إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

المجوس والمراجع

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    اخي العزيز مسلم حق

    السيد الخوئي قدس كان في استدلال بأي الاسباب يجب ان تورّث الزوجة المحرّمة ، هل بالنسب أم بالسبب.
    وهنا للفقيه طريقه في استنباط الحكم حسب السيرة والاحاديث والقرائن ، كما في حوار الامام الشافعي مع صاحبه.

    فالمسألة مسألة اختلاف الدليل بين الفقهاء وهذا لايوجب التشنيع ،
    فإذا ورثت الزوجة بالسبب والنسب فليس في ذلك معارضة للحكم الاسلامي في الورث ، فالحكم الاسلامي مثبوت في ذاته لم يتعرض له السيد ولكن المسألة هنا إثباته على الحالة.

    اما كون الشافعي يحكم بمجوسي (اسلم) فهذا تناقض لااجد له طريق ليتقبله المنطق ، لانه بمجرد اسلامه يجب ان تُطلّق محرمته الزوجة فعندها لم تعد هناك حاجة لايراد حكم في ميراث المجوس ولم يعد مجوسي ، لذلك وجدت جملتك هذه غريبة:

    اى انه لم يحكم لمجوسى بل حكم لمجوسى مسلم
    فلم اسمع بمجوسي مسلم.

    اما الزواج المثلي انه عرف فهذا ليس صحيح
    هذه حالات شاذة اجنبية على المجتمعات ، ولم يقر التأريخ الزواج المثلي في المجتمعات بل بقي (ممارسات) حاله حال الزنا ، فلا الزنا يورّث ولاالزواج المثلي يورّث كي نعتبرهما زواجا له احكام توريث في حين زواج المجوسي المحرّم اقره المسلمون لامن باب التشريع لكن من باب الاحكام لذلك اقر الامام الشافعي بزواج المجوسي المحرم في حكم التوريث عندما اقر بأنه احد السببين (
    اعظم السببين فورثناها به).

    تقبّل احترامي

    تعليق


    • #32
      اى انك ترى :

      ان الخوئى محق فى توريثه بالسببين :

      الزواج والامومه



      اما الزواج المثلي انه عرف فهذا ليس صحيح.

      يا اخى الفاضل


      وما الفارق كلاهما زواج غير صحيح من الناحيه الاسلاميه .
      كنائس السويد تزوج المثليين وترتب لهم حقوقا

      وبعض الكنائس المتشدده التى خالفت هذا الزواج طلبت من المتزوجين السفر للخارج الى المجتمعات التى تبيح هذا الزواج للزواج بها ثم العوده
      وهناك قوانين توضع لمثل هذا الزواج


      وجهة نظرى المتواضعه :

      لا يحكم هذا الفقيه او المرجع بحكم كهذا ويورث المجوسى بسببين فما بنى على باطل فهو باطل

      تعليق


      • #33
        لذلك اقر الامام الشافعي بزواج المجوسي المحرم في حكم التوريث عندما اقر بأنه احد السببين (اعظم السببين فورثناها به
        ).



        اما اذا نظرت الى حكم الشافعى لوجدته صحيحا ومتفق مع ما ذهبت انت اليه بعقلك الفطرى السليم

        والحمد لله الذى لم يرينى من الشافعى ما اكرهه فهو من احب العلماء الى قلبى اوعظمهم بوجهة نظرى

        فالشافعى قصد :

        الى اعظم السببين فورثناهم به
        بمعنى :

        المجوسى الذى اسلم وهو متزوج لامه وماتت امه :

        يتم توريثه على اساس الامومه لانها الاعظم وليس على اساس الزواج

        اى ان الشافعى الغى الباطل بحكمه هذا واقر الصحيح

        وانت قلت :
        لانه بمجرد اسلامه يجب ان تُطلّق محرمته الزوجة

        تعليق


        • #34
          عزيزي مسلم حق

          السيد الخوئي قدس عالم كبير جدا
          اين انا منه
          رحم الله امرء عرف قدر نفسه

          اما قولك:


          وما الفارق كلاهما زواج غير صحيح من الناحيه الاسلاميه .


          هناك فرق
          فرب زواج غير صحيح من الناحية الاسلامية ولكنه يقره
          ومثل هذا الزواج هو المجتمع الغربي اليوم

          فأنت لاتستطيع ان تتزوج امراة مسيحية امريكية متزوجة برجل
          والزواج عندهم اغلبه يدعى (العيش سوية) يعني بدون عقد كنيسة ولاحفلة ولاعرس ولاهم يحزنون بل زنا بحت لكن في عرف المجتمع هذا زواجهم فالاسلام يقر بزواجهم فيمنع عليك الزواج من تلك المتزوجة.

          اما الشذوذ فلم يقره الاسلام ولاعرف المجتمعات ولاتصدق بالاعلام وتضخيمه.

          تعليق


          • #35
            لم اقل شيئا عن الشيخ الخوئى

            هو بشر يمكنه ان يخطىء او يصيب

            والشافعى ايضا بشر يخطىء ويصيب

            ولذلك انا قلت :

            الحمد لله الذى لم يرينى من الشافعى ما اكرهه

            وهذا لا يمنع ان الشافعى بالتاكيد له اخطاؤه فهو ليس معصوما

            هو نفسه قال بعد احدى رحلاته لطلب العلم :

            لقد شعرت بعد ان تعلمت الجديد فى الاسلام انى لم اكن اعلم عن الاسلام شيئا

            بل والغى بعض احكامه القديمه بناء على ما وصله من علم جديد

            وفوق كل ذى علم عليم .

            ووجهة نظرى المتواضعه :

            ان هذا حكم باطل ولا يجوز ان يحكم المسلم للمجوسى بشرعه بل يحكم بشريعة الاسلام او يتوقف عن الحكم .

            تعليق


            • #36
              - السنن الكبرى - البيهقي ج 6 ص 260 :
              باب ميراث المجوس

              ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي قال وقلنا إذا اسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو اخته امه نظرنا إلى اعظم النسبين فورثناها به والقينا الاخرى واعظمهما اثبتهما بكل حال فإذا كانت ام اختا ورثناها بانها ام وذلك ان الام قد ثبتت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس اورثها من الوجهين معا

              - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا زيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن في مجوسي تحته ابنته واخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين

              - ( أخبرنا ) أبو بكر احمد بن على انا ابراهيم بن عبد الله ثنا اسمعيل بن ابراهيم ثنا الحسن بن عيسى انا ابن المبارك ثنا معمر عن الزهري انه سئل عن المجوس إذا اسلموا ولهم نسبان قال يورث باقربهما ( قال الشيخ ) ويذكر عن زيد بن ثابت انه قال يرث بأدنى الامرين ولا يرث من وجهين ( وذلك فيما ) اجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل عبد الغنى عن ايوب الخزاعى بسنده إلى زيد

              - ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة قال سألت حماد بن أبى سليمان عن ميراث المجوس فقال يرثون باحد الوجهين الوجه الذى يحل ( وروى ) هذا القول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومكحول

              - ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون انا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار ان عليا رضى الله عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعا إذا كانت امه امرأته أو اخته أو ابنته - الحسن بن عمارة متروك

              - ( أخبرنا ) محمد بن ابراهيم الاردستانى انا أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبيد الله بن الوليد ثنا سفيان عن رجل عن الشعبى عن عليوابن مسعود رضى الله عنهما انهما قالا في المجوس يورث من مكانين ( قال سفيان ) بلغني عن ابراهيم انه كان يورث المجوس من مكانين ( قال الشيخ ) الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.

              (انتهى)

              فقبل ان تستشكل اخي مسلم بسند الروايات ودرجة صحتها فهذا الامر عائد الى فقهاء المذهب ماداموا لايريدوا الزامكم بها.

              تعليق


              • #37
                للرفع ان شاء الله

                تعليق


                • #38
                  الفارق بين فتوى الشافعي وفتوى الخوئي كبير وواضح لان الشافعي حكم بما انزل الله فالغا النسب الفاسد في الميراث وابقى النسب الصالح في الميراث فاذا تزوج المجوسي امه فان الشافعي في حكم الميراث يبطل حصتها كزوجة ويورثها كأم فقط لان نسب الزوجة فاسد لانها امه لايصحج نكاحها
                  بينما الخوئي افتى بالميراث بالنسبين الفاسد والصالح معا فاعطى للمرأة حصة الام لانها ام واعطاها حصة زوجة كونها ام تزوجها ابنها والعياذ بالله
                  ولو رجعنا لسنة محمد عليه الصلاة والسلام لوجدنا ان حكم الشافعي موافق لحكم الرسول في اهل الملل الاخرى بينما خالف الخوئي بفتواه ذلك وهو مجتهد
                  فاليهود لما اتوا لمحمد عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم في شأن الشريف منهم الذي زنى بامرأة اشترط عليهم الرسول ان يحكم فيهم بحكم الله بينما اليهود كان اذا زنى فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد بل يلطخوا وجهه بالصخام فقط تشنيعا عليه

                  فلم يكن لا للرسول ولا غيره لغيره ان يترك حكم الله في اي ملة الى حكم هم ابتدعوه بانفسهم لم ينزل الله به من سلطان
                  ومعلوم ان زواج المحارم لدى المجوس هو ليس حكم الهي بل هو زواج ابتدعه لهم زرادشت او مانويه على ما اعلم

                  فلماذا اذا حكم السيد الخوئي للمجوس بحكمهم هم ؟؟
                  لا اعلم فهذا سؤال يحتاج الى جواب

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة kamal971
                    اخي مسلم حياك الله
                    الزميلة راوية اجيبي على قدر السؤال ثم اشتمي بما شئت
                    لفظ المرجع ليس خاص بالشيعة فقط

                    همسة / هناك مرجع يفتي للمجوس !!
                    ايها النواصب الكلاب
                    قلنا لكم اما تطرحوا مواضيع علمية
                    واما ان تخرجوا من هذا المكان
                    اتعرف من علمائه من المجوس
                    راجع جهالك يا وضيع

                    تعليق


                    • #40
                      و الله نص الفتوى واضح
                      لكن قاتل الله الجهل

                      و يكفي الاخ ما قصر و اتى بحديث يتحدث عن نفس فتوى الخوئي طاب ثراه :
                      ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا زيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن في مجوسي تحته ابنته واخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين





                      و ركز ما نقله صندوق العمل :
                      - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 382 :
                      فصل في ميراث المجوس ( مسألة 1836 ) : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والاقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الاول للنص ولولاه لكان الاخير هو الاقوى . ( مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني .


                      - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 86 :

                      ميراث المجوس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى اعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك أن الام قد تثبت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهى أخت أم ؟ قال احجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه الآخر لانها أخت قلنا أرأيت حكم الله عزوجل إذ جعل للام الثلث في حال ونقصها منه بدخول الاخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها ؟ قال بلى بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافها ؟ قال نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما نقصها الله عزوجل به ؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الكمال فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن ؟ قال فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لا أكبرهما قال فهل تجد علينا شيئا من ذلك ؟ قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا رقيق وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد لانه لا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يحد من قذفه ولا يحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع الحرية منه قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق قلت أفى كل حاله أو في بعض حاله دون بعض ؟ قال بل في بعض حاله دون بعض لانى لو قلت لك في كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله ، قلت : فإذا كان قد اختلط أمره فلم يمحض عبدا ولم يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث ويورث بقدر ما أدى ؟ قال لا تقول به قلنا وتصير على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به وتمنعه الميراث ؟ قال نعم قلنا فكيف لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون فلم نمنعهم حقا من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر وجعلنا الحكم فيهم حكما واحدا معقولا لا متبعضا لا أنا جعلنا بدنا واحدا في حكم بدنين .


                      - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 87 :
                      ميراث المرتد ( 1 ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ( قال الشافعي ) وبهذا نقول فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن أهل الاوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال ترثه ورثته من المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلا في معنى الكافرين أو يكون في أحكام المسلمين ؟ فإن قلت : هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين ، قلنا أفيجوز أن يكون كافرا في حكم مؤمنا في غيره ؟ فيقول لك غيرك فهو كافر حيث جعلته مؤمنا ومؤمن حيث جعلته كافرا ، قال لا ، قلنا أفليس يجوز لك ] = خبرا ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أقمناها مقام الاب أن وافقته في معنى ؟ واما اسم الابوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الابوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث ، وكذلك لو كان كافرا ، والموروث مسلما ، أو قاتلا والموروث مقتولا ، أو كان الموروث حرا والاب مملوكا ، فلو كان إنما ورثنا باسم الابوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم خبرا لا بالاسم فقال فأى القولين أشبه بالقياس ؟ قلت ما منهما قياس والقول الذى اخترت أبعد من القياس والعقل قال . فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الجد والاخ إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك ؟ قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الاخ أنا ابن أبى الميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت ؟ قال بلى قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهما أولى بكثرة ميراثه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لان له خمسة أسداس ولابيه السدس قلت وكيف حجبت الاخ بالجد والاخ إذا مات الاب أولى بكثرة ميراثه من الجد لو كنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغى ان تحجب الجد بالاخ ؟ قال وكيف كان يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهما معا يجوز ولو كان له معنى أنبغى أن يجعل للاخ أبدا حيث كان مع الجد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت أرأيت الاخوة أمثبتين الفرض في كتاب الله عز وجل ؟ قال نعم قلت أفهل للجد في كتاب الله عزوجل فرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث قلت كل التثبيت فلا أعلمك إلا طرحت الاقوى من كل وجه بالاضعف وإذا أقرت الاخت وهى لاب وأم وقد ورث معها العصبة بالاخ للاب فإن أبا حنيفة كان يقول تعطيه نصف ما هو في يدها لانها أقرت أن المال كله بينهما نصفين فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان وبهذا يؤخذ وكان ابن أبى ليلى لا يعطيه مما في يدها شيئا لانها أقرت بما في يدى العصبة وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا

                      تعليق


                      • #41
                        المشاركة الأصلية بواسطة كتاب بلا عنوان
                        و الله نص الفتوى واضح
                        لكن قاتل الله الجهل

                        و يكفي الاخ ما قصر و اتى بحديث يتحدث عن نفس فتوى الخوئي طاب ثراه :
                        ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا زيد بن هارون انا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن في مجوسي تحته ابنته واخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين


                        صدقت زميلي كتاب بقولك قاتل الله الجهل لكنك لو نصحت نفسك اولا لعلمت ان عبارة ادنى القرابتين تعني الميراث بالنسب الصالح لا بالنسب الفاسد فالحسن افتى باحد السببين ولم يفتي كما افتى السيد الخوئي بكلا السببين والنسبين





                        المشاركة الأصلية بواسطة كتاب بلا عنوان
                        و ركز ما نقله صندوق العمل :
                        - منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 382 :
                        فصل في ميراث المجوس ( مسألة 1836 ) : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا ، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والاقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الاول للنص ولولاه لكان الاخير هو الاقوى . ( مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني .


                        ما فعل اخوك صندوق العمل سوى انه اكد فتوى الخوئي التي نقلتها انا وهو مدار النقاش
                        وانا اقول هل الخوئي هنا يفتي للمجوسي الذي يسلم ام انه يفتي للمجوسي لانه مجوسي لان الفارق كبير بين الحالين


                        المشاركة الأصلية بواسطة كتاب بلا عنوان
                        - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 86 :
                        المشاركة الأصلية بواسطة كتاب بلا عنوان
                        ميراث المجوس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى اعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك أن الام قد تثبت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهى أخت أم ؟ قال احجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه الآخر لانها أخت قلنا أرأيت حكم الله عزوجل إذ جعل للام الثلث في حال ونقصها منه بدخول الاخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها ؟ قال بلى بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافها ؟ قال نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما نقصها الله عزوجل به ؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الكمال فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أما كاملة وأختا كاملة وهما بدنان وهذا بدن ؟ قال فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لا أكبرهما قال فهل تجد علينا شيئا من ذلك ؟ قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا رقيق وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد لانه لا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يحد من قذفه ولا يحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع الحرية منه قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق قلت أفى كل حاله أو في بعض حاله دون بعض ؟ قال بل في بعض حاله دون بعض لانى لو قلت لك في كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله ، قلت : فإذا كان قد اختلط أمره فلم يمحض عبدا ولم يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث ويورث بقدر ما أدى ؟ قال لا تقول به قلنا وتصير على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به وتمنعه الميراث ؟ قال نعم قلنا فكيف لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون فلم نمنعهم حقا من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر وجعلنا الحكم فيهم حكما واحدا معقولا لا متبعضا لا أنا جعلنا بدنا واحدا في حكم بدنين .


                        انظر هداك الله الى فقه الامام الشافعي كيف انه يبين ان فتواه موافقة لكتاب الله وحكم الله ويبين ذلك ولاحظ ماكبرناه واقرأ الفتوى بتدبر لان تفصيلها وفهمها يحتاج منك الى التدبر بها جيدا فهي ليست الفهم لكنها مفصلة تفصيلا دقيقا تحتاج الى تدبر


                        المشاركة الأصلية بواسطة كتاب بلا عنوان
                        - كتاب الأم - الامام الشافعي ج 4 ص 87 :
                        المشاركة الأصلية بواسطة كتاب بلا عنوان
                        ميراث المرتد ( 1 ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ( قال الشافعي ) وبهذا نقول فكل من خالف دين الاسلام من اهل الكتاب ومن أهل الاوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الاسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال ترثه ورثته من المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلا في معنى الكافرين أو يكون في أحكام المسلمين ؟ فإن قلت : هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين ، قلنا أفيجوز أن يكون كافرا في حكم مؤمنا في غيره ؟ فيقول لك غيرك فهو كافر حيث جعلته مؤمنا ومؤمن حيث جعلته كافرا ، قال لا ، قلنا أفليس يجوز لك ] = خبرا ونحن لا ننقص الجدة من السدس أفرأيتنا وإياك أقمناها مقام الاب أن وافقته في معنى ؟ واما اسم الابوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الابوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث ، وكذلك لو كان كافرا ، والموروث مسلما ، أو قاتلا والموروث مقتولا ، أو كان الموروث حرا والاب مملوكا ، فلو كان إنما ورثنا باسم الابوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم خبرا لا بالاسم فقال فأى القولين أشبه بالقياس ؟ قلت ما منهما قياس والقول الذى اخترت أبعد من القياس والعقل قال . فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الجد والاخ إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك ؟ قلت أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت ويقول الاخ أنا ابن أبى الميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت ؟ قال بلى قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهما أولى بكثرة ميراثه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لان له خمسة أسداس ولابيه السدس قلت وكيف حجبت الاخ بالجد والاخ إذا مات الاب أولى بكثرة ميراثه من الجد لو كنت حاجبا أحدهما بالآخر انبغى ان تحجب الجد بالاخ ؟ قال وكيف كان يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهما معا يجوز ولو كان له معنى أنبغى أن يجعل للاخ أبدا حيث كان مع الجد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت أرأيت الاخوة أمثبتين الفرض في كتاب الله عز وجل ؟ قال نعم قلت أفهل للجد في كتاب الله عزوجل فرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث قلت كل التثبيت فلا أعلمك إلا طرحت الاقوى من كل وجه بالاضعف وإذا أقرت الاخت وهى لاب وأم وقد ورث معها العصبة بالاخ للاب فإن أبا حنيفة كان يقول تعطيه نصف ما هو في يدها لانها أقرت أن المال كله بينهما نصفين فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان وبهذا يؤخذ وكان ابن أبى ليلى لا يعطيه مما في يدها شيئا لانها أقرت بما في يدى العصبة وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا
                        ليس الموضوع عن ميراث المرتد فلا ادري لما حشرتموه في النقاش

                        تعليق


                        • #42
                          يعود ليكمل المسرحية والله بالكم طويل
                          لاتيأسون تطردون من الباب وتدخلون من الشباك
                          اتمنى ان تعرف مارميت إليه

                          الكمال اغبى من الغباء نفسه
                          بارك الله في غبائك وزادك الله غباء وضلال فوق ضلالك

                          تعليق


                          • #43
                            المشاركة الأصلية بواسطة شيعة للأبد
                            يعود ليكمل المسرحية والله بالكم طويل
                            لاتيأسون تطردون من الباب وتدخلون من الشباك
                            اتمنى ان تعرف مارميت إليه

                            الكمال اغبى من الغباء نفسه
                            بارك الله في غبائك وزادك الله غباء وضلال فوق ضلالك
                            هذا بس من اخلاقك وتربيتك زميلي
                            سأستغفر لك ربي

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                            أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                            ردود 2
                            12 مشاهدات
                            0 معجبون
                            آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                            بواسطة ibrahim aly awaly
                             
                            يعمل...
                            X