جاء في كتابالسيد الخوئي المسائل المنتخبة للسيد الخوئي
مسائل متفرقة في الرضاع
الرابط http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a63.htm
وجاء ايضا وبتطابق عجيب في اسم الكتاب وعنوان المألة ورقمها في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني مع كتاب الخوئي وايضا مانصه :
والرابط
والان تعالوا لنبين استحالة تطبيق هكذا فتوى في الحياة ولا ادري كيف افتى مرجعين من مراجع الشيعة بذلك
والغريب تطابق الفتويين بأسم الكتاب وعنوان الفتوى ورقمها ايضا وكأن احد المرجعين قد نقل كتاب الاخر ونسبه لنفسه والله اعلم
الاشكالات :
1/ماذا يريد الرجل ان يرى من زوجة اخيه ليفتي له المراجع هكذا فتوى
ايريد ان ينظر الى وجهها ويديها فهذا مباح فلماذا الفتوى اذن !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
2/ ان تزوج الرجل لظفلة صغيرة يكون بالعقد فقط دون الدخول ولكن ارضاع زوجة الاخ للطفلة يجعلها محرمة عليه كونها ستكون ابنة اخيه من الرضاعة
لذا لتحقق ذلك فيجب على اخيه ان يطلق زوجته اولا
1_ تنقضي عدة الزوجة بعد ثلاث شهور
2_ تتزوج رجل اخر لو فرضنا مباشرة بعد انقضاء العدة وهذه العملية ايضا فيها اشكال كون الاتفاق يجعل المسألة مشابهة لمسألة الزوج الجديد المحلل وهذه محرمة شرعا ولكن على الافتراض نسلم
3_ لكي ترضع المرأة الطفلة المزوجة يجب ان تحمل من الزوج الجديد ثم تنجب وهذا بحد ذاته يتطلب تسعة شهور اخرى وهذا اعجب !!!
4_ فاذا حصل ومرت شهور الحمل التسعة على سلام وانجببت المراة وارضعت الطفلة يكون هنا اشكال اخر ان المرأة انجبت طفلا جديدا له اب جديد فم ذنب الطفل الجديد بان اباه سيطلق امه كي تعود لزوجها الاول لمجرد ان اخاه يريد ان يرى منها مايراه من المحارم
عجيب اليس كذلك !!!!!!
5_ مالذي يضمن ان يقوم الزوج الجديد بتطليق الزوجة بسبب انه انجب منها طفلا فيصعب ان يطلقها لاجل ان تكون زوجة مرة اخرى للزوج الاول كي ينظر لها اخيه ويمتعنظره منها
6_والأهم من ذلك كله ان اقل فترة لكل هذه العملية الفوضوية لاتقل عن سنة وثلاثة اشهر حيث ان فترة العدة من الزواج الاول ثلاثة اشهر وفترة الحمل ان حصل حمل مباشر هو تسعة اشهر وفترة العدة من الزواج الاثاني اذا حصل طلاق مباشرة بعد الانجاب هو ثلاثة اشهر اخرى فيكون المجموع سنة وثلاثة اشهر اذا كانوا جدا مستعجلين
فالمحكمة من هكذا فتاوى ومالحكمة من هكذا فوضوية يستحيل تحققها
ملاحظة / واذا لاحظنا ان السيد السيستاني في فتواه تنبه للاشكال في فتوى الخوئي الذي لم يتنبه له الخوئي ومع ذلك افتى بنفس الفتوى وبنفس الرقم وبنفس العنوان
ملاحظة/ نرجوا الالتزام بفحوى الموضوع وعدم ذكر فتاوى للعلماء السنة ان وجدت لاننا نناقش فتاوى المذهب المعصوم ذو العلم اللدني فلا تقارنوه بغيره من الفتاوى للمذاهب غير المعصومة ...... وشكرا
مسائل متفرقة في الرضاع
(مسألة 1073): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها.
وجاء ايضا وبتطابق عجيب في اسم الكتاب وعنوان المألة ورقمها في كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني مع كتاب الخوئي وايضا مانصه :
( مسألة 1073 ) : يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره فتكون المرضعة أم زوجته و بذلك تندرج في محارمه و يجوز له النظر إليها و أما لو ارتضعت من لبن الأخ ففي صيرورة المرضعة أم زوجته ليحل له النظر إليها إشكال .
والرابط
والان تعالوا لنبين استحالة تطبيق هكذا فتوى في الحياة ولا ادري كيف افتى مرجعين من مراجع الشيعة بذلك
والغريب تطابق الفتويين بأسم الكتاب وعنوان الفتوى ورقمها ايضا وكأن احد المرجعين قد نقل كتاب الاخر ونسبه لنفسه والله اعلم
الاشكالات :
1/ماذا يريد الرجل ان يرى من زوجة اخيه ليفتي له المراجع هكذا فتوى
ايريد ان ينظر الى وجهها ويديها فهذا مباح فلماذا الفتوى اذن !!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
2/ ان تزوج الرجل لظفلة صغيرة يكون بالعقد فقط دون الدخول ولكن ارضاع زوجة الاخ للطفلة يجعلها محرمة عليه كونها ستكون ابنة اخيه من الرضاعة
لذا لتحقق ذلك فيجب على اخيه ان يطلق زوجته اولا
1_ تنقضي عدة الزوجة بعد ثلاث شهور
2_ تتزوج رجل اخر لو فرضنا مباشرة بعد انقضاء العدة وهذه العملية ايضا فيها اشكال كون الاتفاق يجعل المسألة مشابهة لمسألة الزوج الجديد المحلل وهذه محرمة شرعا ولكن على الافتراض نسلم
3_ لكي ترضع المرأة الطفلة المزوجة يجب ان تحمل من الزوج الجديد ثم تنجب وهذا بحد ذاته يتطلب تسعة شهور اخرى وهذا اعجب !!!
4_ فاذا حصل ومرت شهور الحمل التسعة على سلام وانجببت المراة وارضعت الطفلة يكون هنا اشكال اخر ان المرأة انجبت طفلا جديدا له اب جديد فم ذنب الطفل الجديد بان اباه سيطلق امه كي تعود لزوجها الاول لمجرد ان اخاه يريد ان يرى منها مايراه من المحارم
عجيب اليس كذلك !!!!!!
5_ مالذي يضمن ان يقوم الزوج الجديد بتطليق الزوجة بسبب انه انجب منها طفلا فيصعب ان يطلقها لاجل ان تكون زوجة مرة اخرى للزوج الاول كي ينظر لها اخيه ويمتعنظره منها
6_والأهم من ذلك كله ان اقل فترة لكل هذه العملية الفوضوية لاتقل عن سنة وثلاثة اشهر حيث ان فترة العدة من الزواج الاول ثلاثة اشهر وفترة الحمل ان حصل حمل مباشر هو تسعة اشهر وفترة العدة من الزواج الاثاني اذا حصل طلاق مباشرة بعد الانجاب هو ثلاثة اشهر اخرى فيكون المجموع سنة وثلاثة اشهر اذا كانوا جدا مستعجلين
فالمحكمة من هكذا فتاوى ومالحكمة من هكذا فوضوية يستحيل تحققها
ملاحظة / واذا لاحظنا ان السيد السيستاني في فتواه تنبه للاشكال في فتوى الخوئي الذي لم يتنبه له الخوئي ومع ذلك افتى بنفس الفتوى وبنفس الرقم وبنفس العنوان
ملاحظة/ نرجوا الالتزام بفحوى الموضوع وعدم ذكر فتاوى للعلماء السنة ان وجدت لاننا نناقش فتاوى المذهب المعصوم ذو العلم اللدني فلا تقارنوه بغيره من الفتاوى للمذاهب غير المعصومة ...... وشكرا
تعليق