المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة
+ من اهل السنة يكتب ابن حزم في شرح أحكام من أحل لآخر فرج أمته
فيناقش أمور النسب
"مسألة – [من أحل لآخر فرج أمته] - قال أبو محمد رحمه الله : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وهذا خطأ فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ."
ثم يكمل
" فهذه التي [أحل مالكها فرجها لغيره] ، ليست زوجة له ولا ملك يمين للذي أحلت له "
+ وفي مسألة أخرى يناقش "مسألة - من أحل فرج أمته لغيره"
" قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ."
AM
http://moamlat.al-islam.com/Display....ub&idhits=2378
ويحد المرتهن بوطء المرهونة في كل حال ( إلا ) حال وطئها ( بإذن ) من راهنها في وطئها فلا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل 0
تعليق