فان قلتم مقتدون ببعض اهل العلم في ان هذه الافعال شرك (قلنا نعم ) و
نحن نوافقكم على ان من هذه الافعال ما يكون شركا و لكن من اين اخذتم من كلام
اهل العلم ان هذا هو الشرك الاكبر الذي ذكر الله سبحانه في القرآن و الذي يحل مال
صاحبه و دمه و تجري عليه احكام المرتدين و ان من شك في كفره فهو كافر بينوا لنا
من قال ذلك من ائمة المسلمين و انقلوا لنا كلامهم و اذكروا مواضعه هل اجمعوا عليه
ام اختلفوا فيه فنحن طالعنا بعض كلام اهل العلم و لم نجد كلامكم هذا بل وجدنا ما
يدل على خلافه و ان الكفر بانكار الضروريات كالوجود و الوحدانية و الرسالة و ما
اشبه ذلك او بانكار الاحكام المجتمع عليها اجماعا ظاهرا قطعيا كوجوب اركان الاسلام
الخمسة و ما اشبهها مع ان من انكر ذلك جاهلا لم يكفر حتى يعرف تعريفا تزول معه
الجهالة و حينئذ يكون مكذبا لله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم فهذه الامور التي
يكفرون بها ليست ضروريات.
و ان قلتم مجمع عليها اجماعا ظاهرا يعرفه الخاص و العام قلنا لكم بينوا لنا
كلام العلماء في ذلك و الا فبينوا كلام الف منهم و حتى مائة او عشرة او واحد فضلا
ان يكون اجماعا ظاهرا كالصلاة فان لم تجدوا الا العبارة التي في الاقناع منسوبة الى
الشيخ و هي من جعل بينه و بين الله وسائط الى آخره فهذه عبارة مجملة و نطلب
منكم تفصيلها من كلام اهل العلم لتزول عنا الجهالة و لكن من اعجب العجب انكم
تستدلون بها عل خلاف كلام صاحبها و على خلاف كلام من اوردها و نقلها في
كتبه على خصوصيات كلامهم في هذه الاشياء التي تكفرون بها بل ذكروا النذر و
الذبح و بعض الدعاء و بعضها عدّوه في المكروهات كالتبرك و التمسح و اخذ تراب
القبور للتبرك و الطواف بها و قد ذكر العلماء في كتبهم منهم صاحب الاقناع و اللفظ
له قال و يكره المبيت عند القبر و تجصيصه و تزويقه و تخليقه و تقبيله و الطواف به و
تبخيره و كتابة الرقاع اليه و دسها في الانقاب و الاستشفاء بالتربة من الاسقام لان
ذلك كله من البدع (انتهى) و انتم تكفرون بهذه الامور .
(فاذا قلتم) صاحب الاقناع و غيره من علماء الحنابلة كصاحب الفروع
جهال لا يعرفون الضروريات بل عندكم على لازم مذهبكم كفار (قلت) هؤلاء لم
يحكوا من مذهب انفسهم لا هم و لا اجل منهم بل ينقلون و يحكون مذهب احمد بن
حنبل احد ائمة الاسلام الذي اجمعت الامة على امامته اتظنون ان الجاهل يجب عليه ان
يقلدكم و يترك تقليد ائمة اهل العلم بل اجمع ائمة اهل العلم كما تقدم انه لا يجوز الا
تقليد الائمة المجتهدين و كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان يحكي و يفتي بمذاهب اهل
الاجتهاد و انما رخصوا للمستفتي ان يستفتي مثل هؤلاء لانهم حاكين مذاهب اهل
الاجتهاد و التقليد للمجتهد لا للحاكي هذا صرح به عامة اهل العلم ان طلبته من
مكانه وجدته و قد تقدم لك ما فيه كفاية (و انما) المقصود ان العبارة التي تستدلون بها
على تكفير المسلمين لا تدل لمرادكم و ان من نقل هذه العبارة و استدل بها هم الذين
ذكروا النذر و الدعاء و الذبح و غيره ذكروا ذلك كله في مواضعه و لم يجعلوه كفرا
مخرجا عن الملة سوى ما ذكره الشيخ في بعض المواضع في نوع من الدعاء كمغفرة
الذنوب و انزال المطر و انبات النبات و نحو ذلك مما انه ذكر ان هذا وان كان كفرا
فلا يكفر صاحبه حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها و تزول عنه الشبهة ولم
يحكه عن قوله اي التكفير بالدعاء المذكور اجماعا حتى تستدلون انتم عليه بالعبارة بل و
الله لازم قولكم تكفير الشيخ بعينه و احزابه نسأل الله العافية و مما يدل على ان ما
فهمتم من العبارة غير صواب انهم عدوا الامور المكفرات فردا فردا في كتاب الردة في
كل مذهب من مذاهب الائمة ولم يقولوا او واحد منهم من نذر لغير الله كفر بل
الشيخ نفسه الذي تستدلون بعبارته ذكر ان النذر للمشايخ لاجل الاستغاثة بهم
كالحلف بالمخلوق كما تقدم كلامه و الحلف بالمخلوق ليس شركا اكبر بل قال الشيخ
من قال انذروا لي تقضى حوائجكم يستتاب فان تاب و الا قتل لسعيه في الارض
بالفساد فجعل الشيخ قتله حدا لا كفرا و كذلك تقدم عنه من كلامه في خصوص
النذور ما فيه كفاية و لم يقولوا ايضا من طلب غير الله كفر بل يأتي ان شاء الله تعالى
ما يدل على انه ليس بكفر و لم يقولوا من ذبح لغير الله كفرا تظنهم يحكون العبارة و
لا عرفوا معناها ام هم اوهموا الناس ارادة لاغوائهم ام احالوا الناس على مفهومكم منها
الذي ما فهمه منها من اوردها و لا من حكيها عمن اوردها ام عرفتم من كلامهم ما
ان جهلوا هم ام تركوا الكفر الصراح الذي يكفر به المسلم و يحل ماله و دمه و هو
يعمل عندهم ليلا و نهارا جهارا غير خفي و تركوا ذلك ما بينوه بل بينوا خلافه حتى
جئتم انتم فاستنبطتموه من كلامهم لا و الله بل ما ارادوا ما اردتم و انهم في واد و انتم
في واد (و مما) يدل على ان كلامكم و تكفيركم ليس بصواب ان الصلاة اعظم اركان
الاسلام بعد الشهادتين و مع هذا ذكروا ان من صلاها رياء الناس ردها الله عليه و لم
يقبلها منه بل يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه
غيري تركته و شركه و يقول له يوم القيامة اطلب ثوابك من الذي عملت لاجله
فذكر ان ذلك يبطل العمل و لم يقولوا ان فاعل ذلك كافر حلال المال و الدم بل من
لم يكفره كما هو مذهبكم فيما اخف من ذلك بكثير و كذلك السجود الذي هو
اعظم هيئات الصلاة الذي هو اعظم من النذر و الدعاء و غيره فرقوا فيه و قالوا من
سجد لشمس او قمر او كوكب او صنم كفر و اما السجود لغير ما ذكر فلم يكفروا
به بل عدّوه في كبائر المحرمات و لكن حقيقة الامر انكم ما قلدتم اهل العلم و لا
عباراتهم و انما عمدتكم مفهومكم و استنباطكم الذي تزعمون انه الحق من انكره انكر
الضروريات و اما استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيس و لكن المقصود انما نطلب
منكم ان تبينوا لنا و للناس كلام ائمة اهل العلم بموافقة مذهبكم هذا و تنقلون كلامهم
ازاحة للشبهة و ان لم يكن عندكم الا القذف و الشتم و الرمي بالعزية و الكفر فالله
المستعان لآخر هذه الامة اسوة باولها الذين انزل الله عليهم لم يسلموا من ذلك .
{فصل} و مما يدل على عدم صوابكم في تكفير من كفرتموه و ان الدعاء و
النذر ليسا بكفر ينقل عن الملة و ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم امر في الحديث
الصحيح ان تدرأ الحدود بالشبهات و قد روى الحاكم في صحيحه و ابو عوانة و البزار
بسند صحيح و ابن السني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه و
سلم قال (اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله
احبسوا يا عباد الله احبسوا ثلاثا فان لله حاضرا سيحبسه ) و قد روى الطبراني (ان
اراد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني ) ذكر هذا الحديث الائمة في كتبهم و نقلوه
اشاعة و حفظا للامة و لم ينكروه منهم النووي في الاذكار و ابن القيم في كتابه الكلم
الطيب و ابن مفلح في الآداب قال في الآداب بعد ان ذكر هذا الاثر قال عبد الله بن
الامام احمد سمعت ابي يقول حججت خمس حجج فضللت الطريق في حجة و كنت
ماشيا فجعلت اقول يا عباد الله دلونا على الطريق فلم ازل اقول ذلك حتى وقعت على
الطريق (انتهى ) اقول حيث كفرتم من سأل غائبا او ميتا بل زعمتم ان المشركين الكفار
الذين كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه و سلم اخف شركا ممن سأل غير الله في بر او
بحر و استدللتم على ذلك بمفهومكم الذي لا يجوز لكم و لا لغيركم الاعتماد عليه هل
جعلتم هذا الحديث و عمل العلماء بمضمونه شبهة لمن فعل شيئا مما تزعمون انه شرك
اكبر فانا لله و انا اليه راجعون قال في مختصر الروضة الصحيح ان من كان من اهل
الشهادتين فانه لا يكفر ببدعة على الاطلاق ما استند فيها الى تأويل يلتبس به الامر
على مثله و هو الذي رجحه شيخنا ابو العباس ابن تيمية (انتهى ) اتظن دعاء الغائب
كفرا بالضرورة و لم يعرفه ائمة الاسلام اتظن ان على تقدير ان قولكم صواب تقوم
الحجة على الناس بكلامكم و نحن نذكر كلام الشيخ تقي الدين الذي استدللتم بعبارته
على تكفير المسلمين بالدعاء و النذر و الا ففي ما تقدم كفاية و لكن زيادته فائدة قال
الشيخ رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها و
لم تستحبه الشريعة فهو من المنكرات و بعضه اشد من بعض سواء كان شجرة او عينا
او قناة او جبلا او مفازة و اقبح ان ينذر لتلك البقعة و يقال انها تقبل النذر كما يقوله
بعض الضالين فان هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به ثم ذكر رحمه
الله تعالى في مواضع كثيرة موجود في اكثر البلاد في الحجاز منها مواضع كثيرة و قال
في مواضع آخر من الكتاب المذكور و السائلون قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك
الغرض و يحصل لهم ضرر اعظم منه ثم ذكر انه يكون له حسنات تربى على ذلك فيعفو
الله بها عنه قال و حكى لنا ان بعض المجاورين بالمدينة الى قبر النبي صلى الله عليه و سلم
اشتهى عليه نوعا من الاطعمة فجاء بعض الهاشميين اليه فقال ان النبي صلى الله عليه و
سلم بعث لك هذا و قال اخرج من عندنا فان من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا قال
الشيخ و آخرون قضيت حوائجهم و لم يقل لهم مثل ذلك لاجتهادهم او تقليدهم او
قصورهم في العلم فانه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره و لهذا عامة ما يحكى في هذا
الباب انما هو عن قاصري المعرفة و لو كان هذا شرعا او دينا لكان اهل المعرفة اولى به
ففرق بين العفو عن الفاعل و المغفرة له و بين اباحة فعله و قد علمت جماعة ممن سأل
حاجته لبعض المقبورين من الانبياء و الصالحين فقضيت حاجته و هؤلاء يخرج مما
ذكرته و ليس ذلك بشرع فيتبع و انما يثبت استحباب الافعال و كونها سنة بكتاب الله
و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما كان عليه السابقون الاولون و ما سوى
هذا من الامور المحدثة فلا تستحب و ان اشتملت احيانا على فوائد و قال ايضا صارت
النذور المحرمة في الشرع مأكل للسدنة و المجاورين العاكفين على بعض المشاهد و غيرها
و اولئك الناذرون يقول احدهم مرضت فنذرت و يقول الآخر خرج على المحاربون
فنذرت و يقول الآخر ركبت البحر فنذرت و يقول الآخر حبست فنذرت و قد قام
في نفوسهم من هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم و دفع مرهوبهم و قد اخبر
الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم ان نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا
للخير بل تجد كثيرا من الناس يقول ان المشهد الفلاني و المكان الفلاني يقبل النذر بمعنى
انهم نذروا له نذورا ان قضيت حاجتهم فقضيت الى ان قال و ما يروى ان رجلا جاء
الى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فشكى اليه الجدب عام الرمادة فرآه و هو يأمره ان
يأتي عمر فيأمره ان يخرج يستسقي بالناس قال مثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي
صلى الله عليه و سلم و اعرف من هذا وقائع و كذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله
عليه و سلم او غيره من امته حاجته فتقضى له فان هذا وقع كثير و لكن عليك ان تعلم
ان اجابة النبي صلى الله عليه و سلم او غيره لهؤلاء السائلين لا يدل على استحباب
السؤال و اكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب ايمانهم
كما ان السائلين له في الحياة كانوا كذلك و قال رحمه الله ايضا حتى ان بعض القبور
يجتمع عندها في اليوم من السنة و يسافر اليها من الامصار في المحرم او في صفر او
عاشوراء او غير ذلك تقصد و يجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة و مزدلفة في ايام
معلومة من السنة و ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين و الدنيا اشد منكرا
حتى ان بعضهم يقول نريد الحج الى قبر فلان و فلان و بالجملة هذا الذي يفعل عند
هذه القبور هو بعينه نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم و هذا هو الذي انكره احمد بن
حنبل رحمه الله و قال قد افرط الناس في هذا جدا و اكثروا و ذكر الامام احمد ما يفعل
عند قبر الحسين رضي الله عنه قال الشيخ و يدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة
و غيرها و ما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال انه قبر علي و قبر الحسين الى قبور
كثيرة في بلاد الاسلام لا يمكن حصرها (انتهى) كلام الشيخ فيا عباد الله تأملوا كم في
كلام الشيخ هذا من موضع يرد مفهومكم من العبارة التي تستدلون بها من كلامه و
يرد تكفيركم للمسلمين و نحن نذكر بعض ما في ذلك تتميما للفائدة (منها قوله) في
قصد البقعة و النذر في العيون و الشجر و المغارات و ما ذكره انه من المنكرات و لم
يجب الوفاء به و لم يقل ان فاعل ذلك كافر مرتد حلال المال و الدم كما قلتم (و منها)
ان من الناس من يأمر بالنذر و القصد لهذه الاشياء التي ذكرها و سماه ضالا و لم يكفره
كما قلتم (و منها ) ان هذه المواضع و هذه القبور و هذه الافاعيل ملأت بلاد الاسلام
قديما و لم يقل لا هو و لا احد من اهل العلم انها بلاد كفر كما كفرتم اهلها بل كفرتم
من لم يكفرهم (و منها) انه ذكر طلب اهل القبور و انه كثر و شاع و غاية ذلك انه
حرمه بل رفع الخطإ عن المجتهد في ذلك او المقلد او الجاهل و انتم تجعلونهم بهذه
الافاعيل اكفر ممن كذب رسول الله صلى الله عليه و سلم من كفار قريش (و منها) ان
غاية ان يعلم المسلم ان هذا لم يشرعه الله و انتم تقولون هذا يعلم بالضرورة انه كفر
حتى اليهود و النصارى يعرفون ذلك و من لم يكفر فاعله فهو كافر فيا عباد الله انتبهوا
(و منها) انه قال اجابة النبي صلى الله عليه و سلم او غيره لهؤلاء السائلين الملحين لو لم
يجابوا لاضطرب ايمانهم جعلهم مؤمنين و جعل اجابة دعائهم رحمة من الله تعالى لهم لئلا
يضطرب ايمانهم و انتم تقولون من فعل فهو كافر و من لم يكفره فهو كافر (و منها)
ان هذه الامور و هي سؤال النبي صلى الله عليه و سلم حدثت في زمن الصحابة
كالذي شكى للنبي صلى الله عليه و سلم القحط و رآه في النوم فامره ان يأتي عمر و
لاذكر ان عمر انكر ذلك و انتم تجعلون مثل هذا كافرا (و منها) ان هذه الامور
حدثت من قبل زمن الامام احمد في زمان ائمة الاسلام و انكرها من انكرها منهم و لا
زالت حتى ملأت بلاد الاسلام كلها و فعلت هذه الافاعيل كلها التي تكفرون بها و لم
يرو عن احد من ائمة المسلمين انهم كفروا بذلك و لا قالوا هؤلاء مرتدون و لا امروا
بجهادهم و لا سموا بلاد المسلمين بلاد شرك و حرب كما قلتم انتم بل كفرتم من لم
يكفر بهذه الافاعيل و ان لم يفعلها ايظنون ان هذه الامور من الوسائط التي في العبارة
الذي يكفر فاعلها اجماعا و تمضي قرون الائمة من ثمان مائة عام و مع هذا لم يرو عن
عالم من علماء المسلمين انها كفر بل ما يظن هذا عاقل بل و الله لازم قولكم ان جميع
الامة بعد زمان الامام احمد رحمه الله تعالى علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم كفار
مرتدون فانا لله و انا اليه راجعون وا غوثاه الى الله ثم وا غوثاه ام تقولون كما يقول
بعض عامتكم ان الحجة ما قامت الا بكم و الا قبلكم لم يعرف دين الاسلام يا عباد
الله انتهوا و لكن بكلام الشيخ هذا يستدل عليكم على ان مفهومكم ان هذه الافاعيل
من الشرك الاكبر خطأ و ايضا و ان مفهومكم ان هذه الافاعيل داخلة في معنى عبارة
من جعل بينه و بين الله وسائط الى آخره نبهنا الله و اياكم من الضلال.
نحن نوافقكم على ان من هذه الافعال ما يكون شركا و لكن من اين اخذتم من كلام
اهل العلم ان هذا هو الشرك الاكبر الذي ذكر الله سبحانه في القرآن و الذي يحل مال
صاحبه و دمه و تجري عليه احكام المرتدين و ان من شك في كفره فهو كافر بينوا لنا
من قال ذلك من ائمة المسلمين و انقلوا لنا كلامهم و اذكروا مواضعه هل اجمعوا عليه
ام اختلفوا فيه فنحن طالعنا بعض كلام اهل العلم و لم نجد كلامكم هذا بل وجدنا ما
يدل على خلافه و ان الكفر بانكار الضروريات كالوجود و الوحدانية و الرسالة و ما
اشبه ذلك او بانكار الاحكام المجتمع عليها اجماعا ظاهرا قطعيا كوجوب اركان الاسلام
الخمسة و ما اشبهها مع ان من انكر ذلك جاهلا لم يكفر حتى يعرف تعريفا تزول معه
الجهالة و حينئذ يكون مكذبا لله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم فهذه الامور التي
يكفرون بها ليست ضروريات.
و ان قلتم مجمع عليها اجماعا ظاهرا يعرفه الخاص و العام قلنا لكم بينوا لنا
كلام العلماء في ذلك و الا فبينوا كلام الف منهم و حتى مائة او عشرة او واحد فضلا
ان يكون اجماعا ظاهرا كالصلاة فان لم تجدوا الا العبارة التي في الاقناع منسوبة الى
الشيخ و هي من جعل بينه و بين الله وسائط الى آخره فهذه عبارة مجملة و نطلب
منكم تفصيلها من كلام اهل العلم لتزول عنا الجهالة و لكن من اعجب العجب انكم
تستدلون بها عل خلاف كلام صاحبها و على خلاف كلام من اوردها و نقلها في
كتبه على خصوصيات كلامهم في هذه الاشياء التي تكفرون بها بل ذكروا النذر و
الذبح و بعض الدعاء و بعضها عدّوه في المكروهات كالتبرك و التمسح و اخذ تراب
القبور للتبرك و الطواف بها و قد ذكر العلماء في كتبهم منهم صاحب الاقناع و اللفظ
له قال و يكره المبيت عند القبر و تجصيصه و تزويقه و تخليقه و تقبيله و الطواف به و
تبخيره و كتابة الرقاع اليه و دسها في الانقاب و الاستشفاء بالتربة من الاسقام لان
ذلك كله من البدع (انتهى) و انتم تكفرون بهذه الامور .
(فاذا قلتم) صاحب الاقناع و غيره من علماء الحنابلة كصاحب الفروع
جهال لا يعرفون الضروريات بل عندكم على لازم مذهبكم كفار (قلت) هؤلاء لم
يحكوا من مذهب انفسهم لا هم و لا اجل منهم بل ينقلون و يحكون مذهب احمد بن
حنبل احد ائمة الاسلام الذي اجمعت الامة على امامته اتظنون ان الجاهل يجب عليه ان
يقلدكم و يترك تقليد ائمة اهل العلم بل اجمع ائمة اهل العلم كما تقدم انه لا يجوز الا
تقليد الائمة المجتهدين و كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان يحكي و يفتي بمذاهب اهل
الاجتهاد و انما رخصوا للمستفتي ان يستفتي مثل هؤلاء لانهم حاكين مذاهب اهل
الاجتهاد و التقليد للمجتهد لا للحاكي هذا صرح به عامة اهل العلم ان طلبته من
مكانه وجدته و قد تقدم لك ما فيه كفاية (و انما) المقصود ان العبارة التي تستدلون بها
على تكفير المسلمين لا تدل لمرادكم و ان من نقل هذه العبارة و استدل بها هم الذين
ذكروا النذر و الدعاء و الذبح و غيره ذكروا ذلك كله في مواضعه و لم يجعلوه كفرا
مخرجا عن الملة سوى ما ذكره الشيخ في بعض المواضع في نوع من الدعاء كمغفرة
الذنوب و انزال المطر و انبات النبات و نحو ذلك مما انه ذكر ان هذا وان كان كفرا
فلا يكفر صاحبه حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها و تزول عنه الشبهة ولم
يحكه عن قوله اي التكفير بالدعاء المذكور اجماعا حتى تستدلون انتم عليه بالعبارة بل و
الله لازم قولكم تكفير الشيخ بعينه و احزابه نسأل الله العافية و مما يدل على ان ما
فهمتم من العبارة غير صواب انهم عدوا الامور المكفرات فردا فردا في كتاب الردة في
كل مذهب من مذاهب الائمة ولم يقولوا او واحد منهم من نذر لغير الله كفر بل
الشيخ نفسه الذي تستدلون بعبارته ذكر ان النذر للمشايخ لاجل الاستغاثة بهم
كالحلف بالمخلوق كما تقدم كلامه و الحلف بالمخلوق ليس شركا اكبر بل قال الشيخ
من قال انذروا لي تقضى حوائجكم يستتاب فان تاب و الا قتل لسعيه في الارض
بالفساد فجعل الشيخ قتله حدا لا كفرا و كذلك تقدم عنه من كلامه في خصوص
النذور ما فيه كفاية و لم يقولوا ايضا من طلب غير الله كفر بل يأتي ان شاء الله تعالى
ما يدل على انه ليس بكفر و لم يقولوا من ذبح لغير الله كفرا تظنهم يحكون العبارة و
لا عرفوا معناها ام هم اوهموا الناس ارادة لاغوائهم ام احالوا الناس على مفهومكم منها
الذي ما فهمه منها من اوردها و لا من حكيها عمن اوردها ام عرفتم من كلامهم ما
ان جهلوا هم ام تركوا الكفر الصراح الذي يكفر به المسلم و يحل ماله و دمه و هو
يعمل عندهم ليلا و نهارا جهارا غير خفي و تركوا ذلك ما بينوه بل بينوا خلافه حتى
جئتم انتم فاستنبطتموه من كلامهم لا و الله بل ما ارادوا ما اردتم و انهم في واد و انتم
في واد (و مما) يدل على ان كلامكم و تكفيركم ليس بصواب ان الصلاة اعظم اركان
الاسلام بعد الشهادتين و مع هذا ذكروا ان من صلاها رياء الناس ردها الله عليه و لم
يقبلها منه بل يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه
غيري تركته و شركه و يقول له يوم القيامة اطلب ثوابك من الذي عملت لاجله
فذكر ان ذلك يبطل العمل و لم يقولوا ان فاعل ذلك كافر حلال المال و الدم بل من
لم يكفره كما هو مذهبكم فيما اخف من ذلك بكثير و كذلك السجود الذي هو
اعظم هيئات الصلاة الذي هو اعظم من النذر و الدعاء و غيره فرقوا فيه و قالوا من
سجد لشمس او قمر او كوكب او صنم كفر و اما السجود لغير ما ذكر فلم يكفروا
به بل عدّوه في كبائر المحرمات و لكن حقيقة الامر انكم ما قلدتم اهل العلم و لا
عباراتهم و انما عمدتكم مفهومكم و استنباطكم الذي تزعمون انه الحق من انكره انكر
الضروريات و اما استدلالاتكم بمشتبه العبارات فتلبيس و لكن المقصود انما نطلب
منكم ان تبينوا لنا و للناس كلام ائمة اهل العلم بموافقة مذهبكم هذا و تنقلون كلامهم
ازاحة للشبهة و ان لم يكن عندكم الا القذف و الشتم و الرمي بالعزية و الكفر فالله
المستعان لآخر هذه الامة اسوة باولها الذين انزل الله عليهم لم يسلموا من ذلك .
{فصل} و مما يدل على عدم صوابكم في تكفير من كفرتموه و ان الدعاء و
النذر ليسا بكفر ينقل عن الملة و ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم امر في الحديث
الصحيح ان تدرأ الحدود بالشبهات و قد روى الحاكم في صحيحه و ابو عوانة و البزار
بسند صحيح و ابن السني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه و
سلم قال (اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله
احبسوا يا عباد الله احبسوا ثلاثا فان لله حاضرا سيحبسه ) و قد روى الطبراني (ان
اراد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني ) ذكر هذا الحديث الائمة في كتبهم و نقلوه
اشاعة و حفظا للامة و لم ينكروه منهم النووي في الاذكار و ابن القيم في كتابه الكلم
الطيب و ابن مفلح في الآداب قال في الآداب بعد ان ذكر هذا الاثر قال عبد الله بن
الامام احمد سمعت ابي يقول حججت خمس حجج فضللت الطريق في حجة و كنت
ماشيا فجعلت اقول يا عباد الله دلونا على الطريق فلم ازل اقول ذلك حتى وقعت على
الطريق (انتهى ) اقول حيث كفرتم من سأل غائبا او ميتا بل زعمتم ان المشركين الكفار
الذين كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه و سلم اخف شركا ممن سأل غير الله في بر او
بحر و استدللتم على ذلك بمفهومكم الذي لا يجوز لكم و لا لغيركم الاعتماد عليه هل
جعلتم هذا الحديث و عمل العلماء بمضمونه شبهة لمن فعل شيئا مما تزعمون انه شرك
اكبر فانا لله و انا اليه راجعون قال في مختصر الروضة الصحيح ان من كان من اهل
الشهادتين فانه لا يكفر ببدعة على الاطلاق ما استند فيها الى تأويل يلتبس به الامر
على مثله و هو الذي رجحه شيخنا ابو العباس ابن تيمية (انتهى ) اتظن دعاء الغائب
كفرا بالضرورة و لم يعرفه ائمة الاسلام اتظن ان على تقدير ان قولكم صواب تقوم
الحجة على الناس بكلامكم و نحن نذكر كلام الشيخ تقي الدين الذي استدللتم بعبارته
على تكفير المسلمين بالدعاء و النذر و الا ففي ما تقدم كفاية و لكن زيادته فائدة قال
الشيخ رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها و
لم تستحبه الشريعة فهو من المنكرات و بعضه اشد من بعض سواء كان شجرة او عينا
او قناة او جبلا او مفازة و اقبح ان ينذر لتلك البقعة و يقال انها تقبل النذر كما يقوله
بعض الضالين فان هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به ثم ذكر رحمه
الله تعالى في مواضع كثيرة موجود في اكثر البلاد في الحجاز منها مواضع كثيرة و قال
في مواضع آخر من الكتاب المذكور و السائلون قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك
الغرض و يحصل لهم ضرر اعظم منه ثم ذكر انه يكون له حسنات تربى على ذلك فيعفو
الله بها عنه قال و حكى لنا ان بعض المجاورين بالمدينة الى قبر النبي صلى الله عليه و سلم
اشتهى عليه نوعا من الاطعمة فجاء بعض الهاشميين اليه فقال ان النبي صلى الله عليه و
سلم بعث لك هذا و قال اخرج من عندنا فان من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا قال
الشيخ و آخرون قضيت حوائجهم و لم يقل لهم مثل ذلك لاجتهادهم او تقليدهم او
قصورهم في العلم فانه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره و لهذا عامة ما يحكى في هذا
الباب انما هو عن قاصري المعرفة و لو كان هذا شرعا او دينا لكان اهل المعرفة اولى به
ففرق بين العفو عن الفاعل و المغفرة له و بين اباحة فعله و قد علمت جماعة ممن سأل
حاجته لبعض المقبورين من الانبياء و الصالحين فقضيت حاجته و هؤلاء يخرج مما
ذكرته و ليس ذلك بشرع فيتبع و انما يثبت استحباب الافعال و كونها سنة بكتاب الله
و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما كان عليه السابقون الاولون و ما سوى
هذا من الامور المحدثة فلا تستحب و ان اشتملت احيانا على فوائد و قال ايضا صارت
النذور المحرمة في الشرع مأكل للسدنة و المجاورين العاكفين على بعض المشاهد و غيرها
و اولئك الناذرون يقول احدهم مرضت فنذرت و يقول الآخر خرج على المحاربون
فنذرت و يقول الآخر ركبت البحر فنذرت و يقول الآخر حبست فنذرت و قد قام
في نفوسهم من هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم و دفع مرهوبهم و قد اخبر
الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم ان نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا
للخير بل تجد كثيرا من الناس يقول ان المشهد الفلاني و المكان الفلاني يقبل النذر بمعنى
انهم نذروا له نذورا ان قضيت حاجتهم فقضيت الى ان قال و ما يروى ان رجلا جاء
الى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فشكى اليه الجدب عام الرمادة فرآه و هو يأمره ان
يأتي عمر فيأمره ان يخرج يستسقي بالناس قال مثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي
صلى الله عليه و سلم و اعرف من هذا وقائع و كذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله
عليه و سلم او غيره من امته حاجته فتقضى له فان هذا وقع كثير و لكن عليك ان تعلم
ان اجابة النبي صلى الله عليه و سلم او غيره لهؤلاء السائلين لا يدل على استحباب
السؤال و اكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب ايمانهم
كما ان السائلين له في الحياة كانوا كذلك و قال رحمه الله ايضا حتى ان بعض القبور
يجتمع عندها في اليوم من السنة و يسافر اليها من الامصار في المحرم او في صفر او
عاشوراء او غير ذلك تقصد و يجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة و مزدلفة في ايام
معلومة من السنة و ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين و الدنيا اشد منكرا
حتى ان بعضهم يقول نريد الحج الى قبر فلان و فلان و بالجملة هذا الذي يفعل عند
هذه القبور هو بعينه نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم و هذا هو الذي انكره احمد بن
حنبل رحمه الله و قال قد افرط الناس في هذا جدا و اكثروا و ذكر الامام احمد ما يفعل
عند قبر الحسين رضي الله عنه قال الشيخ و يدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة
و غيرها و ما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال انه قبر علي و قبر الحسين الى قبور
كثيرة في بلاد الاسلام لا يمكن حصرها (انتهى) كلام الشيخ فيا عباد الله تأملوا كم في
كلام الشيخ هذا من موضع يرد مفهومكم من العبارة التي تستدلون بها من كلامه و
يرد تكفيركم للمسلمين و نحن نذكر بعض ما في ذلك تتميما للفائدة (منها قوله) في
قصد البقعة و النذر في العيون و الشجر و المغارات و ما ذكره انه من المنكرات و لم
يجب الوفاء به و لم يقل ان فاعل ذلك كافر مرتد حلال المال و الدم كما قلتم (و منها)
ان من الناس من يأمر بالنذر و القصد لهذه الاشياء التي ذكرها و سماه ضالا و لم يكفره
كما قلتم (و منها ) ان هذه المواضع و هذه القبور و هذه الافاعيل ملأت بلاد الاسلام
قديما و لم يقل لا هو و لا احد من اهل العلم انها بلاد كفر كما كفرتم اهلها بل كفرتم
من لم يكفرهم (و منها) انه ذكر طلب اهل القبور و انه كثر و شاع و غاية ذلك انه
حرمه بل رفع الخطإ عن المجتهد في ذلك او المقلد او الجاهل و انتم تجعلونهم بهذه
الافاعيل اكفر ممن كذب رسول الله صلى الله عليه و سلم من كفار قريش (و منها) ان
غاية ان يعلم المسلم ان هذا لم يشرعه الله و انتم تقولون هذا يعلم بالضرورة انه كفر
حتى اليهود و النصارى يعرفون ذلك و من لم يكفر فاعله فهو كافر فيا عباد الله انتبهوا
(و منها) انه قال اجابة النبي صلى الله عليه و سلم او غيره لهؤلاء السائلين الملحين لو لم
يجابوا لاضطرب ايمانهم جعلهم مؤمنين و جعل اجابة دعائهم رحمة من الله تعالى لهم لئلا
يضطرب ايمانهم و انتم تقولون من فعل فهو كافر و من لم يكفره فهو كافر (و منها)
ان هذه الامور و هي سؤال النبي صلى الله عليه و سلم حدثت في زمن الصحابة
كالذي شكى للنبي صلى الله عليه و سلم القحط و رآه في النوم فامره ان يأتي عمر و
لاذكر ان عمر انكر ذلك و انتم تجعلون مثل هذا كافرا (و منها) ان هذه الامور
حدثت من قبل زمن الامام احمد في زمان ائمة الاسلام و انكرها من انكرها منهم و لا
زالت حتى ملأت بلاد الاسلام كلها و فعلت هذه الافاعيل كلها التي تكفرون بها و لم
يرو عن احد من ائمة المسلمين انهم كفروا بذلك و لا قالوا هؤلاء مرتدون و لا امروا
بجهادهم و لا سموا بلاد المسلمين بلاد شرك و حرب كما قلتم انتم بل كفرتم من لم
يكفر بهذه الافاعيل و ان لم يفعلها ايظنون ان هذه الامور من الوسائط التي في العبارة
الذي يكفر فاعلها اجماعا و تمضي قرون الائمة من ثمان مائة عام و مع هذا لم يرو عن
عالم من علماء المسلمين انها كفر بل ما يظن هذا عاقل بل و الله لازم قولكم ان جميع
الامة بعد زمان الامام احمد رحمه الله تعالى علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم كفار
مرتدون فانا لله و انا اليه راجعون وا غوثاه الى الله ثم وا غوثاه ام تقولون كما يقول
بعض عامتكم ان الحجة ما قامت الا بكم و الا قبلكم لم يعرف دين الاسلام يا عباد
الله انتهوا و لكن بكلام الشيخ هذا يستدل عليكم على ان مفهومكم ان هذه الافاعيل
من الشرك الاكبر خطأ و ايضا و ان مفهومكم ان هذه الافاعيل داخلة في معنى عبارة
من جعل بينه و بين الله وسائط الى آخره نبهنا الله و اياكم من الضلال.
تعليق