إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

كيف تحل الجاريه لآخر ؟ للأخوه الشيعه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيف تحل الجاريه لآخر ؟ للأخوه الشيعه


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم
    نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا
    بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
    نرجوا من الأخوه الشيعه تفسير هذه الفتوى .فربما تكون غير واضحه لنا بالشكل الكافى .
    أو تكون مشروطه بأشياء لانعرفها
    أو تكون غير صالحه فى زماننا هذا لعدم وجود الجوارى فى هذا العصر
    ولكم كل الشكر والتقدير

  • #2
    اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد

    أهلا بالأخ أسامة


    وهل توجد جواري الآن ؟

    تعليق


    • #3
      اهلا اخي الكريم اسامة

      اطلعت على الموضوع ففهمت ان هناك لمولى الجارية انتفاعين من جاريته ، منفعة خدمة ومنفعة استمتاع ، فإن وهب منفعة الاستمتاع لرجل آخر بقيت له منفعة الخدمة ويستطيع ان يستردها مولاها لو انقضت مدة الهبة ،

      فالذي فهمته انه ممكن للجارية ان تذهب في الليل للموهوبة له وترجع في النهار لسيدها لخدمته.

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة زهر الشوق
        اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
        أهلا بالأخ أسامة
        وهل توجد جواري الآن ؟
        السلام عليكم

        أهلا بكى أختى الكريمه زهر
        ماتفضلتى به ألمحت إليه فى موضوعى
        لكنكى لم توضحى شيئا
        أتقصدين أن الفتوى حلال فى زمن الجوارى فقط ؟

        سعدنا بمرورك

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
          اهلا اخي الكريم اسامة

          اطلعت على الموضوع ففهمت ان هناك لمولى الجارية انتفاعين من جاريته ، منفعة خدمة ومنفعة استمتاع ، فإن وهب منفعة الاستمتاع لرجل آخر بقيت له منفعة الخدمة ويستطيع ان يستردها مولاها لو انقضت مدة الهبة ،

          فالذي فهمته انه ممكن للجارية ان تذهب في الليل للموهوبة له وترجع في النهار لسيدها لخدمته.
          السلام عليكم
          أهلا بك أخى الكريم صندوق الخير
          وشكرا لمشاركتك القيمه

          لكن أليس فى ذلك مخالفة صريحه لكتاب الله وعلى الأخص مانسخ بالأحمر
          وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25


          هبة منفعة الخدمه لايرى كلانا والجميع فيها شيئا
          أما هبة منفعة الإستمتاع هذه أخى صعبه جدا
          خاصة بعد كلام الله الذى أمر بإذن الأهل أولا وإعطائهم حقوقهم
          وأيضا والأهم فى موضوعنا ..من أتى منهم بفاحشه ..
          فمتى تكون الفاحشه إذن ؟ إن لم تكن هذه
          ولاتنسى أخى أن إبن ملك اليمين تنتسب لصاحبها
          فكيف الحال لو حملت ؟
          إلى من ينتسب الطفل ..إلى الواهب أم للموهوبه له ؟
          وأخيرا على ماأعتقد إنك لاتوافق على هذه الفتوى
          فمشاركتك أخى تنطق بهذا ولو تلميحا
          ولهذا أسئلتى تلك لمن يعتقد بصدق هذه الفتوى فقط
          وقلت كل اللى عندى أهه
          لأننى لاأحب التسويف والمماطله أبدا
          والبوح بما فى نفسى بالقطاره لكى أوقع بأحد الأخوه
          فهدفنا جميعا الخير لكل المسلمين وليس كثرة المشاركات
          وبالمثل أتمنى أن أجد إجابه شافيه

          وجزاكم الله خيرا
          التعديل الأخير تم بواسطة أسامة أسامة; الساعة 29-05-2008, 11:08 PM.

          تعليق


          • #6
            اخي العزيز

            بالنسبة لحكم الجارية ونكاحها فله تفصيلاته التي تختلف عن العقد الدائمي او المنقطع ونحن غير مطلعين على تفاصيلها.

            وبالنسبة للطفل فقد قرأت عنه ايضا ولااذكر الحكم بالضبط فهو محكوم اما لها لو جوز لها ذلك مولاها او يعود للزوج او يدفع ثمنا مقابله للولي ، لااذكره حقيقة واستطيع لو احببت ان ابحث من جديد لجلبه لك.

            المسألة هي ليست تضعيف الرواية وانتهى الامر فمادام وجود احكام تقيدها اضافة الى شروحات تفصلها فيجب وضعها بالاعتبار خاصة اننا نجهل امور لاتنتمي لعصرنا ، فالجارية في ذلك الوقت تشتريها من اي مزاد او بائع وتدخل بها بلا عقد ولاهم يحزنون كونها ملكك فالسؤال هل يجوز ان تعطي ماتمتلكه لغيرك من (حصتك)؟

            فهنا نرجع لفهم الرواية الى الاحكام المتعلقة بالمسالة اقصد حكم الجواري.

            اذا كانت الرواية محل خلاف في المنتديات فنستطيع ان نستفتي اهل العلم بها لمعرفة درجة صحتها واحكامها.

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم
              نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا
              بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
              نرجوا من الأخوه الشيعه تفسير هذه الفتوى .فربما تكون غير واضحه لنا بالشكل الكافى .
              أو تكون مشروطه بأشياء لانعرفها
              أو تكون غير صالحه فى زماننا هذا لعدم وجود الجوارى فى هذا العصر
              ولكم كل الشكر والتقدير
              السلام عليكم
              الفتوى هي التي يذكرها الفقيه في معرض بيانه للاحكام الشرعية استنادا الى القواعد الشرعية المعتبرة.
              وما ورد ذكره هو رواية تتعلق بأحكام الاماء.
              وبما أن المسألة ليست مورد ابتلاء في زماننا لعدم وجود العبيد فالبحث في أحكام الاماء لا ثمرة له، خاصة عند الباحثين عن الاحكام الشرعية التي يحتاجونها في حياتهم.

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
                اخي العزيز

                بالنسبة لحكم الجارية ونكاحها فله تفصيلاته التي تختلف عن العقد الدائمي او المنقطع ونحن غير مطلعين على تفاصيلها.

                وبالنسبة للطفل فقد قرأت عنه ايضا ولااذكر الحكم بالضبط فهو محكوم اما لها لو جوز لها ذلك مولاها او يعود للزوج او يدفع ثمنا مقابله للولي ، لااذكره حقيقة واستطيع لو احببت ان ابحث من جديد لجلبه لك.

                المسألة هي ليست تضعيف الرواية وانتهى الامر فمادام وجود احكام تقيدها اضافة الى شروحات تفصلها فيجب وضعها بالاعتبار خاصة اننا نجهل امور لاتنتمي لعصرنا ، فالجارية في ذلك الوقت تشتريها من اي مزاد او بائع وتدخل بها بلا عقد ولاهم يحزنون كونها ملكك فالسؤال هل يجوز ان تعطي ماتمتلكه لغيرك من (حصتك)؟

                فهنا نرجع لفهم الرواية الى الاحكام المتعلقة بالمسالة اقصد حكم الجواري.

                اذا كانت الرواية محل خلاف في المنتديات فنستطيع ان نستفتي اهل العلم بها لمعرفة درجة صحتها واحكامها.
                السلام عليكم

                شكرا أخى المحترم صندوق

                تقديرى لك الكبير

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العاملي
                  السلام عليكم
                  الفتوى هي التي يذكرها الفقيه في معرض بيانه للاحكام الشرعية استنادا الى القواعد الشرعية المعتبرة.
                  وما ورد ذكره هو رواية تتعلق بأحكام الاماء.
                  وبما أن المسألة ليست مورد ابتلاء في زماننا لعدم وجود العبيد فالبحث في أحكام الاماء لا ثمرة له، خاصة عند الباحثين عن الاحكام الشرعية التي يحتاجونها في حياتهم.
                  السلام عليكم

                  شكرا شيخنا الفاضل

                  ولكن كنا نسأل عن كيفية صدور هذه الفتوى

                  وعلى ماذا تستند مع وجود هذه الآيات

                  وجزاكم الله خيرا

                  تعليق


                  • #10
                    اقتباس من صندوق العمل
                    الجارية في ذلك الوقت تشتريها من اي مزاد او بائع وتدخل بها بلا عقد ولاهم يحزنون كونها ملكك فالسؤال هل يجوز ان تعطي ماتمتلكه لغيرك من (حصتك)؟.......


                    ايمكن ان نعتبر الخادمات التي تشترى وتباع في المناطق العربيه جواري....
                    وكيف يمكن لفرد ان يتمتع بجريته من دون عقد زواج ,اليس هذا منافي لاحكام القران.....
                    رجاء التفسير الواضح والدقيق لعدم المامي بالموضوع

                    تعليق


                    • #11
                      [QUOTE]
                      ايمكن ان نعتبر الخادمات التي تشترى وتباع في المناطق العربيه جواري....
                      وكيف يمكن لفرد ان يتمتع بجريته من دون عقد زواج ,اليس هذا منافي لاحكام القران.....
                      رجاء التفسير الواضح والدقيق لعدم المامي بالموضو
                      ع

                      [/QUOTE]

                      بحضور الشيخ مصطفى فلاكلام قبل كلامه ،

                      لكن الان لايوجد حكم الجواري ، وهؤلاء اللواتي ُيشترن انما هو ثمن خدمتهن وليس ثمن تمليكهن.

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم
                        نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا
                        بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
                        نرجوا من الأخوه الشيعه تفسير هذه الفتوى .فربما تكون غير واضحه لنا بالشكل الكافى .
                        أو تكون مشروطه بأشياء لانعرفها
                        أو تكون غير صالحه فى زماننا هذا لعدم وجود الجوارى فى هذا العصر
                        ولكم كل الشكر والتقدير


















                        ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء ; لقول الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } . وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ، التي قال فيها : ( أعتقها ولدها ) . وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام ، سرية إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة ، وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد . ولكثير من الصحابة .

                        وكان علي بن الحسين ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، من أمهات أولاد . وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد ، حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد ، فرغب الناس فيهن . وروي عن سالم بن عبد الله ، قال : { كان لابن رواحة جارية ، وكان يريد الخلوة بها ، وكانت امرأته ترصده ، فخلا البيت ، فوقع عليها ، فندرت به امرأته ، وقالت : أفعلتها ؟ قال : ما فعلت . قالت : فقر إذا . فقال
                        : شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف
                        وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد
                        ملائكة الإله مسومينا
                        فقالت : أما إذ أقررت فاذهب إذا . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، قال : فلقد . رأيته يضحك حتى تبدو نواجذه ، ويقول : هيه ، كيف قلت ؟ . فأكرره عليه ، فيضحك
                        } .

                        تعليق


                        • #13
                          أسلام عليكم أرجو من ألأخوه ألكرام أن لا يذهبو مباشرتن ألى كتب ألحديث لئننا كشيعه لانسميها صحيحه بل يئتي ألفقيه فيستخرج منها الصحيح من ألسقيم وهذا لعدم ألئهليه لغير ألفقيه فمثلن ما هوه ألفرق بين ألجبر ولئكراه من ناحيه فقهيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                          تعليق


                          • #14
                            + من اهل السنة يكتب ابن حزم في شرح أحكام من أحل لآخر فرج أمته
                            فيناقش أمور النسب

                            "مسألة – [من أحل لآخر فرج أمته] - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ."
                            ثم يكمل
                            " فهذه التي [أحل مالكها فرجها لغيره] ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له "

                            + وفي مسألة أخرى يناقش "مسألة - من أحل فرج أمته لغيره"



                            " قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ."
                            التعديل الأخير تم بواسطة الاخرة هي الحيوان; الساعة 16-01-2009, 10:32 AM.

                            تعليق


                            • #15
                              http://moamlat.al-islam.com/Display....ub&idhits=2378

                              ويحد المرتهن بوطء المرهونة في كل حال ( إلا ) حال وطئها ( بإذن ) من راهنها في وطئها فلا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل
                              0



                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X