والقرآن الكريم قد وضح الوضوء بالماء أوالتيمم للمصلي ولم يصرح بالوضوء بالماء المضاف ولا النجس ؟ متى كان ذلك وأين وما هو السبب الذي جعل رسول الله لم يقدر على الماء لاجله ؟!.
المراد الصاق كل منقصة وكل رذيلة برسول الله بأي طريقة وبأي حيلة
قولي هذا إذا لعلمائكم لا أدري إنت كان مؤلف كتاب الاستبصار سني أيضا ؟؟ :
ورد في كتاب الاستبصار في باب الوضوء بنبيذ التمر :
((قد بينا في كتاب (تهذيب الاحكام) أن النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته وحظر استعماله في كل شئ ومشاركته لها في جميع أحكامها فلذلك لم تكرر ههنا الاخبار في هذا المعنى. 128 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين(2) قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به(3) إنما هو الماء أو التيمم(4) فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
فاول ما فيه ان عبدالله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز ان يكون من أسنده اليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب (العمل به والثاني انه اجتمعت(5) العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط ايضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا والذي يدل على هذا التأويل ما: 229 اخبرنا(1) به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبدالله الخياط(2) عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر(3) وما سوى ذلك فقال شه شه(4) الخمرة المنتنة، قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يامر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن(5) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف، فقال ما حمل الكف، قلت واحدة أو اثنتين، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن، فقال ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت بأي ارطال قال ارطال مكيال العراق.))
تعمدت إيراد هذه الرواية لك لتعلمي أن أبواب الفقه كثيرة وأن كلمة نبيذ لا تدل على الخمر وإنما قد تحمل معنى الشراب.
فإذا سمعت بحدث عن السنة أو الشيعة ورد فيه أن رسولنا الكريم صلوات الله عليه وعلى آل بيته انه شرب النبيذ فالمقصود به الشراب غير المكسر فلا تتسرعي بالحكم.
الغريب من بعض المحاورين أنهم يكونون أكثر فهما للغة العربية ممن وضع القواميس ومن علماء اللغة العربية
والغريب أيضا أن البعض ناتيه من كتبه لاقول علماؤه ومع ذلك يتعمدون اتهام المسلمين .
وفقك اله أخي عبدالله وننتظر من الزميلة أن تأتي ببقية الأحاديث لنناقشها واحداً واحداً
وأتمنى أن لا نعود من نقطة البداية فتأتي بالأحاديث التي ناقشناها من جديد
بارك الله فيكما اخوتي عبد الله السوري ومحب للحسنين
لايأتي القوم من فقه ائمتهم ماذا يعني النبذ في الماء ؟؟ وهل هو حرام ام حلال ؟؟؟ والنبيذ هنا ليس كما يفهمه القوم بل هو الماء الذي انتبذ فيه التمر اي رمي فيه حبات من التمر لتحليته . وليس النبيذ المسكر المتخمر .
فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم كالشاة والبعير ونحو ذلك مما أحله الله تعالى في دين من كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الإسلام وأنزل الله سبحانهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ الأنعام 121 ] . ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلا بالشرع المتقدم حتى خصه القرآن بالتحريم .
جملة كلها متناقضة:
يقول كانت حلال الى ان جاء الاسلام فحرمها ، الا ترى انها عندنا حلال. ههههه
وكأننا مازلنا غير مسلمين على دين آبائنا قبل التحريم ولم ندخل بالاسلام بعد .
واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما ، فخلص منهم أربعة نفر نجيا ، ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض . . . . فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على شيء لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع يا قوم التمسوا لأنفسكم ( دينا ) ، فإنكم والله ما أنتم على شيء!!!!!!!! فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم
فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم كالشاة والبعير ونحو ذلك مما أحله الله تعالى في دين من كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الإسلام وأنزل الله سبحانهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ الأنعام 121 ] . ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلا بالشرع المتقدم حتى خصه القرآن بالتحريم .
جملة كلها متناقضة: يقول كانت حلال الى ان جاء الاسلام فحرمها ، الا ترى انها عندنا حلال. ههههه
وكأننا مازلنا غير مسلمين على دين آبائنا قبل التحريم ولم ندخل بالاسلام بعد .
اخذوا الشور من راس هالشيوخ .
أخي ان لم يبدعوا و يتفننوا في فتاواهم فكيف يكونوا أهل بدعة اقتداءا بعمر ؟!
تعليق