إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

كيف تحل الجاريه لآخر ؟ للأخوه الشيعه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم
    نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا
    بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
    نرجوا من الأخوه الشيعه تفسير هذه الفتوى .فربما تكون غير واضحه لنا بالشكل الكافى .
    أو تكون مشروطه بأشياء لانعرفها
    أو تكون غير صالحه فى زماننا هذا لعدم وجود الجوارى فى هذا العصر
    ولكم كل الشكر والتقدير



    + من اهل السنة يكتب ابن حزم في شرح أحكام من أحل لآخر فرج أمته
    فيناقش أمور النسب

    "مسألة – [من أحل لآخر فرج أمته] - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ."
    ثم يكمل
    " فهذه التي [أحل مالكها فرجها لغيره] ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له "

    + وفي مسألة أخرى يناقش "مسألة - من أحل فرج أمته لغيره"



    " قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ."


    AM
    http://moamlat.al-islam.com/Display....ub&idhits=2378

    ويحد المرتهن بوطء المرهونة في كل حال ( إلا ) حال وطئها ( بإذن ) من راهنها في وطئها فلا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل
    0





    تعليق


    • #17
      وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج ..
      وهذه ترجمة عطاء :
      عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
      وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
      وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح
      . ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
      ( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .

      وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء .. مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس .. كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ ..

      (((وإعارة الفرج معناها)))
      أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء،

      فهذه فتوى بحليتها من عالم من علماء السنة :
      واتحدى ان ياتينا احد بحليتها من علماء الشيعة .

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X