إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فضيحة الشيخ محمد اليعقوبي

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    لكن اتباع الفضيلة هربوا من الحق هروب المعزى من وعوعة الأسد
    ليسوا على حق ليدافعوا عن جرائمهم بسرقة المال العام الذي قضموه قضم الأبل نبتة الربيع

    تعليق


    • #47
      لكن اتباع الفضيلة هربوا من الحق هروب المعزى من وعوعة الأسد
      ليسوا على حق ليدافعوا عن جرائمهم بسرقة المال العام الذي قضموه قضم الأبل نبتة الربيع

      تعليق


      • #48
        والصرخي بالله شلون هرب برأيك أي صفه تنطبق عليه يا صاحب الأمثله روح دور على صرخيك ؟؟

        تعليق


        • #49
          المشاركة الأصلية بواسطة شاهد وشهيد
          والصرخي بالله شلون هرب برأيك أي صفه تنطبق عليه يا صاحب الأمثله روح دور على صرخيك ؟؟

          ياشاهد وشهيد صحيح انت دافع عن اليعقوبي بس تحدث بالحق الشارد منهو الي ما يدافع نع افكاره لو الي يبطل مباني المقابل في عقلك من ؟؟؟؟؟؟

          تعليق


          • #50
            علي ضرغام والشاهد والشهيد
            مدفوعين الاجر ليكدام راح يتعينون باحسن محطة
            هههههههه

            تعليق


            • #51
              سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم واحد

              بسم الله الرحمن الرحيم
              تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
              [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
              فنقول
              سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

              المورد الاول والثاني لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
              من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
              الجزء الاول
              الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
              ولم يصلنا رد من الشيخ
              لحد الان

              المورد الأول:
              قال صــ10 [هذه الفريضة الإلهية العظيمة حُرِم منها أجيال من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) على مدى قرون حينما أُقصي أئمتهم (عليهم السلام) عن قيادة الأمة وتقمصها من ليس أهلاً لها وكانت صلاة الجمعة من وظائف الأمير التي لا يمكن مزاحمته فيها والأعدّ خروجاً وتمرداً على الدولة ، وقد ولّد طول الإقصاء شعوراً بعدم وجوبها ، وإمكانية اختيار صلاة الظهر بدلاً عنها]
              ­­­أقول :
              تعليق(1):
              هذا كلام استحساني لا دليل عليه .
              تعليق(2):
              إذا أقامها الحاكم الظالم في موضع يمكن الابتعاد عن الموضع بمقدار فرسخ أو أكثر أو فرسخين ، ولا يوجد محذور في هذا والكلام أوضح في القرى والمدن الصغيرة البعيدة عن مراكز الحكم وللحاكمين وولاتهم . ومع هذا لم يصلِ الينا ما يثبت إقامتها بل الثابت عدم إقامتها .

              المورد الثاني :
              قال صــ10 [بل حتى في عصور الخلافة لا يوجد محذور في إقامتها في القرى والمدن الصغيرة التي ليس من شأن الولاة تعيين أئمة جمعة لها وبالتالي فلا تُعدّ إقامتها فيها خروجاً على الدولة ]
              أقول:
              تعليق(3):
              هذا إقرار منه يثبت ما سجلنا في التعليق السابق ويثبت أن سيرة المتشرعة في كل العصور حتى عصر المعصومين (عليهم السلام) قد انعقدت على عدم إقامتها وهذه السيرة كاشفة عن عدم وجوبها التعييني

              تعليق


              • #52
                سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم اثنان

                بسم الله الرحمن الرحيم
                تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                فنقول
                سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                المورد الثالث لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                الجزء الاول
                الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                ولم يصلنا رد من الشيخ
                لحد الان

                المورد الثالث :
                قال صــ10 [ولذا نسمع في بعض الروايات عتب الإمام الصادق (عليه السلام) على أصحابه أن لا يقيموها في مدنهم متذرعين بعدم إقامة الإمام (عليه السلام) لها ، لكن وضع الإمام (عليه السلام) في المدينة المنورة (حيث يقيم الوالي بنفسه أو من ينصبه جمعتها) يختلف عن مدنهم]
                أقول:
                تعليق(4):
                هذا إقرار منه على انعقاد السيرة (سيرة المتشرعة) في زمن المعصومين على عدم إقامة الجمعة في جميع المدن والقرى وغيرها ، والسيرة المتشرعة كاشفة عن عدم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة ، وكررنا ونكرر هذا ليفهم الجميع .
                تعليق(5):
                إذا كانت صلاة الجمعة واجب تعييني وكانت السيرة منعقدة على عدم إقامتها ، فإن هذا يعني تعطيلاً حقيقياً لفريضة من الفرائض ، فهل يعقل في مثل هذا الفرض أن الإمام (عليه السلام) يعتب على أصحابه ، فهل المقام مقام عتب ، أم مقام زجر وتحذير وإنذار لترك التمرد والعصيان والانحراف عن أحكام الله تعالى وأوامره ، ومقام أمر وإلزام وبعث وإرسال نحو الواجب والفريضة والالتزام به وامتثاله ، فأي عتب سماحة الشيخ نتحدث عنه .
                تعليق(6):
                لم يذكر لنا الروايات التي استفاد منها أن الأصحاب الأجلاء والمتشرعة لم يقيموا صلاة الجمعة متذرعين بعدم إقامتها من الإمام (عليه السلام).

                تعليق


                • #53
                  سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم ثلاثة

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                  [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                  فنقول
                  سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                  المورد الرابع لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                  من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                  الجزء الاول
                  الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                  ولم يصلنا رد من الشيخ
                  لحد الان
                  المورد الرابع :
                  قال صــ10-11 [لكن هذا الاتجاه ترسخ في أذهان الأجيال اللاحقة حتى أتفقوا على عدم وجوبها التعييني أي انحصار الفرض في ظهر يوم الجمعة بها دون صلاة الظهر ،
                  في مقابل من قال بالتخيير بينها أو قال بعدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة]
                  أقول:
                  تعليق(7):
                  القول (بعدم وجوب صلاة الجمعة التعييني) لا يقابل القول (بوجوب صلاة الجمعة التخييري) وكذلك لا يقابل القول (بعدم مشروعية صلاة الجمعة)
                  وذلك لأن الذي يقول (بوجوب صلاة الجمعة التخييري) فإنه يقول (بعدم وجوبها التعييني) وبتعبير آخر : أن القائلين بـ( وجوبها التخييري) والقائلين (بعدم مشروعيتها) يعتبرون من أفراد (أو مصاديق أو حصص) من يقول (بعدم وجوبها التعييني) .



                  تعليق(8):
                  كلامه يدل كذلك عن انعقاد سيرة المتشرعة عن الأجيال اللاحقة على عدم التزامهم بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة ، وهذه السيرة متصلة بسيرة المتشرعة في عصر المعصومين (عليهم السلام) كما هو واضح من نفس كلامه في هذا المورد وكذلك من كلامه السابق في الموارد السابقة .
                  تعليق(9):
                  كلامه يدل على إجماع وتسالم الفقهاء على القول بعدم الوجوب التعييني لصلاة الجمعة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكرناه في النقطة الأولى في هذا المورد.

                  تعليق


                  • #54
                    اليعقوبي ليس يتجرا على العلماء بالكلام فقط بل تجرا عليهم بسرق ارائهم والتهجم عليهم بدون دليل

                    تعليق


                    • #55
                      سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم اربعة

                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                      [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                      فنقول
                      سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                      المورد الخامس لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                      من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                      الجزء الاول
                      الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                      ولم يصلنا رد من الشيخ
                      لحد الان


                      المورد الخامس :
                      قال صــ11 [....هذا مع إجماعهم ( بل يُعد من ضروريات الدين) على وجوبها ألا أنهم فهموا عدم إقامة الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم لها تغييراً في نحو الوجوب وقصوراً في اقتضاء الأدلة للوجوب التعييني] .
                      أقول:
                      تعليق(10):
                      دعوى ودعاوى بدون دليل ، فما هو دليلك على الإجماع الذي ذكرت ؟!!
                      تعليق(11):
                      ما هو دليلك على أن ذلك يُعد من ضروريات الدين؟!!
                      تعليق(12):
                      ما هو دليل على أن انهم فهموا ذلك ، أي (عدم إقامة الأئمة(عليهم السلام) وأصحابهم لها تغييراً في نحو الوجوب وقصوراً في اقتضاء الأدلة...) .

                      تعليق(13):
                      إن كلامك في زمن الحضور :
                      أ) فهل تقصد بالإجماع هو إجماع الفقهاء في زمن الحضور على الحكم والإفتاء بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة ؟! ويتفرع على ذلك سؤال ، هل يوجد فقهاء على هذا النحو يمكن تحصيل إجماعهم؟!! وهل هؤلاء الفقهاء ليسوا من أصحاب الأئمة(عليهم السلام) حيث تقول [فهموا عدم إقامة الأئمة(عليهم السلام) وأصحابهم لها] .
                      ب) أم تقصد بالإجماع هو إجماع المتشرعة ، وهذا يعني أن سيرة المتشرعة منعقدة أو متسالمة على ذلك ، وهذا تنبيه لكل قارئ بأن سماحة الشيخ يخلط بين الإجماع والسيرة وسيأتي الكلام الذي يثبت هذا الخلط ، إن شاء الله تعالى .

                      تعليق


                      • #56
                        سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم خمسة

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                        [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                        فنقول
                        سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                        المورد السادس لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                        من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                        الجزء الاول
                        الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                        ولم يصلنا رد من الشيخ
                        لحد الان


                        المورد السادس :
                        قال صــ12 [الاستدلال بالقرآن ، (الآية الأولى)،....
                        وقد ثبت في علم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، فالآية تتضمن وجوب السعي الى ذكر الله عندما ينادى للصلاة يوم الجمعة ، ويراد بذكر الله صلاة الجمعة ، فإن الواجب غير محتمل في غيرها من الذكر ، وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها....].
                        أقول:
                        تعليق(14):
                        هذا الكلام فيه مصادرة ، حيث يسلّم مسبقاً بأن الآية تدل على الوجوب ، حيث قال [ فلآية تتضمن وجوب السعي... فان الواجب غير محتمل في غيرها.... فقد تفرع وجوب السعي...] وقال في نفس الصفحة صــ12[فالآية تدل على وجوب السعي... ولم تؤسس تشريع وجوب إقامة الصلاة لأنها كانت مقامة قبل نزولها....] .
                        علماً أن المقام في الاستدلال بالقرآن (بهذه الآية الشريفة) على وجوب الصلاة التعييني.

                        تعليق


                        • #57
                          سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم ستة

                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                          [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                          فنقول
                          سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                          المورد الخامس لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                          من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                          الجزء الاول
                          الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                          ولم يصلنا رد من الشيخ
                          لحد الان


                          المورد السابع :
                          قال صــ12 [....وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها وبقرينة ترك البيع والأذن بالانتشار في الأرض بعد انقضائها... ]
                          أقول:
                          تعليق(15):
                          ما ذكره لا يصلح للقرينة بدليل قوله تعالى ((ذلكم خير لكم)) ، حيث أن ظاهر استعمال (خير) للتفضيل ، خاصة مع ملاحظة أن الطرفين مذكورين في الآية نفسها ، ولا أقل من الاحتمال المبطل لصلاحية القرينة التي ذكرها سماحة الشيخ فيبطل استدلاله ، وسيأتي المزيد من الكلام عن هذه القضية إن شاء الله تعالى.

                          تعليق


                          • #58
                            سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم سبعة

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                            [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                            فنقول
                            سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                            المورد الثامن لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                            من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                            الجزء الاول
                            الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                            ولم يصلنا رد من الشيخ
                            لحد الان

                            المورد الثامن :
                            قال صــ12[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها ، ولم تؤسس تشريع وجوب إقامة صلاة الجمعة لأنها كانت مقامة قبل نزولها ، وإنما نزلت توبيخاً لمن انفض عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو مقيم لها]
                            أقول:
                            تعليق(16):
                            إقامة الصلاة وتصدي المعصوم النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) لها لا يدل على أكثر من المشروعية ، فلا يدل على انها واجب تعييني كما لا يدل على انها واجب تخييري ، وهذه المسألة واضحة لكل من أطلع وفهم المراحل الأصولية الأولى كبحوث الحلقة الأولى للشهيد السعيد محمد باقر الصدر(قدس سره) وعرف أن الدليل الشرعي يقسم الى :
                            1- دليل شرعي لفظي ، 2- دليل شرعي غير لفظي ، وأن الدليل الشرعي غير اللفظي يقصد به كل موقف يتخذه المعصوم (عليه السلام) وتكون له دلالة على الحكم الشرعي ، وهذا الموقف يبرز في حالتين : الأولى : الفعل ، الثانية : السكوت والتقرير ، ويذكر هناك أن فعل المعصوم(عليه السلام) وانه لا يرتكب المحرّم (المعصية)، وإذا كان الفعل الصادر عبادة (كالصلاة) فإن صدور الفعل (العبادة كالصلاة) من المعصوم (عليه السلام) يدل على مشروعية الفعل لأنه لو لم يكن مشروعاً لما صدر من المعصوم (عليه السلام) على نحو العبادة لأنه يكون تشريعاً محرماً وصدور التشريع المحرم ينافي عصمة المعصوم(عليه السلام) فهو مستحيل ، فيثبت مشروعية الفعل الصادر من المعصوم ، وتفصيل الكلام في محلّه
                            وعليه فلكلام الشيخ (الذي مفاده : أن الآية لا تؤسس تشريع الوجوب معللاً ذلك بأنها كانت مقامة قبل نزول الآية) غير تام ، لأنها يمكن أن تؤسس (مثلاً) للوجوب التعييني فينتفي الوجوب التخييري ، (إذا تم الاستدلال بها على ذلك) .
                            تعليق(17):
                            ظاهر كلام الشيخ في هذا المورد (وما سبقه وما يلحقه) يشير الى انه في مقام الخلط وعدم التمييز بين :
                            أ) الوجوب التعييني الأصلي الابتدائي لصلاة الجمعة (أي الوجوب التعييني لإقامة صلاة الجمعة ، الوجوب التعييني لعقد الصلاة) وبين .
                            ب) الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة بعد إقامتها (الوجوب التعييني للحضور بعد الانعقاد) .
                            وبتعبير آخر انه في مقام خلط بين (الوجوب التعييني للإقامة) وبين الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة) .
                            تعليق(18):
                            لو تنزلنا وسلمنا بأن إقامة الصلاة قبل نزول الآية يدل على وجوبها (أي تدل على وجوب إقامة الصلاة) ، فإن هذا الوجوب يكفي في إلزام المكلف للسعي وإقامة الصلاة وعدم تفويتها ، وعلى هذا فإن الآية لا تدل على تشريع وجوب السعي لان هذا من تحصيل الحاصل ويقبح صدوره من المولى الحكيم .

                            تعليق


                            • #59
                              سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم ثمانية

                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                              [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                              فنقول
                              سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                              المورد التاسع لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                              من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                              الجزء الاول
                              الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                              ولم يصلنا رد من الشيخ
                              لحد الان

                              المورد التاسع :
                              قال صــ13[والآية خطاب عام تفيد الوجوب التعييني على كل فرد وفي كل زمان]
                              أقول:
                              تعليق(19):
                              ان هذا الكلام يدل على التنافي والتهافت ،
                              إذ كيف تجمع بين هذا الكلام الشامل المطلق لكل فرد وكل زمان وبين ما ذكرته في الصفحة السابقة(صــ12) حيث قلت[فالآية تتضمن وجوب السعي.... عندما ينادى للصلاة] ، وقلت[فقد تفرع وجوب السعي على النداء إليها] ، وقلت[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء إليها ] وهذا الكلام ليس مطلقاً بل قُيدّ بتحقق النداء .


                              تعليق(20):
                              ويدل على التنافي والتهافت ،
                              إذ كيف تجمع بين كلامك في هذا المورد الدال على الوجوب التعييني المطلق الشامل (للوجوب التعييني للإقامة) و(الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة) وبين كلامك السابق الظاهر في (الوجوب التعييني للحضور بعد الإقامة) والظاهر في نفي استفادة تشريع (الوجوب التعييني للإقامة) معللاً هذا بأنها كانت مقامة قبل نزول الآية حيث قلت صــ12[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء إليها ] ، ولم تؤسس تشريع وجوب إقامة صلاة الجمعة لأنها كانت مقامة قبل نزولها .
                              تعليق(21):
                              إن هذا الشاهد (كما غيره العديد من الشواهد) تدل على وقوع سماحة الشيخ في الخلط بين أمرين :
                              1) الوجوب التعييني لإقامة صلاة الجمعة(وجوب الإقامة) .
                              2) الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة بعد إقامتها (وجوب الحضور) .

                              تعليق


                              • #60
                                سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم تسعة

                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
                                [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                                فنقول
                                سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

                                المورد العاشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
                                من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
                                الجزء الاول
                                الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
                                ولم يصلنا رد من الشيخ
                                لحد الان


                                المورد العاشر :
                                قال صــ13-14 [ ولكن السيد الخوئي (قدس سره) قال : إن الآية لا دلالة لها على الوجوب التعييني بوجه ، وذلك لوجهين :
                                الأول : إنها قضية شرطية وقد علق فيه وجوب السعي الى الصلاة على النداء اليها ، فقال عز من قال إذا نودي للصلاة..... ومعنى ذلك أنه متى ما تحققت إقامة الجمعة في الخارج نفسها ونودي اليها وجب السعي نحوها ، وأما أنّ النداء اليها وإقامتها واجبان مطلقاً على كل مكلف (كما هو المدّعى) فلا يستفاد منها أبداً ،
                                بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية عدم وجوب صلاة الجمعة إذا لم ينادِ اليها ولم يتحقق إقامتها
                                ويرد عليه : (هذا الرد من سماحة الشيخ اليعقوبي على كلام السيد الخوئي)
                                1- ان الآية وإن كانت بصورة الجملة الشرطية الا أنها لا تفيد التعليق ، أي تليق الجزاء على الشرط ، وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) وعلى هذا فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة ]


                                أقول:
                                تعليق(22):
                                أيها القارئ النبيه اعرض هذه الشرطية على أهل الأصول (بل إعراضها على أهل اللغة أيضاً) وتأكد بنفسك هل يوجد عالم عاقل منهم يقول بأن هذه الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع .
                                تعليق(23):
                                ان هذا الكلام يثبت ، الاضطراب والتنافي والتهافت في الكلام والفكر ، حيث يقول هنا [فلا يستفاد من الآية شرطية النداء لوجوب صلاة الجمعة] ويقول أيضاً [الا أنها تفيد التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط]
                                وهو نفسه قبل صفحة أو صفحتين يستظهر ويستفيد منها شرطية النداء للوجوب وفرعية وتفرع الوجوب على النداء،
                                حيث قال صــ12[فالآية تتضمن وجوب السعي الى ذكر الله عندما ينادى للصلاة ]
                                وقال صــ12[وسياق الآية يدل على ذلك فقد تفرع وجوب السعي على النداء اليها]
                                وقال صـ12[فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها]
                                فأنت بنفسك تشرط أو تعلق أو تقييد أو تفرع وتقول [....عندما ....فقد تفرع....حينما...]فكيف تنكر على السيد الخوئي استظهاره واستفادته شرطية النداء ، بادعائك أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع

                                تعليق

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X