إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

المجوس والمراجع

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    يعني كيف عزيزي ما فهمت؟
    يعني إجا مثلاً بدون سبب وقال تزوجوا بأخواتكم حسب الشريعة المجوسية؟

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة kamal971
      اذا اتا مجوسي لمرجع معين يستفتيه في مسألة ما
      فقام هذا المرجع س بالافتاء للمجوسي وفق ديانة المجوس وليس وفق شرع الله
      فهل يكون هذا المرجع س قد حكم بغير ما انزل الله ؟
      وهل ينطبق عليه كلام الله بأنه من الكافرين او الظالمين ؟

      ملاحظة / ارجو ان لايظن ان هذا المرجع هو السيد فضل الله

      وبس ..تكفون !!!
      يقول الخبير العليم :

      ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )

      وقال سبحانه :

      ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )

      وقال :
      ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد )

      وأخيرا ،
      كُل يحكُم حسب شرعته ومنهاجه ( الحقّة ) الذى أنزله الله لهم .. والمنهاج الحق والشرعة الحقّة لكُل مِلة إن آمنت بما أنزله الله لهم .. فهى مُتمّمة لبعضها البعض .. ونوضح فنقول :

      ** إن كان اليهودى الحق كما أنزلت التوراة فآمن بها ومت قبل أن يدرك ما بعدها .. فقد إهتدى وله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .د

      أمّا إن أدرك ما بعده فيجب أن يؤمِن به .. لأن الله ذكر له ذلك فى منهجه وشرعته الحقّة .. فإن أدرك ما بعده ولم يؤمن به .. كفر بما عنده .. فأصبح من الكافرين .

      تحياتنا ...........

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة السلطان
        يعني كيف عزيزي ما فهمت؟
        يعني إجا مثلاً بدون سبب وقال تزوجوا بأخواتكم حسب الشريعة المجوسية؟

        زميلي سلطان
        انما انا اتكلم عن الميراث
        فهل يجوز للعلماء ان يفتوا للمجوس بمسائل الميراث بحسب شرعة المجوس كان يقول العالم ان المجوسي اذا تزوج امه ومات فانها ترث حصة الزوجة والام معا
        وهل يعد هذا حكما بغير ما انزل الله
        وهنا اقصد بالعلماء السنة والشيعة

        تعليق


        • #19
          الزميل كريم ال بيت
          شكرا على المداخلة لكني لا اتكلم عن الشرائع ولكني اتكلم عن العالم المسلم الذي يفتي لغير المسلمين بشريعتهم الباطلة
          هل يعد حكمه حكم بغير ما انزل الله
          فمعلوم ان المرأة المجوسية اذا تزوجت ابنها هو زواج مباح في شرعتهم المبتدعة وليس هو من الشرائع التي انزلها الله
          فعندما يأتي العالم المسلم ويفتي بأن هذه المرأة اذا مات زوجها وهو ابنها فانها ترث حصة الام والزوجة معا
          فهل حكمه هذا هو حكم بغير ما انزل الله وعلام اعتمد من شرعة الاسلام في فتواه هذه ؟

          تعليق


          • #20
            المشاركة الأصلية بواسطة kamal971
            الزميل كريم ال بيت
            شكرا على المداخلة لكني لا اتكلم عن الشرائع ولكني اتكلم عن العالم المسلم الذي يفتي لغير المسلمين بشريعتهم الباطلة ؟!
            هل يُعد حكمه حكم بغير ما انزل الله ؟!
            يقول سبحانه :

            ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق )

            وطالما أنك تقول : بشريعتهم ......... الباطِلة !!

            فقطعاً يكون حُكمه بغير ما أنزل الله .. فلم يُنزِّل الله بشريعة ..... باطِلة ؟؟

            تعليق


            • #21
              بل لست انا من قال ان شريعتهم باطلة زميلي كريم ال بيت لان شريعتنا الاسلامية والشرائع السماوية جمعاء تحرم الزواج من الامهات
              والغريب اني قرات لاثنين من مراجع الشيعة انهم يسمون ذلك السبب والنسب الفاسدين ثم يفتون بميراث السبب الفاسد
              ولا ادري ولعلي اكون مخطئأً والله اعلم فان حكم هذين المرجعين يعد حكماً بغير ما انزل الله صراحةً ولا ادري كيف مر عليهما ذلك

              فقد جاء في كتاب - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 382 :
              وتحت عنوان فصل في ميراث المجوس
              مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني .

              تعليق


              • #22
                أنا لا أرى في الفتوى مشكلة وهي فتوى إسلامية 100%
                مثلاً لو جاءت امرأة مجوسية تطلب ميراثها بزواج مشابه عبر إحدى المحاكم الإسلامية
                فرأي السيد واجتهاده هنا بأن تعامل في الميراث معاملة الأم والزوجة
                وهذا لا يعني إقرار صحة الزواج إسلامياً والعياذ بالله
                وكمثال آخر الابن المنسوب إلى رجل وهو أساساً مولود بتلقيح امرأته صناعياً من رجل آخر
                عندما يأتي إلى المحكمة الإسلامية ويطلب الميراث قد يعامل كالابن له
                وهذا لا يعني أبداً أن الإسلام أقره ابناً

                تعليق


                • #23
                  هارد لك كمال


                  حاول مرة أخرى

                  تعليق


                  • #24
                    سبحان الله يا اخ سلطان

                    هل علمت الان كم مبدا اسلاميا خالفت انت بقولك هذا ؟؟؟؟

                    اولا :

                    المسيحيين فى مصر يحتكمون الى القانون الاسلامى فى الاحوال الشخصيه الا اذا طلبوا حكم دينهم فعندها يحال الامر قسيسهم

                    ثانيا :

                    لماذا يفتى المرجع المسلم لديانه اخرى بناء على ديانتهم الفاسده التى لم ينزل الله بها سلطانا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                    على هذا للمرجع ان يحكم اذا تزوج رجل رجل اخر ودينه يحلل ذلك فيقوم المرجع بعقد القران عليهما

                    هذه مثل تلك

                    مرجع اخر يعقد قران انثى على انثى ما دامت شريعة السيدتين تبيح ذلك

                    وبالمره :

                    يقوم بتحديد الميراث لهما فى حال وفاة احداهما

                    وبالمره اذا طلبتا الطلاق يقوم بتطليقهما

                    والمره :

                    يقوم بقراءة حقوق الزوجه والزوج عليهما حسب شريعتهما ايضا

                    وبالمره :

                    ينظر اذا خان احدهما الاخر فينظر فى عقوبته فى شريعته ويقيم عله الحد .

                    هذه مسخره وقلة علم فى الكلام .

                    هناك بلدان تحرم ضرب الكلاب فى يوم الاحد بالذات

                    فهل اذا ضرب احد ابناء هذا البلد كلبا يوم الاحد يقوم المرجع ويوقع عليه الحد


                    حسبى الله ونعم الوكيل .


                    تعليق


                    • #25
                      اخي الكريم مسلم حق

                      بالهداوة شوية عزيزي

                      السيد الخوئي قدس لم يحكم للمجوسي حسب ديانته انما وضّح على اي اساس يجب ان تحتسب الزوجة كوريثة ، هل كونها امه او زوجته او ابنته او مشتركة بأكثر من صفة.

                      وبعد الاعتماد على العلاقة ممكن تقسيم التركة حسب نسبة الارث الاسلامية الا اذا ذكر السيد خلاف ذلك.

                      بمعنى ان السيد انما يريد تبيان على اي اساس ستُحتسب الوريثة كونها لها اكثر من جهة علاقة بالمتوفي.

                      هذا كل مافي الامر.

                      اما ماتطرقت اليه من زواج مثلي فهذا شذوذ لايُعتبر زواجا اصلا اما زواجات المجوس فهي من عرف المجتمع المجوسي مثلما كانت هناك زواجات اقرها العرف الاجتماعي قبل الاسلام في الجزيرة العربية كالزواج الجماعي وهو ان تتزوج المراة اكثر من واحد في ان واحد او ان يتزوج الابن ارملة ابيه وهكذا.

                      تعليق


                      • #26
                        السلام عليكم

                        ومالداعى لفعل هذا ؟

                        يعنى مشاكل المسلمين إنتهت فرحنا نحل مشاكل المجوس

                        ياإخوه الحكم بغير ماأنزل الله لايجوز شرعا

                        لهم دينهم ولنا ديننا

                        فليذهبوا إلى كهنتهم يولعوا فيهم بجاز

                        إحنا ناقصين المجوس كمان

                        لاحول ولاقوة إلا بالله

                        تحياتى إلى الأخ كمال وكريم ومسلم وصندوق والسلطان وكل الأخوه الكرام

                        وهدى الله الجميع
                        التعديل الأخير تم بواسطة أسامة أسامة; الساعة 10-07-2008, 04:07 AM.

                        تعليق


                        • #27
                          - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 382 :
                          فصل في ميراث المجوس ( مسألة 1836 ) : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والاقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الاول للنص ولولاه لكان الاخير هو الاقوى . ( مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني .


                          - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 86 :

                          ميراث المجوس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى اعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك أن الام قد تثبت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهى أخت أم ؟ قال احجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه الآخر لانها أخت قلنا أرأيت حكم الله عزوجل إذ جعل للام الثلث في حال ونقصها منه بدخول الاخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها ؟ قال بلى بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافها ؟ قال نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما نقصها الله عزوجل به ؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الكمال فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن ؟ قال فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لا أكبرهما قال فهل تجد علينا شيئا من ذلك ؟ قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا رقيق وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد لانه لا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يحد من قذفه ولا يحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع الحرية منه قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق قلت أفى كل حاله أو في بعض حاله دون بعض ؟ قال بل في بعض حاله دون بعض لانى لو قلت لك في كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله ، قلت : فإذا كان قد اختلط أمره فلم يمحض عبدا ولم يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث ويورث بقدر ما أدى ؟ قال لا تقول به قلنا وتصير على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به وتمنعه الميراث ؟ قال نعم قلنا فكيف لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون فلم نمنعهم حقا من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر وجعلنا الحكم فيهم حكما واحدا معقولا لا متبعضا لا أنا جعلنا بدنا واحدا في حكم بدنين .


                          - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 87 :
                          ميراث المرتد ( 1 ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ( قال الشافعي ) وبهذا نقول فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن أهل الاوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال ترثه ورثته من المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلا في معنى الكافرين أو يكون في أحكام المسلمين ؟ فإن قلت : هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين ، قلنا أفيجوز أن يكون كافرا في حكم مؤمنا في غيره ؟ فيقول لك غيرك فهو كافر حيث جعلته مؤمنا ومؤمن حيث جعلته كافرا ، قال لا ، قلنا أفليس يجوز لك ] = خبرا ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أقمناها مقام الاب أن وافقته في معنى ؟ واما اسم الابوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الابوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث ، وكذلك لو كان كافرا ، والموروث مسلما ، أو قاتلا والموروث مقتولا ، أو كان الموروث حرا والاب مملوكا ، فلو كان إنما ورثنا باسم الابوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم خبرا لا بالاسم فقال فأى القولين أشبه بالقياس ؟ قلت ما منهما قياس والقول الذى اخترت أبعد من القياس والعقل قال . فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الجد والاخ إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك ؟ قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الاخ أنا ابن أبى الميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت ؟ قال بلى قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهما أولى بكثرة ميراثه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لان له خمسة أسداس ولابيه السدس قلت وكيف حجبت الاخ بالجد والاخ إذا مات الاب أولى بكثرة ميراثه من الجد لو كنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغى ان تحجب الجد بالاخ ؟ قال وكيف كان يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهما معا يجوز ولو كان له معنى أنبغى أن يجعل للاخ أبدا حيث كان مع الجد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت أرأيت الاخوة أمثبتين الفرض في كتاب الله عز وجل ؟ قال نعم قلت أفهل للجد في كتاب الله عزوجل فرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث قلت كل التثبيت فلا أعلمك إلا طرحت الاقوى من كل وجه بالاضعف وإذا أقرت الاخت وهى لاب وأم وقد ورث معها العصبة بالاخ للاب فإن أبا حنيفة كان يقول تعطيه نصف ما هو في يدها لانها أقرت أن المال كله بينهما نصفين فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان وبهذا يؤخذ وكان ابن أبى ليلى لا يعطيه مما في يدها شيئا لانها أقرت بما في يدى العصبة وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
                            - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 382 :
                            فصل في ميراث المجوس ( مسألة 1836 ) : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والاقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الاول للنص ولولاه لكان الاخير هو الاقوى . ( مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني .


                            - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 86 :

                            ميراث المجوس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى اعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك أن الام قد تثبت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهى أخت أم ؟ قال احجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه الآخر لانها أخت قلنا أرأيت حكم الله عزوجل إذ جعل للام الثلث في حال ونقصها منه بدخول الاخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها ؟ قال بلى بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافها ؟ قال نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما نقصها الله عزوجل به ؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الكمال فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن ؟ قال فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لا أكبرهما قال فهل تجد علينا شيئا من ذلك ؟ قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا رقيق وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد لانه لا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يحد من قذفه ولا يحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع الحرية منه قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق قلت أفى كل حاله أو في بعض حاله دون بعض ؟ قال بل في بعض حاله دون بعض لانى لو قلت لك في كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله ، قلت : فإذا كان قد اختلط أمره فلم يمحض عبدا ولم يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث ويورث بقدر ما أدى ؟ قال لا تقول به قلنا وتصير على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به وتمنعه الميراث ؟ قال نعم قلنا فكيف لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون فلم نمنعهم حقا من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر وجعلنا الحكم فيهم حكما واحدا معقولا لا متبعضا لا أنا جعلنا بدنا واحدا في حكم بدنين .


                            - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 87 :
                            ميراث المرتد ( 1 ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ( قال الشافعي ) وبهذا نقول فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن أهل الاوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال ترثه ورثته من المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلا في معنى الكافرين أو يكون في أحكام المسلمين ؟ فإن قلت : هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين ، قلنا أفيجوز أن يكون كافرا في حكم مؤمنا في غيره ؟ فيقول لك غيرك فهو كافر حيث جعلته مؤمنا ومؤمن حيث جعلته كافرا ، قال لا ، قلنا أفليس يجوز لك ] = خبرا ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أقمناها مقام الاب أن وافقته في معنى ؟ واما اسم الابوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الابوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث ، وكذلك لو كان كافرا ، والموروث مسلما ، أو قاتلا والموروث مقتولا ، أو كان الموروث حرا والاب مملوكا ، فلو كان إنما ورثنا باسم الابوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم خبرا لا بالاسم فقال فأى القولين أشبه بالقياس ؟ قلت ما منهما قياس والقول الذى اخترت أبعد من القياس والعقل قال . فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الجد والاخ إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك ؟ قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الاخ أنا ابن أبى الميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت ؟ قال بلى قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهما أولى بكثرة ميراثه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لان له خمسة أسداس ولابيه السدس قلت وكيف حجبت الاخ بالجد والاخ إذا مات الاب أولى بكثرة ميراثه من الجد لو كنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغى ان تحجب الجد بالاخ ؟ قال وكيف كان يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهما معا يجوز ولو كان له معنى أنبغى أن يجعل للاخ أبدا حيث كان مع الجد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت أرأيت الاخوة أمثبتين الفرض في كتاب الله عز وجل ؟ قال نعم قلت أفهل للجد في كتاب الله عزوجل فرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث قلت كل التثبيت فلا أعلمك إلا طرحت الاقوى من كل وجه بالاضعف وإذا أقرت الاخت وهى لاب وأم وقد ورث معها العصبة بالاخ للاب فإن أبا حنيفة كان يقول تعطيه نصف ما هو في يدها لانها أقرت أن المال كله بينهما نصفين فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان وبهذا يؤخذ وكان ابن أبى ليلى لا يعطيه مما في يدها شيئا لانها أقرت بما في يدى العصبة وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا

                            بوركت

                            تعليق


                            • #29
                              الاخ كمال المحترم -اظن ان سؤالك جوابه ينحصر بالاية ومن لم يحكم بما انزل الله فأولك هم الكافرون .نعم اذا حكم خارج القران والسنة ينطبق بحقه ما قاله تعالى ...

                              تعليق


                              • #30
                                الاخ الحبيب صندوق

                                استغرب يا اخى الفاضل جوابك هذا ولاول مره ارى لك رايا غريبا :

                                عموما الاختلاف سنة الحياه فانت تعتقد وانا اعتقد ولابد ان منا على خطا والاخر على صواب

                                ناتى الى اقوالك الكريمه

                                تقول :


                                وبعد الاعتماد على العلاقة ممكن تقسيم التركة حسب نسبة الارث الاسلامية الا اذا ذكر السيد خلاف ذلك


                                انظر الى كلام الخوئى فيبدو انك لم تطلع عليه جيدا

                                إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة
                                اى ان الوارث يرث نصيب الام ونصيب الزوجه معا

                                فهل هذا حكم اسلامى اخى الفاضل ؟؟؟؟؟؟؟



                                اما ماتطرقت اليه من زواج مثلي فهذا شذوذ لايُعتبر زواجا اصلا

                                وهل زواج المجوسى لامه ليس شذوذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


                                اما زواجات المجوس فهي من عرف المجتمع المجوسي



                                وايضا الزواج المثلى عرف فى بعض المجتمعات

                                والان للنظر الى قول الشافعى رحمه الله والمختلف تماما عن قول الخوئى :


                                نظرنا إلى اعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر


                                اولا :

                                الشافعى يتكلم عن توريث المجوسى الذى اسلم

                                اى انه لم يحكم لمجوسى بل حكم لمجوسى مسلم

                                ثانيا :

                                الشافعى رحمه الله قال :

                                يورث باعظم السببين

                                اذن فلا يورث بالسببين معا بل بكونه ام المجوسى او زوجة المجوسى ايها اعظم

                                اذن المجوسى المسلم يرث ميراثا واحدا فقط وليس نصيبين


                                بالانتظار

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X