العضو السائل : عبر البريد
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم .. شكرا لكم لاتاحة هذه الفرصة لنا
ارجو من سماحة الشيح أدامه الله الإجابة على أسئلتي
إني طبيب جراح أخصائي اود ان أؤلف كتاباً بعنوان "اصول موافقة المريض على اجراء العملية الجراحية بين القانون الطبي والمرجعية الدينية" لذا أرجو بيان رأي المرجعية في النقاط التالية:
1- مريض بالغ في غيبوبة يحتاج الى اجراء عملية جراحية لانقاذ حياته ولا يمكن تأخيرها، زوجته ترفض اجراء هذه العملية.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب الجراح اجراء العملية على الرغم من رفض زوجته).
2- مريض بالغ يحتاج الى اجراء عمليه جراحية لكنه يمتنع عن إجرائها وقام بتوقيع استمارة تؤكد امتناعه عن اجراء العملية، ثم دخل في غيبوبة ومازالت العمليه مهمة لانقاذ حياته ولخروجه من حالة الاغماء، زوجته توافق على اجراء العملية.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب عدم اجراء العمليه الجراحية حتى بعد موافقة زوجته).
3- طفل مريض يحتاج الى عملية جراحية لانقاذ حياته وعامل الوقت مهم جدا، والديه لايوافقان على اجراء العملية.
(في القانون الطبي يكون امام الطبيب الجراح احتمالين: اما رفض اجراء العملية الجراحية، او اجراء العملية الجراحية بعد ان تتبنى المحكمه امر الطفل بحجة ان والديه لايعملان لصالحه).
4- مريض مصاب بالجنون وفقدان العقل يحتاج الى اجراء عملية جراحية طارئة، الطبيب النفساني لايستطيع اعطاء موافقة لاجراء العملية الجراحية وكذلك ذوي المريض.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب اجراء العملية).
5- عندما تحتاج الزوجة الى اجراء عملية جراحية ، في القانون الطبي الطبيب يحتاج الى موافقة المريضة فقط ولايؤخذ بنظر الاعتبار موافقة الزوج على العملية.
الجواب :
بسمه سبحانه
ج1: في مفروض السؤال يكون الاستيذان من الحاكم الشرعي، ولا ولاية لأحد غيره عليه بما في ذلك الوالدان والزوجة والاولاد وغيرهم من ذوي العلاقة مع المريض، وإن لم يمكن الإستيذان من الحاكم الشرعي يتولى العدول من المؤمنين السماح والإذن، وإن لم يمكن ذلك أيضاً وجب على الطبيب الحاذق إجراء العملية إذا رآه ضرورياً لإنقاذ حياة المسلم، وهو في مثل إنقاذ الغريق الذي يجب على المتمكن إنقاذه وإن لم ترض زوجته أو أحد من ذوي القرابة للغريق، والله العالم.
ج2 : إذا كانت العملية ضرورية لإنقاذ حياة المريض واتفقت كلمة الأطباء الأخصائيين على ضرورة إجراء العملية فحينئذٍ الحكم الشرعي هو وجوب إنقاذ المريض بالاستيذان من الحاكم الشرعي أو من عدول المؤمنين، ومع العجز عن ذلك أيضاً يتولى الطبيب اجراءها حفاظاً على حياة المسلم، وهذا هو الحكم الشرعي، ولا حق لأحد في منع الطبيب عن ذلك إذا عمل بوظيفته المذكورة، والله العالم.
ج3: بسمه سبحانه، يجب على الوالد والجد (والد الوالد) اختيار ما ينقذ حياة الطفل، وان علم الطبيب انهما لسبب العاطفة المقرونة بالجهل بالعواقب لا يسمحان باجراء العملية فاللازم الاستيذان من الحاكم الشرعي ان امكن، ثم من عدول المؤمنين، ومع عدم التمكن من الحصول على الاذن المذكور يستقل الطبيب بتحمل مسؤولية العملية شرعاً، وأما قرار المحكمة الدستورية الوضعية فانما توفر للطبيب الحماية القانونية تجاه القانون الوضعي ولا تمنحه الحماية الشرعية، والله العالم.
ج4 : بسمه سبحانه، يجري في ذلك ما تقدم في الطفل المريض، والله العالم.
ج5: بسمه سبحانه، يعلم حكم ذلك مما تقدم، فإن كانت المريضة بالغة عاقلة تولت هي الإذن في العملية، وإن امتنعت وتوقف انقاذ حياتها على اجراء العملية فيستأذن الطبيب من الحاكم الشرعي، وإن لم يمكن فمن عدول المؤمنين، وإن لم يمكن تحمل الطبيب مسؤولية العملية وجوباً شرعاً لانقاذ حياتها، والله العالم.
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم .. شكرا لكم لاتاحة هذه الفرصة لنا
ارجو من سماحة الشيح أدامه الله الإجابة على أسئلتي
إني طبيب جراح أخصائي اود ان أؤلف كتاباً بعنوان "اصول موافقة المريض على اجراء العملية الجراحية بين القانون الطبي والمرجعية الدينية" لذا أرجو بيان رأي المرجعية في النقاط التالية:
1- مريض بالغ في غيبوبة يحتاج الى اجراء عملية جراحية لانقاذ حياته ولا يمكن تأخيرها، زوجته ترفض اجراء هذه العملية.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب الجراح اجراء العملية على الرغم من رفض زوجته).
2- مريض بالغ يحتاج الى اجراء عمليه جراحية لكنه يمتنع عن إجرائها وقام بتوقيع استمارة تؤكد امتناعه عن اجراء العملية، ثم دخل في غيبوبة ومازالت العمليه مهمة لانقاذ حياته ولخروجه من حالة الاغماء، زوجته توافق على اجراء العملية.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب عدم اجراء العمليه الجراحية حتى بعد موافقة زوجته).
3- طفل مريض يحتاج الى عملية جراحية لانقاذ حياته وعامل الوقت مهم جدا، والديه لايوافقان على اجراء العملية.
(في القانون الطبي يكون امام الطبيب الجراح احتمالين: اما رفض اجراء العملية الجراحية، او اجراء العملية الجراحية بعد ان تتبنى المحكمه امر الطفل بحجة ان والديه لايعملان لصالحه).
4- مريض مصاب بالجنون وفقدان العقل يحتاج الى اجراء عملية جراحية طارئة، الطبيب النفساني لايستطيع اعطاء موافقة لاجراء العملية الجراحية وكذلك ذوي المريض.
(في القانون الطبي يجب على الطبيب اجراء العملية).
5- عندما تحتاج الزوجة الى اجراء عملية جراحية ، في القانون الطبي الطبيب يحتاج الى موافقة المريضة فقط ولايؤخذ بنظر الاعتبار موافقة الزوج على العملية.
الجواب :
بسمه سبحانه
ج1: في مفروض السؤال يكون الاستيذان من الحاكم الشرعي، ولا ولاية لأحد غيره عليه بما في ذلك الوالدان والزوجة والاولاد وغيرهم من ذوي العلاقة مع المريض، وإن لم يمكن الإستيذان من الحاكم الشرعي يتولى العدول من المؤمنين السماح والإذن، وإن لم يمكن ذلك أيضاً وجب على الطبيب الحاذق إجراء العملية إذا رآه ضرورياً لإنقاذ حياة المسلم، وهو في مثل إنقاذ الغريق الذي يجب على المتمكن إنقاذه وإن لم ترض زوجته أو أحد من ذوي القرابة للغريق، والله العالم.
ج2 : إذا كانت العملية ضرورية لإنقاذ حياة المريض واتفقت كلمة الأطباء الأخصائيين على ضرورة إجراء العملية فحينئذٍ الحكم الشرعي هو وجوب إنقاذ المريض بالاستيذان من الحاكم الشرعي أو من عدول المؤمنين، ومع العجز عن ذلك أيضاً يتولى الطبيب اجراءها حفاظاً على حياة المسلم، وهذا هو الحكم الشرعي، ولا حق لأحد في منع الطبيب عن ذلك إذا عمل بوظيفته المذكورة، والله العالم.
ج3: بسمه سبحانه، يجب على الوالد والجد (والد الوالد) اختيار ما ينقذ حياة الطفل، وان علم الطبيب انهما لسبب العاطفة المقرونة بالجهل بالعواقب لا يسمحان باجراء العملية فاللازم الاستيذان من الحاكم الشرعي ان امكن، ثم من عدول المؤمنين، ومع عدم التمكن من الحصول على الاذن المذكور يستقل الطبيب بتحمل مسؤولية العملية شرعاً، وأما قرار المحكمة الدستورية الوضعية فانما توفر للطبيب الحماية القانونية تجاه القانون الوضعي ولا تمنحه الحماية الشرعية، والله العالم.
ج4 : بسمه سبحانه، يجري في ذلك ما تقدم في الطفل المريض، والله العالم.
ج5: بسمه سبحانه، يعلم حكم ذلك مما تقدم، فإن كانت المريضة بالغة عاقلة تولت هي الإذن في العملية، وإن امتنعت وتوقف انقاذ حياتها على اجراء العملية فيستأذن الطبيب من الحاكم الشرعي، وإن لم يمكن فمن عدول المؤمنين، وإن لم يمكن تحمل الطبيب مسؤولية العملية وجوباً شرعاً لانقاذ حياتها، والله العالم.