت من لبن الأخ ففي صيرورة المرضعة أم زوجته ليحل له النظر إليها إشكال .





        اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
        مثل هذه الفتاوى هي ضرب أمثلة وليس حدث واقعي
        وليس كل فتوى تطرح لأي اشكال فيها يقصد بها حالة فعلية واقعية

        وان وجدت فلها ظروفها الخاصة

        وقصدي أنه لا تجعل من كل فتوى أنت لاتفهمها استشكال على المذهب

        هل لاحظت الكلام بالاحمر

        هذه فتوى مركبة ومعقدة ولا تستطيع الحكم عليها بدون تفاصيلها

        عني شخصيا أجد صعوبة في فهم الفقه المركب

        كهذه الفتاوى :

        المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 207 ] مسألة وفصول فروع في الرضاع المحرم
        فصل :

        وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا نشر الحرمة في أظهر الروايتين
        وهو قول ابن حامد ومذهب مالك و الثوري و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }
        ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال فإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد
        والرواية الثانية :

        لا تنشر الحرمة لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال والأول أصح

        فصل :

        إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له وهذا قول ابن حامد لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات وفيه وجه آخر لا تثبت الأبوة لأنه رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة كالارتضاع بلبن الرجل والأول أصح فإن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له).

        الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
        مسألة

        وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
        مسألة :

        وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
        لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة

        الاستذكار المؤلف :

        أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 [ جزء 6 - صفحة 242 ]
        وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما
        فإن قيل إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على التحريم بلبن الفحل فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعته مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما لحفصة
        فالجواب أن قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) )

        يقضي بتحريم لبن الفحل لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم وإنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن فصار بذلك والدا كما صارت الأم بالحمل والولادة أما فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه وكان هو أباه

        المهذب [ جزء 3 - صفحة 141 ]
        ولا يثبت التحريم بلبن الرجل وقال الكرابيسي : يثبت كما ثبت بلبن المرأة وهذا خطأ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة وإن ثار للخنثى لبن فارتضع منه صبي فإن علم أنه رجل لم يحرم وإن علم أنه امرأة حرم فإن أشكل فقد قال أبو إسحاق إن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون على غزارته إلا لامرأة حكم بأنه امرأة وأن لبنه يحرم
        ومن أصحابنا من قال لا يجعل اللبن دليلا لأنه قد يثور اللبن للرجل بينه فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره
        فصل : فإن ثار للبكر لبن
        أو لثيب لا زوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزنا فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن الرضاع تابع للنسب

        عمدة القاري [ جزء 20 - صفحة 97 ]
        وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة قلت معنى لبن الفحل يحرم أنه يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيعالأم [ جزء 5 - صفحة 50 ]
        في لبن الرجل والمرأة

        الأم [ جزء 5 - صفحة 58 ]
        رضاع الخنثى باب التعريض بالخطبة رضاع الخنثى قال الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل


        الأم [ جزء 6 - صفحة 344 ]
        وهي المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم

        مختصر المزني [ جزء 1 - صفحة 243 ]
        باب لبن الرجل والمرأة
        قال الشافعي رحمه الله : واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما


        مغني المحتاج [ جزء 3 - صفحة 414 ]
        وقيل يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل

        الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 410 ]
        منها : تقدم أن لبنها طاهر و أما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان

        الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 735 ]
        باب الرضاع
        قال في التلخيص : الرضاع أقسام
        أحدها : ما لا يحرم لا على الرجل و لا على المرأة و هو لبن الرجل
        المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 197 ] فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل

        الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
        مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
        مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
        لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة



        الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد عدد الأجزاء : 4 الكافي في فقه ابن حنبل [ جزء 3 - صفحة 218 ] وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل

        العدة شرح العمدة [ جزء 1 - صفحة 369 ]
        ـ مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية1149 - ـ مسألة : ( فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة ) فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين وقال بعضهم : يصيران أخوين وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة لأنه فرع على الأمومة ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق الحرمة به

        الإنصاف [ جزء 4 - صفحة 276 ]
        فائدة : لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك

        الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة [ جزء 4 - صفحة 132 ]
        الحنفية - قالوا : لبن الرجل الذي يثبت به أبوته للرضيع يشترط فيه أن ينزل لزوجته بعد حملها وولادتها منه فإذا تزوج رجل بامرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الصبي ابنا للمرأة بخصوصها فيحرم عليه أن يتزوج أصولها وفروعها ومحارمها ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن قد نزل لها وهي بكر أو نزل لها بعد أن وطئها وإذا حملت ولم تلد لم يكف الحمل في ثبوت اللبن للرجل بل لابد من الولادة خلافا للشافعية أما الرجل فلا يكون أباه فله أن يتزوج أصوله وفروعه من غير هذه المرضعة وإذا طلق رجل زوجته ولها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر بعد ما انقضت عدتها ووطئها الثاني وجاءت منه بولد مع استمرار اللبن الأول فإن اللبن يصير للزوج الثاني بلا خلاف بحيث لو أرضعت طفلا يكون للثاني أما إذا لم تحمل من الثاني فاللبن يكون للأول بلا خلاف وإذا حملت من الثاني ولكنها لم تلد منه واستمر اللبن الأول وأرضعت منه طفلا فالصحيح أنه يكون ابن الأول حتى تلد من الثاني

        تعليق


        • #5
          فالمحكمة من هكذا فتاوى ومالحكمة من هكذا فوضوية
          اولا تأدب عند الحديث عن اعلامنا ومراجعنا حتى لا تر ما لا يسرك..

          إقتباس:

          والغريب تطابق الفتويين بأسم الكتاب وعنوان الفتوى ورقمها ايضا وكأن احد المرجعين قد نقل كتاب الاخر ونسبه لنفسه والله اعلم

          صح الله اعلم
          والذي لا يعلم شيئا هو انت يا متفيقه
          فالسيد السيستاني تلميذ السيد الخوئي وهذا امر معروف،
          وتطابق الفتوى يعني تطابق رأييهما في تلك المسألة. فأين الغريب !!

          هل تريد ان انقل لك تطابق ابن القيم الجوزية مع شيخه الناصبي بن تيمية مثلا !!!.


          أما بخصوص الفتوى، فبما انها ليس فيها ما يستلزم الحرمة، فلا اشكال اذن،
          اما صعوبة التطبيق فهذا لا يعد سببا في رد فتوى يا محب صدام لعنه الله.

          والسلام

          تعليق


          • #6
            الاخ كمال 971,

            لا ينقضي العجب منكم حيث تتكلمون فيما لا علم لكم به ولا عدل ,

            الاخ العزيز , عذراً , الظاهر أنك من خريجي المنتديات ( كالعادة ) ,

            عزيزي ,

            الاشكالات :
            1/
            ماذا يريد الرجل ان يرى من زوجة اخيه ليفتي له المراجع هكذا فتوى
            ايريد ان ينظر الى وجهها ويديها فهذا مباح فلماذا الفتوى اذن !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟


            عزيزي ,

            قد يصادف أن يعيش الاخوة مع زوجات أخوانهم , فعلى هذا الفرض يكون هذا السؤال وإن كان الجواب أوسع من الفرض فلا غرو , حيث الحكم الشرعي .

            / ان تزوج الرجل لظفلة صغيرة يكون بالعقد فقط دون الدخول ولكن ارضاع زوجة الاخ للطفلة يجعلها محرمة عليه كونها ستكون ابنة اخيه من الرضاعة
            لذا لتحقق ذلك فيجب على اخيه ان يطلق زوجته اولا
            1_ تنقضي عدة الزوجة بعد ثلاث شهور
            2_ تتزوج رجل اخر لو فرضنا مباشرة بعد انقضاء العدة وهذه العملية ايضا فيها اشكال كون الاتفاق يجعل المسألة مشابهة لمسألة الزوج الجديد المحلل وهذه محرمة شرعا ولكن على الافتراض نسلم
            3_ لكي ترضع المرأة الطفلة المزوجة يجب ان تحمل من الزوج الجديد ثم تنجب وهذا بحد ذاته يتطلب تسعة شهور اخرى وهذا اعجب !!!
            4_ فاذا حصل ومرت شهور الحمل التسعة على سلام وانجببت المراة وارضعت الطفلة يكون هنا اشكال اخر ان المرأة انجبت طفلا جديدا له اب جديد فم ذنب الطفل الجديد بان اباه سيطلق امه كي تعود لزوجها الاول لمجرد ان اخاه يريد ان يرى منها مايراه من المحارم
            عجيب اليس كذلك !!!!!!
            5_ مالذي يضمن ان يقوم الزوج الجديد بتطليق الزوجة بسبب انه انجب منها طفلا فيصعب ان يطلقها لاجل ان تكون زوجة مرة اخرى للزوج الاول كي ينظر لها اخيه ويمتعنظره منها
            6_والأهم من ذلك كله ان اقل فترة لكل هذه العملية الفوضوية لاتقل عن سنة وثلاثة اشهر حيث ان فترة العدة من الزواج الاول ثلاثة اشهر وفترة الحمل ان حصل حمل مباشر هو تسعة اشهر وفترة العدة من الزواج الاثاني اذا حصل طلاق مباشرة بعد الانجاب هو ثلاثة اشهر اخرى فيكون المجموع سنة وثلاثة اشهر اذا كانوا جدا مستعجلين

            عزيزي ,

            هذه الفرضيات كلها تبطل لأن في فرض السؤال كون الزوجة طفلة رضيعة وليست يافعة قادرة على الحمل ,

            وأخيرا ,

            لا تتسرع في وضع المواضيع لأجل الترفيه ,

            (( إن السمع والبصر والفؤاد كل اؤلئك كان عنه مسؤولا ))

            شكرا ,

            التعديل الأخير تم بواسطة الجابى; الساعة 07-05-2008, 01:07 PM.

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
              الاخ كمال 971,

              لا ينقضي العجب منكم حيث تتكلمون فيما لا علم لكم به ولا عدل ,

              الاخ العزيز , عذراً , الظاهر أنك من خريجي المنتديات ( كالعادة ) ,

              عزيزي ,
              بل انا خريج كلية الهندسة وانا باحث في امور المذهب الامامي منذ اربعة عشرة عاما اي قبل خلق المنتديات ووجودها ......فافهم كالعادة

              المشاركة الأصلية بواسطة الجابى

              قد يصادف أن يعيش الاخوة مع زوجات أخوانهم , فعلى هذا الفرض يكون هذا السؤال وإن كان الجواب أوسع من الفرض فلا غرو , حيث الحكم الشرعي .

              لا تنسى حديث رسول الله الحمو الموت فزوجة الاخ يجب ان تكون متحرزة من حموها



              المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
              عزيزي ,

              هذه الفرضيات كلها تبطل لأن في فرض السؤال كون الزوجة طفلة رضيعة وليست يافعة قادرة على الحمل ,

              عزيزي افهم عندما تقرأ
              فاذا لم تفهم فالاولى الا تتكلم
              فانا انما تكلمت عن حمل زوجة الاخ وليس الزوجة الطفلة مع اني نوهت في بداية المداخلة الى ان زوج الطفلة المذكور في الفتوى هو بالعقد فقط لا الدخول لاني توقعت ان يأتي من لم يفهم الكلام ويظنه على الطفلة مع ان كلامي واضح عن زوجة الاخ

              المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
              وأخيرا ,

              لا تتسرع في وضع المواضيع لأجل الترفيه ,

              (( إن السمع والبصر والفؤاد كل اؤلئك كان عنه مسؤولا ))

              شكرا ,

              شكرا لك
              لكن ثق ان مادفعني لكتابة الموضوع هو تنطع البعض في الضحك على فتاوى العلماء وموضوعي هذا كان ردة فعل عليهم فراجع مثلا موضوع الزميلة زهر الشوق في اضحك على فتاوى المشايخ التمام
              فكان الاولى ان تذكر من بدء من اخوانك فهم اولى بالذكرى

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة kamal971
                لكن ثق ان مادفعني لكتابة الموضوع هو تنطع البعض في الضحك على فتاوى العلماء وموضوعي هذا كان ردة فعل عليهم فراجع مثلا موضوع الزميلة زهر الشوق في اضحك على فتاوى المشايخ التمام
                فكان الاولى ان تذكر من بدء من اخوانك فهم اولى بالذكرى

                اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد

                أخي كمال

                هل أنت مقتنع بأن مانقلته في موضوع اضحك عقيدة يعتقد بها وفتاوى حقيقية يعمل بها ؟

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة المهندس ابو علي
                  فالمحكمة من هكذا فتاوى ومالحكمة من هكذا فوضوية
                  اولا تأدب عند الحديث عن اعلامنا ومراجعنا حتى لا تر ما لا يسرك..
                  انا متأدب مع اعلامكم ليس لانهم اعلامكم فحسب بل لان هذا خلقي ولاحظ اني خاطبت كل منهما بلفظ السيد
                  فكلامي على الفتاوى وليس على شخوص اعلامكم فتنبه لذلك


                  المشاركة الأصلية بواسطة المهندس ابو علي

                  والغريب تطابق الفتويين بأسم الكتاب وعنوان الفتوى ورقمها ايضا وكأن احد المرجعين قد نقل كتاب الاخر ونسبه لنفسه والله اعلم

                  صح الله اعلم
                  والذي لا يعلم شيئا هو انت يا متفيقه
                  فالسيد السيستاني تلميذ السيد الخوئي وهذا امر معروف،
                  وتطابق الفتوى يعني تطابق رأييهما في تلك المسألة. فأين الغريب !!
                  ليس كلامي عن تطابق الكلام فهذا يحصل وخصوصا بين المفسرين وخذ كمثال تطابق تفسير الطبرسي مع الطوسي
                  ولكن الغريب هنا هو تطابق الفتويين بالرقم ايضا وهذا ما استغربه


                  المشاركة الأصلية بواسطة المهندس ابو علي
                  أما بخصوص الفتوى، فبما انها ليس فيها ما يستلزم الحرمة، فلا اشكال اذن،
                  اما صعوبة التطبيق فهذا لا يعد سببا في رد فتوى يا محب صدام لعنه الله.

                  والسلام

                  كان الاولى بك ان ترد على ما اثرناه من استشكالات حول الفتاوى
                  ولكن لابأس عليك اترك جميع الاستشكالات وبين لنا هذا الاستشكال في فتوى السيد السيستاني فلعلك من مقلديه
                  فشمر عن ساعديك اذن وبين لنا ماذا يقصد السيد المرجع في قوله :


                  ((ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره...))

                  فكيف تكون زوجة اخيه وعندها لبن في ثدييها من غيره ؟
                  الا اذا رجعت للشرح الذي وضعته انا وسلمت به فحينها تكون الفوضوية التي عنيتها انا..........وشكرا

                  ملاحظة / لم اكن من مجبي صدام بل كنت من مبغضيه ولكن لما رزقه الله ما رزقه تغير موقفي تجاهه

                  تعليق


                  • #10
                    متابع للحوار.
                    الأخ كمال971 الله يكون في عونك.

                    تعليق


                    • #11
                      يكفيني عون الله اخي فمن كان الله في عونه ما احتاج لمعين ابدا
                      وبارك الله فيك اخي سيادة النائب

                      تعليق


                      • #12
                        وبارك الله فيك اخي سيادة النائب

                        و فيك بارك الله أخي الكريم كمال.

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة kamal971
                          انا متأدب مع اعلامكم ليس لانهم اعلامكم فحسب بل لان هذا خلقي ولاحظ اني خاطبت كل منهما بلفظ السيد
                          فكلامي على الفتاوى وليس على شخوص اعلامكم فتنبه لذلك



                          ليس كلامي عن تطابق الكلام فهذا يحصل وخصوصا بين المفسرين وخذ كمثال تطابق تفسير الطبرسي مع الطوسي
                          ولكن الغريب هنا هو تطابق الفتويين بالرقم ايضا وهذا ما استغربه




                          كان الاولى بك ان ترد على ما اثرناه من استشكالات حول الفتاوى
                          ولكن لابأس عليك اترك جميع الاستشكالات وبين لنا هذا الاستشكال في فتوى السيد السيستاني فلعلك من مقلديه
                          فشمر عن ساعديك اذن وبين لنا ماذا يقصد السيد المرجع في قوله :


                          ((ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره...))

                          فكيف تكون زوجة اخيه وعندها لبن في ثدييها من غيره ؟
                          الا اذا رجعت للشرح الذي وضعته انا وسلمت به فحينها تكون الفوضوية التي عنيتها انا..........وشكرا

                          ملاحظة / لم اكن من مجبي صدام بل كنت من مبغضيه ولكن لما رزقه الله ما رزقه تغير موقفي تجاهه
                          بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين .

                          أخ كمال سأجيبك بخصوص تطبيق الفتوى أولاً
                          فكما هو ظاهر من نص الفتوى فإن العقد على الطفلة أولاً ثم يليه رضاع الطفلة من زوجة الأخ فيترتب من هذا الرضاع ثبوت أمومة زوجة الأخ للطفلة وبه تكون الطفلة ابنة لشقيق زوجها فيبطل عقد النكاح وتبقى حرمة المصاهرة بين زوجة الأخ وشقيق زوجها للقاعدة الفقهية العقد على البنات يحرم الأمهات .

                          يبقى الاستشكال الذي أورده السيد السيستاني :
                          ((ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره...))
                          من الطبيعي عليك استشكال الجملة بسبب جهل المقصود من كلمة السيد السيستاني .
                          العبارة متعلقها حالة ثانوية ، وهي كون زوجة الأخ متزوجة سابقاً من رجل آخر ثم لأمر طلاق أو وفاة تزوجت من آخر فيكون لبنها الذي تدره ليس خالصاً للزوج الحالي ، وهنا يسمى لبن الزوجة لبن غيره ، والعلم عند الله ، والأفضل طرح استشكالك في منتدى الفقه.

                          تعليق


                          • #14
                            بواسطة كمال

                            بل انا خريج كلية الهندسة وانا باحث في امور المذهب الامامي منذ اربعة عشرة عاما اي قبل خلق المنتديات ووجودها ......فافهم كالعادة

                            لابأس يا مهندس ,

                            ولكن لا أظنك قد نأيت بنفسك عن النظر والنسخ من المنتديات التي عندكم وأخذت منها ما أخذت ,

                            عفواً مقدما ,

                            لا تنسى حديث رسول الله الحمو الموت فزوجة الاخ يجب ان تكون متحرزة من حموها


                            الحديث غريب عن الموضوع ,


                            عزيزي افهم عندما تقرأ
                            فاذا لم تفهم فالاولى الا تتكلم
                            فانا انما تكلمت عن حمل زوجة الاخ وليس الزوجة الطفلة مع اني نوهت في بداية المداخلة الى ان زوج الطفلة المذكور في الفتوى هو بالعقد فقط لا الدخول لاني توقعت ان يأتي من لم يفهم الكلام ويظنه على الطفلة مع ان كلامي واضح عن زوجة الاخ


                            الاخ العزيز,

                            أفهم ,

                            ولكن عزيزي تدبر قبل البدأ في الاعتراض على رأي الفقهاء فليس المنزل منزل الند حتى يتم هذا الكلام ,

                            وأقول :

                            أعد قراءة ما كتبته أنت عن الفتوى وردك عليها ,

                            وقد رددت على إعتراضك على فتوى السيد الخوئي ولكن لا بأس بشرح فتوى السيد السيستاني منه هو :


                            منهاج الصالحين ج3:

                            مسألة 140 : ذكر بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يمكن لاحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً لزوجة الاخر عن طريق الرضاع وذلك بان يتزوج طفلة ثم تُرضَع من زوجة اخيه لتصير المرضعة ام زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم، ولا يجب عليها التستر عنه كما يلزمها التستر عن الاجنبي، ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور بلا فرق حينئذ بين تقدم الزواج على الرضاع وتاخره عنه فلو كان للمرأة زوج سابق قد اُرضِعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني حرمت
                            عليه المرضعة اي زوجة الاخ؛ لانها اصبحت ام زوجته من الرضاعة.

                            شكرا ,

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة موالي من الشام
                              بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين .

                              أخ كمال سأجيبك بخصوص تطبيق الفتوى أولاً
                              فكما هو ظاهر من نص الفتوى فإن العقد على الطفلة أولاً ثم يليه رضاع الطفلة من زوجة الأخ فيترتب من هذا الرضاع ثبوت أمومة زوجة الأخ للطفلة وبه تكون الطفلة ابنة لشقيق زوجها فيبطل عقد النكاح وتبقى حرمة المصاهرة بين زوجة الأخ وشقيق زوجها للقاعدة الفقهية العقد على البنات يحرم الأمهات .
                              حرمة ام الزوجة بدون دخول بالزوجة هو محل اختلاف بين العلماء
                              فمنهم من جعلها محرمة على الزوج بمجرد العقد على بنتها وسموا ذلك بانها من المبهمات
                              ومنهم من جعلها بمنزلة الربيبة التي لاتحرم بالعقد الا بعد الدخول نكاحا بأمها وقد ورد ذلك عن علي وعدد من الصحابة
                              اذاً فالمسألة محل خلاف ولكن دعنا من هذا ولنقف عند هذه النقطة
                              هل ان حرمة زواج ام الزوجة يجعله بأمكانها ان تبدي زينتها لزوج ابنتها ؟؟
                              فالقران حدد الذين يمكن للمرأة ان تبدي زينتها امامهم من محارمها ونحن لابجد ان زوج البنت من الذين اباح القران للنساء ان يبدين زينتهن امامه
                              فيقول تعالى :

                              { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } النور 31

                              فاين اذاً موقع زوج البنت في اباحة النظر الى زينة ام زوجته من الاية ؟؟ هذا لو سلمنا انها اصبحت من المحرمات بدون الدخول ببنتها

                              المشاركة الأصلية بواسطة موالي من الشام
                              يبقى الاستشكال الذي أورده السيد السيستاني :
                              ((ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره...))
                              من الطبيعي عليك استشكال الجملة بسبب جهل المقصود من كلمة السيد السيستاني .
                              العبارة متعلقها حالة ثانوية ، وهي كون زوجة الأخ متزوجة سابقاً من رجل آخر ثم لأمر طلاق أو وفاة تزوجت من آخر فيكون لبنها الذي تدره ليس خالصاً للزوج الحالي ، وهنا يسمى لبن الزوجة لبن غيره ، والعلم عند الله ، والأفضل طرح استشكالك في منتدى الفقه.
                              زميلي الفاضل اشكر طرحك هذا
                              ولكنه طرح يمثل حالة خاصة نادرة الحدوث
                              والفتوى عامة سواء كانت فتوى الخوئي او فتوى السيتاني فهي عامة لجميع الزيجات وجميع اخوة الزوج
                              فماذا اذا كانت زوجة الاخ باكرا غير ثيب وليست متزوجة سابقا ؟
                              سيبقى اشكال
                              ((ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره...))
                              قائما بذاته فحتى الاستدراك الذي حصل من السيد السيستاني للفتوى بكتابه منهاج الصالحين الذي نقلته انت لايلغي الاستشكال
                              علما انا نقلت الفتوى من كتاب المسائل المنتخبة للسيستاني وهو سابق كما هو واضح لكتابه منهاج الصالحين

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              10 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X