اخي العزيز مسلم حق
السيد الخوئي قدس كان في استدلال بأي الاسباب يجب ان تورّث الزوجة المحرّمة ، هل بالنسب أم بالسبب.
وهنا للفقيه طريقه في استنباط الحكم حسب السيرة والاحاديث والقرائن ، كما في حوار الامام الشافعي مع صاحبه.
فالمسألة مسألة اختلاف الدليل بين الفقهاء وهذا لايوجب التشنيع ،
فإذا ورثت الزوجة بالسبب والنسب فليس في ذلك معارضة للحكم الاسلامي في الورث ، فالحكم الاسلامي مثبوت في ذاته لم يتعرض له السيد ولكن المسألة هنا إثباته على الحالة.
اما كون الشافعي يحكم بمجوسي (اسلم) فهذا تناقض لااجد له طريق ليتقبله المنطق ، لانه بمجرد اسلامه يجب ان تُطلّق محرمته الزوجة فعندها لم تعد هناك حاجة لايراد حكم في ميراث المجوس ولم يعد مجوسي ، لذلك وجدت جملتك هذه غريبة:
فلم اسمع بمجوسي مسلم.
اما الزواج المثلي انه عرف فهذا ليس صحيح
هذه حالات شاذة اجنبية على المجتمعات ، ولم يقر التأريخ الزواج المثلي في المجتمعات بل بقي (ممارسات) حاله حال الزنا ، فلا الزنا يورّث ولاالزواج المثلي يورّث كي نعتبرهما زواجا له احكام توريث في حين زواج المجوسي المحرّم اقره المسلمون لامن باب التشريع لكن من باب الاحكام لذلك اقر الامام الشافعي بزواج المجوسي المحرم في حكم التوريث عندما اقر بأنه احد السببين (اعظم السببين فورثناها به).
تقبّل احترامي
السيد الخوئي قدس كان في استدلال بأي الاسباب يجب ان تورّث الزوجة المحرّمة ، هل بالنسب أم بالسبب.
وهنا للفقيه طريقه في استنباط الحكم حسب السيرة والاحاديث والقرائن ، كما في حوار الامام الشافعي مع صاحبه.
فالمسألة مسألة اختلاف الدليل بين الفقهاء وهذا لايوجب التشنيع ،
فإذا ورثت الزوجة بالسبب والنسب فليس في ذلك معارضة للحكم الاسلامي في الورث ، فالحكم الاسلامي مثبوت في ذاته لم يتعرض له السيد ولكن المسألة هنا إثباته على الحالة.
اما كون الشافعي يحكم بمجوسي (اسلم) فهذا تناقض لااجد له طريق ليتقبله المنطق ، لانه بمجرد اسلامه يجب ان تُطلّق محرمته الزوجة فعندها لم تعد هناك حاجة لايراد حكم في ميراث المجوس ولم يعد مجوسي ، لذلك وجدت جملتك هذه غريبة:
اى انه لم يحكم لمجوسى بل حكم لمجوسى مسلم

اما الزواج المثلي انه عرف فهذا ليس صحيح
هذه حالات شاذة اجنبية على المجتمعات ، ولم يقر التأريخ الزواج المثلي في المجتمعات بل بقي (ممارسات) حاله حال الزنا ، فلا الزنا يورّث ولاالزواج المثلي يورّث كي نعتبرهما زواجا له احكام توريث في حين زواج المجوسي المحرّم اقره المسلمون لامن باب التشريع لكن من باب الاحكام لذلك اقر الامام الشافعي بزواج المجوسي المحرم في حكم التوريث عندما اقر بأنه احد السببين (اعظم السببين فورثناها به).
تقبّل احترامي
تعليق