السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا
بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
نرجوا من الأخوه الشيعه تفسير هذه الفتوى .فربما تكون غير واضحه لنا بالشكل الكافى .
أو تكون مشروطه بأشياء لانعرفها
أو تكون غير صالحه فى زماننا هذا لعدم وجود الجوارى فى هذا العصر
ولكم كل الشكر والتقدير
تعليق